شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|182 من 194|كتاب الأطعمة|باب الذكاة|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة واثنان وثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار - 00:00:19ضَ

المقنع لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:42ضَ

في كتاب الاطعمة عقد المؤلف رحمه الله بابا اخر قال باب الذكاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:59ضَ

لما ذكر المؤلف رحمه الله الحيوانات التي يباح اكلها وذكر انها تنقسم الى قسمين حيوانات برية وحيوانات بحرية. نعم ذكر في هذا الباب الذكاة لان الحيوانات البرية التي يباح اكلها - 00:01:16ضَ

لابد من زكاتها لابد من زكاتها او من صيدها اذا كانت ممن لا يقدر عليه اذا كانت مما يقدر على امساكه فانه تجب زكاته واذا كانت ممن لا يقدر على امساكه - 00:01:43ضَ

فانه يصاد ويحل بالاصطياد كما يأتي ان شاء الله والزكاة في اللغة هي التمام يقال ذكاء الشيء اذا تم الذكاة هي التمام والمراد بها هنا آآ والمراد بها هنا ما يذكره في هذا الباب - 00:02:03ضَ

نعم قال رحمه الله لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة الا الجراد والسمك. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى قوله الا ما ذكيتم فالله جل وعلا لم يبح الا المذكى - 00:02:31ضَ

الا فدل على ان غير المذكى لا يحل الا ما جاء استثناؤه وهو السمك والجراد لقوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودما ودمان فاما الميتتان فالسمك والحوت واما الدمان فالكبد والطحال - 00:02:57ضَ

نعم قال لا يباحه شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة الا الجراد والسمك. وكل ما لا يعيش الا في الماء السمك هو الحوت والجراد يدخل يدخل في في الحوت لانه من - 00:03:20ضَ

لانه من من طير البحر نعم وكل ما لا يعيش الا في الماء نعم ويشترط للزكاة اربعة شروط. نعم اهلية المذكي شرط للذكاة لصحة الذكاة اربعة شروط الشرط الاول اهلية المذكي - 00:03:38ضَ

وذلك بان يكون بان يكون مسلما بان يكون عاقلا بان يكون عاقلا مسلما او ذميا فان كان غير عاقل كالمجنون والسكران والصبي الذي دون التمييز فانه لا يحل ما زكاه - 00:04:03ضَ

لان الزكاة اشترط لها النية والذي ليس عنده عقل لا تتأتى منه النية فلا تحل زكاته واهلية وان يكون ان يكون ذا دينا ان يكون ذا دين سماوي كالمسلم والذمي وهو اليهودي والنصراني - 00:04:25ضَ

الله جل وعلا يقول الا ما ذكيتم وهذا خطاب للمسلمين فالكافر لا تحل زكاته الا ما استثناه الله من اهل الكتاب في قوله تعالى اه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم - 00:04:51ضَ

والمراد بطعامهم اه ذبائحهم لان الطعام الذي لا يحتاج الى زكاة يحل منهم ومن غيرهم كالحبوب والثمار انما هذا في الذي يحتاج الى زكاة فتحل ذبيحة اهل الكتاب كما تحل نساؤهم - 00:05:10ضَ

للمسلمين هذا الشرط الاول فان كان الذابح وثنيا او دهريا او مرتدا عن دين الاسلام فانه لا تحل زكاته لانه لانه نجس لانه نجس فما يذكيه يكون ميتة لا يحل نعم - 00:05:29ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله ويشترط للزكاة اربعة شروط اهلية المذكي بان يكون عاقلا مسلما بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا. نعم. ولو مميزا او مراهقا نعم تصح زكاة المميز الصبي المميز - 00:05:53ضَ

لانه تتأتى منه النية وكذلك المراهق وهو الذي قارب البلوغ من باب اولى. نعم. او امرأة او زكاة المرأة تحل لانها عاقلة مسلمة او كتابية ذات دين ولان امرأة كانت ترعى غنما - 00:06:13ضَ

