شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|178 من 194|كتاب الحدود|باب حد قطاع الطريق|الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وثمانية وسبعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامج شرح زائد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:39ضَ
سبق الحديث في صدر باب حد قطاع الطريق وبينتم ترتيب العقوبات عليهم عند قوله فمن منهم قتل مكافيا او غيره كالولد والعبد والذمي واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر - 00:00:59ضَ
وان قتل نعم. الى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق ان اجملنا عقوبات اصحاب قطاع الطرق بحسب جرائمهم. والان نتابع كلام المصنف بالتفصيل. نعم - 00:01:19ضَ
احسن الله اليكم. قال فمن منهم قتل مكافيا او غيره كالولد والعبد والذمي واخذ المال. يعني انه لا يشترط المكافأة بين القتيل والقاتل. لا كما سبق في باب الجناية ان من شروط القصاص المكافأة المكافأة هنا لا ينظر الى المكافأة. من قتل مكافئا له يعني مساويا له في الحرية او - 00:01:42ضَ
او في غيرها او غير مكافي فانه لا ينظر في تطبيق الحكم عليه لا يتفاوت هذا وكافيا او غيره نعم كالولد والعبد والذمي كالولد فلو ان الوالد قتل ولده في الحرابة سبق لنا انه ما يقتل الوالد بولده في الجنايات - 00:02:07ضَ
ولا يقتص منه لكن في في الحرابة يقتل الوالد. نعم. والعبد والذمي. والعبد لو ان العبد صار مع لو ان لو ان مثلا المقتول عبدا صاحب المال نعم عبد والقاتل آآ حر مع قطاع الطرق حر وقتل - 00:02:27ضَ
تلا عفزا فانه لا ينظر الى المكافأة والحرية والرق في هذا بل يطبق الحد على الحر. ولو كان القتيل عبدا. نعم. قال فمن قتل واخذ المال قتل ثم صلب حتى يجتهد. هذا الحكم الاول انه يقتل - 00:02:47ضَ
ويصلب على خشبة بعد قتله حتى يراه الناس ثم ينزل بعد ذلك ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لانه مسلم. ولكن هذا حد من الحدود لا يخرجه من - 00:03:05ضَ
الاسلام. نعم. في تحديد لمدة صلبة؟ حسب الحاجة. حسب الحدة يشتهر فاذا اشتهروا تعالم اهل البلد به فانه ينزل وتجرى عليه احكام الجنائز. نعم. وان قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. هذه الحالة الثانية اذا قتل - 00:03:23ضَ
واخذ المال قتل المعتدى عليه واخذ ولم يأخذ المال فهذا يقتل حتما يعني لا يدخله العفو ولا ينظر الى المكافأة فيه بين القتيل والقاتل بل يقتل على اي حال ولا يسلب - 00:03:45ضَ
انما الصلب في من قتل واخذ المال. نعم. وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه الذي سبقه اذا قتلوا النفس. اما اذا جنوا على الطرف بان قطعوا يدا او رجلا او عضوا - 00:04:02ضَ
فانه يتحتم قطع الطرف منهم المشابه للمجني عليه حتما وليس هذا من باب القصاص وانما هو من باب الحد. نعم وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق. هذه الحالة الثالثة - 00:04:19ضَ
اذا اخذوا المال فقط ولم يقتلوا ولم يقطعوا طرفا وانما اخذوا المال بالقوة قوة السلاح والتهديد فهؤلاء يطبق عليهم قوله او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فيقطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف - 00:04:38ضَ
ورجله اليسرى من مفصل الكعب الذي هو معقد الشراء الذي تحت معقد الشراء الشراك المفصل الذي يجمع بين القدم والعقب تحت معقد وليس هو الكعب الذي في اسفل الساق. نعم - 00:04:58ضَ
