شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|177 من 194|كتاب الحدود|باب القطع في السرقة|الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. ادت مائة وسبعة وسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:00:00ضَ
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:00:27ضَ
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم نحن مع المؤلف في حديثه عن القطع في السرقة - 00:00:44ضَ
ومضى معنا في اللقاء السالف الشروط الثلاثة القطع ان يكون المسروق مالا محترما وان يكون نصابا قال في الثالث رحمه الله وان يخرجه من الحرز. فان سرقه من غير حرز فلا قطعا - 00:01:03ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الشرط الثالث من شروط وجوب قطع يد السارق السرقة ان يخرج المال - 00:01:19ضَ
من الحزب ايشترط الحرز والحرص سيأتي كلام المصنف في انهما العادة حفظه فيه. نعم. العادة حفظه فيه وسيأتي تفصيل هذا لكن اذا سرقه من غير حرز فلا حد عليه اذا خسرقه من غير حرز فلا حد عليه لفقدان شرط - 00:01:36ضَ
من شروط وجوب القطع ولان غير المحرز يكون الاهمال لصاحبه. نعم. غير المحرز يكون الاهمال من صاحبه نعم وحرز المال ما العادة حفظه فيه حرز المال ما العادة حفظه فيه - 00:02:03ضَ
يعني يرجع فيه الى العرف لانه لم يرد فيه تحديد من الشارع فيكون تحديده للعرف ما اعتاد الناس ان يجعلوه فيه والاموال تختلف والبلدان تختلف والسلاطين تختلف. نعم. ولذلك لم يوضع حد للحرز - 00:02:22ضَ
لاجل ان يتجارى مع الواقع مع الناس قال ويختلف باختلاف الاموال باختلاف الاموال لان الاموال الثمينة لها حرز كالذهب والفظة والجواهر. نعم والاغنام مثلا لها حرز والاخشاب لها حرز كل شيء له حذو والدواب - 00:02:42ضَ
الابل لها حرز كي يأتي كل هذا. نعم. قالوا يختلف باختلاف الاموال والبلدان. والبلدان قد يكون البلد هذا بلد اه امن الامن فيه قوي واهله طيبون يتجنبون الحرام نعم وعدل السلطان وجوره وان ويختل اختلاف السلطان قد يكون السلطان قويا - 00:03:07ضَ
وحازما وقد يكون السلطان مضيعا ومتساهلا نعم. قال وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. قوته وضعفه وعدله وجوره بان اذا كان ظالما فلا شك ان الناس يحترزون اكثر نعم فحرز الاموال والجواهر والقماش - 00:03:34ضَ
في الدور والدكاكين والعمران. الاشياء المثمنة في الدراهم والدنانير والجواهر والقماش هذه حرزها يكون في في الدور وفي الدكاكين وفي العمران ولابد ان تكون اه في محلات مغلقة عليها بالاخلاق وهي الاقفال - 00:03:56ضَ
فهذا حرز هذا نوع هذا ارقى أنواع الحرز وهذه الاموال هي ارقى انواع الاموال فلذلك يتحفظ عليها اكثر نعم فلو انه وظعها في من غير لو وضعها من غير هذه الامور - 00:04:21ضَ
فانها لا حد فيها فلو وضعها في البيت ولو وضعها في البيت ولم يجعلها في المستودع الذي يغلق واخذت من وسط البيت هذه غير محرزة او البيت مفتوح لم يغلق - 00:04:39ضَ
ودخل السارق هذا غير حتى ولو كانت الاشياء هذه في امكنتها. لانه يهتكها. نعم. ويأخذها. فلابد ان تكون الابواب مغلقة ولابد ان تكون الاموال في خزاين في خزائن عليها اقفال - 00:04:57ضَ
نعم قال فحرز الاموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الابواب والاغلاق الوثيقة. ايه لابد ان تكون هذه التحفظات كلها فلو وضعها في البر مثلا او في الشارع او وضعها في داخل البيت من غير خزينة - 00:05:15ضَ
