شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|185 من 194|كتاب الأيمان|باب جامع الأيمان|الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وخمسة وثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله - 00:00:19ضَ
الى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب جامع الايمان فصل فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله بعدما ذكر ما يرجع في الايمان اليه من نية الحالف اذا احتملها اللفظ - 00:00:56ضَ
او التعيين ان عدم ذلك او نحوها. قال فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:16ضَ
قال رحمه الله تعالى لما ذكر ان اليمين يرجع فيها اولا الى نية الحالف. نعم. اذا احتملها فان لم تعرف النية يرجع الى السبب الذي هيج اليمين لانه يدل على النية - 00:01:38ضَ
فان عدم ذلك رجع الى التعيين فان عدمت هذه الاشياء الثلاثة فانه يرجع الى امر رابع. وهو ما يتناوله الاسم الذي حلف عليه والاسم عند الوصوليين على ثلاثة اقسام. حقيقي - 00:02:01ضَ
اه لغوي لغوي وشرعي وعرفي فالاسم اللغوي او الحقيقي ما له وضع في اللغة مثل الدعاء فان الدعاء مثل الصلاة فان الصلاة في اللغة هي الدعاء والحقيقة الشرعية مثل الصلاة ايضا فان الصلاة - 00:02:28ضَ
الشرع غير الصلاة في اللغة. الصلاة في الشرع هي العبادة المبدوءة بالتكفير المختتمة بالتسليم هي هي كما يقول الفقهاء كما يقول الفقهاء هي اعمال واقوال مخصوصة مخصوصة مفتتحة بالتكبير. مختتمة مختتمة بالتسليم - 00:03:04ضَ
هذه هي حقيقة الصلاة الشرعية العرفية هي ما تعارفه ما تعارفه الناس. بينهم مثل الدابة فانها في اللغة اسم لما دب على وجه الارض وفي عرف الناس انها اسم لذوات الاربع - 00:03:35ضَ
هذا هو تفصيل الحقائق الثلاث اللغوية والشرعية الشرعية العرفية فاذا حلف الحالف على شيء ولم يكن له نية معروفة ولم يكن هناك سبب ولم يكن هناك ما يتناوله الاسم فيرجع الى هذه الحقائق. نعم. احسن الله اليكم. قال فسر - 00:04:00ضَ
ايوب ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة نعم مثل الصلاة فالمطلق ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح نعم اللغوي او الشرع ما له موضوع في في اللغة وموضوع في الشرع مثل الصلاة. في اللغة هي الدعاء وفي الشرع هي العبادة المعروفة. نعم. نعم - 00:04:27ضَ
قال فالمطلق ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح. فاذا حلف لا يصلي فماذا نحمله على الدعاء او نحمله على الصلاة؟ نعم. نحمله على الصلاة لانها هي الحقيقة الشرعية. نعم. قال فاذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. نعم هذا - 00:04:56ضَ
ارجع الى قوله الشرعي الصحيح يخرج يخرج الفاسد. فاذا حلف لا يبيع او لا يتزوج فعقد عقدا فاسدا في البيع مختلا شرطه او عقد عقدا فاسدا في الزواج بان اختل الشرط - 00:05:17ضَ
فان وتزوج اذا حلف لا لا يبيع مثلا اذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا فانه لا يحنث بذلك لان اليمين تحلف اه لان اليمين تحمل على العقد الصحيح والعقد هنا غير صحيح. فلا يحنث اذا عقد - 00:05:41ضَ
عقدا فاسدا. نعم. اعد. قال فالمطلق ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح فاذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لم يحنث نعم لم يحنث اذا عقد عقدا فاسدا وهو قد حلف لا يبيع - 00:06:06ضَ
او حلف لا يتزوج فباع بيعا فاسدا او او تزوج زواجا فاسدا فانه لا يحنث بذلك ولا تجب عليه كفارة لان هذه العقود الفاسدة ليست عقودا شرعية واليمين انما تنصرف الى العقود الشرعية الصحيحة. نعم - 00:06:29ضَ
وان قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر او الخنزير حنث بصورة العقد. اذا حلف لا يبيع الخمر ولا يبيع الخنزير مما لا يحل بيعه ولا ثمنه - 00:06:53ضَ
