شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|176 من 194|كتاب الحدود|باب التعزير|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. ادى ثمئة وستة وسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا - 00:00:00ضَ

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة - 00:00:29ضَ

دائمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب الحدود وفي حديثه عن باب التعزير - 00:00:50ضَ

واتينا على قوله وهو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ثم قال كاستمتاع لا حد فيه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:01:03ضَ

وعلى اله وصحبه وبعد فكما سبق ان التعزير هو التأديب. نعم. وهو واجب في كل معصية لم يصدر فيها حد من عند الله عز وجل او عند رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:01:22ضَ

او يصدر فيها كفارة سعينا مدارها على التعزير وهو التأديب الذي يمنع من تعاطيها ثم مثل بالمعصية التي ليس فيها حد ولا كفارة ولا كفارة وهي الاستمتاع الاستمتاع بالمرأة التي لا تحل له دون الزنا - 00:01:41ضَ

دون الزنا فهذا يعزر كمن قبل امرأة لا تحل له او لمسها او باشرها بدون الجماع في الفرج او وجد معها في مكان خال ونحو ذلك فان هذا يعزر بمعنى انه يؤدب بما يردعه هو وامثاله - 00:02:08ضَ

نعم وسرقة لا قطع فيها وكالسرقة التي لم تتوفر فيها شروط القطع بان اخذ مالا على وجه الخفية من حرزه لكنه لم يبلغ النصاب مثلا او انه آآ يبلغ النصاب لكن له فيه شبهة كما يأتي - 00:02:33ضَ

فهذه فيها التعزير ولا يترك الجاني يذهب ويقال اذا لم يكن عليه حد فانه يترك بل يؤدب بمقدمات الجريمة وتعاطي اسباب الجريمة. نعم. وجناية لا قود فيها. وجناية لا قود فيها سبق في كتاب الجنايات - 00:02:58ضَ

ان الله وضع القصاص في الانفس والقصاص في الاطراف. نعم. والقصاص في الجراحات والقصاص آآ في المنافع او الديات التي قدرها الله فيها سبق هذا اما اذا كانت الجناية ليس لها - 00:03:21ضَ

حد في القرآن فانه يعزر فيها كاللطمة مثلا باليد او اللكزة او اه ما اشبه ذلك من الجنايات الخفيفة لانها عدوان وظلم فيعزر من فعلها. نعم واتيان المرأة واتيان المرأة المرأة - 00:03:46ضَ

ومن الجرائم التي يعزر فيها لانها ليس فيها حد وهي معصية وليس فيها كفارة اتيان المرأة المرأة وهو ما يسمى بالسحاق بان يكون بين المرأتين احتكاك وما يشبه الجماع فان هذا يسمى بالسحاق. وهو معصية - 00:04:07ضَ

ومحرم ويجب ان يعزر من ارتكبته بما يرجع من ذلك وقد جاء في الحديث انه في اخر الزمان يكتفي الرجال بالرجال والنساء. الله اكبر. بالنساء فنخشى ان ان ان يكون ادركنا شيء من ذلك الان - 00:04:33ضَ

بسبب تمرد النساء وبسبب اجتماعهن الاجتماعات المريبة والمشبوهة وبسبب افراطهن في التزين وما اشبه ذلك من دواعي الفتنة. نعم. نسأل الله العافية والقذف بغير الزنا ومن المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة القذف لان القذف معصية. لان عرض المسلم حرام - 00:04:55ضَ

فان قذفه بالزنا او اللواط فقد سبق ان عليه الحد ثمانون جلدة يسمى حد القذف. لكن اذا قذفه بغير الزنا او بغير اللواط لغير الفاحشة. نعم. لان قال يا سارق يا - 00:05:23ضَ

يا خبيث يا كافر يا حمار وما اشبه ذلك من الالفاظ البذيئة واشتكاه من صدر في حقه فان القائل يعزر بما يردعه. نعم ونحوه ونحو ذلك من كل معصية ينطبق عليها هذا الحد. ليس فيها حد مقدر وليس فيها كفارة - 00:05:40ضَ

وهي في حد ذاتها معصية ومحرمة فان فانه لا بد من الردع عن تعاطيها. نعم خصوصا اذا كانت ينتشر شرها على المجتمع نعم ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات - 00:06:04ضَ

تعزير ينقسم الى قسمين التعزير الذي هو بمعنى الذي المقصود منه التأديب فقط ولم يكن عن معصية وانما هو عن فعل خلاف الاولى كالذي يؤدب الصبيان نعم. والرجل يؤدب امرأته - 00:06:24ضَ