او في خزينة مفتوحة غير مغلقة فانها لم تحرز. نعم. وحرز البقل وقدور الباقي الله ونحوهما وراء الشرائج. اذا كان في السوق الا اما ما كان في الاسواق يعني مثل عمل الباعة. نعم. والبساطين. هم - 00:05:36ضَ
اللي اموالهم في الشارع لانهم يحتاجون الى هذا انهم يظعونها منشورة منشورة في في الشارع لاجل العرظ وقدور الباطل اي قدور الفول والبقل المراد به الخضروات المعروضة للبيع نعم ونحوهما. ونحوهما مما يباع - 00:05:56ضَ
في اسواق الناس في اسواق الناس ويعرضونه امام الناس فهذا حرزه من وراء الشرائج والشرائج هي الاشياء التي تعمل من من السعف يرص بعظها الى بعظ وتظبط في بحبال ما يسميه الناس السرايف يسمونه العوام والصريفة. ومثل هالشبوك اللي تحط. بل مثله - 00:06:17ضَ
السارة الان البساطين يجعلون ستار. ستارات على اذا قاموا للصلاة يجعلون ستارات على بضائعهم هذا يعتبر حرز هذه الستارة وهذه الشريجة وهذا الاشياء الحايل يعتبر حرزا اما لو تركت هذه بدون ان يوضع عليها شيء - 00:06:47ضَ
فانها غير محرزة. نعم. قال وراء الشرائط اذا كان في السوق حارس. يعني بشرطين ان ان يكون عليها شرايج. اي شيء ساتر يسترها عن انظار الناس لان لا يطمعوا فيها. والشيء الثاني ان يكون في السوق حارس. فلا تكفي الشرائج وحدها - 00:07:10ضَ
بل لا بد ان يكون في السوق حارس ينظر اليها نعم وحرز الحطب والخشب الحظائر وحرز الحطب وهو الخشب الحظائر وهي الامكنة المحوطة بالشجر حظائر الامكنة المحوطة بالشجر بالشجر نعم - 00:07:29ضَ
وحرز المواشي السير كذلك حنز المواشي من الابل والبقر والغنم الصيغ جمع سيرة وهي نفس آآ نفس الحظاير هي نفس الحظاير يعني من عادة الناس انهم في الليل يجعلون الدواب في حظائر - 00:07:50ضَ
او ما يسمونه بالاحواش نعم وحرزها في المرعى بالراعي ونظره اليها غالبا. يعني حرز المواشي بامرين الامر الاول اذا كانت في المبيت وفي الليل ففي الحظاير او قل في الاحواش - 00:08:12ضَ
نحو شهرها اما في النهار فحرزها في المرأة بالراعي الراعي ونظري الراعي اليها. فاذا كانت فيلبر بدون راعي فانها غير محرزة فانها غير محرزة حتى يكون معها راعي ينظر اليها - 00:08:29ضَ
نعم وان تنتفي الشبهة. الشرط الرابع. الرابع نعم. ان تنتفي الشبهة اي الحجة التي قد يحتج بها السارق لانه يعتمد عليها ويظن انها تبرر له اخذ هذا المال فاذا كان عنده شبهة - 00:08:47ضَ
يستند اليها ولو خطأ فانه لا قطع عليه. نعم قال فلا قطع بالسرقة من مال ابيه وان علا. لا قطع على الولد بالسرقة من مال ابيه وان علا كالجد وجد الجد - 00:09:12ضَ
لان الولد له النفقة على والده. فربما يعتبر هذا الشبهة ان له ان يأخذ من ماله بدون اذنه. نعم. ولا من مال ولده السفر ومن باب اولى لا قطع على الوالد من مال ولده وان نزل وان سفر يعني وان نزل كابن الابن وابن ابن ابن الابن - 00:09:27ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك لابيك ولان نفقة الاب واجبة على الولد. نعم. والاب والام في هذا سواء يعني ليس هذا خاصا بالاب وانما الام مثل الاب - 00:09:47ضَ
فاذا اخذت من مال ولدها او هو اخذ من مال امه فلا قطع عليهما. نعم ويقطع الاخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. اما القريب غير عمودي النسب فانه يقطع به لانه تقبل - 00:10:02ضَ
شهادته له. نعم. فكذلك اذا سرق من ماله فانه تقطع يده نعم ولا يقطع احد من الزوجين بسرقته من مال الاخر. كذلك من الشبهة من الشبه التي تدرأ الحد اذا اخذت الزوجة من مال زوجها او الزوج اخذ من مع زوجها اما لزوجته - 00:10:18ضَ
