شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|183 من 194|كتاب الأيمان|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وثلاثة وثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالايمان جمع يمين - 00:01:00ضَ

وهي الحلف سمي الحلف يمينا لان الحالف يمد يمينه يمد يده اليمنى لمن يحلف له كما يكون ذلك في المعاهدة والبيعة لان كلا من المتبايعين او المتعاهدين يمد يمينه للاخر - 00:01:25ضَ

فسميت الحلف يمينا من هذا الاصل هذا معناها في اللغة واما معناها في الشرع اليمين هي تأكيد امر بذكر معظم على وجه مخصوص تأكيد امر من الامور. نعم. بذكر معظم - 00:01:57ضَ

على وجه مخصوص والمقصود بها هنا الحلف بالله سبحانه وتعالى او بصفة من صفاته على امر من الامور من اجل تأكيده او نفيه واليمين لا تجوز الا بالله جل وعلا - 00:02:28ضَ

او بصفة من صفاته لانها تعظيم والتعظيم حق لله جل وعلا. والمخلوق لا يحلف به لانه لا يصل الى هذه المرتبة من التعظيم التي لا يستحقها الا الله جل وعلا - 00:03:03ضَ

ولذلك فالحلف بغير الله شرك قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وفي حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله - 00:03:23ضَ

او ليصمت وقال عليه الصلاة والسلام معظما من شأن الحلف بالله من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرظى فليس من من حلف له بالله من حلف بالله فليصدق من حلف له بالله فليرضى - 00:03:49ضَ

ومن لم يرظى فليس من الله فالحلف بالله تعظيم لله سبحانه وتعالى والوفاء بها تعظيم لله سبحانه وتعالى ولذلك يجب على المسلم ان يعظم اليمين بالله فالحالف يعظم تعظم اليمين - 00:04:15ضَ

ولا يحلف الا في امر الا في امر يستدعي منه الحلف وان يكون صادقا في ذلك. هو المحلوف له يجب عليه ان ان يرظى بذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى اليمين والحلف - 00:04:48ضَ

امرها عظيم وقد يتساهل فيها بعض الناس ولا يلقون لها بالا وربما يستغلها بعض الناس لترويج بضائعه نعم. فيحلف للزباين انها كذا ان صفتها كذا او انها سيمت منه بكذا - 00:05:18ضَ

او غير ذلك وهذا قد جاء في الحديث انه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ذكر منهم رجلا جعل الله بضاعته لا يشتري - 00:05:45ضَ

الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه قد وصف الله المنافقين لانهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون قال جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين اي كثير الحلف لان الاكثار من الحلف يدل على التساهل - 00:06:06ضَ

بشأنها ولا يكثر من الحلف الا كذاب او منافق لانه لو كان يعظم الله حق تعظيمه لاحترم اليمين بالله عز وجل ولم يحلف بها الا وهو يعظمها ويقدرها فلذلك يجب على المسلم - 00:06:30ضَ

ان يعظم اليمين بالله عز وجل حالفا ومحلوفا له لانها من تعظيم الله سبحانه وتعالى والتساهل فيها فيه تساهل في حق الله سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم يا شيخ اذا اولا نقول حتى من صدق له ان يعني او يشرع له ان لا يكثر من الايمان؟ نعم. حتى ولو كان صادقا لا ينبغي ان - 00:06:54ضَ

ان ان يسرع الى اليمين الا اذا استدعى الامر ذلك. نعم. يعني ان يكون على قضية عظيمة. مهما مهما امكن يقلل من الحلف بالله او لا يحلف نعم وحسنا ما ما ذكرتم من حديث آآ من حلف بالله فليصدق - 00:07:25ضَ

ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. قد يقول بعض من حلف له اني اعرف ان فلان كذاب ويجعل يميني كما قلت بضاعة له فيقبل منها لاجل اليمين ولو يعلم انه كاذب في يمينه - 00:07:42ضَ

