شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|173 من 194|كتاب الحدود|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. اجلس مائة وثلاثة وسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله - 00:01:00ضَ
من كتاب الجنايات انتقل الى كتاب الحدود للتشابه بين الكتابين لان كلا منهما نوع من الجرايم التي تحتاج الى معالجة لدفع ضررها عن المجتمع الاسلامي فالحدود شرعها الله سبحانه وتعالى زواجر - 00:01:21ضَ
والحدود جمع حد والحد عقوبة مقدرة شرعا مقدرة شرعا لتمنع الحد عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها شرع الله الحدود رحمة للمسلمين لان لانها تحمي الظرورات الخمس - 00:02:03ضَ
التي امر الله جل وعلا بحفظها وهي حفظ الدين وذلك في حد الردة وحفظ النفس وذلك بالقصاص وحفظ العرض وذلك بحد الزنا وحد القذف وحفظ العقل وذلك بجلد آآ شارب الخمر - 00:02:36ضَ
حفظ المال وذلك بقطع يد السارق والقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى من خلاف في حق المحارب فهذه عقوبات شرعها الله سبحانه وتعالى لضبط الامن والاستقرار ولحفظ ولحفظ هذه الظرورات الخمس - 00:03:11ضَ
التي لا بد للمجتمع من سلامتها وتوفرها فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى الحدود فيها نعمة. الحمد لله. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا - 00:03:43ضَ
نكالا من الله الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الارض خير من ان تمطر اربعين صباحا وذلك لما يترتب على على اقامة الحدود من حفظ الامن - 00:04:10ضَ
والسلامة سلامة الانفس والاعراض والاموال وسلامة الدين ولما في ذلك من ردع المجرمين حتى لا يتكرر منهم الجرم وفي ذلك رد على الذين يقولون ان الاسلام دين الوحشية ودين القسوة - 00:04:36ضَ
لانه يقيم الحدود على اصحاب الجرايم فكأنهم يرحمون اصحاب الجرايم ولا يرحمون المجتمع يرحمون الظالم ولا يرحمون المظلوم ولكن هذه مكابرة ومغالطة وحسدا من عند انفسهم لان مجتمع المسلمين الذي تقام فيه الحدود ولله الحمد - 00:05:04ضَ
يعيش في طهر. الحمد لله. ويعيش في امن ويعيش في استقرار ويعيش في تآخي وتآزر وتظامن بخلاف المجتمعات الهمجية التي تدعي الحرية الحرية البهيمية. نعم الحرية المتفسخة التي لا تتقيد بدين ولا بعقل - 00:05:34ضَ
ولا بعرف وانما هي وحشية وبهيمية الوحشية في الحقيقة انما هي في مجتمعاتهم التي تعيش على الجاهلية واما مجتمعات المسلمين فانها ولله الحمد مجتمعات امنة مطمئنة مجتمعات يأمن فيها الخائف - 00:06:04ضَ
وينصر فيها الضعيف وينصف المظلوم وتحفظ الكرامة هذا هو المجتمع البشري السليم الذي اراد الله سبحانه وتعالى لاهله العزة والكرامة وتمام النعمة فالحمد لله على نعمه العظيمة على نعمة الاسلام - 00:06:32ضَ
والايمان ونعمة اقامة الحدود في مجتمعنا ولها اثر بارز وظاهر ولله الحمد. الحمد لله. فهذا المجتمع الذي تقام فيه الحدود يمتاز على بلاد العالم كلها بانخفاض الجرايم وقلتها الجرائم لابد ان توجد وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد السارق وجد الزاني وجد - 00:06:56ضَ
لكن لكن الشأن في ان تقام الحدود على المجرمين نعم. اما انها تنعدم الجريمة نهائيا فهذا غير غير ممكن هذا وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو اعدل العصور واقوى العصور - 00:07:31ضَ
ولكن الشأن في اقامة الحدود على الجرائم اذا اذا ثبتت واتضحت هذا هو المطلوب. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. قال رحمه الله لا يجب الحد الا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم - 00:07:48ضَ
