شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|170 من 194|كتاب الديات|باب مقادير ديات النفس|الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الديات باب مقادير ديات النفس بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:55ضَ

لما بين المؤلف رحمه الله فيما سبق ما يجب بالجناية على النفس او ما دون النفس من قصاص اودية ناسب ان يذكر بعد ذلك آآ مقادير ديات النفس ومقادير ديات ما دون النفس - 00:01:14ضَ

لان ذلك وارد في الكتاب والسنة نعم. قال رحمه الله دية الحر المسلم مائة بعير او الف مثقال ذهبا او اثنى عشر الف درهم فضة او مئتا بقرة او الفا شاة. نعم. هذه اصول الدية. نعم. اه اكمل الديات دية الحر - 00:01:39ضَ

المسلم لان هناك دية المسلم دية الكتاب اوديت الوثني والمجوسي اكمل الديات هو والاصل هو دية الحر المسلم وقد جاء في الاحاديث تفصيلها وبيان اجناسها فادية الحر المسلم مئة بعير - 00:02:05ضَ

من الابل او مئتا بقرة او الفاشاة هذه من المواشي جاء بها الحديث جاءت في حديث واحد دية المسلم مائة بعير او مائتا بقرة او الفاشات ومن الذهب والفضة من الذهب - 00:02:39ضَ

آآ الف مثقال يعني الف دينار ومن الفضة اثنى عشر الف درهم فهذه خمسة خمسة انواع هل هي اصول او الاصل واحد وهو الابل وهذه اقيام لها على خلاف بين العلماء - 00:03:06ضَ

فالذي مشى عليه هنا وهو القول الثاني انها اصول كل واحد اصل بنفسه فاذا ادى واحدا من هذه الاصول لزم المجني عليه او اه لزم ولي الجناية قبوله لان الجاني اتى بما وجب عليه - 00:03:29ضَ

واما القول الاول وهو ان الاصل هو الدية هو الابل. نعم. ان الاصل هو. الابل. الابل وهذه المذكورة قيام لها وليست اصولا اذا فيكون الاصل هو الابل وتقوم في كل وقت - 00:03:52ضَ

بحسبه لان الابل تغلو وترخص احيانا فالمعتبر هو الابل والمعيار هو الابل دائما وابدا فاما ان يدفع مئة من الابل واما ان يدفع قيمتها وهذا اظبط للناس هذا اضبط للناس واسهل على الناس - 00:04:12ضَ

ان تجعل الابل هي الاصل او قيمتها التي تساويها في كل وقت بحسبه نعم قال هذه اصول الدية فهذا على القول الثاني نعم فايها احضر من تلزمه؟ نعم. فايها احضر من تلزمه لزم الولي قبوله - 00:04:35ضَ

هذا على القول بان هذه اصول اما على القول بان الاصل هو الابل فلا يلزم المجني عليه الا قبول الابل او قيمتها. نعم. اذا هذا فئة الخلاف في ايها الاصل؟ اي نعم - 00:04:57ضَ

ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حطة وخمس وعشرون جذعة نعم هذا هذا يؤيد القول الاول في ان الاصل هو الاثم لانها هي التي تقبل التغليظ والتخفيف - 00:05:13ضَ

التغليظ يكون في العمد وشبه العمد بان تجعل ارباعا خمس وعشرون بنت الاخاض خمس وعشرون بنت لابون خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة هذه دية العمد وشبه واما الخطأ فانها تكون اخماسا - 00:05:36ضَ

عشرون من كل نوع من هذه الانواع عشرون بنت مخاض عشرون بنت لابون عشرون آآ حقة عشرون جذعة وعشرون من بني من بني لابون عشرون من بني لبون. هذه مئة - 00:06:03ضَ

مخمسة نعم قال وفي الخطأ تجب اخماسا. نعم. ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض بني مخاض نعم انا قلت من بني لبون هذا خطأ من بني مخاض مخاضه وما تم له سنة. نعم. ولا تعتبر القيمة في ذلك - 00:06:21ضَ