العلماء قالوا هذا في الخصومات الحديث معناه وارد في الخصومات. فاذا توجهت اليمين على الخصم فانه يحلف وينبغي للخصم الاخر ان يرضى بذلك لان هذا هو الذي اعطاه الله اياه - 00:07:57ضَ

يرظى بذلك الاثم على الحلف. نعم. اذا ليس الوعيد بانه من لم يرظى على عمومه. نعم. ليس على عمومه وانما هو في اه الخصومات. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:08:13ضَ

واليمين التي تجب بها الكفارة اذا حنث هي اليمين بالله او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف اليمين التي تجب بها الكفارة اذا حلف فيها يعني اذا خالف مقتضاها - 00:08:29ضَ

هي اليمين بالله جل وعلا بان يقول والله نعم. او بصفة من صفات الله عز وجل ومن صفات الله كلام الله فلو انه هو حلف بالقرآن فصارت يمينا لانه حلف بصفة من صفات الله - 00:08:53ضَ

وهي الكلام والقرآن كلام الله كلام الله فلو حلف بالقرآن او باية من القرآن او بسورة او بالمصحف فانه يكون حالفا بالله عز وجل لانه حلف بصفة من صفاته. وكذا لو قال وعزة الله - 00:09:16ضَ

وحياة الله ووجه الله ونحو ذلك من صفات الله سبحانه فانها تصح يمينه بذلك وتنعقد نعم قال والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة الحلف بغير الله كالذي يعتاده كثير من الناس حلف - 00:09:35ضَ

الحلف بالكعبة او الحلف بالصنم او الحلف بالضريح والقبر الفلاني او بالولي الفلاني كما يفعله عباد القبور هذا كله شرك لانه حلف بغير الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:59ضَ

من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك الحلف بغير الله شرك وكفر وهي غير غير صحيحة ولا تجب بها كفارة لان الكفارة انما تكون على اليمين المحترمة وهي اليمين بالله عز وجل - 00:10:24ضَ

واما هذه فهي يمين باطلة لا تنعقد ولا حكم لها الا ان صاحبها يكون مشركا او كافرا ويأثم بذلك لكن ليس فيها كفارة لان الكفارة انما وردت اليمين بالله عز وجل - 00:10:49ضَ

اليمين بالله عز وجل اما اليمين بغير الله فانها غير مشروعة وهي باطلة ولا كفارة فيها لكن فيها الاثم العظيم فعلى من حلف بغير الله ان يتوب الى الله ويستغفر - 00:11:13ضَ

والا يعود لمثل ذلك وليس عليه كفارة وعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. رضي الله عنه لان سيئة الكذب اخف من سيئة الشرك - 00:11:30ضَ

الحلف بغير الله فالحلف اه فالحلف بالله كاذبا هذا سيئة وكذب نعم لكن الحلف بغير الله سيئة شرك طرق لانه لانه صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك - 00:11:53ضَ

وسيئة الشرك اعظم من سيئة الكذب. الكذب. نعم حتى وان قال من اعتاد هذا يا شيخ انه مجرد اعتياد لسان لا يعود لسانه على هذا الشيء يعود لسانه على احترام اليمين بالله وان لا يحلف الا بالله - 00:12:11ضَ

ويصون لسانه عن الحلف بغير الله ولهذا جاء في الحديث من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. نعم يمكن يؤخذ هذا انه تكفير انه على من حلف بغير الله توبة يعني ان يتوب هذا معناه التوبة - 00:12:28ضَ

قوله فليقل لا اله الا الله دل على انه اشرك فهو يكفر هذا بالتوحيد. نعم. احسن الله اليكم. بعض الحلافين بغير الله يعقد اليمين على امر مستقبل. اشبه ما يكون اسألك بالله مثلا. يقول - 00:12:46ضَ

هو فلان اعطني كذا وفلان هذا يعد يمينا او سؤالا بهذا الولي مثل اسألك بالله اذا قصد اذا قصد اليمين صارت يمينا وان لم يقصد صارت لغو من من اللغو التي لكن اذا قصد - 00:13:01ضَ