في المدينة آآ يعني خارج المدينة فجاء فعاد الذئب على شاة فاصابها فاخذت حجرا آآ محددا فذكتها به فقال رخص فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكل ذبيحتها. فدل على ان ذبيحة المرأة حلال. نعم. او اقلف - 00:06:34ضَ

اه تحل زكاته ولو كان عقله يعني غير مختتن لانه لان له دين وكونه ترك الاختتان هذا لا يؤثر على على على اباحة ذكاته ولا يخرجه من الدين. نعم. او اعمى - 00:06:59ضَ

وكذلك لو كان المذكي اعمى فلا يشترط في المذكي ان يكون مبصرا اذا لانه عاقل له دين فاذا زكى الزكاة الشرعية حلت. نعم. ولا تباح زكاة سكرانا ومجنون هذا احتراز من اشتراط العقلية - 00:07:21ضَ

لا تباح ذكاة سكران ومجنون لان السكران ليس عنده عقل والسكران الذي اخذه الذي اخذته نشوة الخمر غطت على عقله هذا هو السكران والمجنون هو الذي سلب العقل بسبب تخليط تخبط الجنون له - 00:07:42ضَ

ودخول الجن فيه. نعم ووثني ومجوسي ومرتد. هذا هذا احتراز من شرط المسلم او او الكتابي فالذي ليس له دين ليس له دين سماوي لا تحل زكاتك الوثني الذي يعبد الاوثان و المجوسي والمجوسي وهو الذي يعبد النار نعم ومرتد والمرتد وهو - 00:08:02ضَ

المسلم الذي الذي رجع عن دينه بارتكابه ناقضا من نواقض الاسلام فانه لا تحل زكاته. كل هؤلاء من الكفرة سواء كان كافرا اصليا او كافرا مرتدا لا تحل زكاته لان الكافر نجس ويؤثر على الذبيحة خبثا. نعم. ولمفهوم قوله - 00:08:27ضَ

تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب فمفهومه ان غير اهل الكتاب من الكفرة لا تحل زكاتهم وهذا باجماع المسلمين. نعم. الحمد لله الثاني الالة الشرط الثاني من شروط صحة الذكاة الالة - 00:08:51ضَ

التي يذبح بها ويشترط في الالة شرطان الشرط الاول ان تكون محددة ان تكون محددة والشرط الثاني ان تكون غير سن وغير ظفر لقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم - 00:09:13ضَ

وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر قوله انهر الدم هذا يقتضي ان الالة تكون محددة لها نفوذ في في البدن اما غير المحدد الذي يقتل بثقله فهذا لا يحل - 00:09:32ضَ

لانه وقيل والله جل وعلا يقول لما ذكر المحرمات قال والموقوذة نعم واما استثناء السن والظهر فلنص الحديث ليس السن والظهر اي الا السن والظفر والظهر نعم احسن الله اليكم قال الثاني الالة فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوبا. وكل محدد يخرج غير المحدد كالذي يقتل بثقله - 00:09:54ضَ

لا بحده ولو مغصوبا ما دام انه محدد وذكى به تحل الذكاة مع تحريم الغصب. نعم. من حديد وحجر وقصب وغيره. سواء كان المحدد من حديد او من قصب او من الحجارة - 00:10:22ضَ

او غير ذلك او من زجاج نعم الا السن والظفر؟ للحديث ليس السن والظهر قال صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة نعم الثالث قطع الحلقوم والمريء - 00:10:42ضَ

الثالث من شروط صحة الذكاة قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام لان الرقبة تشتمل على اربعة اشياء على الحلقوم والمريء والودجان وهما العرقان اللذان في جانبي العنق يجري منهما الدم - 00:11:02ضَ

فاذا قطع الاربعة كلها فلا خلاف في اباحة الذكاة واذا قطع واذا قطع اه دون الاربعة فهذا محل خلاف قد ذكر هنا على المذهب انه يكفي قطع المريء والحلقوم والارجح انه لابد من قطع ثلاثة - 00:11:28ضَ

