شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|171 من 194|كتاب الديات|باب ديات الأعضاء ومنافعها|الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادس مائة وواحد وسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ
كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن في باب الديات ديات الاعضاء ومنافعها. عقد بعده فصلا قال فيه وفي كل حاسة دية كاملة. وهي السمع والبصر والشم والذوق بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:58ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبق ان المؤلف رحمه الله قال باب ديات الاعضاء ومنافعها نعم فلما فرغ من بيان ديات الاعضاء انتقل الى بيان بيات المنافع المنافع - 00:01:17ضَ
هي الحواس الخمس السمع والبصر السمع والبصر واللمس والذوق والاعظاء بقية الاعظاء كاليد والرجل الى اخره. نعم والشم من الحواس الحواس خمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس. نعم. احسن الله اليكم. قال وفي كل حاسة دية كاملة. وهي السمع والبصر - 00:01:38ضَ
الدم والذوق وكذا في الكلام والعقل. نعم كل حاسة فيها ادية كاملة. فاذا جنى عليه فاذهب سمعه فصار لا يسمع فانه يلزم دية كاملة او صار لا لا يبصر بان ذهب - 00:02:16ضَ
آآ او نعم قال وهي السمع والبصر؟ او جنى عليه فصار لا يبصر. نعم. بان ذهب بصره نهائيا ففيه دية كاملة او جنى عليه فصار لا يشم الروايح بان تعطل انفه - 00:02:41ضَ
عن شم الروايح بان ذهبت حاسة الشم ففيه دية كاملة ايضا او اذهب آآ حاسة الذوق فصار لا يحس بطعم الاشياء صار لا يحس بطعم الاشياء من حلالة من حلاوة ومرارة وغير ذلك - 00:03:02ضَ
فعليه دية كاملة لان هذه منافع ليس في الجسم ما يعوض عنها ولانها لورد عن الصحابة رضي الله عنهم في ان رجلا جنى على رجل فاذهب سمعه وبصره وشمه فقظى عليه عمر رظي الله عنه بعدة ديات - 00:03:32ضَ
نعم اثابكم الله قال وفي الكلام وكذا في الكلام والعقل وكذلك منفعة الكلام اذا جنى على شخص فخرس صار لا يستطيع الكلام اه وهو ما يسمى بالابكم فانه يجب عليه دية كاملة - 00:03:55ضَ
لانه ليس في الجسم ما يعوض عن هذه الحاسة او هذه المنفعة نعم. والعقل كذلك لو جنى عليه فذهب عقله وصار مخبولا فانه يقضى عليه بدية كاملة لان عمر رضي الله عنه قضى في السمع - 00:04:15ضَ
والبصر والعقل بديات. نعم. ومنفعة المشي والاكل. كذلك لو جنى عليه فصار لا يستطيع المشي. اقعد وصار لا يستطيع المشي على رجليه فانه يلزمه دية كاملة. نعم. ومن بعد والاكل والنكاح. كذلك لو جنى عليه فاذهب منفعة الاكل - 00:04:37ضَ
وصار لا يستطيع ان يأكل فانه يجب عليه دية كاملة. نعم والنكاح كذلك لو جنى عليه على صلبه فصار لا يستطيع النكاح اذهب منفعة النكاح ففيه دية كاملة. نعم. وعدم استمساك البول او الغائط. كذلك من المنافع التي تجب - 00:05:04ضَ
فيها الدية كاملة عدم استمساك البول اذا جنى على مثانته وصار لا يمسك البول وفيه دية كاملة او جنى عليه فصار لا يمسك الغايط ففيه دية كاملة ايضا. نعم. وفي كل واحد من الشعور الاربعة الدية - 00:05:28ضَ
وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين واهداب العينين نعم كذلك تجب الدية في كل واحد من الشعور وهي شعر الرأس فلو جنى عليه واذهب شعر رأسه على صفة لا تعود فاصبح اقرع - 00:05:49ضَ
فعليه دية كاملة او اذهب شعر لحيته فصارت لا تعود فعليه دية كاملة او جنى عليه فاذهب اهداب عينيه فعليه دية كاملة او اذهب شعر حاجبيه بحيث لا يعود فعليه دية كاملة لان هذه شعور - 00:06:10ضَ
