شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|172 من 194|كتاب الديات|باب العاقلة وما تحمله|الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. مائة واثنان وسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى لقاء جديد - 00:00:19ضَ
في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:41ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العاقلة وما تحمله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله - 00:01:00ضَ
من بيان مقادير الديات ديات الانفس وديات الاعضاء وديات الجروح وديات المنافع انتقل الى من تكون عليه هذه الدية الدية ان كانت دية عمد فهي على الجاني بناء على الاصل ان - 00:01:18ضَ
ان الجاني يتحمل جناية جنايته لا يجني جان الا على نفسه واما دية واما دية شبه العمد والخطأ فانها تكون على العاقلة من هم العاقلة هم الذكور من العصبة وما الذكور من عصبة الجاني - 00:01:47ضَ
سموا عاقلة لانهم يحملون العقل وهو الدية. الدية تسمى عقلا لانهم كانوا يأتون بالابل فيعقلونها عند باب المجني عليه او اوليائه يعقلون الابل ابل الدية عندما باب مستحقها فسميت الدية عقلا. وقيل سميت الدية عقلا لانها تعقل - 00:02:11ضَ
الانسان من ان يعتدي على غيره تعقله اي تكفه من ان يعتدي على غيره وتحميل العاقلة وهم ذكور عصبات الجاني للدية هذا من محاسن الشريعة لان الخطأ يكثر فلو حمل المخطي - 00:02:38ضَ
آآ اثر جنايته لشق ذلك واجحف به. نعم فمن باب التعاون يكون اقرباؤه يتحملون هذا وهذا من باب التعاون ومن باب ما يسمونه بالتظامن وايضا لما كان هؤلاء العصبة يرثونه - 00:03:03ضَ
لو كان له مال لو مات وله مال يرثونه. نعم. ويأخذون ماله فحملوا الدية دية الخطأ وشبه العمد في مقابل انهم انهم سيرثونه لو مات وكما يقال القاعدة الغنم فالحاصل ان هذا من محاسن هذه الشريعة العظيمة. الحمد لله. نعم. قال رحمه الله عاقلة الانسان عصابته - 00:03:28ضَ
كلهم عصباته كلهم. عاقلة الانسان عصاباته الذكور كلهم من النسب والولاء لان العصب على قسمين عصبة بالنسب وعصبة بالولا وهو العتق وكلهم يتحملون عن الجاني في الخطأ وشبه العم نعم - 00:03:59ضَ
قال عصباته كلهم من النسب والولاء. قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه يعني قريبهم من الجاني كابيه وابنه واخيه او بعيدهم كابن العم وابن ابن العم وسواء كانوا وارثين - 00:04:23ضَ
او غير وارثين فانهم يحملون الجناية ما داموا من العصبة قريبهم وبعيدهم حاضرهم في البلد وغائبهم عن البلد لانه لا تأثير لغيبته لانه لو مات لورثه ولو كان غائبا. نعم. فكذلك اذا حصل غرامة - 00:04:45ضَ
فانه يتحمل نصيبه منها ولو كان غائبا حتى عمودي النسب هم فيهم خلاف وحتى اشارة الى الخلاف وعمود النسب هم الاباء والاجداد من قبل الاب والابناء وابناء البنين وان نزلوا. هؤلاء هم عمود النسب فيدخلون في العاقلة. نعم - 00:05:07ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدليل على تحميل العاقلة لدية الخطأ او شبه العمد ان امرأتين اقتتلتا يعني تضاربتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المقتولة - 00:05:31ضَ
على عاقلة القاتلة. نعم قال ولا عقل على رقيق وغير مكلف. هؤلاء الرجال الذين ليس عليهم عقل. الرقيق وهو المملوك لانه لا لا يملك ولو ملك فماله لسيده فلا يحمل شيئا من جناية قريبه لو جنى خطأ او شبه عمد. نعم - 00:05:54ضَ
وغير مكلف كذلك غير المكلف العاصب غير المكلف كالمجنون والصغير ليس عليهم عقل لانهم ليسوا من اهل النصرة. نعم ولا فقير ولا يحمل ولا يحمل العصبة الفقير شيئا من من الدية - 00:06:17ضَ
لانه لان هذا لان العقل انما هو من باب المواساة وهذا الفقير ليس عنده شيء يواسي به. نعم. نعم. ولا انثى ولا تجب آآ ولا يجب العقل على الانثى ولو كانت عصبة بالغير او مع الغير - 00:06:39ضَ