ونحو ذلك فاذا كان القصد من التعزير هو التأديب على غير معصية وانما على مخالفة على مخالفة اه غير لائقة فهذا لا يزاد فيه تعزيره على عشرة اسواق قوله صلى الله عليه وسلم - 00:06:42ضَ

لا يجلد فوق عشرة آآ فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله عز وجل هذا هو النوع الاول فيباح للمعلم ويباح للوالد ويباح للزوج ان يضرب من تحت يده ليؤدبه - 00:07:01ضَ

عن تعاطي ما لا يليق من الامور التي لا تصل الى حد المعصية وانما هي خلاف الاولى. خلاف الاولى النوع الثاني ما كان على معصية. التعذيب الذي يكون على معصية من معاصي الله - 00:07:25ضَ

ومخالفة لامر من امور الدين لكنه لم يرتب عليه حد ولا كفارة فهذا يوكل الى اجتهاد الحاكم فيعزره بما يراه رادعا وهذا يتفاوت ويختلف باختلاف الناس. نعم فمن الناس من يكفيه الكلام - 00:07:44ضَ

والتوبيخ ومن الناس من يكفيه الطرد من المجلس والفصل من الوظيفة ومن الناس من لا يكفيه الا الظرب فيظرب ولا حد لهذا الظرب لانه موكول الى اجتهاد الحاكم وقد يكون يفضي الى القتل - 00:08:04ضَ

فاذا لم يرتدع الا بقتله فانه يقتل تعزيرا فيبدأ من يبدأ من التوبيخ وينتهي بالقتل اذا لم تنفع تعذيبات والضربات والجلدات فانه يقتل لانه يصبح من المفسدين في الارض الذين يسعون في الارض - 00:08:30ضَ

فسادا نعم اثابكم الله قال ومن استمع بيده بغير حاجة لانه ثبت ان الصحابة عذروا على بعض الجرائم بما يزيد على مئة جلدة وعلى وهذا يختلف كما ذكرنا باختلاف الاحوال واختلاف الاشخاص - 00:08:54ضَ

اختلاف الجرائم والمجتمعات نعم ومن استمنى بيده بغير حاجة عسر ومن المعاصي التي ليس فيها حد ولا كفارة الاستمتاع باليد الاستمتاع باليد سبق لنا ان الاستمتاع بالفرج المحرم ان فيه الحد الاستمتاع بالفرج - 00:09:14ضَ

المحرم فيه الحد كما سبق لكن اذا استمتع بغير الفرج بان استمنى بيده وهو ما يسمى الان بالعادة السرية فهذا حرام او معصية لانه استمتاع بغير ما احل الله. الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون - 00:09:40ضَ

الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ومن ابتغى وراء ذلك اي استمتع بغير زوجته وبغير مملوكته. نعم. فاولئك هم العادون اي المتجاوزون من الحلال الى الحرام - 00:10:04ضَ

ومن ذلك العادة السرية فان فانها استمتاع بغير الزوجة وبغير ملك اليمين فتكون من الاعتداء المحرم الامام الامام احمد ابن حنبل رحمه الله في رواية عنه يرى انه ان كان لحاجة - 00:10:26ضَ

فانه يجوز قسمنا باليد ان كان لحاجة بان خاف على نفسه من الزنا او الوقوع في الفاحشة وليس هناك سبيل يتخلص فيه من هذه الشهوة الا بالاستمناء فانه يباح له - 00:10:48ضَ

هذا رواية عن الامام احمد والجمهور انه لا يباح بحال من الاحوال وهو محرم لان الله جل وعلا يقول فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:06ضَ

قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصلوا للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع آآ حدا للتخلص من الشهوة - 00:11:24ضَ

اما بالزواج ان كان يستطيع واما بالصوم. نعم. ولم يجعل شيئا ثالثا فدل على انه لا يجوز الاستمناء باليد وانه معصية واذا كان كذلك فانه يعزر من من استنى بيده يعزر - 00:11:44ضَ

بمعنى انه يؤدب بما يكون رادعا له ويكون آآ تقدير التعزير راجعا الى اجتهاد الحاكم. الى اجتهاد الحاكم في ذلك وهذا هو الراجح. الراجح انه لا لا يباح الاستمنة باليد - 00:12:04ضَ

في حال من الاحوال بل انه يعزر من فعله علاوة على ما ينسب الى الاطباء ان صح انه ايضا فيه ان فيه ظررا على الصحة قالوا ان الاستمنا باليد فيه ظرر على الصحة وعلى العقل - 00:12:24ضَ