اذا ذهبت ليس هناك ما يعوضها. نعم. وشعر اللحية نعم ذكرناه شعر اللحية فيه دية كاملة. اذا جنى على لحيته فذهبت بصفة لا تعود بعد ذلك فعليه دية كاملة هل من توجيه فضيلة الشيخ لهؤلاء الذين يحلق لحاهم بايمانهم؟ سيظل عمره ويحلقها كل صباح وهو في وهي في شرع الله لها حق ودية كاملة - 00:06:38ضَ
مثل النفس مثل رأسه. هذا هذا فيه بيان مكانة اللحية من الرجل. الله اكبر. وانها عضو من اعضائه وجمال جمله الله به وجعلها فارقة بين الذكر والانثى فاذا جنى عليه بصفة يذهب شعر لحيته فلا تعود - 00:07:05ضَ
فعليه دية كاملة فهؤلاء الذين كفروا نعمة الله عليهم وحاربوا اللحية وصاروا يحلقونها ويذهبون جمال وجوههم ورجولتهم لا لشيء الا لانهم يقلدون الكفار في ذلك او لانهم يتشبهون بالنساء في ذلك - 00:07:31ضَ
فهذه صفة ذميمة وهذا يدل على نقص عقول هؤلاء ونقص رجولتهم وشهامتهم فان الفارق بين الرجال والنساء هو اللحية واللحية جعلها الله جمالا للرجال وزينة لهم وعظوا من اعظائهم وفيها فوائد عظيمة - 00:07:58ضَ
وتوفيرها من سنن الانبياء وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذو لحية عظيمة واوصى صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحى واكرامها وارسالها وارخائها وارجائها حتى تكون على خلقتها التي خلقها الله جمالا - 00:08:25ضَ
للرجل وزينة للوجه ولكن هؤلاء حرموا من هذه النعمة فازالوها وتحولوا من الرجولة الى ما يشبه الانوثة. نعم اذا كان احد يرى ان حلاقتها اجمل وافضل هل يمكن ان يتهم ان ذلك شيء من النفاق او من كراهية بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:50ضَ
اذا كان يكره اللحية هذا كراهية للسنة التي هي من سنن الانبياء وهذه علامة على النفاق او على الكفر والعياذ بالله. اعوذ بالله اما اذا حلقها تقليدا دون تفكير في - 00:09:16ضَ
دون تفكير في ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا بقائها واكرامها لانه يجهل ذلك فهذا لا يصل الى حد النفاق ولكن يكون سفيها يكون من السفهاء ومن الامعات الذين يقلدون الناس - 00:09:33ضَ
على غير بصيرة والا فالفطرة الرجل بفطرته يفرق بين الرجل الحليق والرجل الملتحي فيجد للملتحي بهاء وجمالا وهيبة بينما لا يجد للحليق هذه المهابة وهذه المكانة في النفوس وكونه يستحسن هذا يستحسن حلق اللحية - 00:09:57ضَ
فهذا كما قال الله تعالى افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء وكما قال الشاعر يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. احسن الله اليكم وعظم لكم - 00:10:24ضَ
وجزاكم خيرا. قال المؤلف رحمه الله فان عاد فنبت احد الشعور الاربعة سقط موجبه نعم اذا عاد الشعر الذي ازاله فنبت وصار كحالته الاولى فانه يسقط موجبه وهو الدية. موجبه نعم. ويكون فيه آآ ويكون فيه حكومة وارش - 00:10:44ضَ
كما يأتي نعم وفي عين الاعور الدية كاملة نعم العينين هذا مما في الرجل مما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين فاذا اذهب واحدة فعليه نصف الدية اذا اذهب واحدة من عين الصحيح العينين - 00:11:08ضَ
فعليه نصف الدية وان اذهب العينين فعليه دية كاملة كاملة وان اذهب البصر وبقيت العينان قائمتان فعليه دية كما سبق اما لو كان هناك اعور ليس له الا عين واحدة يبصر بها - 00:11:33ضَ
فجاء واحد وفقأ هذه العين فعليه دية كاملة لان العين اصبحت تقوم مقام العينين ويكون اذهب بصره بالكلية فعليه دية كاملة. نعم. وان قالع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا - 00:11:51ضَ