نعم قال وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق. مم. ولم ولم يقتله. يعني يشترط النصاب دون ما يقطع به السارق فانه لا يطبق عليه حد الحرابة لان هذا شيء يسير. نعم. قطع من كل واحد يده اليمنى - 00:05:16ضَ
ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمت ثم خلي. يعني في مكان واحد بان تقطع اليد ثم الرجل مباشرة ولا تقطع اليد اليوم والرجل بعد مدة لا لازم جميع لان هذا حد - 00:05:37ضَ
ولابد من اقامته جميعا في موقف واحد. وحسمت يعني بان يعمل شيء يمنع النزيف. نعم ثم خل ثم خل سبيله اذا طبقت عليه العقوبة لا يسجن وانما يترك نعم. فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغوا نصاب السرقة نفوا. هذه الحالة الرابعة - 00:05:54ضَ
اذا خافوا الطريق ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وانما اخاف الطريق. وهددوا الناس فهؤلاء يطاردون ولا يتركون يأوون الى بلد حتى يتوبوا الى الله ويحرموا من اهلهم ومن اموالهم ومن - 00:06:16ضَ
بلادهم نعم. قال نفوا بان يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد. نعم وربما يقال اليوم انهم يطردون الى دولة اخرى يطردون يسفرون الى دولة اخرى نعم وربما تسحب جنسياتهم مثلا. نعم. وقد يكون السجن نفيا - 00:06:33ضَ
هذا عند الحنفية الحنفية يرون ان النفي او ينفوا من الارض يعني السجن. نعم ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب. اذا تاب اذا تاب قاطع الطريق فان كان بعد القبض عليه - 00:06:53ضَ
فانه لا ينظر الى توبته وليطبق عليه الحد اما اذا تاب قبل ان يقدر عليه قبل ان يقع في الامساك ان يقع في الامساك. في الامساك فانه حينئذ تقبل توبته في شيء دون شيء - 00:07:15ضَ
تقبل توبته فيما هو لله عز وجل من نفي وقطع وتحتم من تحطم القتل تعتم القتل وتحتم آآ الصلب وتحتم النفي من الارظ لكن يؤخذ بمال الادميين. من باب القصاص - 00:07:32ضَ
يؤخذ بمال للادميين من المال ومن النفس ومن العضو نعم لان التوبة لا تسقط حق المخلوق بل لا بد من ادائه اليه اما حق الله جل وعلا فهو مبني على المسامحة. فيسقط بالتوبة. نعم - 00:07:57ضَ
قال ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل. نعم واخذ بمال الادميين. هم. من نفس وطرف ومال. نعم. الا ان يعفى له عنها. الا ان يعفو والمخلوق له عنها - 00:08:18ضَ
اما اذا لم يعفو فلا بد من اه من اه عطاء المخلوق لا بد من اعطاء المخلوق حقه بقصاص او غيره او اعطائه ما له. نعم احسن الله اليكم قال ومن صال على نفسه او حرمته او ماله ادمي او بهيمة فله - 00:08:39ضَ
نعم هذا دخول في بحث اخر انتهينا من حكم قطاع الطريق. نعم. ننتقل الى الصيانة الصيانة هي ان يهاجم احد احدا من الناس من اجل قتله او من اجل الفجور بحرمته او من اجل اخذ ماله عليه الصيانة بدون - 00:08:59ضَ
بالغلبة يعني نعم قال ومن صال على نفسه او حرمته او ماله؟ صال على نفسه يريد قتله او على ماله يريد اخذه او على حرمته يريد الفجور فيها نعم ادمي او بهيمة؟ السائل سواء كان ادميا او الصائل بهيمة كالجمل ونعم فله الدفع عن ذلك - 00:09:25ضَ
باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. نعم اذا صال عليه شيء ادمي او بهيمة يريد مثلا ان يظره. نعم. في نفسه او في ماله او في اهله فانه يدافع المسؤول عنه - 00:09:48ضَ
يدافع عن حرمته وعن نفسه وعن ماله ولو بالقتل لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قال اذا جاءني احد يريد ما لي؟ قال لا تعطه مالك قال ارأيت ان قاتلني؟ قال فقاتله - 00:10:06ضَ