لان الله حرم الخمر والخنزير والله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. فاذا باع فاذا خالف وباع خمرا اوحى او خالف وباع خنزيرا. فانه يحنث بصورة العقد. بصورة العقد لا بحقيقة البيع لان البيع غير - 00:07:10ضَ
صحيح نعم. احسن الله اليكم. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته. كاللحن. هذا هو هذا هو الموضوع اللغوي الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية هي التي لم يغلب مجازها على حقيقتها مثل اللحم - 00:07:35ضَ
فاللحم في اللغة يطلق على كل ما يشتمل عليه الحيوان امام كل ما يشتمل عليه الحيوان من كبد وكرش ومصارين غير ذلك من سائر لحوم الحيوان فهذه هي حقيقة اللغة. اللغوية. ان اللحم يتناول كل ما يشتمل عليه الحيوان. نعم. قال - 00:07:55ضَ
فان حلف لا يأكل اللحم فاكل شحما او مخا او كبدا او نحوه لم يحنث نعم لان الشحم ليس بلحم في اللغة. والكبد نعم والمخ والمخ ليس بلحم في اللغة لا يطلق اللحم على المخ ولا على الشحم فلو حلف لا يأكل لحما فاكل - 00:08:29ضَ
شحما او اكل مخا لم يحنث لانه لم يأكل لحما. نعم. وان حلف لا يأكل ادما حلف باكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه. اذا حلف لا يأكل اداما فانه يحنث باكل كل ما يؤتدم به كل ما يؤدم به الطعام - 00:08:55ضَ
من اللحم ومن الدهن ومن الزيت ومن الخل ومن البيض ومن الزيتون وغير ذلك لان يمينه تتناول ذلك فيتناولوا ذلك من جهة اللغة. نعم. وكل ما يصطبغ به كل ما يصطبغ به اي كل ما يزين - 00:09:18ضَ
به الطعام ويسوغ اكل الطعام وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ من الاكلين يعني يصبغون به يعني يأدمون به الاكل نعم ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا او درعا او جوشنا او نعلا حنف. اذا حلف لا يلبس شيئا فانه يحلف - 00:09:42ضَ
وبكل ملبوس سواء كان ثوبا او نعلا او درعا او عمامة او غير ذلك لان هذه كلها تسمى ملابس من ناحية اللغة نعم وان حلف لا يكلم انسانا حلف بكلام كل انسان حلف بكلام كل انسان. اذا اذا - 00:10:08ضَ
قال فلا يكلم انسانا فانه يحنث بكلام كل انسان ذكرا كان او انثى عربيا او عجميا لان كلمة انسان تشمل كل بني ادم. نعم ولا يفعل شيئا فوكل توكل من فعله حنف الا ان ينوي مباشرته بنفسه. اذا حلف الا يفعل شيئا - 00:10:33ضَ
توكل من يفعل ذلك الشيء فانه يحنث. لان فعل الوكيل نيابة عن الموكل فهو فهو يتناول حليفه تتناول ما فعله بنفسه وما فعله بوكيله فيحنص الا اذا نوى في يمينه - 00:11:01ضَ
انه لا يباشر ذلك الفعل بنفسه فانه حينئذ لا يحنث بمباشرة وكيله. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط اما الاسم العرفي ما تعارفه الناس وتناسوا اللغة اللغوي - 00:11:22ضَ
فهو ما غلب مجازه على حقيقته يعني ما غلب فيه استعمال الناس على الاصل اللغوي كالراوية الراوية في الاصل اسم للبعير الذي يروى عليه الماء ثم صار يطلق على المزادة - 00:11:46ضَ
وهي القربة والغايط في الاصل اسم للمكان المنخفض. من الارض ثم صار يطلق على الخارج من الانسان نعم فاذا حلف لا يشتري راوية مثلا ثم اشترى قربة فانه يحنث نعم. قال والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف - 00:12:10ضَ
بالعرف لان الراوية في عرف الناس اصبحت على القربة والمزادة وتناسوا تسمية الدابة بالراوية. نعم. فاذا حلف على وطأ زوجته او وطأ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار نعم اذا حلف على وطئ على وطأ زوجته - 00:12:43ضَ
فالوطء في اللغة هو ان يطأ برجله لكن في العرف هو الجماع. نعم. فاذا حلف لا يطأ زوجته حلف بجماعها وان لم يكن ذلك وطأ باللغة واطعن في اللغة وكذلك اذا حلف لا يطأ دار لا يطأ دارا لا يطأ دارا فيتناول ذلك - 00:13:07ضَ