هدية كاملة ولا قصاص القاعدة ان ان من جنى على عضو من اعضاء الانسان عمدا عدوانا فانه يقتص منه بان يؤخذ منه مثل ذلك العضو فلو فقأ عين الصحيح العينين - 00:12:13ضَ
فعليه نصف الدية ولكن اذا جاء ولكن ولكن اذا جاء انسان وقلع عين الاعور فان عليه دية كاملة لان عين الاعور تقوم مقام العينين العينين فهو اذهب بصره كله وكذلك لو كان العكس لو ان الاعور - 00:12:38ضَ
قلع عين الصحيح المماثلة لغيره فالقاعدة انه يقتص منه ولكن في هذه الحالة لا يقتص منه لانه لو اقتص منه لذهب بصره كليا وبقي بلا بصر وهو انما اذهب من الصحيح بعظ بصره - 00:13:06ضَ
فلا يؤخذ كل بصر الاعور ببعض بصر الصحيح الصحيح ان عليه نصف الدية ولا ولا يمكن من القصاص. نعم الصحيح معي نصف الدية؟ لا وان قلع؟ قال وان قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة. نعم. عمدا فعليه دية - 00:13:28ضَ
كاملة ولا قصاص. نعم عليه دية كاملة ولا يقتص منه لانه لو اقتص منه لذهب بصره كله فيعطى دية كاملة عن عين الصحيح التي قلعها وان كان الاصل ان فيها نصف الدية. نعم. ولكن هذا معاوضة عن عين الاعور - 00:13:50ضَ
هذا من باب المعاوضة امع عن عين الاعور. نعم وفي قطع يد الاقطع نصف الدية كغيره نعم لو قطع احدى يديه او احدى رجليه عمدا عدوانا او خطأ اذا كان عمدا عدوانا ففيه القصاص كما سبق - 00:14:12ضَ
واذا كان خطأ فعليه نصف الدية لان اليد الواحدة والرجل الواحدة لا تقوم مقام اليدين او الرجلين مثل ما تقوم العين مقام العينين ايرجع الى الاصل في هذا؟ نعم وان كان الاخطاء يا شيخ يفقد المنفعة كلية - 00:14:34ضَ
نعم. اذا كان اقطع له يده واحدة ثم قطعت الاخرى. فيها نصف الدية اذا كان اذا قطع من اقطع يده السليمة. نعم. يده السليمة او رجله السليمة. نعم. فليس له الا نصف الدية. لان هذه اليد او هذه الرجل لا تقوم مقام - 00:14:54ضَ
يدين مقام الرجلين. خلاف العين فان العين الواحدة تقوم مقام العينين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الشجاج وكسر العظام نعم الشجة ليتي الشجاج اه الشجاج والجروح عندنا - 00:15:14ضَ
نعم الشجاج هي الجرح في الرأس والوجه خاصة هذه يقال لها الشجاج من الشج وهو القطع يقال شج المسافة اذا قطعها واما الجرح في غير الوجه وغير الرأس فلا يسمى شجة - 00:15:35ضَ
وانما يسمى جراحة والشجاج عشر بالاستقراء منها خمس ليس فيها دية مقدرة وانما فيها حكومة وهي الحارصة والبازلة والباظعة والمتلاحمة واستمحاق هذه فيها حكومة لانه لم يرد عن الشارع فيها تقدير - 00:15:55ضَ
وسيأتي بيان كل واحدة منها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. يعني دون من سائر البدن فالجرح في بقية البدن يسمى جرحا ولا يسمى شجة. نعم. وهي عشر - 00:16:32ضَ
عشر خمس فيها ليس فيها مقدر وخمس فيها مقدر كما يأتي. نعم. الحارسة التي تحرص الجلد اي تشق وقليلا ولا تدميه الحارسة وهي التي تشق الجلد قليلا ولا يظهر منه دم - 00:16:49ضَ
نعم. ثم البازلة وهي الدامية البازلة هي التي تظهر شيئا من الدم وليس بالكثير نعم والدامعة وهي التي يسيل منها الدم نعم هي البازلة والدامعة بمعنى واحد وهي التي يسيل منها دم يسير يشبه دمع العين. نعم - 00:17:07ضَ
اذا نقول ثم البازلة وهي الدامية والدامعة وهي التي يسيل منها الدم اي نعم هذا واحد البازلة الدامية. نعم. نعم. ثم الباضعة هذه الثالثة الباضعة وهي التي تبضع اللحم وهي التي تبضع اللحمة. ومنه سمي المفظع الذي يشق اللحم - 00:17:27ضَ