المريء والحلقوم واحد الودجين. نعم قال الثالث قطع الحلقوم والمريء فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح نعم يعني هو المطلوب ان يفري ان يفري المري والحلقوم ان ابان الرأس يعني قطع الرأس نهائيا - 00:11:52ضَ

فهذا مكروه لكن لا تحرم الذبيحة. لانه تحقق فيه انه قطع المريء والحلقوم نعم قال وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في اي بجرحه في اي موضع كان من بدنه - 00:12:18ضَ

نعم هذي هذا المذكور هذه الشروط انما تكون في الحيوان المقدور عليه. نعم اما الحيوان غير المقدور عليه فان زكاته بجرحه في اي موضع كان من بدنه كالصيد والناد يعني الشارد من الحيوانات او الواقع في بئر - 00:12:42ضَ

فان زكاته ان يصاب من اي موظع يجرح من اي موظع من بدنه نعم الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. الا اذا كان واقعا في بئر او في ماء - 00:13:05ضَ

ورأسه في الماء ولا يدرى هل مات بالجراحة او مات بالماء فانه يغلب جانب الحظر فلا يكون حلالا نعم قال الرابع ان يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها. الشرط الرابع من شروط صحة الذكاة - 00:13:21ضَ

ان يذكر اسم الله عليه لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذا نهي من الله سبحانه وتعالى يقتضي التحريم فلا بد من ان يسمي الله عند حركة يده - 00:13:41ضَ

بالذبح فيقول بسم الله هذا معنى قوله اه مما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وذلك بان يقول بسم الله - 00:14:00ضَ

لان اسم الله اذا اطلق ينصرف الى لفظ الجلالة فلو جاء بلفظ غير لفظ الجلالة لم يصح كأن يقول باسم الجليل او بسم العليم او بسم او بسم الرحمن لابد ان يقول بسم الله لا يجزي غيرها وكذلك لا يجزي الذكر غير بسم الله فلو قال الحمدلله او لا اله الا الله - 00:14:19ضَ

او الله اكبر فقط ولم يقل معها بسم الله فان هذا لا يكون محققا للشرط الذي هو ذكر اسم الله على الذبيحة. نعم قال فان تركها سهوا ابيحت لا عمدا. اذا ترك التسمية على الذبيحة نظرنا - 00:14:44ضَ

فان كان تركها ناسيا فلا حرج عليه لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان واما ان تركها متعمدا فانها لا تحل ذبيحته لانه اختل شرط من شروط صحة الذكاة قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:15:05ضَ

نعم قال ويكره ان يذبح بالة كالة هذه اداب الذكاة الاول ان الاول يجب ان تكون الالة حادة. نعم. مجهزة لاجل يريح الذبيحة فيكره ان يذبح بالة كالة لان في ذلك تعذيبا للذبيحة - 00:15:29ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء. هم. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته - 00:15:52ضَ

نعم قال وان قال ويكره ان يذبح بالة كالة وان يحدها والحيوان يبصره. يكره ايضا ان يحد الشفرة يعني يشحذ السفرة السفرة والحيوان الذي يريد ذبحه ينظر اليه. لان الحيوان له ادراك - 00:16:11ضَ

ويتعذب بذلك وهذا مما مما يتنافى مع الرحمة والاحسان ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهايم تحد الشفار يعني تجعل حادة حتى تجهز على الذبيحة وتريحها - 00:16:32ضَ

وان توارى عن البهايم فلا يشهر السكين وهي تراه او يشحذ السكين عندها لانها في هذا تعذيبا لها نعم. وان يوجهه الى غير القبلة. ويكره ان يوجهه الى غير القبلة. لان الذبح عبادة والعبادات - 00:16:54ضَ

يشرع ان تستقبل فيها القبلة لكن تحل الذبيحة ولو وجهها الى غير القبلة. نعم. توجيهها الى غير القبلة يكون بجعل قوائمها الى القبلة او رأسها الى القبلة وقوائمها مثلا الى الشمال - 00:17:15ضَ