قال ارأيت ان قتلني ان قتلت؟ قال فهو في النار قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت في الجنة الذي يدافع عن نفسه او ماله او حرمته اذا قتل فهو شهيد - 00:10:24ضَ
الحمد لله فهو شهيد قال باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. نعم يدفعه بالاسهل فالاسهل. فان كان يكفي فيه الزجر ويذهب الصايل او الظرب ويذهب او القتل اذا لم يندفع الا بقتله فله ذلك. نعم. فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه. ولا ضمان عليه في قتله لان - 00:10:39ضَ
انه لانه مأمور بذلك مأمور ان يدافع عن نفسه ولو ترتب عليه قتل للصائل لان ما ترتب على المأذون به فهو هدر. نعم. وان قتل فهو شهيد. ان قتل المصول - 00:11:04ضَ
دون نفسه وحرمته وماله فهو شهيد بل انه يلزمه الدفع عن غيره ايضا تدافع عن غيره لو صيل على احد فانه يجب نصرة المصول عليه والدفاع عنه او سيل على حرمته او على ماله فلا يجوز لمن حضر من المسلمين ان يتركه. المسلم اخو المسلم لا يسلمه. نعم. يكون واجبا عليه لو نعم واجب - 00:11:21ضَ
نعم كما يدافع عن نفسه وماله وحرمته يدافع عن اخيه المسلم عن اخيه المسلم. نعم. الشيخ هل هذا في بالغ اكرام المسلم انه لو قتل ذو النفس فهو شهيد نعم - 00:11:45ضَ
حتى لو قتل في دفاعه عن اخيه فهو شهيد. نعم الحمد لله. قال ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله اما المال لا يلزمه يعني له يبيحه له كيف لكن ما يبيح له نفسه يقتله - 00:11:57ضَ
لانه ليس له هو ان يقتل نفسه فلا يبيحها ليه الحرمة ايضا لا يجوز له ان يبيح حرمته لغيره لان هذه فاحشة ومنكر. نعم. فلا يجوز له ذلك. اما المال - 00:12:13ضَ
فامره سهل لو يباح له انه يدافع عنه او يتركه او يتركه. نعم ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك هذا حكم الذي يدخل على البيوت لاجل التلصص هذا حكمه حكم الصايل - 00:12:26ضَ
قبل ان يسرق هذا حكمه حكم قبل ان يسرق اما اذا سرق صار حكمه حكم السارق لكن هذا قول ان يسرق اذا دخل مجرد الدخول من غير اذن هذا يكون حكم حكم الصايل يدفعه بالاسهل فالاسهل ولو بالقتل - 00:12:44ضَ
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب قتال اهل البغي. وهذا مما يدل على حرمة المسلم وحرمة الامن حرمة الامن واذا كان هذا يجرى مع الصائل فكيف بقاطع الطريق؟ كيف بالسارق؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب قتال اهل البغي - 00:13:01ضَ
لكن قالوا يلزمه الدفع عن نفسه لاحظ هذا. نعم. يلزمه الدفع في غير الفتنة اما اذا كانت فتنة فلا يلزمه الدفع مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه. رضي الله عنه وارضاه. فاذا كان في فتنة ويخشى انه اذا قتل الصايل - 00:13:23ضَ
يصير فيه فتنة وقتل بين المسلمين سفك دماء. سفك دماء فانهم في الخيار. ان شاء يدافع عن نفسه وان شاء ان يكف درءا للفتنة كما فعل عثمان رظي الله عنه لما دخلوا عليه البيت - 00:13:42ضَ
فانه تركهم ولم يدافع عنده ناس وامرهم بان لا يدافعوا لانه ما يحب ان يحصل فتنة بين المسلمين بسببه. رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه وارضاه وجزى عن مسلم خيرا - 00:13:56ضَ
نعم. قال رحمه الله باب قتال اهل البغي نعم هذا هو الصنف الثاني من الخارجين عن قبضة الامام وهم اهل البغي الذين يريدون نزع السلطة وشق عصا الطاعة لا شك ان الله اوجب على المسلمين طاعة ولي الامر. نعم. وعدم الخروج عليه - 00:14:14ضَ
لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني - 00:14:40ضَ
