شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|191 من 194|كتاب الشهادات|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. ادت مائة وواحد وتسعون - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته اهلا بكم الى حلقة جديدة - 00:00:25ضَ

من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله شيخنا الكريم - 00:00:40ضَ

حياكم الله وبارك فيكم في كتاب الشهادات قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحل كتمانها ولا ان يشهد الا بما يعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:55ضَ

على اله واصحابه من اهتدى بهداه الشهادات بكتاب القضاء لانها هي البينات التي يحكم بها القاضي ويعتمد عليها ومن تحمل شهادة من تحمل شهادة وطلب منه اداؤها فانه لا يحل له ان يمتنع - 00:01:15ضَ

ولا ان يكتم الشهادة لان هذا يترتب عليه ضياع الحقوق والله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم فلا يحل كتمان الشهادة - 00:01:51ضَ

لان الله نهى عنه ولما يترتب عليه من ضياع الحق هذا يكون من التعاون على الاثم والعدوان ولا يجوز له ان يشهد بما لا يعلم قوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون - 00:02:18ضَ

فلا بد ان يكون الشاهد عالما بما يشهد به اما عن رؤية او سماع نعم قال ولا ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها - 00:02:49ضَ

نعم العلم في الشهادة يحصل باحد ثلاثة امور اما برؤية المشهود عليه؟ نعم واما بسماع صوت المشهود عليه واما باستفاضة عند الناس استفاضة يعني شيوع الخبر عند الناس استفاضة تفيد العلم - 00:03:09ضَ

بالمشهود به نعم فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك نعم والاستفاضة لا يجوز الشهادة بموجبها الا اذا تعذر العلم بغير الاستفاضة اذا لم يكن هناك رؤية ولا سماع فانه يشهد - 00:03:40ضَ

بالاستفاضة بما يتعذر علمه بدونها وذلك كالامور التي تشتهر عند الناس مثل النسب بان فلانا هو ابن فلان او من القبيلة الفلانية. فاذا استفاض هذا عند الناس فانه يشهد به او استفاضة او - 00:04:07ضَ

الكناسب مثل لذلك فقط. كالنسب. كنسب وموت وملك نسب نعم النسب يشهد بما ذكرنا اذا استفاض عند الناس ان فلانا ابن لفلان او انه من القبيلة. نعم. الفلانية. هذا واحد. وموت او الموت. فاذا استفاض عند الناس ان - 00:04:38ضَ

ان فلانا قد مات فانه يشهد بانه قد مات بموجب الاستفاضة وملك مطلق وملك بان هذا الملك يستفيض عند الناس ان هذا الملك هذه الدار هذه الارض هذه المزرعة لفلان - 00:05:00ضَ

فيشهد بذلك انه سمع الناس يقولون هذا. نعم. ونكاح ونكاح لان فلانة زوجة في فلان استفاض عند الناس واشتهر ان فلانة زوجة لفلان فيشهد بذلك نعم. ووقف لان هذه الامور تستفيض عند الناس - 00:05:17ضَ

فاذا استفاض عند الناس ان هذا العقار او هذا الملك وقف لفلان فانه يشهد بذلك بموجب الاستفاضة نعم ونحوها. ونحو هذه الامور التي التي لا تخفى على الناس اما الامور الخفية فلا تدخلها الاستفاضة. نعم - 00:05:38ضَ

ومن شهد بنكاح او غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه نعم من شهد بعقد من العقود عقد نكاح او عقد بيع او عقد ايجارة فلا بد من ذكر شروطه لان الناس يختلفون في الشروط - 00:05:58ضَ

فربما يصح عند بعضهم ما لا يصح عند الاخر نظرا لاختلافهم في شروط العقد. نعم وان شهد برضاع او سرقة او شرب او قذف فانه يصفه اذا شهد بجريمة توجب الحد - 00:06:15ضَ

السرقة السرقة والشرب سرقة المال فانه يذكر شروط السرقة انه سرقه من حرز وانه يبلغ النصاب الى اخر الشروط وانه لا شبهة له فيه الى اخر الشروط لان الحدود تجرى في الشبهات فربما يظن الشاهد ان هذا سرقة - 00:06:36ضَ

وهو في الحقيقة ليس بسرقة ولا ينطبق عليه حد السرقة فلا بد من ذكر شروط السرقة وكذلك اذا شهد بزنا فلا بد ان يذكر الشروط التي توجب الحد لانه قد يعتبر - 00:07:04ضَ