اه انه حلف بغير الله تعظيما لذلك الغير فانه يكون شركا ويأثم بذلك ما اعتاده كثير من بعض الناس من والنبي ونعم كل شيء والنبي كل شيء والنبي وحياتك وحياتك وحياتي كل هذه عادات سيئة - 00:13:15ضَ

وان كانوا لا يقصدون بها الحلف وانما تجري على السنتهم فينبغي ان ينزهوا السنتهم عن هذا الكلام وان لا يتساهل فيه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط - 00:13:37ضَ

نعم الله جل وعلا شرع الكفارة في الايمان قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم - 00:13:57ضَ

او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون. تشكرون فدلت الاية الكريمة على وجوب الكفارة - 00:14:19ضَ

في الايمان ولكن بشروط نعم قال الاول ان تكون اليمين منعقدة الشرط الاول ان تكون اليمين منعقدة وهي وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. نعم ان تكون اليمين منعقدة بان يقصد يعني ينوي - 00:14:40ضَ

عقدها على امر مستقبل ممكن هذا هو الشرط الاول من شروط وجوب الكفارة. اما اذا لم ينوي اليمين جرى على لسانه لفظ اليمين لكنه لم ينوه فهذا من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة - 00:15:03ضَ

قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم في ايتين في سورة البقرة وفي سورة المائدة. المائدة واللغو هو الذي لا يقصده. كان يجري على لسانه من غير قصد. لا والله وبلى والله - 00:15:23ضَ

وما اشبه ذلك وهو لا يقصد اليمين فهذا ليس فيه كفارة لانه لم ينوي عقدها وان يكون المحلوف عليه شيء مستقبل فان كان على امر ماظ يظن صدق نفسه فبان بخلافه - 00:15:41ضَ

فهذا ايضا من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة وان كان كاذبا متعمدا فانه يأثم بذلك لان هذه تسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم اذا لغو اليمين ثلاثة انواع - 00:16:03ضَ

النوع الاول ما يجري على لسانه من غير قصد. كقول لا والله وبلى والله النوع الثاني ما كان امرا ما اذا حلف على امر ماظ يظنه صادقا فبان بخلافه فهذا ليس فيه شيء وهو من لغو اليمين - 00:16:24ضَ

الثالث اذا حلف على امر ماظ كاذبا متعمدا فهذا من لغو اليمين الذي فيه الاثم النوعان الاولان ليس فيهما اثم واما هذا النوع ففيه الاثم وهو انها تكون اليمين الغموس - 00:16:47ضَ

ولابد ان يكون الامر المستقبل الذي حلف عليه ممكنا من الامور الممكنة فان كان مستحيلا كما لو قال والله لاقلبن الحجر ذهبا او لاطيرن في السماء او ما اشبه ذلك - 00:17:08ضَ

فهذه يمين غير منعقدة لان الذي حلف عليه مستحيل وليس بممكن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان حلف على امر ماض كاذبا عالما فهي الغموس نعم هذا الذي ذكرنا انه احد انواع لغو اليمين اذا حلف على امر ماظ - 00:17:25ضَ

كاذبا متعمدا كما لو قال والله ان فلانا قد جاء او ان فلانا اعطاني كذا وكذا وهو كاذب ومتعمد فهذا فيه الاثم وعليه التوبة والاستغفار ولكن ليس عليه كفارة لان يمينه غير منعقدة. نعم - 00:17:48ضَ

ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد النوع الثاني لغو اليمين الذي يجري على لسانه من غير قصد. نعم. كقوله لا الله وبلى والله. وهو لا يقصد اليمين وانما عادة يجري على لسانه. نعم. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان - 00:18:08ضَ

بخلافه. هذا النوع الثالث من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة وهو اذا حلف على امر ماظ يظن صدق نفسه كما لو قال والله ان فلانا قد جاء او حضر من سفره يظن انه كذلك - 00:18:28ضَ

فتبين بخلافه هذا من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة ولا اثم. نعم قال فلا كفارة في الجميع. في جميع انواع الانواع الثلاثة. نعم الثاني ان يحلف مختارا الشرط الثاني - 00:18:45ضَ