نعم اذا قول المؤلف رحمه الله بغير حاجة هذا القيد؟ عند الامام احمد اه تباعا ولذلك قال ولو ايه ومن ثمن بيده بغير حاجة بغير حاجة اشارة للخلاف. نعم. لكن الراجح انه لا لا يجوز بحال. اي نعم. احسن الله اليكم. قال - 00:12:44ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى باب القطع في السرقة نعم. سبق ان ان من الظرورات الخمس التي جاء الاسلام بحفظها المال. نعم المال فمن اعتدى على اموال الناس بالسرقة فان الله جل وعلا وضع له حدا رادعا - 00:13:03ضَ

بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم وقاوى والنبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق القطع في السرقة ثابت بالكتاب وبالسنة وباجماع المسلمين - 00:13:27ضَ

والحكمة فيه حفظ اموال حفظ اموال الناس وبسط الامن على المجتمع في انفسهم واموالهم واعراضهم وعقولهم فالقطع في السرقة فيه مصالح عظيمة ولهذا قال جل وعلا جزاء بما كسب فهزه اليد التي امتدت - 00:13:54ضَ

واخذت ما للغير وهو امن ومحرز له ثم جاء خفية واخذه فحده ان تقطع هذا اليد الخائنة ولهذا لما اعترظ الملحد الخبيث المعري نعم بقوله يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في - 00:14:21ضَ

ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له. وان نعوذ بمولانا من النار فرد عليه العلماء احد العلماء بقوله عزوا الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري وقال اخرون لما كانت امينة كانت ثمينة. نعم. فلما خانت هانت. هذه هي الحكمة - 00:14:45ضَ

في قطع يد السارق نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله اذا اخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع هذا مجمل الشروط وسيأتي تفصيلها اذا اخذ الملتزم اذا اخذ الملتزم الملتزم بحكم المسلمين - 00:15:13ضَ

وذلك يشمل الذمي لان الذمي يلتزم باحكام الاسلام وتطبق عليه احكام الاسلام. فاذا سرق تقطع يده نعم نصابا يشترط ان يكون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار كما يأتي. نعم - 00:15:40ضَ

من حرز مثله. يشترط ان يكون من الحرز وهو الشيء الذي يحفظ المال فان كان المال في غير حرز فلا قطع على من اخذه. نعم. من مال معصوم من مال معصوم. من مال معصوم. معصوم والمعصوم هو المسلم او - 00:16:01ضَ

الذمي فالمسلم معصوم ماله والذمي كذلك لان له ما للمسلمين وعليهما على المسلمين يخرج بذلك مال الحربي ما للحرب الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا امان فما له مباح. نعم. لا شبهة له فيه. لا شبهة له فيه. يخرج اذا كان له شبهة - 00:16:16ضَ

كأن يكون اخذ من مال ولده او الوالد آآ او الولد اخذ من ما لي والده نعم. على وجه الاختفاء. هذا الشرط الاخير ان يأخذه على وجه الخفية اما اذا اخذه مجاهرة - 00:16:40ضَ

فهذا يأتي فيه ما ان يكون اما نهب واما قطع طريق واما اختطاف واما غير ذلك يأتي فيه نعم قطع قطعت يده لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا فاقطعوا ايديهما. نعم - 00:16:56ضَ

اعيد العبارة. نعم. اذا اخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه فاطع نعم هذا مجمل الشروط وسيأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى. نعم. قال فلا قطع على منتهب - 00:17:13ضَ

هذا بيان لاحتراز الشروط لا قطع على على منتهب وهو الذي ياخذ المال آآ على وجه الخطف على وجه الاختطاف من صاحبه نعم. ولا مختلس ولا مختلس وهو الذي يأخذ المال من غير حرز. نعم - 00:17:33ضَ

ولا غاصب ولا غاصب وهو الذي يستولي على المال قهرا نعم ولا خائن في وديعة او عارية. ولا مؤتمن خان في امانته. كان خان في وديعة عنده او عارية عنده فجحدها - 00:17:55ضَ

فهذا لا قطع عليه لانه ليس بسارق ولكن الصحيح في جاحد العارية انه يقطع كما يأتيه. نعم. قال ولا خائن في وديعة او عارية او او غيرها. نعم ولا خائن في وديعة وديعة عنده او عارية استعارها ثم جحدها. نعم او غيرها. او غيرها من الامور التي - 00:18:13ضَ