بل السلامة نعم لا تعتبر القيمة قيمة هذه الاسنان بل تعتبر السلامة لان القيمة تزيد وتنقص لكن تعتبر السلامة من العيوب بان لا يكون فيها عيوبا تنقص ذاتها نعم او صفتها. نعم. هذا التفصيل يا شيخ كونه اربعا واخماسا اتى به دليل او - 00:06:41ضَ

نعم جاء في الادلة ان العمد يتغلظ فيه وشبه العمد تغلظ فيه وجاء في الادلة انها كما في حديث عمرو بن حزم وغيره. اه. نعم. احسن الله اليك. قال ودية الكتابي نصف دية المسلم - 00:07:08ضَ

هذا النوع الثاني بعد دية الحر المسلم دية الكتابي وهو اليهودي او النصراني يسموا بالكتابيين لان لهم كتابا فدية الكتابي نصف دية المسلم على ما سبق بيانه نعم ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم. الصنف الثالث وهو من عدا اهل الكتاب من الكفار - 00:07:23ضَ

فديتهم ثمان مئة درهم محدودة والمجوسي هو الذي يعبد النار ويقول بخالقين خالق للنور وخالق خالقا للشر وخالط للخير هذا هو المجوسي والوثني هو الذي يعبد الاوثان نعم او القبور او الاشجار او الاحجار هذا هو الوثني - 00:07:53ضَ

نعم قال ونسائهم على النصف ودية المجوسي والوثني نعم ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم اسلام ثمانمئة درهم اسلامي. نعم ونسائهم على النصف كالمسلمين. نساء اهل الكتاب ونساء المجوس ونساء الوثنيين على النصف من ذكرانهم. كما ان نساء المسلمين على النصف من ذكران المسلمين. نعم - 00:08:20ضَ

ثمانمائة درهم اسلامي يا شيخ تقدر في كل وقت بقدرها ثلاثة دراهم اسلامية ثلاثة دراهم اسلامية تساوي تساوي تساوي ريال سعودي الان نعم قال هو تقريبا يعني تساوي ثلاثة ريالات تقريبا سعودية - 00:08:53ضَ

نعم. قال ودية قن قيمته. ثلاثة الدراهم الاسلامية تقريبا تساوي درهم ريال سعودي. نعم قال ودية قن قيمته دية القم هذا هو النوع الثالث هذا هو النوع الرابع. الرابع النوع الرابع القن او المملوك ديته قيمته لانه يباع ويشترى - 00:09:16ضَ

والاصل في المتلفات ان تضمن بقيمتها قضيته قيمته بالغة ما بلغت حتى ولو زادت على دية الحر نعم لانه مال لانه مال والمال يضمن بقيمته نعم احسن الله اليكم وفي جراحه ما نقصه بعد البرء - 00:09:43ضَ

وفي جراحه ما نقص من قيمته بعد ان يبرأ الجرح. يقدر بعد ما يبرأ الجرح وينظر مقدار النقص في دفع مقابل ذلك النقص من المال. نعم ويجب خلاف بخلاف جراح الحر واطراف الحر هذا سبق فيه تقديرات نعم - 00:10:05ضَ

ويجب في الجنين ذكرا كان او انثى عشر دية امه غرة نعم وعش حرة غرة غرة وعشر قيمتها ان كان مملوكا نعم الجنين وهو الحمل في البطن اذا تم له اربعة اشهر. نعم - 00:10:30ضَ

وجنى عليه احد اما امه او غيرها فسقط ميتا ففيه الدية قد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة وهي العبد او الامة قيمتها خمس من الابل قيمتها خمس من الابل - 00:10:51ضَ