دخول دخول الدار ولو لم ولو لم يطأ فيها ولو دخل محمولا. لو دخلها محمولا لان ليس قصده الوطء بالرجل والعرف عند الناس ان اذا حلف لا يطأ هذه الارض او هذه الدار فالعرف عند الناس انه لا يدخلها وليس معناه انه - 00:13:32ضَ
ايطؤها برجله؟ نعم. احسن الله اليكم. قال وان حلف لا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه او لا يأكل بيضا فاكل ناطفا - 00:13:53ضَ
لم يحنث نعم الناطف نوع من الحلوى والخبيص هو ما خلط من اللبن ومن الدقيق فاذا حلف لا يأكل شيئا حلف لا يأكل لبنا مثلا. او لا يشرب لبنا. نعم. حلف لا يشرب لبنا - 00:14:11ضَ
او حلف لا يأكل بيضا ولكن هذا اللبن خلط بغيره. حتى ذهبت حقيقته وغلب غيره عليه ثم اكل ذلك الغير اكل الخبيص فانه لا يحنث لانه لم يأكل لانه لم يأكل اه السمن - 00:14:32ضَ
لم يأكل السمن وانما اكل الخبيص. والخبيص غير السمن. وكذلك لو حلف لا يأكل بيضا اكل ناطفا وهو نوع من الحلوى. ادخل فيه البيض حتى استهلك وصار لا يسمى بيضا وانما يسمى - 00:15:01ضَ
ففي هذه الحالة لا يحنث لانه لم يأكل ما حلف او لم يشرب ما حلف على تركه بل اكل غيره ودخل ما حلف عليه فيه مستهلكا. ليس له وجود. نعم. قال لا يظهر فيه طعمه - 00:15:21ضَ
ان ظهر فيه طعم شيء من المحلوف عليه حنف. ما في شك اذا ظهر طعم السمن او طعم البيض في المخلوط. نعم. فانه يحنث لان وجود الطعام دليل على وجود الحقيقة حقيقة ما حلف عليه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل - 00:15:42ضَ
وان حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. سبق لنا انه انما يحنث اذا فعل ما حلف على تركه او حلف على فعله مختارا - 00:16:01ضَ
اما اذا حلف اذا فعله مكرها فانه لا يحنث. لان فعل المكره لا ينسب اليه والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم - 00:16:21ضَ
قال وان حلف على نفسه او غيره ممن يقصد منعه فمثلا اذا حلف لا يدخل دارا فاكره على دخولها. نعم. بالظرب او التهديد او غيره فدخلا تحت الاكراه. نعم. فانه لا يحنث لانه - 00:16:37ضَ
ليس مؤاخذا بدخوله وليس عليه كفارة. نعم وان حلف على نفسه او غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد. الا يفعل شيئا ففعله ناسيا او جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط - 00:16:56ضَ
اذا حلف على نفسه لا يفعل شيئا ففعله ناسيا او جاهلا انه المحلوف عليه فانه يحنث في الطلاق والعتق فقط فاذا قال ان دخلت هذه الدار فزوجته طالق او عبده حر - 00:17:17ضَ
ثم دخلها ناسيا او جاهلا فانه لا يعذر في هذه الحالة لان العتق حق للغير والطلاق حق للزوجة فلا يسقط حق الغير بنسيانه او جهله ذلك الشيء وما عدا هاتين الحالتين الطلاق والعتاق فانه لا يحنث بما فعله ناسيا او جاهلا انه - 00:17:39ضَ
المحلوف عليه نعم قال ففعله ناسيا او جاهلا حانث في الطلاق والعتاق فقط. لانهما حقان لمخلوق. وحق المخلوق لا يسقط بالجهل والنسيان ممن اعتدى عليهما وكذلك اذا حلف على غيره اذا حلف على غيره لا - 00:18:05ضَ
اذا حلف على غيره لا يدخل دارا مثلا وهذا الغير ممن يمتنع بيمينه كولده مثلا كولده وزوجته ففعل ذلك الغير ما حلف عليه الا يفعله حلفه ناسيا فانه لا يحنث الا في العتق والطلاق - 00:18:32ضَ
فقط وفي غيره لا يحنس يعني يحنس فيما تعلق به حق المخلوق وما لم يتعلق به حق المخلوق فانه لا يؤاخذ عليه هذا اذا كان المحلوف عليه ممن يتأثر بيمين الحالف ويمتنع بها كزوجته وولده. واولاده مثلا - 00:18:55ضَ
اما اذا كان المحلوف عليه لا يمتنع بيمين الحلف لانه ليس للحالف عليه سلطة. نعم كالاجنبي مثلا فانه يحنث بفعله مطلقا. اذا فعل الغير ذلك المحلوف عليه فانه يحنث سواء كان سواء كان المحلوف عليه فعله ناسيا او جاهلا او متعمدا وسواء كان عتقا او - 00:19:18ضَ