هذه شروط وجوب الحج على المجرم ان يكون بالغا عن ان يكون بالغا. نعم. عاقلا. يخرج بذلك الصغير والصغير ليس عليه حد لانه غير مكلف لكنه اذا اساء فانه يؤدب - 00:08:07ضَ
ويعزر بما يمنعه من ذلك ولا يقام عليه حد وكذلك المجنون المجنون هذا ليس له عقل فلو انه حصل منه جرم فلا يقام عليه حد لعدم التكليف نعم. ملتزم ملتزم يخرج بذلك الكافر غير الملتزم - 00:08:27ضَ
يدخل في ذلك الكافر الملتزم احكام المسلمين كالمستأمن والمعاهد الذي يعيش في بلاد المسلمين هذا يلتزم بنظام البلع المسلم. فيقام عليه نظام المسلمين اما الكافر غير الملتزم وهو الحرب الذي دخل بلادنا - 00:08:53ضَ
ولم يلتزم بما نحن عليه فهذا لا يقام عليه الحد لكن يطرد من البلد ولا يمكن من البقاء في البلد. نعم عالم بالتحريم عالم بالتحريم فلو كان جاهلا لو زنا وهو جاهل - 00:09:20ضَ
ولم يبلغه تحريم الزنا او شرب الخمر ولم يبلغه ان الخمر حرام فهذا لا يقام عليه الحد لكن يبين له ويبين ويوضح له تحريم هذه الجريمة فان عاد بعد البيان فانه يقام عليه الحد. نعم - 00:09:40ضَ
قال فيقيمه الامام او نائبه في غير مسجد هذا بيان لمن يقيم من له حق اقامة الحدود وهو الامام امام المسلمين الاعظم وهو الخليفة او من ينيبه من ينيبه الخليفة - 00:10:02ضَ
كالامرا وغيرهم ممن يعهد اليهم باقامة الحدود فانهم يقيمونها نيابة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها فوكله صلى الله عليه وسلم - 00:10:25ضَ
في اثبات الحد ووكله في اقامته فدل على ان للوالي ان يوكل من يقيم الحدود اما عامة الناس فلا يجوز لهم ان يقيموا الحدود لان هذا يلزم عليه الفوضى. نعم. والتعدي وعدم الانضباط - 00:10:49ضَ
ثم ايظا الكثير لا يعرفون ما يوجب الحدود ولا يعرفون مقادير الحدود فلا تكون الامور فوضى فكل يقول انا اقيم الحد هذا لا يجوز في الاسلام انما هذا من صلاحيات او من يقوم مقام ولي الامر - 00:11:11ضَ
لاجل امن الحيف ولاجل ظبط الامور ولاجل تقرير العقوبة في محلها وفي من يستحقها. نعم. احسن الله اليكم. قال في غير مسجد وتقام الحدود في غير المسجد. تقام في الاسواق او في تجمعات الناس - 00:11:36ضَ
حتى يشهدوا ويرتدعوا اما المسجد فلا تقام فيه الحدود لانه مكان للعبادة وذكر الله ولانه قد يحصل من المحدود شيء يتنافى مع حرمة كان يحصل منه نجاسة او شيء يتنافى مع حرمة المسجد. نعم - 00:11:58ضَ
قال ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق. خلق. نعم هذي صفة اقامة الحد الذي يقام عليه الحد يكون قائما اما المرأة فتظرب جالسة والرجل يضرب قائما - 00:12:22ضَ
ويكون آآ الشوط الذي يظرب به متوسطا لا جديدا يجرح ولا خالقا لا لا يؤثر وانما يكون متوسطا. نعم خلق صحيح او خلق صحيح من فصيح العامة. خلق طيب. نعم. ولا يمد ولا يربط. ولا يمد على الارض. لا يمد المحدود على الارض بان يبطح على الارض. وانما يضرب قائما - 00:12:42ضَ
ولا يربط ولا يربط يده او رجله نعم ولا يجرد ولا يجرد من ملابسه قول بعض الصحابة ليس في ديننا مد ولا ربط ولا تجريد نعم فيضرب قائما لاجل يراه الناس - 00:13:09ضَ
لاجل يراه الناس ولان هذا من باب التشهير به وآآ يترك عليه من الثياب ما يستر عورته وما يدفئه وقت البرد ولا يجرد نعم بل يكون عليه قميص او قميصان. بقدر الحاجة اذا كان الوقت بارد - 00:13:33ضَ
فيجعل عليه ما يدفيه من القميص او القميصين واما ولا يجرد. نعم. ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد نعم الضرب يكون متوسطا الصوت يكون متوسطا والظرب ايضا متوسطا لا شديدا - 00:14:01ضَ
