شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|181 من 194|كتاب الأطعمة|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وواحد وثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ
قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الكتاب يذكر فيه المؤلف رحمه الله - 00:00:59ضَ
ما يحل من الاطعمة وما يحرم والاطعمة جمع طعام وهو ما يطعم ويشرب نعم قال رحمه الله الاصل فيها الحل الاصل في الاطعمة هذه القاعدة الاصل في الاطعمة الحل لقوله تعالى - 00:01:20ضَ
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ولا يحرم منها شيء الا بدليل نعم قال فيباح كل طاهر لا مضرة فيه فاذا كان فيها الاصل فيها الحل فيباح كل طاهر يخرج النجس - 00:01:46ضَ
كالميتة وغيرها من النجاسات لانها من الخبائث والله جل وعلا يقول ويحرم عليهم الخبائث وان يكون لا مظرة فيه مثل السم فان السم فيه مضرة آآ لانه اه يفقد الحياة او يؤثر - 00:02:07ضَ
المرض والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فما كان خاليا من هاتين العلتين ما كان خاليا من هاتين العلتين آآ النجاسة والظرر فانه مباح على الاصل نعم - 00:02:35ضَ
قال من حب وثمر وغيرهما الاطعمة تتكون من قسمين حبوب وثمار وفواكه مما تخرج الارض او لحوم فالحبوب كلها مباحة وكذلك الثمار كلها مباحة. الحمد لله. والفواكه كلها مباحة الا ما - 00:03:02ضَ
اه وجد فيه العلتان السابقتان النجاسة او او الظرر نعم قال من حب وثمن وغيرهما. وغير الحب والثمر مما من كل ما تخرج الارض من الخظروات والفواكه خلق لكم ما في الارض جميعا. نعم. ولا يحل نجس كالميتة والدم - 00:03:30ضَ
نعم هذا احتراز من الشرطين السابقين فما كان نجسا فانه لا يحل وذلك كالميتة لان الله سبحانه وتعالى حرم الميتة فقال حرمت عليكم الميتة والعلة فيها النجاسة فكل نجس فانه حرام - 00:03:57ضَ
وكذلك ما فيه ظرر على الحياة او على البدن فانه حرام لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وذلك كالسم ونحوه. نعم. قال ولا يحل نجس كالميتة والدم نعم ولا ما فيه لا يحل ميتة - 00:04:17ضَ
لا يحل نجس كالميتة والميتة ما فارق الحياة من غير زكاة شرعية هذه هي الميتة حرمها الله جل وعلا بقوله حرمت عليكم الميتة لان الميتة تشتمل على امراض ينحبس فيها الدم. نعم. النجس - 00:04:38ضَ
فيكون في اكلها ظرر على صحة الانسان وكذلك الدم حرمه الله بالنص. حرمت عليكم الميتة والدم لان الدمع ايضا يشتمل على امراض وعلى ظرر. نعم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. نعم - 00:05:04ضَ
ويحرم كل ما فيه مضرة كالسم فان فيه مضرة اما على الحياة واما على البدن وكذلك كل ما فيه مضرة نعم وحيوانه وحيوانات البر مباحة الا الحمر الاهلية نعم سبق ان قلنا ان - 00:05:24ضَ
الاطعمة تنقسم الى قسمين نباتات وحيوانات الان بدأ في بيان ما يحل آآ ما يحرم من الحيوانات. نعم. ذكر المحرمات لان ما عداها فهو حلال فالحلال لا حصر له واما المحرم فانه محصور - 00:05:47ضَ
بهذه الاشياء التي يذكرها على ضوء الكتاب والسنة وهو انواع المحرم من الحيوانات انواع النوع الاول ما نص الشارع على تحريمه وذلك كالحمر الاهلية وقال الاهلية آآ ليخرج الحمر الوحشية فانها حلال - 00:06:07ضَ
الحمر الاهلية المعروفة عند الناس التي يركبونها ويحملون عليها هذه حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر قال ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية قال انها رجس - 00:06:32ضَ
الحمر الاهلية حرام بهذا النص نعم. قال وحيوانات البر مباحة الا الحمر الاهلية وما له ناب يفترس به نعم النوع الثاني مما يحرم من حيوانات البر ما له ناب يفترس به كالسباع - 00:06:55ضَ
الذئب والاسد والفيل وكل ما يفرس بنابه فانه حرام لانه سبع نعم غير الضبع اما الظبع وان كان يفترس فانه حلال لانه ورد الدليل باباحته نعم قال كالاسد والنمر والذئب والفيل - 00:07:17ضَ