منه شروط وجوب الكفارة ان يحلف مختارا فان كان مكرها على اليمين بان اكره عليها وتلفظ بها لاجل ان يتخلص من الاكراه ولم يقصد اليمين فهذه لا كفارة فيها لقوله - 00:19:02ضَ

صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم مثال يا شيخ استكراه اليمين ان يلزموه مثلا ان يعطيهم كذا باليمين احلف ان تعطينا غدا كذا مثلا - 00:19:22ضَ

اذا اذا قالوا له احلف والا قتلناك والا ظربناك. احلف على ان تعطينا احلف على ان هذا ما ما حصل منك ولم تفعله وما ذلك نعم ولو كان كاذبا في يمينه - 00:19:36ضَ

ولو كيدا كان قصده التخلص ولا يكون الا كاذبا في هذا او اذا كان قد فعله او يخشى منهم وحلف لهم من اجل ان يتخلص فهذا لغو اليمين لانه مكره عليه ولم يقصده. نعم - 00:19:50ضَ

احسن الله اليكم قال الثاني ان يحلف مختارا فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه نعم لان المكره لا ينسب اليه فعل لا ينسب اليه فعل وقد اذن الله لكلام الكفر - 00:20:06ضَ

لاجل التخلص من الاكراه. قال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فاذا اكره على ان يقول كلاما فيه كفر ليتخلص من الاكراه فليس عليه اثم. اذ بشرط ان يكون قلبه مطمئنا. بالايمان بالايمان. وانما اراد التخلص فقط من - 00:20:23ضَ

فكذلك اليمين اذا طلب منه اليمين واكره عليها وهو لم اه وهو لم يعني يريد اليمين وانما اراد التخلص من الاكراه فليس عليه في ذلك شيء. نعم احسن الله اليكم. قال الثالث - 00:20:48ضَ

الحنف في يمينه. الشرط الثالث من شروط اه وجوب الكفارة الحنف في يمينه يعني مخالفة الحنف المراد به مخالفة اليمين كأن حلف الا يفعل شيئا ففعله او حلف الا على ان يفعل شيئا فلم يفعله. نعم - 00:21:06ضَ

فلم يفعله هذا حنك في يمينه لانه خالف اليمين يمينه فهذا تجب عليه الكفارة نعم قال الثالث الحنذ في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا - 00:21:27ضَ

مختارا مختارا لهذا الفعل الذي حلف على تركه او هذا الترك؟ الذي حلف على ان يتجنبه حلفان يتجنبوا فعله ناسيا فعله ناسيا او لم يفعله ناسيا فليس عليه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان - 00:21:46ضَ

وما استكرهوا عليه قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فلو حلف مثلا لا يعطين زيدا كذا وكذا من المال ثم لم يعطه تركه تركه ولم يعطه شيء لاعطين زيدا في هذا اليوم كذا وكذا - 00:22:14ضَ

ثم مضى اليوم ولم يعطه شيئا فهذا ناسي وليس عليه شيء لكن تكون اليمين باقية وكذا نعم وكذا لو حلف لا على ترك كذا وكذا. حلف لا يكلم فلانا حلفاء الا يكلم فلانا ثم كلمه ناسيا - 00:22:37ضَ

فليس عليه شيء لان الناس لا يؤاخذ او جاهلا فعله جاهلا انه هو المحلوف عليه كلم رجلا لم يدري انه هو المحلوف عليه ثم تبين انه هو المحلوف عليه كأن حلف لا يكلم زيدا مثلا من الناس - 00:23:00ضَ

فكلمه يظنه غير غير من حلف على الا يكلمه فهذا لا شيء عليه لانه لم يتعمد لم يتعمد الحنف نعم قال فاذا حنث مكرها او ناسيا فلا كفارة. حلف مكره مكرها - 00:23:21ضَ