اه يجرح ولا خفيف ولا خفيفا لا يؤثر وانما يكون ضربا متوسطا يجد المه ولكنه لا يؤثر في جسمه. نعم ويفرق الضرب على بدنه. نعم ليأخذ كل جزء من البدن نصيبه من العذاب. فلا يتابع الظرب على محل واحد - 00:14:22ضَ
لانه اذا توبع على محل واحد ربما ينجرح نعم ولا ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. نعم يتجنب مواضع من جسم المحدود لا يقع عليها الضرب وهي الرأس لانه مجمع الحواس ها - 00:14:44ضَ
والوجه والوجه ايضا لانه فيه فيه البصر وفيه وهو محل المواجهة من الانسان ولهذا نهي ان يوسم على الوجه او يظرب على الوجه جاء النهي الشديد في النهي عن الظرب على الوجه - 00:15:06ضَ
او الوسم الدابة في الوجه نعم. والفرج كذلك لا يظرب الفرج لان هذا موظع حساس وربما يسبب العقم نعم والمقاتل والمقاتل من الجسم التي لو ضربت لا ادت الى الوفاة - 00:15:23ضَ
لان الجسم فيها اماكن قاتلة فتتجنب نعم. والمرأة كالرجل فيه الا انها تضرب جالسة المرأة كالرجل في انه يفرق الظرب على بدنها وتظرب بسوط متوسط ويكون الظرب متوسطا وايضا الا انها تخالف الرجل في انها تظرب جالسة لان هذا استر لها - 00:15:42ضَ
خلاف الرجل فانه يضرب قائما. نعم قال الا انها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لان لا تنكشف. هذا يختص بالمرأة تضرب وتشد عليها ثيابها بان تربط عليها ثيابها لان لا تتكشف عند الضرب. وتمسك يداها ايضا لئلا - 00:16:10ضَ
يحصل منها تكشف نعم واشد الجلد جلد الزنا الجلد يتفاوت الجلد الذي هو الظرب قد شرعه الله في الزنا وشرعه في القذف وشرعه في في شرب الخمر اشده الجلد في الزنا. نعم. ثم القذف ثم الشرب. ثم القذف لان القذف ايضا - 00:16:40ضَ
قريب من قذف بالزنا لانه قذف بالزنا ويكون الجلد فيه قريبا من الجلد في الزنا في القوة. نعم ثم الشرب ثم الشرب لان لان الجلد في الشرب لحماية العقل. فالشرب جريمة كبيرة - 00:17:10ضَ
يكون الظرب فيه شديدا الا انه اقل من الظرب في في القذف. نعم. ثم التعزير ثم التعزير وهو التأديب والتعزير هو هو التأديب الذي اه لا ليس له تحديد من الشارع - 00:17:34ضَ
التأديب الذي ليس له تحديد من الشارع وانما يرجع الى اجتهاد الى اجتهاد الامام والقاظي بما يراه رادعا نعم ويكون اخف انواع الظرب اخف انواع الظرب في التعزير لانه تأديب. نعم - 00:17:52ضَ
ومن مات في حد فالحق قتله قتلة نعم من مات في حد يعني بسبب اقامة الحد عليه فلا قصاص فيه ولا ضمان فيه لا بدية ولا كفارة لان هذا قتل مأذون به. وقد قتله الحق - 00:18:10ضَ
فلا يظمن نعم. استغفر الله. ومن مات في حد فالحق قتله. فلا يظمن يعني. ولا يحفر للمرجوم في الزنا. لان هذا شيء لم يرد لا يحفر المرجوم للمرجوم في الزنا - 00:18:28ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ورجم ماعزا رضي الله عنهما رضي الله عنه. ولم يحفر لهما نعم لكن يدفن كما يدفن بقية المسلمين لا هو قصده وقت اقامة في اقامة الحد وقت اقامة الحد. نعم - 00:18:43ضَ
بهذا انهى كتاب الحدود وقال رحمه الله باب حد الزنا نعم بدأ بحد الزنا لانه من افظل من افظع من افظع الجرائم بعد الردة نعم. قال رحمه الله اذا زنا المحصن رجم حتى يموت - 00:19:07ضَ
والمحصن من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران الزنا جريمة عظيمة اعوذ بالله لان فيه ضياعا للانساب وفيه هتكا للاعراظ وفيه اشاعة للجريمة وفيه آآ ايضا الامراض هو جالب للامراض القاتلة - 00:19:28ضَ