لما بينهما من الاخلوطة. نعم. وما بينهما من العشرة. والتساهل فيما بينهما. فربما اعتمد احدهما على ذلك فاخذ مما الزوج الاخر فلا قطع عليه في ذلك هذا من الشبهة. قد قال صلى الله عليه وسلم الحدود بالشبهات ما استطعتم - 00:10:40ضَ
نعم. لكن يبقى طبعا ما يردعه من التعذيب والتعذيب. الاشياء الاخرى باقية. نعم. قال ولا يقطع احد من الزوجين بسرقته من مال ولو كان محرزا عنه. ولو كان يعني لو ان الزوج - 00:11:00ضَ
او الوالد او الولد كل منهم هتك الحرز واخذ المال فانه لا قطع عليه اذا كان بينهما شبهة. نعم واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه او حر مسلم من بيت المال. كل هذه من الشبه اذا - 00:11:16ضَ
ها عبد من مال سيده عبد من مال سيده لان نفقة العبد على سيده فاذا اخذ من مال سيده ظنا ان هذا من النفقة فانه لا حج عليه. نعم. او سيد من مال مكاتبه. من باب اولى او سيد من مال مكاتبه - 00:11:37ضَ
وهو الذي باع عليه آآ حريته بمال يؤديه الا ان السيد اخذ من ماله سرق من مال المكاتب فانه لا حد عليه لان المكاتب عبد لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. نعم. او حر مسلم من بيت المال. او كان المال عاما للمسلمين وجا واحد - 00:11:55ضَ
من الرعية واخذ من بيت المال فلا قطع عليه لان له حقا في بيت المال يدرأ عنه الحد لكن ليس معنى هذا انه يترك يتلاعب في بيت المال. نعم. بل يردع بامور اخرى. نعم. او من غنيمة لم تخمس - 00:12:18ضَ
او سرق من غنيمة لم تخمس يعني لم يخرج منها الخمس الذي هو لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لان بيت المال له سهم في هذه الغنيمة وهذا له حق في بيت المال - 00:12:36ضَ
وبيت المال له سهم فيها فيكون هذا شبهة له. تدفع عن الحد؟ اي نعم. او فقير من غلة موقوفة على الفقراء. او يكون في وقف مجموعة وجا فقير واخذ منها - 00:12:54ضَ
فلا حد عليه لشبهة لان له حقا في هذا المال له حق في هذا المال لكن المفروظ انه ما ياخذه الا بطرق شرعية. لكن لو اخذه بدون بدون الطريق الشرعي فهذا لا شك انه محرم - 00:13:08ضَ
ويعزر لكن لا يجب عليه القطع. نعم او شخص من مال له فيه شركة. هذا كله من الشبه او سرق شخص من مال له فيه شركه مثل الشركاء في الشركة. نعم - 00:13:25ضَ
واحد منهم اخذ من صندوق الشركة فمثلا كسر القفل واخذ من مال الشركة. لا تقطع يده لانه شريك وله سهم في هذا المال. فربما انه توهم ان هذا وله الاخذ - 00:13:40ضَ
نعم او لاحد ممن لا يقطع بالسرقة منه نعم او شخص من او شركة او شركة لاحد ممن لا يقطع لو كان ولده شريكا في هذه او ابوه شريك في هذه الشركة - 00:13:55ضَ
او الزوجة زوجها الشريك في هذه الشركة ولا قطع عليها. يعني او قال او شخص من مال له فيه الشرك او لاحد او او لاحد له شركة هنا. نعم. وممن لا يقطع بالسرقة منه. اي نعم. قال لم يقطع. نعم. في جميع هذه الاحوال لوجود الشبهة - 00:14:17ضَ
ولا يقطع الا بشهادة عدلين. هذا الشرط الخامس. الشرط الخامس ثبوت السرقة ثبوت السرقة ولا تثبت الا باحد امرين الامر الاول شهادة عدلين يشهدان عليه بالسرقة فاذا شهد عليه بالسرقة ووصفاها - 00:14:36ضَ
بما يزيل التهمة فانها يجب القطع الامر الثاني الاقرار ان يقر السارق ان يقر السارق ولابد ان يكرره مرتين يكرر الاقرار مرتين فلا تكفي مرة واحدة. نعم قال ولا يقطع الا بشهادة عدلين او باقرار مرتين. اي نعم. ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع - 00:15:00ضَ