اؤتمن عليها فخان فيها وكذلك الغاش في المعاملات الذي يغش هذا حرام لكن ليس عليه قطع نعم. ويقطع الضرار الذي يبط الجيب او غيره ويأخذ منه اضطرار هذا سارق لانه اخذ المال من حرز. كان يكون المال في في جيبه في في خبنته ثم جاء - 00:18:35ضَ

الخفنة خفية نزل منها المال فاخذه هذا اخذه من حرز وهتك الحرز. نعم. لان صاحبه احرزه في جيبه وفي خبنته وهذول ما يسمى بما يسمون بالنشالين الان في الحج وغيره يدخلون في الزحامات. نعم. ويكون معهم اه بشارة. مشارط او اه امواس او - 00:19:00ضَ

اشياء خفية وبسرعة حركة يتتبع جيوب الناس وما معهم من في في حقائبهم او في محازمهم فيشقها ويأخذها هذا سارق لانه ينطبق عليه حد السارق لانه اخذه من حرز. نعم - 00:19:27ضَ

ويشترط ان يكون المسروق مالا محترما نعم يشترط ان يكون المسروق هذه شرع الان في شروط في بيان شروطك بتفصيل بتفصيل شروط القطع في السرقة الشرط الاول ان يكون المسروق مالا فان كان المسروق غير مال - 00:19:47ضَ

ليس مما يتمول مثله من الاشياء التي لا قيمة لها فهذا لا حد عليه. نعم. محترما يخرج ما هو وما ما ينتفع به انتفاعا محرما مثل الات اللهو مثل الات امه؟ اللهو - 00:20:09ضَ

ادوات الخمر وغير ذلك مما يستعمل للمعاصي فهذا اذا لو سرق لا حد على سارقه لانه غير محترم يعني ليس له حرمة في الاسلام بل الواجب اتلافه فمثلا الصور المحرمة - 00:20:29ضَ

والتماثيل وادوات اللهو كالعود والطنبور والات الموسيقى وادوات الخمر ومصانع الخمر كل هذه لا لا حد فيها لانها ليست اموالا محترمة بل هي اموال مهدرة يجب اتلافها. نعم قال ويشترط ان يكون المسروق مالا محترما مالا؟ هذا شرط مالا مالا محترما يخرج ما ليس بمال ومحترم - 00:20:49ضَ

يخرج بما ليس بمحترم. نعم. وليس بمال مثل ماذا يا شيخ مثل الاشياء التافهة مثل عود ولا ولا تمرة ولا شي يعني يسير ما نعم. فلا قطع بسرقة الة لهو. هم. ولا محرم كالخمر - 00:21:19ضَ

لا قطع في سرقة الة له كالمزامير والمعازف ادوات العزف اللي يسمونها الان فن الله المستعان ويحترفونها على انها فن يشجعون هذا الاسلام يحرمها ويوجب اتلاف هذه الادوات وتعزير هؤلاء المغنيين وردعهم. نعم. ولا محرم كالخمر. ولا ما هو محرم اه استهلاكه كالخمر - 00:21:37ضَ

والحشيش والمخدرات هذي كلها يجب ان تتلف وكتب الالحاد كتب الزندقة كلها يجب اتلافها لانها لا حرمة لها. نعم. ويشترط ان يكون نصابا هذا الشرط الثاني ان يكون المسروق نصابا وهو وهو ثلاثة دراهم او ربع او ربع دينار - 00:22:05ضَ

دار الذي تقطع فيه يد السارق الحد الادنى فيه ان يكون ثلاثة دراهم اسلامية ثلاثة دراهم من الفضة اسلامية ومقدار الدرهم نصف مثقال وخمس المثقال هذا مقدار الدرهم وهو النقد من الفضة - 00:22:32ضَ

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او ثلاثة دنانير يعني من الذهب ثلاثة نقود من الذهب مقدار كل دينار مثقال من الذهب نعم. قال وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار. لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ثلاثة دراهم وقطع - 00:22:53ضَ

في مجل قيمته ثلاثة دراهم او ربع دينار لان الدينار في ذاك الوقت اثنى عشر درهم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا والدينار في ذاك الوقت اثنى عشر درهم فيكون ربعه ثلاثة دراهم. نعم - 00:23:16ضَ

او عرض قيمته كاحدهما. او ان يسرق عرظا قيمته كاحد النقدين يعني لو سرق سلعة مراد بالعرظ السلعة لو اخذ اناء او قلما او دفترا او كتابا او ثوبا قيمته ثلاثة دراهم فاكثر - 00:23:37ضَ