نعم ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحن المتلاحمة ابلغ من الباظعة لان الباظعة تشق اللحم فقط واما الباضعة واما المتلاحمة فهي تغوص في اللحم نعم ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة - 00:17:50ضَ
هذه الاخيرة من الخمس التي لا مقدر فيها وهي السمحاق واستمحاق قشرة رقيقة على العظم فاصلة بين اللحم وبين العظم فاذا وصلت الشجة الى هذه القشرة تسمى بالسمح باسم ما انتهت اليه. نعم - 00:18:14ضَ
قال فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. لا مقدر فيها من الشارع. لانه لم يرد فيها شيء في الاحاديث ولا في قضاء الصحابة رضي الله عنهم ولكن فيها حكومة وسيأتي بيان الحكومة في اخر الباب. نعم - 00:18:37ضَ
وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه هذا اول الشجاج التي فيها مقدر وهي اولا الموظحة وهي التي تذهب بالجلد واللحم والاستمحاق وهي القشرة وتصل الى العظم فهذه تسمى الموظحة - 00:18:56ضَ
لانها تبرز العظم وتوضحه. نعم قال وفي الموضحة وهي وهي ما توضح اللحم وتبرزه خمسة ابعرة. نعم خمس من الابل لورود ذلك من عمل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ثم الهاشمة وهي التي توضح توضح العظم وتهشمه. عشرة ابعرة - 00:19:15ضَ
الثانية مما يجب فيه المقدرات من الشجاج والحاشمة وهي التي تهشم العظم ولكنها لا تنقل عظامه وفيها عشر عشر من الابل. نعم ثم المنقلة منقلة ثم المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها. وفيها خمس عشرة من الابل - 00:19:38ضَ
هذه الثالثة وهي المنقبة وهي التي تهشم العظم وتنقل عظامه اي تعزل بعظ العظام عن بعظ وهذه فيها خمس عشرة من الابل لما ورد في كتاب عمرو ابن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة - 00:20:07ضَ
ثلث الدية الرابعة المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وتسمى ام الدماغ جلدة الدماغ تسمى ام الدماغ فاذا فاذا كسر العظم كسرت العظم ونقلت العظام ووصلت الى جلدة الدماغ يقال لها المأمومة والامة - 00:20:33ضَ
وفيها ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه والدامرة وهي التي تخرق الجلدة وتصل الى الدماغ هذه ايضا فيها ثلث الدية قياسا على المأمومة لانه اذا وجب في المأمومة - 00:21:00ضَ
تلت الدية وهي دونها فلا ان يجب في الدامغة ثلث الدية من باب اولى. من باب اولى. نعم وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى باطن الجوف هذه الجراحة في الجسم - 00:21:24ضَ
ليست هذه من الشجاج وانما هذه جراحة. اذا الدامغة انتهت هي من الخمس المقدرة؟ اي نعم. فاذا فاذا اه فاذا جرحه في جسمه جرحا وصل الى جوفه الى داخل الجوف اخترق - 00:21:40ضَ
اخترق الى داخل الجوف هذه يقال لها الجائفة لانها وصلت الى الجوف وهو الشيء المجوف وفيها ثلث الدية. نعم وهي التي تصل الى باطن الجوف وفي الضلع وكل واحدة وفي الجائفة وفي الجائفة ثلث الدية. نعم - 00:21:59ضَ
وهي التي تصل الى باطن الجوف. نعم يعني الجراحة الجائفة فيها ثلث الدية اما الجراحة التي لا تصل الى الجوف فهذه فيها حكومة. نعم الجوف باطن الاحشاء الاحشاء داخل الاحشاء داخل الصدر مثلا داخل - 00:22:23ضَ
البطن نعم وفي الظلع وكل واحدة من هذا في العظام. انتقل الى ديات العظام. العظام وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير الضلع في واحد الاضلاع آآ في كل ظلع بعير. نعم - 00:22:46ضَ