او وارثة بالفرظ ليس عليها عقل لان المرأة ليست من اهل النصرة نعم ولا مخالف لدين الجاني. وكذلك لا لا يحمل المخالف لدين الجاني شيئا من العقل لانه ليس من اهل النصرة - 00:07:01ضَ
فلا عقل بين مسلم وكافر او بين يهودي ونصراني لانه لا توارث بينهما ولا تناصر بينهما. نعم ولا تحمل العاقلة عمدا محضا العاقلة انما تحمل الخطأ انما تحمل الخطأ وشبه العمد - 00:07:20ضَ
اما العمد المحض فانها لا تتحمله لان الجاني غير معذور والاصل ان ان الدية ان ان ضمان المتلف الاصل ان ظمان المتلف يكون على المتلف نعم ولا عبدا ولا تتحمل العاقلة - 00:07:42ضَ
دية العبد لان العبد مال كما لو اتلف قريبهم كما لو اتلف قريبهم ما لم كان اتلف مواشي او اتلف اه قماشا او اتلف شيئا او زرعا فانه هو الذي يتحمل - 00:08:05ضَ
الغرامة ولا دخل للعاقلة في ذلك لان هذا مال والعاقلة انما تكون في ديات الانفس. نعم والعبد اذا جني عليه خطأ فانه مال فلا يتحمل العاقلة الجاني شيئا لانه ظمان مال نعم ولا صلحا - 00:08:25ضَ
وكذلك العاقلة انما تتحمل الدية المقررة شرعا اما ما وجب بالجناية من باب الصلح بين الجاني وبين المجني عليه او وليه فان العاقلة لا تتحمله لان هذا شيء التزم به هو - 00:08:47ضَ
فلا تحمله عنه العاقلة انما تحمل العاقلة ما الزم به الشرع نعم لكن لو ان احدا من العاقلة استعد بذلك يكون مشكورا مأجورا. لو في الوجوب والالزام الكلام في الوجوب والالزام اما التبرع - 00:09:04ضَ
هذا باب اخر. نعم احسن الله اليكم. قال ولا اعترافا لم تصدق به لم تصدق به ولا تحمل العاقلة اعترافا لم تصدق به لو ان الجاني اعترف انه هو الذي قتل خطأ - 00:09:20ضَ
والعاقلة انكرت قالوا لا احنا لا نوافق على هذا الاعتراف فانهم لا يحملون لان اقرار المرء لا يجب على غيره لا يسري على غيره اذا اقر ولم توافقه العاقلة على هذا الاقرار فلا يحملون شيئا - 00:09:36ضَ
نعم ولا ما دون ثلث الدية التامة وكذلك لا تتحمل العاقلة المبلغ الذي دون ثلث الدية التامة وهي دية الحر المسلم بيت الحر المسلم هذه الدية التامة فما كان اقل من الثلث - 00:09:59ضَ
فانها لا تحمله العاقلة وانما يكون على الجاني لانه لا يتلف لانه لا يجحف به لان هذا لا يجحف به ولما ورد من الاثار في عدم تحملها لذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل - 00:10:17ضَ
من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسببا فعليه الكفارة هذا الفصل لبيان الكفارة. نحن قلنا ان الدية الخطأ وشبه العمد على العاقلة وهل يبقى الجاني ليس عليه شيء؟ لا. ما يبقى ليس عليه شيء. بل عليه الكفارة - 00:10:34ضَ
عليه الكفارة والكفارة مأخوذة من الكفر وهو التغطية لان الكفارة تغطي الذنب وتستره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من قتل نفسا محرمة خطأ من قتل نفسا محرمة. نعم. من قتل - 00:10:58ضَ
اما فيما دون الجناية فيما دون النفس فليس فيها كفارة وانما الكفارة تجب بقتل النفس نعم. محرمة محرمة يخرج من قتل نفسا غير محرمة كقتل الباغي والقتل في الحد تراجم الزاني - 00:11:19ضَ
والقتل في القصاص القتل المأذون به شرعا. نعم. فليس فيه كفارة لانه مأذون به شرعا وكذلك القتل في دفع الصائل لو ان احدا صال على احد فالمصول عليه قتل الصايل فلا شيء عليه لانه من باب الدفاع عن نفسه. نعم - 00:11:40ضَ
وان خطأ اما اما العمد فليس فيه كفارة قتل العمد العدوان ليس فيه كفارة لان الكفارة لا تكفره ولا ولا تذهب باثره وانما على القاتل التوبة عليه ان يتوب الى الله توبة - 00:12:02ضَ
صحيحة وان يمكن من نفسه بالقصاص حتى يأخذ حتى يأخذ العدل طريقه فيتوب الى الله ويمكن من نفسه للقصاص هذا الذي في العمد وليس فيه كفارة انما الكفارة في الخطأ والاصل فيها - 00:12:21ضَ