او غير ذلك لانه ليس له سلطة على المحلوف عليه فتكون يمينه كأنه علقها على وجود شيء على وجود شيء او ترك شيء فاذا حصل الشرط حصل المشروط دون نظر الى المؤثر. لانه لا - 00:19:46ضَ
للحالف به ولا سلطة له عليه. نعم. هذا واضح احسن الله اليك. لكن استثناء الطلاق والعتاق بالدليل او بالقياس؟ حق لمخلوق فلو مثلا انسان اتلف مالا لشخص جاهلا او ناسيا لا يسقط حق الغير بل يظمن - 00:20:07ضَ
المتلفات لا ينظر فيها الى القصد ولا الى عدم القصد ولا الى الاكراه ولا الى النسيان لانها مضمونة حقوق الناس مضمونة. وان اختلفت جهة حق الله جل وعلا فانه يسقط - 00:20:28ضَ
والجهل والنسيان والاكراه. نعم. ولو كان اختلفت الجهة بين العتاق والطلاق. ان العتاق نفع والطلاق ظرر هؤلاء لا ينظر لهذا. اذا صارت الزوجة من مصلحتها الطلاق فكيف نهدر الطلاق ونهدر مصلحتها؟ نعم. احسن الله اليكم. قال وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره - 00:20:44ضَ
ففعله حانث مطلقا. يعني اذا حلف على من لا يمتنع بيمينه ممن ليس له عليه سلطة ولا يد فانه لا ينظر الى كون الفاعل المحلوف عليه متعمدا او غير متعمد. نحب يا شيخنا توجه كلمتين - 00:21:07ضَ
الاولى لمن يحلف كثيرا على من لا يمتنع بيمينه. من مثل من يرهق الضيوف او زملاه بالايمان فكلمة لهؤلاء بعدم الاكثار والثانية من حلف عليه ان يبر المقسم. الناس لا يلقي واحيانا يحلف الرجل ان هذا يحلف على الفعل وهذا يحلف الا يفعل - 00:21:25ضَ
هذا كثيرا ما يقع ان بعض الناس يحلف على الغير لاجل اكرامه. نعم. والله ان تأكل والله لتدخلن عندي والله لاذبحن لك شاة او اه يعني واجبك علي. نعم فاذا حلف عليه على المذهب انه يحنف. اذا لم يأكل ولم يدخل داره ولم يجب دعوته. دعوته بانه يحنث - 00:21:42ضَ
وعلى ما اختاره شيخ الاسلام انه لا يحنث اذا كان قصده اكرام ذلك الغير فانه لا يحن في ذا لم يجبه الغير الى ما عليه يقول لان الاكرام حصل. اه. الاكرام حصل فلا يحنث. ولكن على المذهب انه يحنف. نعم - 00:22:12ضَ
لكن وعلى ما تفظلتم انه ينبغي للناس ان لا يتسارعوا الى الحلف يعرضوا على من يريدون اكرامه يعرضون فان استجاب الحمد لله وان لم يستجب فانه لا يلح عليه ربما يكون له ظروف. نعم. لا تسمعوا له بذلك او لا يريد هذا - 00:22:31ضَ
الشيء فلا يلزمهم بيمينه يعني تأكيد لانهم قد يكونون محرجين. نعم. نعم والاخر ايضا اذا سمع يمينا يبر المقسم اذا لم يكن على المحلوف عليه ظرر من ابرار المقسم فانه من حق اخيه عليه ان - 00:22:51ضَ
ان يبرر يمينه ولا ولا يحمله الكفارة فمن حقه عليه ان يقبل اكرامه له ويقبل آآ اجابته. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله - 00:23:16ضَ
لم يحنث ما لم تكن له نية. نعم اذا حلف لا يأكل هذا الطعام لا يأكل هذا الطعام فانه يحنث اذا اكل شيئا منه ما لم تكن له نية في اكله كله - 00:23:39ضَ
نعم وان حلف وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه. كالولد والزوجة بعض ما حلف على كل لا حتى غير الولد حتى غير الزلزون. نعم بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. اي نعم اذا اذا حلف قال والله لا اكل هذا الطعام فاكل فاكل - 00:23:57ضَ
منه لقمة او لقمتين لم يحنث لان الظاهر انه قصد انه لا يأكل الطعام كله ما لم تكن له نية انه لا يأكل شيئا منه فانه يحنث حينئذ. نعم. احسن الله اليك. وكذلك غيره. اذا حلف على غيره - 00:24:19ضَ
لا يأكل من هذا الطعام فاكل منه شيئا يسيرا لم يحنث الحالف الا اذا كان له نية انه آآ يحنث بتناوله شيئا منه ولو يسيرا. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا شيخنا الكريم. ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي - 00:24:38ضَ
الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية - 00:24:55ضَ
مهندس الصوت زميلنا عبد الله بن عريف الحربي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:15ضَ