شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|184 من 194|كتاب الأيمان|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة واربعة وثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زائد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ
تقدم في الحلقة الماظية حديث عن بعظ احوال الحنث وما يحرم منه وما يجب واخذنا قوله رحمه الله ويسن الحنث في اليمين اذا كان خيرا. وذكرتم ان الحنث خمسة انواع. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:57ضَ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم الحنص في اليمين هو مخالفة اليمين بان يحلف ما فعل على تركه او يترك ما فعل - 00:01:15ضَ
على فعله بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله على فعله هذا هو الحنف في اليمين نعم وله احوال وله شروط نعم له شروط الشرط الاول ان يكون مختارا - 00:01:38ضَ
اه يحنف مختارا فان حنف مكرها فليس عليه شيء الثاني ان يكون ذاكرا ليمينه فان حنث وهو ناس بيمينه فليس عليه شيء هذا تقدم. نعم اه فاذا فاذا حنث مختارا ذاكرا ليمينه - 00:01:52ضَ
فانها تجب عليه الكفارة لقوله سبحانه وتعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين الاية. نعم فرتب وجوب الكفارة على وجود الحنف على وجود الحنف في اليمين والحنف تارة يكون مستحبا. نعم. تارة يكون مستحبا - 00:02:19ضَ
كما لو حلف على ترك على ترك مستحب فانه يستحب له الحنف كما لو حنئ لو حلف الا يصلي صلاة الضحى او لا يصلي تحية المسجد. المسجد. فهنا حلف على ترك مستحب - 00:02:48ضَ
فيستحب له ان يحنث وان يفعل ما على تركه لان هذا من البر لانه حلف على ترك فعل البر فيستحب له ان يحنف في يمينه ويكفر عنها ويأتي بالطاعة ولا تكون اليمين - 00:03:09ضَ
مانعة له من فعل الطاعة. وفعل الخير والمعروف بين والاصلاح بين الناس قال الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فاذا حلف على شيء من هذه الاشياء فان الافضل له ان يخالف يمينه وان يفعل هذه الاشياء لانها بر - 00:03:30ضَ
ويكفر عن يمينه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه يا عبد الرحمن اذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير - 00:03:58ضَ
وكفر عن يمينك وقال صلى الله عليه وسلم والله اني لا احلف على يمين وارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني عن يميني فالحنث في هذه المسألة - 00:04:15ضَ
او في هذه الحالة مستحب وكذلك لو حلف على فعل واجب فانه اذا حلف على فعل واجب فانه يحرم الحنث اذا حلف على فعل واجب على ترك واجب اذا حلف على ترك واجب - 00:04:33ضَ
فانه يحرم الحنس لانه يجب عليه الاتيان بالواجب كما لو حلف لا يصل رحمه فانه يجب عليه ان يحنث وان يصل رحمه ويدخل هذا في الاية ولا تجعلوا الله لايمانكم ان تبروا - 00:04:52ضَ
وتارة يكون الحنف واجبا عليه كما لو حلف ليشربن الخمر حلف على فعل معصية فيجب عليه الحنف ومخالفة اليمين كما لو حلف ليشربن الخمر فانه يجب عليه الحنف وترك الخمر - 00:05:11ضَ
وعليه كفارة عليه كفارة اليمين وتارة يكون الحنف مباحا يعني يعني مخيرا فيه بين ان يمضي في يمينه وبين ان يكفر عنه. كما لو حلف على ترك مباح على على ترك مباح او فعل مباح - 00:05:30ضَ
فانه يخير ان شاء وفى بيمينه وينشئوا وان شاء خالف يمينه وكفر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن حرم حلالا سوى زوجته من امة او طعام او لباس او غيره لم يحرم وتلزمه كفارة يمين ان فعله - 00:05:53ضَ