نعم يشترط في الاقرار شرطان الشرط الاول ان يكون مرتين. فلا تكفي مرة واحدة لانه ربما توهم ان ما ليس بسرقة سرقة. نعم. فاذا كرر فانه يدل على انه متأكد - 00:15:29ضَ
هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يستمر على اقراره ان يستمر على اقراره حتى يطبق عليه الحد. فان رجع عن اقراره قبل ان ينفذ الحد فانه يخلى انه يخلى سبيله - 00:15:51ضَ
هذا في الاقرار اما في الشهادة العدول اذا شهدوا عليه فلا ينظر الى اقراره ولا الى انكاره نعم وان يطالب المسروق منه بماله نعم هذا الشرط الاخير الشرط السادس ان يطالب المسروق منه بماله. بماله - 00:16:07ضَ
فان لم يطالب فانه لا لا يجب عليه القطع. لا يجب القطع على السارق. نعم واذا وجب لان صفوان ابن امية طالب بالرداء فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق. نعم - 00:16:27ضَ
واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف واذا توفرت الشروط اذا توفرت الشروط الستة السابقة وتقرر القطع فانه تقطع يده اليمنى لان في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اقطعوا ايمانهما تقطع اليد اليمنى - 00:16:44ضَ
ولان اليمنى هي التي تباشر السرقة والعمل اقوى من غيرها. نعم من مفصل الكف اليد تطلق على الكف. نعم. تطلق الى الكف وتطلق الى المرفق وتطلق الى العضد كل هذا يسمى باليد - 00:17:09ضَ
والمراد هنا الاصطلاح الاول وهو الكف من مفصل الكف نعم قال وحسمت نعم آآ من مفصل واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف. لانه هو الذي فعله ابو بكر وعمر - 00:17:29ضَ
رضي الله عنهما ولم يظهر لهما مخالف من الصحابة فيكون القطع من مفصل الكف لا من مفصل الكوع ولا من مفصل العضد. نعم وحسمت وحسمت يعني عمل لها عملية تمنع النزيف. نعم. وكانوا في الاول يحسمونها بالزيت المغلي - 00:17:47ضَ
والان وجدت وسائل الطب الحديثة الاطباء الذين يحضرون يحسمونها لان لا تنزف لانه ليس المقصود اتلافه ليس المقصود اتلافه وانما المقصود ردعه واقامة الحد عليه فلا يزاد على القطع نعم - 00:18:09ضَ
ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثرا. نعم. او غيرهما اضعفت عليه القيمة ولا قطع. نعم اذا شرط اذا اخذ مالا من غير حرز ثمرا من من النخل مثلا او من الشجر - 00:18:31ضَ
او كثرا وهو طلع الفحال في حال النخل لو جاء واحد سرق من الثمر صعد الشجرة واخذ منها او صعد الفحل واخذ من من طلعه لان له قيمة فهذا لا قطع عليه لانهم غير محراز لانه غير محرز - 00:18:48ضَ
ولكن تضاعف عليه القيمة لقوله صلى الله عليه وسلم في الثمر المعلق من اكل منه بفيه لحاجة غير متخذ خبنة هذا مباح يعني اذا مر بالشجر او بالزرع او فله ان يأكل منه اذا كان محتاجا. نعم. فيه ولا يأخذ منه شيء لا ولا يتخذ منه خبث. خبنة - 00:19:09ضَ
فان اخذ منه شيئا فانها تظعف عليه القيمة مرتين تعزيرا له على ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب حد قطاع الطريق قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او البنيان - 00:19:39ضَ
فينصفونهم المال هذا وما بعده في من قتال البغاة هذا في حفظ الامن هذا في حفظ الامن على المجتمع فالذي يعتدي على الامن ثلاثة اقسام الذين يعتدون على الامن ثلاثة اقسام - 00:20:00ضَ
فاما ان يكونوا من قطاع الطرق واما ان يكونوا من البغاة واما ان يكونوا من الخوارج هؤلاء هم الذين يخلون بالامن بالامن في المجتمع ويخرجون عن قبضة السلطان النوع الاول منهم قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس - 00:20:26ضَ