فانه تقطع يده اما اذا كان هذه السلعة قيمتها اقل من ثلاثة دراهم فانها لا تقطع يده. دليل على انه يقطع اذا كان بلغ ثلاث دراهم انه ورد القطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. نعم. واذا نقصت قيمة المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطع - 00:24:01ضَ

بعد قوله ويشترط ان يكون نصابا وهو اذا اخرجها من من الحلز وسرقها لكن ملكها بارث مثلا ملكها بارث او بهبة قبل ان يرفع الى الحاكم سقط القطع. لو ان المسروق منه وهب السارق هذا المال او السارق ورث هذا المال - 00:24:22ضَ

فانه يسقط القطع لانه ابيح له ذلك الا اذا ارتفع الامر الى الحاكم فان هبة المال له لا تسقط القطع لان صفوان بن امية آآ رفع سارقا الى النبي صلى الله عليه وسلم سرق رداء صفوان. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده - 00:24:47ضَ

فقال صفوان ما اردت هذا يا رسول الله آآ ردائي له. قال صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تأتيني به هلا قبل ان تأتيني به وقال عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم. اما بلغني من حد فقد وجب - 00:25:09ضَ

نعم. قال واذا نقصت قيمة المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطع. اذا نقص عن نصاب السرقة نقص النصاب السرقة قبل اخراجه من الحرز. اما لو نقص بعد اخراجه من الحرز هذا لا يؤثر. نعم. لكن لو نقص قبل اخراجه من الحرز - 00:25:31ضَ

فانه لا حد عليه لانه افتقد شرطا من شروط القاطع وهو النصاب. نعم. او ملكها السارق. خلصنا من هذا هو قال لم يسقط القطع نعم هذا بعد بعد الاخراج من الحرز. بعد الاخراج من الحرز - 00:25:53ضَ

وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز العرظ الذي قلنا تقطع فيه يد السارق واذا بلغت قيمته ثلاثة دراهم متى يقوم؟ هل يقوم قبل اخراجه من الحرز او بعد اخراجه من الحرز؟ يقوم قبل اخراجه من الحزب - 00:26:10ضَ

فاذا كانت قيمته يوم يخرجه من الحرز ثلاثة دراهم ففيه القبر ثم نقص بعد ذلك ففيه القطع اما لو كان العكس قيمته يوم كان في الحرز درهمين فلما اخرجه من الحرز ارتفع سعره صار ثلاثة دراهم فهذا لا قطع فيه لان العبرة بقيمته وقت اخراجه من الحرز - 00:26:30ضَ

نعم احسن الله اليكم قال وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز فلو ذبح فيه كبشا لو ذبح في الحرز كبشا في الحظيرة مثلا نعم ثم اخرجها لحما فهذا لا قطع عليه لكن عليه الاجراءات الاخرى بان يظمن - 00:26:54ضَ

المال ويعزر نعم او شق فيه ثوبا او دخل الحرز وشق فيه ثوبا واخرجه بعد ما شقه وصار ما يساوي ثلاثة دراهم يعني شق الثوب في الحرز شقه في الحرز. في الحرز. ثم اخرجه بعدما شقه. صار ما يساوي ثلاث دراهم. فليس عليه قطع. نعم. قال فنقصت او - 00:27:13ضَ

وشنق فيه ثوبا فننقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه؟ اي نعم فلا قطع عليه. او اتلف فيه المال لم يقطع. او اتلف فيه المال بان احرقه في مكانه في الحرز - 00:27:39ضَ

فليس عليه قطع لكن تبقى الاجراءات الاخرى وهو تظمينه آآ المتلف التعزير التعزير بانتهاكه لاي مال الاخرين واعتدائه عليهم فيعزر. نعم وان يخرجه من الحرز. هذا الشرط هذا الشرط الثاني - 00:27:52ضَ

اشترط في المسروق آآ الشرط الثالث. الثالث نعم. هذا الشرط الثالث الشرط الثالث ان يخرجه من ان يخرجه من الحرز. فان اخذ المال من غير حرز فانه لا قطع عليه والحرز - 00:28:16ضَ

يتكلم عليه المصنف فيما يأتيه. نعم. ندعو ذلك ان شاء الله في ندع كلام المؤلف عن الحرز الى لقائنا القادم ان شاء الله لنهاية وقت هذا اللقاء ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي لنهاية حلقتنا هذه شكر الله لكم حسن استماعكم وشكر لشيخنا ما تكرم به - 00:28:31ضَ

من الشرح والبيان. حتى نلقاكم ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:50ضَ