وفي كسر الذراع وهو الساعد نعم. وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعيد نعم واما الترقوتان فهما العظمان المحيطان بالعنق من النحر الى الكتف ولكل انسان ترقوتان من اليمين من اليسار ومن اليسار - 00:23:10ضَ
والترك وهي العظم المحيط بالعنق من النحر الى الكتف. نعم وفي كسر الذراع. في الواحدة بعير وفي الثنتين بعيران نعم وبكسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ وساق - 00:23:37ضَ
اذا جبر ذلك مستقيما بعيران نعم وفي وفي الساعد وهو الجامع بين مفصل مفصل الكف ومفصل العضد يعني يبدأ من من الكوع وهو مفصل الكف وينتهي بالمرفق يقال له الساعد - 00:24:01ضَ
ويقال له الذراع ايضا فاذا كسره ففيه بعيران. نعم والفخذ والساق اذا جبر ذلك مستقيما. وفي وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد نعم والفخذ بعيران. نعم. في الساعد في الذراع وهو الساعد - 00:24:26ضَ
سمى الساعد ويسمى الذراع وهو ما بين اه الكوع وهو مفصل الكف الى المرفق وهو مفصل العضد. هذا يقال له الساعد ويقال له الذراع فاذا كسره ففيه بعيران. نعم. والفخذ والساق وفي كسر الفخذ عظم الفخذ - 00:24:52ضَ
بعيران نعم وفي كسر الساق بعيران. نعم. قال اذا جبر ذلك مستقيما. بشرط ان يجبر مستقيما. اما اذا اذا لم اذا لم يستقم بعد الجبر ففيه حكومة. نعم وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة - 00:25:12ضَ
نعم آآ بقي عندنا من العظام اللي فيها مقدرة الزندان الزندان وهما عظام الكوع اللي هو يمفصل بين الكف وبين الذراع هذا يسمى الكوع ويتكون من زندين زند من جهة اليمين مما يلي الابهام - 00:25:37ضَ
وهذا يقال له الكوع وزند مما يلي الخنصر وهذا يسمى بالكرسوع وبعض الناس لا يعرف كوعه من كرسي من خشوعه كما في المثل ففي كل زند من الزندين بعيران. نعم - 00:25:58ضَ
قال وفيما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام حكومة وفيما عدا ذلك من الجراح ما عدا الجائفة وكسر العظام فيه حكومة به حكومة لانه لم يرد فيها تقدير والحكومة سيبينها. نعم. قال والحكومة ان يقوم المجني عليه - 00:26:16ضَ
ان يقوم ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. هذا تعريف الحكومة التي مرت في الشجاج الخمس - 00:26:43ضَ
التي فيها الحكومة وفي كسر العظام وفي الجروح التي لا مقدر فيها يكون فيها حكومة والحكومة ان يقدر المجني عليه كانه عبد سليم فيقدر الحر عبدا سليما ثم يقوم وهو سليم ثم يقوم وبه الجراحة قد برئت - 00:27:05ضَ
فما نقص فما نقص من قيمة السليم فانه يكون ارشا للجناية فمثلا سيذكر المثل هو نعم قال كأن قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته. نعم ما نقص من قيمته عبدا فانه يؤخذ من من الدية من دية الحر - 00:27:32ضَ
ولو قدر عبد لو قدر وهو عبد سليم بستين درهما ثم قدر وهو عبد وقد جني عليه وبرئ فقوم بخمسين فنسبة الخمسين الى الى نسبة نسبة الناقص. الناقص آآ السدس. نعم - 00:27:59ضَ
واحد من ستة. نعم يعني نقص عشرة من من ستين فيكون فيها السدس تؤخذ من الدية من دية الحر. نعم بنسبتها الا ان تكون الحكومة في محل له مقدر. فلا يبلغ بها المقدر. اذا كانت الحكومة في التركوتين في احدى الترقوتين او في - 00:28:25ضَ
الظلع او في الراس مما مما جرى فيه التقدير فلا يبلغ بها المقدر بل تكون دون المقدر. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان - 00:28:48ضَ
شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية من مهندس الصوت عبد الله عليه حتى نلقاكم ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:12ضَ