وهي نصف عشر دية امه لاندية امه خمسون من الابل نعم؟ نعم. عشر الخمسون خمس عشر الخمسون خمس من الابل نعم ففيها ففي الجنين عشر دية امه وهو خمس من الابل. من الابل - 00:11:12ضَ

نعم وعشر قيمتها ان كان مملوكا هذا اذا كانت الحامل التي اسقطت بالجناية حرة. اما ان كانت مملوكة وولدها حر جنينها حر ففيه عشر قيمة امه عشر قيمة امه المملوكة - 00:11:34ضَ

يتصور بذله يتصور ذلك. يعني كيف تكون هي حرة وولدها مملوك تصوروا ذلك بان يعتق امته الحامل ويستثني حملها يستثني حملها فيبقى حملها مملوكا نعم وتقدر الحرة امة مثلا لو زوج امته لو زوج - 00:11:53ضَ

امته وحملت ثم جنى عليها وسقط الحمل وقد اعتقها واستثنى ولدها فهذه فهذه حرة حامل برقيق فاذا جني على هذا الحمل ففيه عشر قيمة امه. نعم. وتقدر الحرة امة فيقال لو كانت هذه الحرة اما كم تساوي - 00:12:21ضَ

فيقال تساوي مثلا خمسين الف ريال فيقال اذا فيها بكم؟ عشر ديت له؟ عشر دية الام. خمسة الاف. خمسة الاف ريال. نعم. احسن الله اليكم. قال وان جنى رقيق خطأ او عمدا لا - 00:12:49ضَ

قود فيه او فيه قواد واختير فيه المال او اتلف مالا بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته جناية العبد ان كانت باذن سيده فانها تتعلق بسيده هو الذي يظمنها لانه - 00:13:05ضَ

هو الذي اذن له في ذلك. اما ان كانت جناية العبد بغير اذن سيده فانها تتعلق برقبته تتعلق برقبة العبد الجاني وتفصيل ذلك كما ذكر المؤلف نعم كما ذكر المؤلف. نعم. قال وان جنى رقيق خطأ. خطأ لان الخطأ يوجب المال فقط - 00:13:26ضَ

نعم. او عمدا لا قود فيه. او عمدا لا يجب فيه القود او فيه قود واختير فيه المال العمد الذي لا قود فيه كما عرفنا في الجراح التي لا تنتهي الى عظم - 00:13:51ضَ

او كسر العظم الذي ليس من مفصل هذا لا قود فيه وان كان عمدا نعم او فيه قود واختير فيه المال. او فيه قود في النفس او في الطرف لكن لكن المجني عليه اوله اختار المال - 00:14:05ضَ

ففي رقبته اذا كان الجناية بغير اذن السيد تتعلق برقبة العبد ويترتب على ذلك ما يأتي. نعم. او اتلف مالا بغير اذن سيده. او اتلف مالا ما اتلف نفس. وانما اتلف مالا - 00:14:25ضَ

كما لو احرق ثيابا او آآ احرق مستودعا مستودعا او طعاما او غير ذلك. نعم. بغير اذن سيده. نعم. تعلق ذلك برقبته يكون الظمان متعلق برقبة الجاني وهو العبد فيخير سيده بين ان يفديه بارش جنايته - 00:14:43ضَ

او يسلمه الى ولي الجناية فيملكه او يبيعه ويدفع ثمنه نعم يخير يخير السيد حينئذ اذا جنى العبد بغير اذنه وتعلق اه ظمان الجناية برقبته فان السيد يخير بين ان يدفع هو ما ترتب على الجناية من الظمان - 00:15:07ضَ

او ان يسلم العبد للمجني عليه اما ان يملكه او ان يبيعه ويستوفي حقه من ثمنه هو بالخيار في ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله باب ديات الاعضاء - 00:15:31ضَ