والجنوب لابد انه اذا وجه وجهها الى القبلة بيكون بجميع الجسم لجميع وجه الجسم من الراس النحر والنحر والقوايم. نعم قال وان يكسر عنقه او يسلخه قبل ان يبرد. ويكره ان يكسر عنقه قبل ان يموت - 00:17:29ضَ

لما في ذلك من التعذيب بل اذا زكاه يتركه حتى يموت ولا يكسر عنقه او يفصل عنقه لان هذا يكون تعذيبا له وكذلك يكره ان يسلخه قبل ان يبرد يعني قبل ان يموت فلا يشرع في سلخه - 00:17:51ضَ

الا بعد ان يموت. قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها يعني اذا ماتت سقطت على الارض ميتة فكلوا منها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الصيد نعم لما كانت الحيوانات المباحة على نوعين نوع مقدور عليه - 00:18:11ضَ

وهذا لا يحل الا بالزكاة بشروطها التي سبقت. نعم. الا ما كان منه معجوزا عن عن امساكه فان زكاته بجرحه في اي موضع كان من جسده مع نية الذكاة النوع الثاني - 00:18:34ضَ

من انواع الحيوانات البرية المباحة الصيد وهو آآ خلاف الاهلي وهو المتوحش من الطيور والحيوانات فهذه لا يقدر على امساكها فهذه الوسيلة الوسيلة لاخذها واكلها هو الاصطياد نعم بان بان يرسل - 00:18:55ضَ

عليها ما يقتلها نعم قال لا يحل المصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط نعم المقتول بالإصطياد اما لو انه ادركه لو اصابه وادركه حيا فانه لا بد ان يذكيه. لكن لو - 00:19:29ضَ

اصابه فادركه ميتا فانه يحل باربعة شروط نعم احدها ان يكون الصائد من اهل الذكاة الشرط الاول ان يكون الصائد من اهل الذكاة وهو العاقل المسلم او الذمي العاقل المسلم او الكتابي او الكتابي. نعم العاقل المسلم او الكتابي. نعم - 00:19:50ضَ

فمن كان من اهل الزكاة كان من اهل الصيد ومن لا فلا. نعم والثاني الالة وهي نوعان. الثاني الة الصيد وهي نوعان نوع الاول السهام وما يقوم مقامها مما يرمى - 00:20:15ضَ

والنوع الثاني الجارحة من كلب او طير. نعم قال وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح المحدد الذي يرمي به الصيد يشترط ان يكون محددا ان يكون له حد - 00:20:35ضَ

آآ ينفث ينفث في في الصيد اما ان كان مثقلا كالحجارة او قطع الحديد فانه لا يحل لانه من الموقودة لانه من الموقودة لا يحل بذلك. نعم. وان يجرح نعم ان يكون يشترط فيه ما يشترط في الذبح. قال وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح. وان يجرح. وان يجرح. نعم. فان قتل بعرضه - 00:20:54ضَ

نعم. ان قتل بعرضه لم يحل لانه وقيد فلا بد ان ان يصيب بحده لا بعرضه. نعم. قال فان قتله بثقله لم يبح. نعم ان قتله بثقله يعني بعرضه او قتله بحصاة - 00:21:25ضَ

او بقطعة حديد او غير ذلك فانه لا يحل لان هذا غير محدد نعم وما ليس بمحدد كالبندق والعصا كالبندق والبندق نوع يرمى به قيل انه قطع من فمن الطين القوي - 00:21:43ضَ

وقيل انه الحصى الصغار قيل انه الحصاء الصغار مما ليس له حد ينفذ في بدن الصيد نعم والعصا والشبكة. والعصا والعصا هذا ليس بمحدد. هذا يقتل بعرضه فلو خبطه بالعصا ومات لم يحل - 00:22:02ضَ

لان هذا قتل بمثقل لا بالحد. نعم والشبكة لو انهم امسكته الشبكة اه ومات فيها لم يحل وكذلك الفخ لو نصب له فخا فوقع فيه ومات لم يحل لان هذه اشياء غير محددة - 00:22:25ضَ

وانما تقتل بثقلها او بخنقها المنخنقة نعم قال وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به اي نعم والنوع الثاني الجارحة النوع الثاني من نوعي الة الصيد الجارحة - 00:22:48ضَ