شيئا من الزنا وهو ليس بزنا من الحدود تدرأ بالشبهات نعم قال وان شهد برظاع او سرقة او شرب او قذف فانه يصفه. او شهد برظاع فلا بد ان يشهد انه - 00:07:22ضَ

انه في الحولين ان الرضاع في الحولين وانه خمس رضعات فاكثر لانه ليس كل رظاع يحرم الا ما توفرت فيه الشروط فلا بد ان يذكر الرضاعة بشروطه حتى لا يكون هناك - 00:07:40ضَ

اه حتى لا يكون هناك احتمال لعدم صحة الرظاع وكذلك اذا شهد بشرب المسكر فلا بد ان يذكر انه شربه مختارا وانه عالم انه مسكر وان هذا الشراب يسكر لانها لانه يختلف الحكم باختلاف - 00:08:00ضَ

هذه الامور فلابد ان يذكرها. نعم. او قذف او شهد بقذف فلا بد ان يذكر انه قذف بالفاحشة وليس بالسب او اللعن او الشتم او غير ذلك. نعم. ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها. واذا شهد بزنا فلا بد ان - 00:08:24ضَ

طفى الزمان لان الشهود قد يختلفون فيشهد هذا بانه وقع في وقت كذا يشهد الاخر بانه وقع في وقت اخر فتختلف شهادتهم وكذلك المكان انه شهده يزني في مكان كذا - 00:08:47ضَ

وكل الشهود الاربعة يتفقون على هذا المكان فان اختلفوا فذكر بعضهم مكانا وذكر الاخر مكانا اخر لم تقبل شهادتهم نعم والمزني بها وكذلك يذكرون المزني بها فلا يشهد واحد انه زنا بفلانة ويشهد الثاني انه زنا بفلانة اخرى - 00:09:05ضَ

وهكذا فاذا اختلفت شهادتهم فانها لا تقبل لانها عرظة للخطأ. نعم ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. يذكر ما ما يشترط للحكم بانه رأى آآ الزنا الصريح لا مطلق الزنا لان الزنا يطلق على - 00:09:30ضَ

على اشياء لا توجب الحد مثل اللمس والمباشرة تقبيل وغير ذلك هذه امور لا توجب الحد ولا يكفي انه رآه معها خاليا في مكان كذا لا يعتبر هذا زنا نعم - 00:09:55ضَ

قال ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل بكل هذه الامور لان الحكم لا بد ان تتوفر شروطه فلابد ان يذكر الشروط التي ينبني عليها الحكم فان فان اخل بشيء منها - 00:10:12ضَ

فانه لا تقبل شهادته. نعم. احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وشروط من تقبل شهادته ستة. نعم يشترط في الشاهد الذي تقبل شهادته ستة شروط لابد من توفرها كلها فيه - 00:10:30ضَ

فان اختل شرط منها لم تقبل شهادته. البلوغ الاول البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان. الشرط اول البلوغ بان يكون بالغا. الشاهد يكون بالغا. فان كان دون البلوغ لم تقبل شهادته لانه حينئذ يكون صبي. صبيا - 00:10:51ضَ

وشهادة الصبيان لا تقبل الا بعظهم على بعظ فانها تكون قرينة بعض الصبيان على بعض تقبل وتكون قرينة نعم الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. الشيء الثاني العاقل - 00:11:14ضَ

قد يكون بالغا لكنه غير عاقل لان فيه جنون والجنون هو مخالطة الجن للانس وهو ما يسمى بالمس لان المجنون لا يعقل ما يقول كذلك المعتوه وهو الذي زال عقله او نقص عقله بدون جنون وانما لافة - 00:11:33ضَ

اصابته فلا تقبل شهادته لانه لا يظبط الخبر نعم وتقبل ممن يخنق احيانا في حال افاقته وتقبل في من في من يفيق احيانا في حال افاقته فاذا كان يجن في حين ويفيق في حين وشهد - 00:11:54ضَ

في حالة الافاقة فانها تقبل شهادته لتوفر الشرط. نعم الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الاخرس ولو فهمت اشارته الثالث سؤال ان يكون الشاهد ينطق ويتكلم بالشهادة فان كان اخرس لا يستطيع الكلام وانما يشير باليد - 00:12:17ضَ

فلا تقبل شهادته لانها الاشارة لا لا تؤدي الغرض المطلوب وتحتمل ولا يفهمها الناس او لا يفهمها كل الناس لكن لو كتب الشهادة الاخرس كتب الشهادة فانها تقبل كتابته لان الكتابة تقوم مقام النطق. نعم - 00:12:42ضَ