حلف ان يترك شيئا فاجبر على فعله مثلا او حلف ان يفعل شيئا فاجبر على تركه بالاكراه فهذا ليس عليه كفارة لان المكره معفى لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. قال فاذا حنث مكرها او ناسيا - 00:23:40ضَ

فلا كفارة. نعم ومن قال في يمين مكفرة ان شاء الله لم يحنث هذا ما يسمى بالاستثنى في اليمين بان يقول ان شاء الله فاذا قال والله لافعلن كذا ان شاء الله - 00:24:06ضَ

او والله لا افعل هذا الشيء ان شاء الله فان هذا لا كفارة عليه لانه استثنى في يمينه. وقد جاء في الحديث من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث - 00:24:27ضَ

لان ان شاء الله هذا استثناء هذا من باب الاستثناء لكن شرطوا ان يكون الاستثنى متصلا بكلامه فلو انه حلف وسكت ثم قال ان شاء الله لم ينفعه هذا الاستثناء لانه منفصل - 00:24:43ضَ

لانه منفصل والشرط الثاني ان يكون ناويا للاستثناء. فان كان نوى بان شاء الله التبرك مثلا ولم ينوي الاستثناء فانه لا لا ينفعه هذا الاستثناء. نعم ما طول الفصل بين المشيئة واليمين عرفا طول الفصل عرفا اذا اذا انتهى الكلام ولم يستثني - 00:25:02ضَ

اذا انتهى الكلام ولم يستثني الا اذا كان معذورا بان اخذه سعال او او عطاس او شي باغته فلم يستثني الا بعده فهذا معذور لان الفصل بغير اختياره. نعم احسن الله اليكم قال ويسن الحنث في اليمين اذا كان خيرا - 00:25:27ضَ

نعم الحنف في اليمين وهو مخالفة اليمين تارة يكون سنة وتارة يكون حراما الله اكبر وتارة يكون مباحا يسن الحنف الحنف في اليمين على خمسة اقسام تارة يكون محرما كما اذا حلف على فعل واجب - 00:25:52ضَ

حلف على فعل واجب كصلة الارحام حلف ليصلن رحمه حلف على ترك واجبه. حلف على فعل واجب. فهنا يحرم الحنس. اه. يحرم الحنس. كما لو حلف ليصلن رحمه فانه لا يجوز له الحنف في هذا - 00:26:18ضَ

بل يحرم عليه ويجب عليه الابرار بقسمه لانه حلف على فعل واجب كان واجبا عليه من الاصل واكده باليمين باليمين الثاني آآ تحريم الثاني وجوب الحنث في اليمين. وجوب الحنث - 00:26:37ضَ

في اليمين كما لو حلف ليفعلن محرما لحلف ليشربن الخمر مثلا. نعم. فانه يجب عليه ان يحنث في اليمين ولا يجوز له آآ الابرار ابرار يمينه لانه على فعل معصية. نعم - 00:26:58ضَ

الثالث يكون يكون الحنف فيها يكون الحنف فيها مكروها كما لو حلف لا يصلي صلاة الظحى مثلا يعني حلف على ترك سنة فان الوفاء باليمين يكون مكروها فيستحب له ان يحنث في يمينه وان يصلي الضحى. ويحذف ما فعل على تركه من السنن - 00:27:20ضَ

وذلك لقوله سبحانه ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس اي لا تجعلوا اليمين حائلة بينكم وبين فعل البر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها - 00:27:50ضَ

فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. هو خير اذا حلف لا يتصدق حلف لا آآ يصلح بين الناس حلفا فهنا يستحب له ان يحنث في يمينه وان يفعل البر ويفعل الاصلاح ويفعل - 00:28:12ضَ

الصدقة ويفعل آآ صلاة النافلة فالحنث في هذا مستحب. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا نرجي تفصيلكم عن احوال الحنث الى حلقة قادمة لنهاية وقت هذه الحلقة اخوتنا مستمعين الى هنا نأتي الى نهاية هذا اللقاء - 00:28:29ضَ

مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان في شرح زائد المستقنع شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه تحية مهندس الصوت زميلنا عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:47ضَ