ومن باعه وان باعه وبقي شيء من من ثمنه اكثر من الجناية يرده على السيد. نعم. اذا هذا قوله ويدفع ثمنه؟ اي نعم يعني يرد على المالك رد ما زاد عن عن ثمن الجناية. نعم. عن عوض الجناية. او يسلمه الى ولي الجناية فيملكه او يبيعه ويدفع ثمنه. نعم - 00:15:48ضَ

باب ديات الاعضاء ومنافعها او يبيعه يعني السيد او يبيعه السيد ويدفع ثمنه للمجني عليه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب ديات يعني يخير السيد بين ثلاثة امور. اما ان يدفع هو - 00:16:11ضَ

ما ترتب على الجناية واما ان يسلم العبد للمجني عليه يملكه واما ان يبيعه السيد الامر الثالث ان يبيعه السيد ويسلم ثمنه للمجني عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله - 00:16:32ضَ

باب ديات الاعضاء ومنافعها نعم الاعظاء قالوا ان الانسان فيه سبع واربعين عضو منها ما في الانسان منه شيء واحد. ومنها ما في الانسان منه شيئان. ومنها ما في الانسان منه ثلاثة - 00:16:49ضَ

ومنها ما في الانسان منه اربعة. اربعة. نعم قال من اتلف. نعم. من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية النفس نعم دية الاعضاء ومنافعها يعني منافع الاعضاء كالسمع والبصر - 00:17:11ضَ

والشم وغير ذلك هذه المنافع فقد يبقى العضو لكن تذهب المنفعة منفعته وقد يذهب هو ومنفعته فالاعضاء لها ديات والمنافع لها ديات. والاعظاء كما ذكرنا منه ما في الانسان منه شيء واحد فقط مثل الانف - 00:17:35ضَ

الانف جميع الانف يعني بقصبته ومرنه. نعم. هذا فيه هدية كاملة لانه ليس في الجسم له نظير وكذلك اللسان ليس للانسان الا لسان واحد فاذا قطع من اصله ففيه نية كاملة - 00:17:59ضَ

وفي الذكر ايضا الذكر ليس للانسان الا واحد ذكر واحد فاذا قطع ففيه دية كاملة. نعم قال وما فيه منه شيئان النوع الثاني ما في الانسان منه شيئان. نعم. كالعينين والاذنين والشفتين واللحيين - 00:18:19ضَ

وثديي المرأة وثندوتي الرجل واليدين والرجلين والاليتين والانثيين واسكتي المرأة فبهما الدية وفي احدهما نصفها نعم واحدا واحدا وما في الانسان؟ وما فيه منه شيئان كالعينين؟ كالعينين فاذا فاذا اذهب العينين ففيهم دية كاملة واذا اذهب واحدة ففيها نصف الدين. نصف الدية. نعم. والاذنين؟ الاذنين - 00:18:39ضَ

فيهم الدية واذا ذهبت واحدة ففيها نصف الدية والشفتين؟ الشفتين العليا والسفلى للفم آآ فيهما الدية وفيه كل واحدة نصف. نعم. واللحيين؟ واللحيين وهما العظمان اه في جانبي الوجه العظمان في جانبي الوجه يلتقيان في على منبت الذقن - 00:19:10ضَ

يلتقيان تحت منبت الذقن. نعم فاذا اتلف واحدا من اللحيين ففيه نصف الدية وان اتلف اللحيين معا ففيهما دية كاملة نعم وثديي المرأة ثدي المرأة فيهما الدية وفي احدهما نصف. نعم - 00:19:34ضَ

وذندوتي الرجل صندوقتي الرجل وهما في الصدر نعم فيما الدية وفي احدهما نصفها. نعم. واليدين والرجلين. سندوتين بمحل آآ الثديين من المرأة. نعم. نعم. قالوا واليدين؟ واليدين واليمنى واليسرى والرجلين اليمنى واليسرى. ففي - 00:19:53ضَ

الدية وفي احداهما نصفها وفي الرجلين كذلك. نعم. والاليتين؟ والاليتين اه مما يحيط بالدبر من الجانبين في كل واحدة نصف الدية وفيهما جميعا الدية كاملة والانثى بمحل آآ بمحل الالية من - 00:20:17ضَ