يعرضون للناس فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة تحت وطأة السلاح في الصحراء او في البنيان يعني يدخلوا على الناس بيوتهم يهددونهم بالسلاح وياخذون المال او يتعرضون للناس في الطرق في الاسفار - 00:20:47ضَ
ويقطعون يقطعون الطريق. الطريق ويقطعون المواصلات بين البلدان لان حاجة الناس بالمواصلات. نعم. ونقل البظائع ونقل الاموال والظرب في الارظ للتجارة. فلا بد ان تؤمن سبل نعم فاذا حصل اخلال بامن السبل ان يتعرض لها قطاع الطرق - 00:21:06ضَ
او اختل الامن في البلد صاروا يسطون على الناس او على الدكاكين او على المعارظ ويسقون بالسلاح ويأخذون المال مجاهرة. فهؤلاء قطاع طريق. وقد انزل الله جل وعلا فيهم قرآنا - 00:21:30ضَ
قال سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم - 00:21:47ضَ
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. وهذه تسمى السرقة الكبرى اما الذي مضى فيه القطع هذا للسرقة الصغرى وقطع الطريق يسمى بالسرقة الكبرى. نعم. احسن الله اليكم. قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح؟ بالسلاح. اما لو عرضوا - 00:22:07ضَ
بدون سلاح فليسوا قطاع طريق. نعم. في الصحراء او البنيان. الصحراء او البنيان خلافا لمن يخصص هذا بالصحراء لان العلة واحدة في الصحراء وفي البنيان فاذا عرظوا للناس بالسلاح لاخذ اموالهم - 00:22:30ضَ
هذا قطع طريق بل ربما يكون جريمتهم في داخل البنيان اشد من جريمتهم في الصحراء نعم فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. نعم يقصدون المال يأخذون المال جهارا لا سرقة وخفية - 00:22:46ضَ
اذا اخذوه سرقة فهذا سبق حد السرقة. نعم. نعم. فمن منهم قتل مكافئا؟ هذه عقوبتهم. عقوبتهم تتنوع بتنوع جرائمهم فاذا قتلوا قتلوا المعتدى عليهم. نعم. فالواجب ان يقتلوا حتما ويصلبوا - 00:23:03ضَ
ولا يدخل هذا العفو لو جاء ولي القتيل وقال سمحت نقول لا هذا ما هو بحق لك. نعم. هذا حق لله وحق للمجتمع فيقتلون يتحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويرتدع الناس اذا رأوهم - 00:23:24ضَ
الحالة الثانية ان ان يقتلوا ولا يأخذون مالا فهؤلاء يقتلون حتما ولا يصلبون. يقتلون حتما ولا يصلحون. ولا يصلبون. حتما يعني لا يدخله العفو الحالة الثالثة الا يأخذوا مالا الحالة الثالثة الا يقتلوا - 00:23:40ضَ
الحالة الثالثة الا يقتلوا وانما اخذوا المال فقط هددوا واخذوا المال فقط. نعم. فهؤلاء تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف بان يقطع من كل واحد كفه اليمنى ورجله اليسرى هذا معنى من خلاف - 00:24:02ضَ
الحالة الرابعة الا يقتلوا ولا يأخذون مالا وانما اخافوا الطريق فقط فهؤلاء ينفون من الارض بان يطردوا يطرد من البلدان فلا يشركون يأوون الى بلد حتى يتوبوا الى الله عز وجل - 00:24:22ضَ
وهذا مأخوذ من قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارظ واوفي هذه المواظع ليست للتخيير - 00:24:40ضَ
وانما هي للتنويع انما هي بمعنى الواو عاطفة بمعنى الواو الواو على قول وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه في لهذه الاية انها مرتبة بحسب جرائمهم. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من - 00:25:00ضَ
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان شكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة - 00:25:23ضَ
الله وبركاته - 00:25:46ضَ