قول الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن - 00:12:44ضَ
فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله وكان الله غفورا رحيما - 00:13:03ضَ
قتل الخطأ اذا كان المقتول مسلما فكفارته اه تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين وان كان المقتول مسلما وهو من قوم كفار ان كان مسلما وهو من قوم - 00:13:24ضَ
كفار قتل في صف الكفار وقت القتال وهو مسلم فهذا ليس فيه دية لا تدفع الدية للكفار ولكن فيه الكفارة فقط اذا قتل مسلم بين كفار او في صف الكفار - 00:13:49ضَ
فانه ليس له دية وانما فيه كفارة فقط وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر الدية ولم يذكر دية وان كان من قوم هذا النوع الثالث وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق - 00:14:07ضَ
هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة هذا في المعاهد فمن قتل معاهدا يدفع الجزية للمسلمين فانه او معاهدا آآ ليس عليه جزية كالمهادنين من الكفار والذين جرى بيننا وبينهم عهد او دخلوا بلادنا - 00:14:30ضَ
بالامان فهؤلاء يجب فيهم الامران يجب الدية لاهله والكفارة وهي عتق رقبة فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين اذا المقتول خطأ ثلاثة انواع المسلم وهذا فيه الدية والكفارة المسلم من من من الكفار او المقتول مع الكفار - 00:14:54ضَ
فهذا فيه الكفارة فقط الثالث المعاهد هذا فيه الدية والكفارة. نعم قال مباشرة او تسببا قتله مباشرة بان عمل عملا ترتب عليه قتل انسان كأن اه اراد ان ان يرمي صيدا - 00:15:21ضَ
فاصاب انسانا كما سبق. نعم. اراد ان يرمي صيدا فاصاب انسانا او يقود سيارة فدهس انسانا هذا مباشرة هذا قتل بالمباشرة يعني مترتب على فعل الجاني لكن الجاني لم يقصد هذا يكون من باب الخطأ - 00:15:44ضَ
فهذا تجب فيه الكفارة او تسببا او تسببا بان حفر حفرة في الطريق فسقط فيها المجناة انسان او شهد على انسان بالقصاص وهو شهادة زور كاذب في ذلك فهذا ايضا متسبب في قتله - 00:16:05ضَ
يجب فيه يجب فيه القصاص كما سبق يجب فيه القصاص كما سبق لكن لو حفر حفرة في طريق او بئرا في طريق ولم يضع عليها سياجا فسقط فيها انسان هذا بالتسبب - 00:16:30ضَ
فيكون على الحافر كفارة. نعم قال فعليه الكفارة فعليه الكفارة سواء قتله مباشرة خطأ او قتله بالتسبب عليه الكفارة والكفارة كما ذكرنا هي عتق رقبة مؤمنة بشرط ان تكون مؤمنة - 00:16:47ضَ
فان لم يجد الرقبة فانه يصوم شهرين متتابعين. ولم يذكر الله خصلة ثالثة كما ذكر ذلك في الظهار انه يطعم ستين مسكينا هذا لم يذكر في اية القتل فدل على انه - 00:17:08ضَ
لا يكون فيها الا خصلتان وهما وهما وهما العتق او الصيام. نعم والصيام يكون شهرين بالرؤية او بالعدد. نعم. بتراءي الهلال او يعد ستين يوما. اذا كان يرى الهلال هو بنفسه فانه يصوم - 00:17:26ضَ
بالرؤية بالهلال واما اذا كان لم يرى الهلال فانه يصوم بالعدد ستين يوما نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب القسامة وهي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم القسامة - 00:17:46ضَ
مأخوذة من القسم وهو اليمين والقسامة تشرع اذا قتل قتيل ولم يعلم قاتلوه اذا قتل قتيل ولم يعلم؟ قاتلوا. قاتلوه وادعى اولياؤه على شخص انه قتله ادعى اولياؤه على شخص - 00:18:05ضَ
انه قتله وليس لهم بينة ولم يعترف المتهم ليس لهم عليه بينة ولم يعترف المتهم لكن هم ادعوا عليه فهذا ينظر ان كان هناك لوث وهو العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول - 00:18:30ضَ
لوثي يعني علامة على او او قرينة اللوز هو القرينة الدالة على صدق المدعي فاذا كان هناك لوث وهو العداوة التي تكون بين القاتل والمقتول والمقتول فانها تقام القسامة تقام القسامة - 00:18:52ضَ