قال عليه الصلاة والسلام اسمع واطع وان سلب ما لك وظرب ظهرك ظهرك وقال اسمعوا واطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان هذا لاجل حفظ الامن - 00:14:58ضَ
وحفظ الكلمة من اجل بقاء جماعة المسلمين ودرءا للفتن والشرور وسفك الدماء. نعم حتى ولو كان الامام ليس مستقيما وعنده معاصي فمعاصيه واثمها عليه نعم. لكن الخروج عليه ترتب عليه مضرة اعظم - 00:15:15ضَ
وهو سفك الدماء وضياع كلمة المسلمين وتسلط العدو عليهم. عليهم فيحصل من الشرور الخروج عليه على ولي امر اكثر من الظرر الذي يحصل بالصبر على مظرته وعلى كونه فاسقا او كونه لانه اذا كان فاسقا ففي - 00:15:35ضَ
على نفسه واثمه على نفسه خلاف ما لو قاموا عليه فان الامر يزيد شرا فلذلك درئت الفتنة بالسمع والطاعة على اي حال ما لم يصل الى حد الكفر البواح الظاهر - 00:15:55ضَ
فهذا من درء المفاسد وجلب المصالح للمسلمين لان المسلمين بحاجة الى الاجتماع. نعم لانهم لو تفرقوا لتسلط عليهم عدوهم فلا بد ان يجتمعوا ولا يجتمعون الا بقيادة لا يجتمعون الا الا بقيادة يكونون تحتها - 00:16:14ضَ
ولا قيادة الا بطاعة وسمع وطاعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وان تأمر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فيجب الطاعة لولي الامر - 00:16:37ضَ
الا اذا امر بمعصية فلا يطاع في هذه المعصية ويطاع في غيرها مما ليس بمعصية. نعم قال رحمه الله اذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الامام بتأويل سائر فهم بغاة. هذا ضابط البغاة. اذا خرجوا على الامام يريدون شق عصا الطاعة الطاعة - 00:16:55ضَ
قال صلى الله عليه وسلم من جاءكم وامركم جميع على واحد منكم يريد يريد شق عصا الطاعة فاقتلوه نعم لهم شوكة ومناعة لهم شوكة الشرط الامر الشرط الاول ان يكونوا جماعة فان كان واحدا او - 00:17:20ضَ
الواحد لا يضر لكن اذا كانوا جماعة هذا واحد. الشرط الثاني ان تكون هذه الجماعة لها شوكة معها سلاح ولها منعة وقوة الشرط الثالث ان يكون لهم تأويل سايغ تأويل سائغ يعني له وجه - 00:17:42ضَ
ربما يكون شبهة لهم سبب انهم فعلوا ما فعلوا فهؤلاء يقال لهم بغاة اما اذا كان ليس لهم تأويل نعم او تأويلهم غير سائغ فهؤلاء خوارج الذين ليس لهم تأويل او تأويلهم غير سائق بل هو باطل. فهؤلاء يقال لهم الخوارج. نعم - 00:18:01ضَ
وعليه ان يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه على الامام ان يتخذ الاجراءات اولا انه يراسلهم ويسألهم وش السبب الذي حملهم على الخروج عن طاعته فان ذكروا شبهة كشفها او ذكروا مظلمة عليهم - 00:18:25ضَ
ازالها عنهم نعم قال فيسألهم وينقمون منه فان ذكروا مظلمة ازالها. نعم لان ازالة الظلم واجب. نعم. وان ادعوا شبهة كشفها. وان ادعوا شبهة اي دليلا من الشرع من الكتاب والسنة اعتمدوا عليه وهم لا يفهمونه - 00:18:49ضَ
فانه يرسل لهم من العلماء من يوضح لهم هذا الشيء كما ارسل علي رظي الله عنه عبد الله ابن عباس الى الخوارج فناقشهم وجادلهم حتى رجع منهم ستة الاف. نعم. فان فاؤوا والا قاتلهم. فان فاو يعني رجعوا عن بغيهم - 00:19:08ضَ
وعادوا الى الطاعة تركهم والا لان لم يرجعوا فانه يقاتلهم. والاصل في هذا قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل - 00:19:28ضَ
واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون هذا اذا كان الفئتين احداهما معها الامام. احداهما معها الامام معها الامام وقد يكون الفئتين ليس معهما امام كما يأتي. نعم. قال وان اقتتلت طائفتان لعصبية او رئاسة فهما ظالمتان - 00:19:54ضَ