والبهد والكلب؟ هذه انواع السباع كلها حرام لانها تفرس كالاسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والفهد كل هذه سباع تفترس فهي حرام والكلب كذلك. نعم. والخنزير والخنزير لانه آآ خبيث. الخنزير لانه خبيث وجاء النص بتحريمه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير - 00:07:44ضَ
والعلة في تحريمه انه خبيث ونجس نعم وذكره هنا مع مع المفترسات التي تفترس فيكون فيه علتان العلة الاولى انه انه خبيث والثاني ان انه يفترس نعم وابن اوا وابن اوا نوع من الكلاب. نعم. وابن عرس ابن عرس هو حيوان صغير. يشبه الفأر - 00:08:16ضَ
ولعله الذي يقال له الجرث. نعم والسنور السنور هو نوع من انواع الهر. نعم. والنمس. والنمس وهو اه حيوان يأكل الفار نعم والقرد والقرد معروف نعم. والدب والدب ايضا حيوان - 00:08:44ضَ
يشبه الغنم وهو من السباع يفرس نعم وما له مخلب من الطير يصيد به. النوع الثالث ما له مخلب من الطير يصيد به وذلك كالصفر والشاهين والبازي وكل ما يصطاد الطيور - 00:09:06ضَ
فانه يحرم لانه من سباع الطير. نعم كالعقاب والبازي والصقر نعم. والشاهين والباشق والحدأة والبومة والحدأة ايضا لانها لانها تفرس وآآ النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها ظمن الخمس - 00:09:27ضَ
الفواسق فهي حرام نعم وما يأكل الجيف النوع الرابع من الحيوانات التي تحرم ما يتغذى بالجيف لانه يتغذى بخبيث فيكون لحمه خبيثا من الطيور فكل ما يأكل الجيف من الطيور - 00:09:52ضَ
فانه حرام لانه يتغذى بالنجس والخبائث فيكون لحمه نجسا. وهو محرما. نعم كالنسر والرخم نعم واللقلق والعقع. كل هذه تأكل الجيف. نعم. والغراب الابقع. كذلك الغراب لانه من الخمس الفواسق - 00:10:13ضَ
التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وما امر بقتله فانه يحرم اكله. نعم. والغداف الغداف. والغداة نوع من الغربان. نعم. يعني الغراب بانواعه. هم الغراب الابقع والغداة وهو اسود صغير. اغبر. نعم. والغراب الاسود الكبير. الغراب بانواعه محرم الا - 00:10:37ضَ
ما استثنوه من غراب الزرع او غراب يقال له غراب الزرع هذا حلال نعم وما يستخبذه العرب نعم والنوع الخامس مما يحرم من الحيوانات ما يستخبثه العرب خاصة لان العرب - 00:10:59ضَ
في الغالب يتنزهون عن الخبائث ولهم شيم والله جل وعلا يقول ويحرم عليهم الخبائث وهذا مطلق ويرجع فيه الى العرف فما تعارف الناس انه خبيث فانه يكون حراما نعم كالقنفذ والنيص والفأرة والحية - 00:11:25ضَ
نعم هذا يستخبثه الناس ولا يأكلونه نعم والحشرات كلها. الحشرات لانها مستخبثة فتحرم بانواعها ولما فيها من الظرر والسمية التي تظر الانسان. نعم. والوطواط والوطواطة والخفاش وهو الذي يطير في الليل. نعم. وما تولد من مأكول وغيره كالبغل - 00:11:57ضَ
نعم السابع مما يحرم من الحيوانات ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل فانه متولد من مأكول وهو الخيل وغير مأكول وهو الحمار لان البغل متولد من بين الفرس والحمار - 00:12:26ضَ
فهو متولد من مأكول وغير مأكول فيغلب فيه جانب الحظر وجانب التحريم نعم قال رحمه الله فصل وما عدا ذلك فحلال وما عدا ما ذكر من هذه الانواع التي آآ سبق بيانها في الفصل الاول - 00:12:47ضَ
فانه حلال على الاصل نعم. كالخيل والخيل من الطيبات وهي حلال ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن لحوم الحمر الاهلية اذن في لحوم الخيل وقالت اسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا - 00:13:09ضَ
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه نعم وبهيمة الانعام وبهيمة الانعام هذا بالنص لانها من الطيبات ونص الله على اباحتها بقوله احلت لكم بهيمة الانعام والمراد ببهيمة الانعام - 00:13:33ضَ