نعم هذا من اليمين اذا اذا حرم حلالا كان يحلف الا يأكل طعاما او لا يلبس الثوب اه او الا يفعل شيء مما احل الله له ان يفعله فان هذا يجري مجرى اليمين - 00:06:17ضَ
تجب به الكفارة قال الله جل وعلا لنبيه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد جاء في سبب نزول الاية انه صلى الله عليه وسلم حرم التسري - 00:06:38ضَ
بمملوكته حرم التسري بمملوكاته والتسري بالمملوكة مباح وهو حرم مباحا فنهاه الله عن ذلك لانه لا يجوز للانسان ان يحرم ما احل الله له فاذا فعله وحرم ما احل الله له - 00:06:59ضَ
فانه يكفر عن يمينه. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فسمى تحريم الحلال يمينا تجب ايه الكفارة هذا مقصود المؤلف ان تحريم الحلال يأخذ حكم اليمين وتجب به الكفارة استدلالا بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:18ضَ
مما ذكره الله في القرآن وامره بكفارة اليمين. فاذا حرم حلالا صارت هذه يمينا يجب بها الكفارة فلا يمتنع عن الحلال بسبب اليمين وانما يكفر عن يمينه ويتناول الحلال لان لان الحلال لا يحرم - 00:07:46ضَ
الحلال الذي احله الله لا يحرم باليمين فمن فعل ذلك فانه يكفر عن يمينه ويتناول الحلال ولهذا قال جل وعلا بعد بعد الاية التي ذكر فيها كفارة اليمين يا ايها الذين امنوا لا تحرموا - 00:08:09ضَ
طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم لكن لو قدر ان احدا حرم شيئا من المباحات فان هذا يجري مجرى اليمين يكفر عن يمينه ويتناول - 00:08:32ضَ
هذا الذي حرمه على نفسه الا اذا كان التحريم وقع على زوجته بان قال زوجتي علي حرام فهذه تكون يمين ظهار فيها كفارة الظهار كما قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا - 00:08:51ضَ
فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى الى اخر الايات. نعم احسن الله اليكم. هذا يقودنا للسؤال عن الفاظ اخرى تعد ايمانا مثل ما يقول بعض الناس علي الحرام علي الملازيم. ان كان اراد بقوله علي - 00:09:14ضَ
حرام من زوجته فهذا ظهار وان لم ينوي زوجته فهو اه يمين فيها كفارة يمين. نعم. لو قال مثلا لاحد طعامك عليه حرام او صحبتك علي حرام تعدي يمينا اي نعم تعد يمينا مكفرة. نعم - 00:09:31ضَ
السلام عليكم قال ومن حرم حلالا سوى زوجته سوى زوجته اما تحريم زوجته فيعد ظهارا. نعم من امة او طعام او لباس يتسرى بها. لان لان التسري بالاماء مباح. نعم - 00:09:48ضَ
او طعام ان لا يأكله مثلا او لباس او لباس الا يلبسه حرم ان يلبسه حرم ان يأكل الطعام هذي كلها تجري مجرى اليمين فيها كفارة يمين. نعم. او غيره او غيره من المباحات. نعم - 00:10:03ضَ
لم يحرم لم يحرم بتحريمه. لان الحرام ما حرمه الله والحلال ما احله الله وليس للانسان ان يحرم او يحلل من عند نفسه. نعم وتلزمه كفارة يمين ان فعله. بدليل الاية لما ذكر الله - 00:10:21ضَ
آآ بقوله لنبيه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ذكر بعد ذلك قد فرض الله في قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. اي قد شرع الله لكم - 00:10:40ضَ
ما تكفرون به ايمانكم وذلك اشارة الى قوله فكفارته اطعام عشرة مساكين الى اخر الاية نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يخير من لزمته كفارة يمين - 00:10:56ضَ
بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة نعم كفارة اليمين بينها الله في القرآن في قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان - 00:11:14ضَ
فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام هذه كفارة اليمين مكونة من اربع خصال ثلاث فيها تخيير - 00:11:37ضَ
وواحدة فيها ترتيب اما الثلاث التي فيها التخيير في خير بين اطعام عشرة مساكين بان يعطي كل واحد منهم نصف صاع من الطعام واذا جمعهم وعشاهم او غداهم اجزأه ذلك من اوسط ما تطعمون - 00:12:00ضَ
اهاليكم اي انكم تطعمونهم من ما تطعمون اهليكم من اوسط ما تطعمون اهليكم فلم يؤمروا بشيء لا يستطيعونه وانما امروا بشيء يستطيعونه وهو من طعام الاهل المعتاد عندهم او كسوتهم اي كسوة عشرة مساكين - 00:12:24ضَ
لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته ده مثلا قميص للرجل قميص للرجل او ازار وردا للرجل او والمرأة يعطيها يعطيها قميصا وخمارا. لان المرأة لا يجزيها في الصلاة الا القميص الساتر - 00:12:51ضَ
لبدنها والخمار الذي يستر رأسها فيعطيها ثوبا وخمارا هذا للمرأة آآ او كسوتهم او تحرير رقبة هذي الخصلة الثالثة تحرير رقبة يعني اعتاق اعتاق مملوك اعتاق رقبة مملوكة فهذه مخير فيها الاطعام او الكسوة او الاعتاق - 00:13:20ضَ
وافضلها الاعتاق افضلها الاعتاق لكن اذا فعل غير الاعتاق من هذه الثلاث اجزأه فان لم يجد شيئا من هذه الثلاث فانه يصوم ثلاثة ايام فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام - 00:13:52ضَ
كثير من العلماء يشترط فيها التتابع لان في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة ايام متتابعات بينما فريق من العلماء يرى ان ذلك مطلق ان شاء تابع وان شاء لم يتابع لان - 00:14:16ضَ
الاية آآ فصيام ثلاثة ايام ولم يقل متتابعات القراءة المشهورة نعم احسن الله اليكم قال ومن لزمته ايمان قبل التكفير قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وان اختلفا نعم من لزمته - 00:14:33ضَ
كثيرة. نعم. يعني حلف عدة مرات فهذا لا يخلو من تفصيل له احوال الحال الاول ان يحلف على شيء واحد يكرر الايمان على شيء واحد قبل التكفير كأن يقول والله لا البس هذا الثوب والله لا البس هذا الثوب والله لا البس هذا الثوب - 00:14:59ضَ
كرر الايمان على شيء واحد قبل التكفير وموجبها واحد وهو كفارة اليمين فهذا ليس عليه الا كفارة واحدة عن جميع الايمان الحالة الثانية ان يكرر الايمان على اشياء متعددة كأن يقول والله لا البس هذا الثوب والله لا ادخل هذا البيت والله لا اركب - 00:15:24ضَ
هذه السيارة فكل يمين لها كفارة مستقلة. لانه حلف على اشياء متعددة فلا تتداخل الكفارة في حقه وكذلك لو كرر الايمان على شيء واحد لكن موجب الايمان مختلف كما لو ظاهر - 00:15:49ضَ
وحلف بالله عز وجل ظاهرة لا قال امرأته عليه كظهر امه ان فعل هذا الشيء ثم قال والله لا افعل هذا الشيء فهنا عندنا يمين وعندنا ظهار والمحلوف عليه فكل يمين لها كفارة - 00:16:14ضَ
قوله والله لا افعل هذا الشيء هذا في كفارة اليمين واذا قال علي امرأتي علي كظهر امي او او امرأتي علي حرام ان فعلت هذا الشيء فهذا فيه كفارة ظهار. فيجتمع في حقه - 00:16:33ضَ
كفارة الظهار وكفارة اليمين. اليمين. ولو كان المحلوف عليه شيئا واحدا لان موجب الايمان مختلف. نعم اثابكم الله. قال ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد. موجبها. موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. قبل التكفير. اما اذا حلف - 00:16:51ضَ
على هذا الشيء ثم كفر ثم حلف عليه مرة ثانية تتكرر الكفارة لانه كرر اليمين بعد التكفير عن الاولى. نعم وان اختلف موجبها كظهار ويمين بالله نعم كما لو قال والله لا البس هذا الثوب - 00:17:11ضَ