اذا اقتتلت هذا اذا كان ليس معهم الامام اذا كانت طائفتان بغت احداهما على الاخرى وليس مع احداهما الامام اما اذا كان ما احداهما الامام فهذا كما سبق فاذا بغت طائفة على طائفة لي عصبية - 00:20:22ضَ
وهي القبلية التي تكون بين القبائل لا لامر ديني وانما النخوة الجاهلية نعم او رئاسة كل آآ قبيلة تريد الرئاسة على الاخرى نعم فهما ظالمتان كلاهما ظالم للاخر قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. نعم. وتضمن كل واحدة ما اتلفت - 00:20:41ضَ
الاخرى او ما اتلفت للاخرى؟ ايه ما اتلفت على الاخرى نعم اه اه الصنف الاول في الفرقتين التي مع احداهما الامام لا لا ضمان بينهما. نعتلف لا ضمان فيه. من الطائفتين. نعم - 00:21:08ضَ
اما اذا كان ليس مع احداهما الامام فكلاهما والظالم فتظمن احداهما ما اتلفت على الاخرى من نفس او مال لانهم كلهم ظلمة. نعم احسن الله اليكم وين؟ نعم وان وان اقتتلت طائفتان لعصبية او رئاسة فهما ظالمتان - 00:21:26ضَ
وتضمن كل واحدة ما اتلفت على الاخرى. نعم نعم قال رحمه الله بعد ذلك باب حكم مرتد هذا هو الحد الاخير وهو حكم المرتد والردة هي الرجوع عن الاسلام. الرجوع للاسلام. الردة في اللغة الرجوع - 00:21:52ضَ
قال تعالى ولا ترتدوا على اعقابكم وتنقلبوا خاسرين اي لا ترجعوا عن قتال العدو الردة في اللغة هي الرجوع واما الردة في الشرع فالمراد بها الردة عن الدين وحد المرتد هذا لاجل حماية العقيدة - 00:22:17ضَ
وحماية الدين قال الله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيده في الاخرة - 00:22:38ضَ
اما في الدنيا فانه يقام عليه حد الردة قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث - 00:22:58ضَ
النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة فهذا دليل على قتل المرتد من السنة وهو محل اجماع بين العلماء لكن ما يتفوه به الان بعض المنتسبين الى الاسلام او المنتسبين الى العلم بان الاسلام ليس فيه قتل مرتد - 00:23:15ضَ
فهذا افتراء على دين الله عز وجل وجحود لما هو ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان قتل المرتد هذا من ضروريات الدين من اجل حماية - 00:23:43ضَ
العقيدة من التلاعب فالردة هي الرجوع عن الاسلام وبماذا يكون تكون الردة تكون اما بقول كأن يدعو غير الله او يستغيث بغير الله او يستهزئ بالقرآن او بالسنة او بالرسول صلى الله عليه وسلم - 00:24:00ضَ
او يسخر من دين المسلمين مجرد الكلام اذا صدر منه فهو مرتد قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل ابالله واياته ورسوله كنتم يستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم - 00:24:23ضَ
دل على انهم قبل ان يقولوا مقالتهم انهم كانوا مؤمنين. نعم فلما قالوها صاروا مرتدين وليس كما يقول بعض الغالطين ان هذي نزلت في المنافقين المنافقون ليس معهم دين اصلا. نعم - 00:24:45ضَ
ولكن هؤلاء مؤمنون ولهذا قال قد كفرتم بعد ايمانكم. ادل على انهم مؤمنون. وان الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته يعتبر ردة عن الاسلام اذا صدر من من مسلم فانه يرتد بذلك عن الاسلام - 00:25:01ضَ
هزه الردة في القول الردة بالفعل كان يسجد لغير الله او يذبح لغير الله او ينظر لغير الله او غير ذلك من الافعال الشركية فان هذه ردة بالفعل او بالشك - 00:25:23ضَ