الابل والبقر والغنم. نعم. والدجاج كذلك الدجاج هذا من الطيبات وقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم من الدجاج نعم والوحشي من الحمر الوحشي من الحمر سبق ان الحمر الاهلية - 00:13:54ضَ
حرام. واما الحمر الوحشية فانها حلال لانها من الصيد نعم. والوحشي من الحمر والبقر والبقرة والبقرة الوحشية ايضا البقر حلال بنوعيها الاهلية والوحشية والوحشية لكن الوحشية تكون من نوع الصيد - 00:14:14ضَ
نعم والظباء يوظب جمع ظبي وهو الغزال. نعم. والنعامة والارنب. النعامة طائر يشبه البعير يشبه البعير وهي حلال لانها من الطيبات. نعم. والارنب. والارنب كذلك لان الصحابة كانوا يأكلون الارنب نعم. ويصطادونها. نعم. وسائل الوحش - 00:14:35ضَ
وسائر الوحش مما لم يسبق ذكره في المحرمات نعم. ويباح حيوان البحر كله نعم الحيوانات على قسمين حيوانات برية ذكر المصنف ما يحرم منها وما يباح منها ثم انتقل الى النوع الثاني وهو حيوانات البحر. فحيوانات البحر مباحة - 00:15:03ضَ
ولقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وللسيارة فصيد البحر كله حلال الا ما استثنى نعم قال الا الضفدع والتمساح والضفدع الا الضفدع لانه نهي عن قتله - 00:15:29ضَ
ولانه يستخبث. نعم. والتمساح والتمساح لانه لانه يفرس بنابه ويأكل الناس فهو يدخل في السباع. نعم. والحية. والتمساح يعيش في البر وفي البحر نعم والحية حية البحر حية البحر لانها مستخبثة ايضا فهي مثل حية البر. نعم. ومن اضطر الى محرم غير السم - 00:15:52ضَ
حل له ما يسد حل له منه ما يسد رمقه. لما ذكر المحرمات من الحيوانات والطيور على الحبوب والثمار لما ذكر المحرم من هذه الاشياء انتقل الى بيان جواز تناولي ذلك عند الضرورة - 00:16:22ضَ
فاذا اضطر الانسان الى ان يأكل شيئا من هذه المحرمات بحيث لو لم يأكله فانه يموت فانه يباح له ان يأكل من الميتة وان يأكل مما وجد من هذه المحرمات الا السم - 00:16:49ضَ
فان السم ظرر محظ ولا يباح في الضرورة لانه ظرر ولا ولا ينفع بل يظر. نعم قال حل له منه ما يسد رمقه يحل الانسان من المحرم للظرورة قدر ما يبقي عليه حياته - 00:17:09ضَ
ما يسد رمقه اي ما يبقي عليه حياته ولا يزيد على ذلك فلا يشبع من آآ الميتة او ما شاكلها من المحرمات وانما يتناول منها بقدر ما يدفع عنه الظرر - 00:17:29ضَ
لان لانها لانه اذا اندفع الظرر رجع الى الاصل وهو التحريم. نعم احسن الله اليكم قال ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه - 00:17:46ضَ
وجب بذله له مجانا نعم هذا استطراد الى مسألة وهو اذا احتاج الانسان الى مال الغير لان الله جل وعلا حرم اموال الناس الا بطيبة من انفسهم قال تعالى آآ ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:18:05ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه لكن اذا اضطر الانسان الى ما الى مال الغير بحيث آآ اضطر ظرورة لا تندفع الا باستعمال مال الغير - 00:18:29ضَ
فانه يباح له ذلك بقدر الظرورة ويستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. نعم قال ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا - 00:18:50ضَ
اذا اضطر الى الى مال الغير فلا يخلو اما ان يضطر الى نفعه فقط مع بقاء عينه. نعم. فهذا يجب بذله له مجانا يجب على صاحب ما هذا المال ان يبيح يبيح للمضطر الانتفاع به - 00:19:13ضَ
الى قدر ما يدفع ضرورته. كما لو احتاج الى الثوب لو احتاج الى الثوب يستر به عورته او يستدفئ به من البرد فانه لا يجوز لصاحبه ان يمنعه آآ لما في ذلك من - 00:19:33ضَ
آآ قضائي ظرورة اخيه المسلم ولانه ولانه لا لا يتضرر الاصل بل يرجع اليه ويعود اليه انما يباح انما يأذن في الانتفاع به فقط ثم يعود اليه نعم هذا اذا كان يا شيخ قلتها ان كان اضطراره الى مال الغير اذا كان مضطرا الى نفعه مع بقاء عينه. اي نعم هذا نوع - 00:19:53ضَ
قال ومن مر بثمر بستان في شجر او تساقط عنه ولا حائط عليه ولا اعد العبارة الاولى. وقال ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. لدفع برد كما لو احتاج الى ثوب ليستدفئ به ولو لم - 00:20:23ضَ