امرأتي علي حرام لا البس الثوب او ان لبست هذا الثوب فهذه ايمان على شيء واحد ولكن موجبها مختلف فيكون عليه كفارة يمين وكفارة ظهار لان كل يمين له كفارة مستقلة. نعم. قال لم قال ان اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه - 00:17:29ضَ
ولم يتداخلا ولم يتداخلا نعم. قال رحمه الله باب جامع الايمان نعم يعني جامع مسائل الايمان التي يرجع فيها اليها. نعم. قال يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ - 00:17:53ضَ
نعم فان عدمت النية يرجع في الايمان اول شيء الى النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات بالنيات فلو فلو حلف مثلا انه لا يدخل لو حلف مثلا - 00:18:10ضَ
انه لا يدخل دار زيد انه لا يدخل دار زيد فان اليمين تتعلق بدخوله الا اذا كان نوى ان يقطع منته ان يقطع منته عليه فانه لا يتناول اي شيء لزيد فيه منا - 00:18:35ضَ
كما لو شرب من ماءه او اكل من طعامه ولا يقتصر اليمين على الدخول دخول الدار لان نيته باليمين قاطع منة هذا الشخص ولو قال والله لا ادخل لك دارا - 00:18:57ضَ
وهو يريد ان لا ان لا يحتمل له منة في شيء فانه يحنث في اي شيء لزيد فيه منة بناء على النية بناء على النية نعم وانا اذا احتملها اللفظ. اذا احتملها اللفظ اما اذا كان اللفظ لا يحتملها - 00:19:12ضَ
وقال انا ناوي كذا ولا هو ما يحتمل فان فان احتمال اللفظ مقدم على نية الحالف. نعم فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها نعم اذا عدمت النية - 00:19:31ضَ
رجع الى سبب اليمين وما هيجها. مثلوا له بقول بقولهم لو قال والله لاقظينك حقك غدا ثم قضاه اليوم قبل غد فانه لا يحنث لان مراده ان لا يؤخر القضاء. مراده - 00:19:48ضَ
ان يبادر بالقضاء مراده ان يبادر بالقضاء فلو قضاه قبل الوعد الذي حدده في اليمين لم يحنث في ذلك لان المقصود حصل وهو المبادرة بالقضاء. نعم فان عدم ذلك رجع الى التعيين - 00:20:08ضَ
فان عدم ذلك رجع الى تعيين المحلوف عليه نعم فاذا حلف لا لبست هذا القميص. نعم. فجعله سراويل او رداء او عمامة ولبسة او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا - 00:20:27ضَ
او زوجة فلان هذه او صديقه فلانا او مملوكه سعيدا. فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم او لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا او هذا اللبن فصار جبنا او كشكا - 00:20:45ضَ
او نحوه ثم اكله حانثة في الكل الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة الثالث انه يرجع في في الايمان الى ما الى العين المحلوف عليه اذا عدمت النية وعدم السبب - 00:21:07ضَ
يعني لم تعرف نية الحالف ولم يعرف سبب اليمينة فان اليمين تتعلق بالمحلوف عليه ولو تغيرت صفاته فلو قال والله لا اكلم هذا الصبي ثم كبر الصبي وصار شيخا وكلمه بعد ما صار شيخ يحنف - 00:21:26ضَ
ليحنثوا بذلك وان تغيرت صفة المحلوف عليه او لا لبست هذا الثوب هذا الثوب فشقه وجعله سراويل ولبسه يحنف لان عين المحلوف عليه وان تغيرت صفته. صفته او لا اكل هذا البيض. فصار ناطفا يعني - 00:21:44ضَ
الى ناطف يحوله الى ناطف والناطف نوع من آآ نوع من الحلوى فانه يحنث لان عين المحلوف عليه موجودة في هذا الناطف وهو البيظ. نعم جب اعدها قال فان عدم ذلك رجع الى التعيين فاذا حالف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل نعم فانه يحنث اذا لبسه ولو كان سراويله - 00:22:07ضَ
او نداء لان عين المحلوف عليه موجودة. وان تغيرت الصفة. نعم. او رداء او حول الثوب رداء وارتدى به فانه يحنث وان كان لا يسمى الان ثوبا وانما هو رداء - 00:22:37ضَ