بان يطلب من المدعين ان يحلفوا خمسين يمينا ان فلانا هو الذي قتل آآ هو الذي قتل قريبنا. نعم يحلفون خمسين يمينا توزع على العاقلة على عاقلته فان فان ابى المدعي المدعون ان يحلفوا خمسين يمينا - 00:19:14ضَ
فانها ترجع الايمان على المدعى عليهم فيحلفون خمسين انهم ما قتلوه ويبرأ ويبرأون بذلك اما اذا نكلوا ابوا ان يحلفوا او ان المدعين حلفوا خمسين يمينا وجب القصاص فيقاد لهم - 00:19:37ضَ
والاصل في ذلك ان رجلا من المسلمين قتل في خيبر قتل في خيبر وخيبر بلاد اليهود وهم عدو للمسلمين فادعى اولياء القتيل ان الذي قتله هم اليهود وشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:59ضَ
فقال يحلف خمسون منكم على رجل منهم نقوده لكم برمتي قالوا ما شهدنا ولا رأينا؟ قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا قوم كفار يعني لا نرظى ايمانهم فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال - 00:20:20ضَ
هذا هو الاصل في القسامة قصة خيبر نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا قال رحمه الله وهي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. هذه القسامة ايمان مكررة يعني معددة في دعوى قتل معصوم اما لو كان القتيل غير معصوم الدم - 00:20:42ضَ
فانها لا تقام القسامة. نعم من شروطها اللوز وهي العداوة الظاهرة. من شروطها وابرز شروطها وجود اللوث وهو ان يكون فيه عداوة ظاهرة تغلب على الظن صدق دعوة المدعين. نعم - 00:21:06ضَ
كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر نعم فاذا قتل قتيل بين قبيلتين بينهما عداوة فهذا فيه قرينة على صدق الدعوة. نعم فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. اذا كان ما في له تدعوا عليه انه قاتل. ولا فيه عداوة - 00:21:24ضَ
فانه يطلب منه يمين واحدة ويبرأ. فاذا حلف فانه يبرأ. نعم. كسائر الدعاوى البينة على المدعي واليمين على من انكر. نعم. ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم القسامة خالفت سائر الدعاوى في انه يبدأ بايمان المدعين - 00:21:49ضَ
الدعوى الاصل فيها ان اليمين على من انكر على المدعى وهنا صارت اليمين على المدعين بقوة جانبهم نعم فيحلفون نعم فيحلفون خمسين يمينا. يحلفون خمسين يمينا توزع على عددهم كل واحد يتحمل من الايمان بقدر عددهم فيحلفون خمسين يمينا. يعني يحلف من ادعى ان هذا هو القاتل. ان هذا هو القاتل. لو ان عشرة من - 00:22:10ضَ
القبيلة ادعوا هي تقسم عليهم الخمسين. اي نعم اذا كان المدعون عشرة تقسم عليهم. نعم قال فيحلفون خمسين يمينا فانك للورثة او كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ - 00:22:43ضَ
اي نعم يشترط في في المدعين ان يكونوا ذكورا فان كان فيهم نسا فلا تحل في النساء في القسامة وانما توزع على الذكور بقدر عددهم ولو كانوا قليلين. كل يتحمل بقدرهم - 00:23:02ضَ
فاذا حلفوا يسلم لهم المدعى عليه وسلموا لهم ويقادوا لهم به واذا ابوا ان يحلفوا فانها ترد الايمان على المدعى عليهم. فيحلفون خمسين يمينا ويبرؤون ولو كان مدعى عليه واحدا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تبرئكم يهود ولو كان المدعى عليه واحدا يحلف خمسين يمينا. نعم - 00:23:20ضَ
قال فانك للورثة او كانوا نساء حلف المدعى عليه خلفا اذا كان المدعون نسا كلهم وليس فيهم رجال لا تحل في النساء وانما ترد الايمان الى المدعى عليه. نعم قال حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. نعم خمسين يمينا انه ما قتل - 00:23:46ضَ
ويبرأ لذلك نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. اخوتنا المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان - 00:24:09ضَ
وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:24:31ضَ