من الشاة نعم والانثيين ولون زيان عن الخصيتين فيهم الدية وفي احداهما نصفها. نعم. واسكتي المرأة. وهما العظمان المحيطان بفرجها. نعم فيهما الدية وفي احدهما نصفها قال وفي المنحرين ثلثا الدية - 00:20:36ضَ

وفي الحاجز بينهما ثلثها نعم المنخر يتكون من ثلاثة اشياء. الانف الانف يتكون من ثلاثة اشياء وهو ما يسمى بمارن يتكون من ثلاثة اشياء من المنخرين والحاجز بينهما. فاذا قطع الانف كله - 00:20:57ضَ

بثلاثة اقسامه ففيه الدية كاملة هذا هذا مثال لما في الانسان منه ثلاثة ثلاثة اشياء وفي الحاجز بينهما ثلث الدية في كل منخر ثلث وفي الحاجز بينهما ثلث فاذا اذهب الجميع المنخران والحاجز ففيهما الدية كاملة. نعم - 00:21:18ضَ

وفي الاجفان الاربعة الدية وفي كل هذا المثال لما في الانسان منه اربعة اشياء وذلك كاجفان العينين لكل عين جفنان اعلى واسفل. والمجموع اربعة فاذا اذهب الاجفان الاربعة كلها ففيها الدية كاملة - 00:21:40ضَ

واذا اذهب جفنا واحدا ففيه ربع الدية وان اذهب جفنين ففيهما نصف الدية. نعم وان اذهب ثلاثة اجفان فثلاث ارباع الدية. نعم. قال وفي الاجفان الاربعة الدية وفي كل جفن ربعها. هذا معروف. نعم. وفي اصابع اليدين - 00:21:59ضَ

كاصابع الرجلين. كاصابع هذا ما في الانسان منه عشرة. المثال لما في الانسان منه. عشرة. عشرة وهي اصابع اليدين. اصابع اليدين عشرة اذا اذهبها كلها ففيها الدية. اذا اذهب واحدا منها ففيه عشر الدية. الدية - 00:22:20ضَ

واذا اذهب انملة ففيها ثلث عشر الدية لان كل اصبع فيه ثلاث انامل الا الابهام ففيه انملتان فقط فالانامل ان كانت من الابهام ففي كل انملة نصف عشر الدية وان كانت من غير الابهام ففيها - 00:22:39ضَ

ففي الانملة ثلث عشر الدية نعم. قال وفي اصابع اليدين الدية كاصابع الرجلين لو لو اذهب اصابع اليدين والرجلين جميعا فعليه ديتان دي عن اصابع الرجلين ودية؟ عن اصابع اصابع الرجلين وما اه نقص عن ذلك فبحسابه. نعم. وبكل اصبع عشر الدية - 00:23:01ضَ

اذا اذهبه جميعا. نعم. وفي كل انملة ثلث عشر الدية. لان في كل اصبع ما عدا الابهام ثلاثة انامل والابهام مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. كدية السن لان دية السن عشر الدية كما سبق خمس من الابل - 00:23:24ضَ

نعم بحساب الاسنان يعني. نعم حسنا قال رحمه الله انا لو اذهب سنا واحدا اما لو اذهب الاسنان جميعا ففيهم الدية ففيها الدية الدية كاملة لو اذهب جميعا فيها الدية كاملة ولو اذهب واحدا - 00:23:44ضَ

ففيه خمس خمس من الابل فيه خمس عشر الدية خمس من الابل شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم اخوتنا المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية حلقتنا هذه من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:24:03ضَ

لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء. شكر الله لكم ايضا حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميلنا في هندسة الصوت سهل الركوبي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم - 00:24:25ضَ

ورحمة الله وبركاته - 00:24:45ضَ