لان عين المحلوف عليه موجودة نعم او عمامة او حول الثوب الى عمامة وحالف ما يلبس الثوب والانصار عمامة نقول يحنث اذا لم يكن له نية ولا سبب للنية فانه ما دامت عين المحلوف عليه باقية يحنث ولو تحول الى صفة اخرى. نعم. قال ولبسه. او لا كلمت هذا الصبي - 00:22:51ضَ
وصار شيخا او لا اكلم هذا الصبي فكبر الصبي وصار شيخا وكلمه بعدما صار شيخا فانه يحنث لان عين المحلوف عليه موجودة او زوجة فلان هذه فزالت الزوجية. او لا والله لا اكلم زوجة علي مثلا. ثم طلقها علي صارت اجنبية منه - 00:23:16ضَ
وكلمها بعد ما طلقها فانه يحنث لان عين المحلوف عليه موجودة وان تغيرت الحالة حيث لا نية ولا سبب. نعم او صديقه فلانا او مملوكه سعيدا فزال الملك والصداقة نعم او لا اكلم صديق فلان فازالت الصداقة وصاروا اعداء وكلمه - 00:23:38ضَ
احنث لان عين المحلوف عليه باقي. موجودة وان تغيرت الصفة نعم او مملوكه سعيدا وزال الملك. او لا اكلم مملوك سعيد فسعيد اعتق هذا المملوك صار حرا كلمه بعدما صار حرا يحنث لان عين المحلوف عليه موجودة وان تغيرت الحالة - 00:24:01ضَ
لم يوجد نية ولا سبب للنية. نعم. او لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا. او لا اكلت لحم هذا الحمل وهو صغير الغنم الحمل صغير الغنم فكبر وصار كبشا وذبحه واكل او ذبح واكل من لحمه يحنه. لان عين المحلوف عليه موجودة وان تغيرت حالته. نعم - 00:24:22ضَ
او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا او لا اكلت حلف لا اكل هذا الرطب. فصار الرطب تمرا يعني مجففا او صار جبسا او خلا فانه يحنث بالجميع لان العين المحلوف عليه موجودة. نعم. او هذا اللبن فصار جبنا او كشكا. او هذا اللبن فصار جبنا - 00:24:45ضَ
معلوف ومجفف اللبن فاكل الجبن يحنث لان عين المحلوف عليه موجودة وان تغيرت حالته او كشكا بان خلط بدقيق وصار كشكا. نعم ثم اكله حنثة في الكل. نعم لان عين المحلوف عليه موجودة - 00:25:09ضَ
نعم الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة. الا اذا نوى نرجع للاول. نعم. اذا نوى انه ما اكلمه او لا اعمل هذا الشيء معه ما دام على تلك الصفة - 00:25:30ضَ
يعني مثلا لا اكلم الصبي ما دام صبيا صبيا نوى ما دام صبيا او لا اكلم زوجة فلان ما دامت زوجة له او عبده ما دام مملوكا الى اخره فان له ما نوى لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:25:46ضَ
فلو حلف لا البس هذا الثوب ثم صار عمامة او صار رداء او صار سراويل وهو ينوي ما دام ثوبا فانه لا يحنث اذا تحول الى غير الثوب من الاشياء المذكورة - 00:26:04ضَ
لان المدار على النية ما دامت النية موجودة. نعم احسن الله اليكم يا شيخ بقي من وقتنا قليل وقبل ان نخرج الى فصل اخر سؤال عن تأخير الكفارة لو لزمت انسانا يمين - 00:26:20ضَ
فترك كفارتها تبقى الكفارة في ذمته يجب ان ان يكفر حتى لو كفارة الكفارة امرها واسع ان شاء كفر قبل الحنف قوله صلى الله عليه وسلم كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير هو خير ان شاء كفر قبل الحنف وان شاء كفر بعد الحنف. فاتي الذي هو خير - 00:26:32ضَ
وكفر عن يمينك ولو تأخرت الا انه ينبغي ان يبادر بها لانها اذا ثبتت في ذمته صارت دينا لله عز وجل فيجب عليه المبادرة بادائه. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة - 00:26:54ضَ
من برنامج شرح وزاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان - 00:27:15ضَ
وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:29ضَ