آآ ولو لم يحصل له هذا الثوب يخشى عليه من الموت فانه يجب على صاحب الثوب بذله له مجانا انقاذا لحياته او استسقاء ماء او احتاج الى الى حبل او دلو - 00:20:47ضَ
لاجل ان يغترف به من البئر ليشرب فانه فانه يجب على صاحب الحبل او الدلو ان يعيره اياه لاجل الابقاء على حياته. نعم. ومن مر بثمن بستان في واما اذا اذا كان مال الغير يتلف مثل الطعام. نعم - 00:21:04ضَ
ان الطعام يتلف اذا استعمله المضطر فهذا اذا كان بلغت به الضرورة الى حد الخطر فان له ان يأكل من مال الغير له ان يأكل من مال الغير ويكون مضمونا عليه يدفع له قيمته - 00:21:24ضَ
نعم احسن الله اليكم قال ومن مر بثمر بستان في شجر او تساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الاكل منه مجانا من غير حمل نعم سبق ان ان ذكرنا انه يحرم - 00:21:43ضَ
ما للغير الا باذنه. نعم الا في مسائل المسألة الاولى حالة الظرر كما سبق حالة كما سبق. نعم. الحالة الثانية اذا مر ببستان فيه ثمر فيه سمر فانه يباح له ان يأكل منه بثلاثة شروط - 00:22:02ضَ
الشرط الاول ان يكون البستان ليس عليه حائط الشرط الثاني الشرط الاول ان يكون البستان ليس عليه حائط ولا حارس نعم. لا يكون عليه حائط ولا حارس فان كان عليه حائط او عنده حارس - 00:22:26ضَ
فانه لا يجوز له الاكل منه الا باذن صاحبه الشرط الثاني ان يكون الثمر على الشجر اوسام متساقطا في الارض فله ان فله ان يأكل منه آآ بيفيه ولا يأخذ معه شيئا منه - 00:22:48ضَ
الشرط الثالث الا يكون مجموعا الا يكون ثمر الثمر مجموعة في الجنين او في مكان اه قد جني وجمع فلا يجوز الاكل منه الا باذن صاحبه لانه صار محرزا او شبه محرز - 00:23:10ضَ
الشرط الرابع الا يأخذ معه منه شيئا لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالاكل من البستان غير متخذ خبنة يعني لا يحمل معه شيء نعم احسن الله اليكم. قال وتجب ضيافة المسلم المجتاز به - 00:23:30ضَ
في القرى يوما وليلة هذه مسألة الضيافة واكرام الضيف هذا واجب في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته؟ قال يومه - 00:23:50ضَ
وليلته وهو من ابن السبيل الذي قال الله جل وعلا فيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى قوله تعالى وابن السبيل فاذا نزل به ظيف فانه يجب عليه اكرامه - 00:24:13ضَ
اذا كان في في القرى او في البر فانه يجب عليه اكرام الضيف لان الضيف لا يجد مكانا آآ يأخذ منه الطعام حتى ولو كان معه نقود ففي البر او في القرية لا يجد مطاعم ولا يجد - 00:24:34ضَ
اه طعاما يباع فتجب ظيافته اذا نزل باحد وكان من شيم العرب وعادة العرب العرب اكرام الضيف واقر الاسلام ذلك وحث عليه. اما في المدن فلا تجب فلا تجب الظيافة - 00:24:54ضَ
لان لان المطاعم مفتوحة ومحلات بيع الاطعمة موجودة فليس على الانسان اه ظرر في في ذلك بل يجد طعاما اما بالشراء نعم قال يوما وليلة نعم وما زاد على يوم وليلة فانه لا يجب. نعم - 00:25:14ضَ
يكون فظلا من المظيف يعني فاكرام الضيف بشروط اولا ان يكون في القرى او في البوادي. حيث لا يجد ما يأكله؟ لا في حيث لا يجد ما يأكله ثانيا ان يكون يوما وليلة. فان زاد على اليوم والليلة فانه لا تجب ظيافته. الا من باب الكرم. نعم - 00:25:41ضَ
تقصير حق الضيف في اهل المدن يجدوا في هذا متكئا لكن الحمد لله انه مباح. ما جعل الله عليهم ضيافة. الحمد لله. لان لان الانسان ليس بحاجة الى لانه موجود المحلات وموجود - 00:26:04ضَ
نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا الى هنا نأتي ايها المستمعون الكرام الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة - 00:26:22ضَ
بكبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان. وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:35ضَ