كما هو معروف الان. نعم مو قبل الان لكن الان تبين ان الزنا واللواط والعياذ بالله يورثان امراضا مستعصية وما مرظ فقد المناعة المسمى الان الايدز. بالايدز وهو مشهور الان ومخوف ومروع في العالم - 00:19:59ضَ
الا نتيجة للفساد الخلقي. امين. وفساد الاعراض وصدق الله اذ يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا قال لا تقرأوا الزنا ولم يقل لا تزنوا بل نهى عن قربانه. نعم. وهو تعاطي الاسباب الموصلة اليه. اليه - 00:20:21ضَ
حماية واحتياطا للمجتمع من الوقوع فيه ثم قال انه كان فاحشة اي متناهيا في القبح. الله اكبر. الفاحشة هي الجريمة المتناهية في القبح ثم قال وساء سبيلا اي طريقا لانه يترتب عليه اهدار الانساب - 00:20:46ضَ
ويترتب عليه فساد الاعراض ويترتب عليه انتشار الامراض. مهم. ويترتب عليه ضياع الحيا والحشمة الى غير ذلك. نعم احسن الله اليكم. قال اذا زنا المحصن الزاني ينقسم الى قسمين القسم الاول المحصن - 00:21:07ضَ
والقسم الثاني غير المحصن والمحصن يرجم بالحجارة حتى يموت وغير المحصن يجلد مئة جلدة ويغرب سنة والمحصن هو الذي وطي هو الذي يوطئ سبق له ان وطأ في نكاح صحيح - 00:21:30ضَ
وهما بالغان عاقلان حران يعني فيشترط في الاحصان ثلاثة شروط ان يسبق له ان وطأ في القبل ان وطئ سلك القبل الثاني ان يكون الوطء في نكاح صحيح يخرج النكاح الفاسد والباطل. نعم. هذا لا يحصن - 00:21:58ضَ
لا يحصن الفرج الثالث الكمال فيهما في الزوجين بان يكون بالغين عاقلين حرين ان يكون بالغين عاطلين حرين فاذا توفرت هذه الشروط فقد توفر الاحصان نعم قال اذا زنا المحصن رجم حتى يموت - 00:22:20ضَ
بالحجارة حتى يموت ولا يقتل بالسيف او بالرصاص وانما يرجم قوله تعالى والشيخ والشيخة اذا زنيا ترجموهما البتة نكالا من الله. والله عزيز حكيم. هذه اية من سورة الاحزاب نسخ لفظها وبقي - 00:22:48ضَ
وبقي حكمها وجلد النبي ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون فالرجم متواتر الرجم متواتر ثبوته ثابت بالتواتر فمن انكره فهو كافر من انكر الرجم فهو كافر لانه مكذب - 00:23:12ضَ
لما هو متواتر في النقل وايضا مكذب لاجماع المسلمين. نعم احسن الله اليكم. قال اذا زنا المحصن رجم حتى يموت. والمحصن من وطأ امرأته يرجم ويترك قبل ان يموت ما يكفي الرجم بل يستمر في رجمه - 00:23:42ضَ
حتى يموت يموت تحت الحجارة. نعم والمحصن من وطأ امرأته المسلمة امرأته وهذا الشرط الاول ان ان يسبق وطي فان لم يسبق له ان وطي وليس بمحصن نعم المسلمة او الذمية - 00:24:05ضَ
كذلك ان ان يكون الوطئ من امرأة من زوجة مسلمة او ذنية فان كان سبق ان وطئ لكنه بغير زواج هذا غير محصل لفرجه. نعم. في نكاح صحيح. كذلك هذا الشرط الثالث ان يكون النكاح - 00:24:26ضَ
صحيحا يخرج الفاسد والباطل فلا يحصل به الاحصان. نعم وهما بالغان عاقلان حران. هذا الشرط الرابع الكمال فيهما وهي الحرية والبلوغ والعقل والعقل. فان اختل شرط من هذه الشروط لم يكن محصنا نعم - 00:24:43ضَ
فان اختل شرط منها في احدهما فلا احصان لواحد منهما. وبالتالي لا رجم عليهما نعم واذا زنا الحر غير المحصن هذا القسم الثاني من الزناة وهو الحر غير المحصن هذا حكمه ذكره الله في القرآن. نعم - 00:25:08ضَ
الزانية والجاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر نعم عذابهما طائفة من المؤمنين. من المؤمنين. هذه اية الجلد - 00:25:31ضَ
وهي في القرآن الكريم وآآ نعم قال واذا زنا الحر غير المحصن جلد مئة جلدة. وزادت السنة انه يغرب مع الجلد انه يغرب. هذا جاء في السنة نعم جلد مئة جلدة وغرب عاما. نعم الجلد في القرآن كما آآ عرفنا واما التغريب فهي قد جاءت - 00:25:54ضَ