او بالاعتقاد او بالاعتقاد النوع الثالث الاعتقاد ان يعتقد بقلبه ان الاسلام غير صحيح. نعم. وان الرسول غير صادق وان القرآن ليس حقا وليس من عند الله اوليس هو كلام الله - 00:25:42ضَ
فهذا اذا اعتقد هذا ولو لم يتكلم فانه كافر لان المنافقين كانوا يتفوهون بالاسلام ويعتقدون ضده فاكثرهم الله عز وجل فاذا اعتقد بقلبه ما يقتضي الردة ولو لم يتكلم ولو لم يفعل - 00:25:59ضَ
فانه يكون مرتدا عن دين الله عز وجل ولو تظاهر بالاسلام الرابع الشك والشك والتردد بين امرين فاذا شك في صحة القرآن وصحة السنة او صحة الرسالة قال والله يحتمل انه صحيح ويحتمل انه ما هو بصحيح. متردد بين هذا وهذا - 00:26:20ضَ
فهذا مرتد عن دين الاسلام اذا شك في قلبه فهو متردد فهو مرتد عن دين الاسلام وهذا بخلاف الوسواس الوسواس ما يظر. نعم. اذا جعل انسان وسواس وجا عنده خواطر سيئة هذي من الشيطان لا تظر. الحمد لله. لكن اذا صار عنده شك تردد ما هو وسواس وانما هو تردد - 00:26:43ضَ
في هذا الامر هل هو صحيح او ما هو صحيح فهذا هو المرتد اما الموسوس فلا حرج عليه ما لم يتكلم او او يعمل. قال صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان - 00:27:11ضَ
وما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل وجاء اناس يشكون اليه من الصحابة هذا الشيء وذكروا كراهتهم له وان احدهم يحب لو يلقى من شاهق فيموت اهون عليه من ان يتكلم بهذا الشيء - 00:27:24ضَ
فقال صلى الله عليه وسلم ذلك محض الايمان وقال الحمد لله الذي رد امره الى الوسوسة فمجرد الوسواس لا يظر انما الكلام في الشك وهو التردد فهم في ريبهم يترددون يترددون - 00:27:41ضَ
فهذا فهذه الانواع يرتد بها المسلم. اولا الكلام كلام الكفر ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا وكفروا بعد اسلامهم الثاني آآ العمل كأن يسجد لغير الله يذبح لغير الله ينظر لغير الله - 00:27:58ضَ
الثالث الاعتقاد بالقلب حتى ولو لم يتكلم او لم يعمل اذا اعتقد ضد الاسلام وبطلان الاسلام فهو مرتد ولو كان يصلي ويصوم ويحج لان هذا عمل المنافقين النوع الرابع الشك وهو التردد بين صحة الدين وعدم صحته - 00:28:18ضَ
هذا مرتد عن دين الاسلام هذه انواع الردة. نعم. احسن الله اليكم. اسباب الردة كثيرة لكن هذه ضوابطها والا فاسبابها كثيرة قد ذكر العلماء منها اه عددا كثيرا كما في كتب الفقه - 00:28:38ضَ
وكما في في رسائل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله انه ذكر نواقض الاسلام يعني ذكر اهمها ذكر اهمها واكثرها وقوعا والا فانها كثيرة من اراد ان يطلع عليها فليراجع كتب الفقه - 00:28:58ضَ
وعلى سبيل المثال كتاب المقنع في فقه الحنابلة في باب المرتد نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. نحتاج جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الى استفاضة في هذا من جانبيه من من الجانب الاول انواع الردة مثل ما تفضلتم بالقول والعمل والاعتقاد والشك واسبابها ايظا كما نحتاج للجهة الاخرى الى تهدئة بعظ - 00:29:18ضَ
طبعا في ظاهرة التكفير بسهولة وان يكفر فلان وفلان. لكن الان انتهى وقت الحلقة نشكر لفظيلتكم ما تكرمتم به من الشرح والبيان. ونشكر لمستمعينا كرام وابتاحتهم وقتهم ومتابعة هذا البرنامج ونسأل الله ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع كانت هذه نهاية حلقتنا مع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان الفوزان جزاه الله - 00:29:42ضَ
خيرا في شرح زائد المستقنع في اختصار مقنع حتى نلقاكم ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:04ضَ