وهي نوعان الكلاب او الطيور. نعم. فيباح ما قتلته اذا كانت معلمة يباح ما قتلته آآ الجارحة ان كانت معلمة من من الكلاب والطيور لقوله تعالى آآ لقوله تعالى فكلوا آآ لقوله تعالى مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم - 00:23:09ضَ

فقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فيشترط في الجارحة ان كانت ان كانت من الكلاب فتعليمها بثلاثة اشياء تعليمها بثلاثة اشياء ان تسترسل اذا ارسلها وان تنزجر الى وان تنكف اذا زجرها ترجع. نعم. واذا اذا صادت لا - 00:23:40ضَ

تأكل من الصيد فان اكلت فانه لا يحل لانها انما صادته لنفسها ولم تصده لصاحبها اما ان كانت من الطير فتعليمها بشيئين ان تسترسل اذا ارسلت وان تكف اذا زجرت. نعم - 00:24:11ضَ

احسن الله اليكم قال والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته اذا كانت معلمة. نعم. والثالث ارسال اذا كانت معلمة اما اذا كانت غير معلمة فانه لا يحل ما صادته قوله تعالى - 00:24:30ضَ

آآ او ما علمتم او ما علمتم من الجوارح. فشرط فيها ان تكون معلمة دل على ان غير المعلمة لا يحل ما صادته. نعم الثالث ارسال الالة قاصدا فان استرسل الكلب الشرط الثالث - 00:24:46ضَ

ارسال الة الصيد ارسال الة الصيد سواء كانت من المحدد او من الجارحة قاصدا الصيد اما لو ارسلها وهو لم ير صيدا فصادت فانه لا يحل لعدم القصد نعم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم اذا ارسلت - 00:25:04ضَ

فاذا لم يرسله وانما هو استرسل من نفسه فانه لا يحل ما صاده. نعم قال فان استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح الا ان يزجره فيزيد في عدوه في طلبه في حل - 00:25:27ضَ

نعم اذا استرسل من نفسه لم يحل ما صاده الا اذا زجره صاحبه اثناء استرساله فزاد عدو تأثرا بالزجر فهذا مثل بداية الارسال يحل ما صاده اما لو استرسل من نفسه ولم يزجره وصاد فانه لا يحل ما صاده. نعم - 00:25:43ضَ

الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة الشرط الرابع من شروط حل الصيد ان يسمي عند ارسال السهم اذا اراد ان يرمي او ارسال الجارحة من من الكلاب او الطير بان يقول بسم الله - 00:26:05ضَ

كما يقوله على الذكاة قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فلا بد من التسمية على الصيد بدليل هذه الاية نعم قال فان تركها عمدا او سهوا لم يبح - 00:26:26ضَ

ان ترك التسمية عمدا او سهوا لم يباح الصيد لانه فقد الشرط في قوله تعالى واذكروا اسم الله عليه هذا في الصيد اما الذبيحة فسبق انه اذا تركها ناسيا انها تحل - 00:26:45ضَ

اما الصيد فانه اذا تركها ناسيا لا يحل والراجح والله اعلم انه يحل اذا ترك التسمية ناسيا مثل ما لو تركها على الذبيحة ولان النسيان آآ في في الصيد اكثر من النسيان. نعم. في الذبح. نعم. نعم. احسن الله اليكم. قال ويسن ان يقول معها الله اكبر كالذكاة - 00:27:03ضَ

يسن ان يقول مع بسم الله الله اكبر في الذكاة وفي وفي الصيد يقول بسم الله والله اكبر لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم يجمع بين اما قول بسم الله فهذا واجب وشرط - 00:27:31ضَ

واما قول الله اكبر فهذا سنة ان اتى به آآ هو اكمل وان تركه فلا شيء نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم شيخنا الكريم ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي - 00:27:50ضَ

الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع باختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية المهندس مخرج الصوت عبدالله عريف الحربي حتى - 00:28:06ضَ

سنلقاكم ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:28ضَ