ايه السنة بمعنى انه ينفى من البلد الى بلد اخر من اجل ان يتغير المكان ويتغير المجتمع حتى يكون ذلك بتربية له تعزيرا له وتربية له بان في ان يبعد عن المكان الذي حصل فيه الزنا - 00:26:23ضَ
الى مكان طاهر من اجل ان ان يتربى على على النظافة والنزاهة نعم وغرب عاما ولو امرأة ولو كان المغرد ولو كان المغرب امرأة ويكون معها محرمها نعم والرقيق خمسين جلدة. اما اذا جنى الرقيق وهو المملوك - 00:26:48ضَ
فانه يجلد خمسين جلدة ولا يغرب لقوله تعالى اه فاذا فاذا احسن فان اعطيناه فان فاذا احسنا يعني نعم يعني المملوكات المزوجات فاذا احسننا يعني تزوجنا فان اتينا بفاحشة اي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحراير من العذاب. من العذاب - 00:27:15ضَ
والذي على الحراير مئة مئة جلدة. نعم. ونصفها خمسون. خمسون. اما الرجم فانه لا يتنصف الواجب لا يتنصف انما الذي يتنصف هو الجلد الرقيق اذا جنى لا يرجم سواء كان محصنا او غير محصن وانما يجلد خمسين جلدة. نعم. قال ولا يغرب - 00:27:44ضَ
ولا يغرب الرقيق لان تغريبه تعذيب لسيده وسيده لا لا ذنب له نعم وحد لوطي كزان اعوذ بالله من اللواط جريمة عظيمة قبيحة وهي اتيان الذكران اعوذ بالله من العالمين - 00:28:11ضَ
ولم يحصل هذا الا لامة من الامم وقد اوقع الله بها اشد العقوبات التي لم يوقعها في غيرها وهي انه سبحانه وتعالى امر جبريل فانتزع ديارهم على طرف جناحه حتى سمعت الملائكة في السماء - 00:28:33ضَ
نباح كلابهم وصياح ديكاتهم ثم قلبها عليهم واتبعها واتبعهم بحجارة من سجيل هذه عقوبة لم تحصل في الامم كلها لا في قوم نوح ولا في غيرهم من الكفرة على هذه الجريمة القبيحة - 00:29:00ضَ
ولهذا قال تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين هذا الشذوذ في الحقيقة نعم. لان حتى البهايم ما تفعل هذا الشيء. اه. فلا يعلو ذكر من البهايم على ذكر ابدا - 00:29:22ضَ
وانما هذا في فسقة بني ادم فلهذا قال لم اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من احد من العالمين. فاللواط هو اتيان والعياذ بالله نعم قال احد اللوط اذا ثبت عليه - 00:29:41ضَ
اللواط باقراره او بشهادة شاهدين حده هنا انه مثل الزاني ان كان بكرا ان كان بكرا فانه يجلد مئة جلدة وان كان محصنا فانه يرجم حتى يموت. ولهذا قال ولوطي كزان - 00:30:02ضَ
والصحيح ان اللوطي يقتل بكل حال سواء كان محصنا او غير محصن وسواء الفاعل او المفعول به. كلاهما يقتل لان هذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. قد اجمع الصحابة على قتل اللوطي - 00:30:23ضَ
ولكنهم اختلفوا في كيفية القتل فمنهم من قال يرجم ومنهم من قال يرفع في اعلى مكان ثم يلقى ثم يلقى على الارض كما فعل الله بقوم لوط ومنهم من قال يحرق بالنار - 00:30:42ضَ
وقد حرق بعض الصحابة اللوطية النار ومنهم من قال يقتل بالسيف وهذا هو الصحيح انه يقتل بالسيف على كل حال سواء كان محصنا او غير محصن تطهيرا للمجتمع من هذه الجريمة القبيحة - 00:31:01ضَ
نعم ويشترك في الوصف اللوطية ما الفاعل والمفعول به؟ نعم يشترك هل جاء في الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا - 00:31:19ضَ
ندع قول المؤلف رحمه الله في الحد ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط الى لقاء قادم ان شاء الله لنهاية وقت هذا اللقاء. ايها المستمعون الكرام شكر الله لكم حسن استماعكم وشكر لشيخنا فضيلة الشيخ صالح الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم - 00:31:35ضَ
الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:31:55ضَ