قال الا اذا اداها بخطه. اي نعم. احسن الله اليكم. الرابع الاسلام الرابع ان يكون الشاهد مسلما قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم والخطاب للمسلمين فلا بد ان يكون الشاهد مسلما فان كان كافرا - 00:13:07ضَ

فانها لا تقبل شهادته على مسلم. نعم ولو لم يوجد سواه ولو لم يوجد سواه لكن ربما تعتبر قرينة من القرائن نعم الخامس الحفظ الخامس ان يكون تام الحفظ لا ينسى - 00:13:26ضَ

فان كان ينسى فانها لا تقبل شهادته اذا كان كثير النسيان لانه لا يؤمن خبره وشهادته نعم. السادس كمان المحدثين لا يقبلون روايته اذا كان سيئ الحفظ فكذلك في الشهادة نعم - 00:13:43ضَ

السادس العدالة ويعتبر لها سادسا يكون عدلا ولو كان مسلما فلا يقبل حتى يكون عدلا بخلاف الفاسق المسلم الفاسق فانها لا تقبل شهادته. قوله تعالى والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة - 00:14:04ضَ

ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة - 00:14:29ضَ

فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والفاسق هو المؤمن الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا يسمى فاسقا او يسمى مؤمنا ناقصا الايمان فهذا لا تقبل شهادته لانه لا يؤتمن على الشهادة - 00:14:49ضَ

نعم قال السادس العدالة ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة نعم العدالة العدالة يعتبر لها شيئان لا يكون الانسان عدلا الا اذا توفر هذان الشيئان الشيء الاول الصلاح في الدين - 00:15:13ضَ

اكون صالحا في دينه بان يكون محافظا على الفرائض ومتجنبا للمحرمات ومحافظا كذلك على السنن المؤكدة على السنن المؤكدة كالرواتب التي مع الصلوات وكذا الوتر فهذه هذه السنن مؤكدة فمن كان - 00:15:39ضَ

يداوم على تركها فان هذا يدل على تساهله في دينه فلا تقبل شهادته لانه اذا تساهل في دينه فانه يكون متساهلا في الشهادة من باب اولى. نعم الثاني استعمال المروءة الثاني مما يعتبر للعدالة استعمال المروءة وهي خصال خصال الانسانية - 00:16:06ضَ

الخصال الانسانية بان يكون بان يكون نزيها في في في عرظه نزيها في اخلاقه متجنبا للاشياء الدنايا لسفاسف الامور لان تساهله في هذه الامور لا يؤمن معه ان يتساهل في الشهادة - 00:16:32ضَ

نعم. قال الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه ما يجمله ويزينه ومن الطيبة كالصدق والكرم والحياء وغير ذلك من الامور التي تجمل الانسان. نعم. واجتناب ما يدنسه ويشينه. واجتناب ما يدنسه ويشينه من - 00:16:57ضَ

اقوال والافعال المذمومة التي يزدريها الناس لانه اذا وقع فيها تساهل في الشهادة فلا يكون ثرثارا بالكلام ولا يكون متمسخرا اه دائما شأنه الهزل والمزح هذا يدل على على نقص مروءته. نعم. ومتى - 00:17:17ضَ

ازالة الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم؟ اذا زالت الموانع فانه تقبل شهادته فاذا بلغ الصبي واسلم الكافر وعقل المجنون وتاب الفاسق فانه حينئذ توفرت فيه العدالة - 00:17:41ضَ

فتقبل شهادته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب موانع الشهادة نعم قد يتوفر في الانسان شروط الشهادة شروط قبول الشهادة لكن يكون هناك مانع من قبولها مع توفر شروط الصحة فيه - 00:18:04ضَ

نعم. قال لا تقبل شهادة عمودي النسب. بعضهم لبعض. لا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الاباء والاجداد والابناء وبنوهم لا تقبل شهادة بعضهم لبعض فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا تقبل شهادة الولد لوالده وجده - 00:18:25ضَ

لانه يكون متهما في ذلك. نعم. ولا شهادة احد الزوجين لصاحبه. كذلك لا تقبل شهادة احد الزوجين صاحبه فلا تقبل شهادة الزوجة لزوجها ولا شهادة الزوج لزوجته لما بينهما من الارتباط وآآ كثرة المخالطة - 00:18:49ضَ

مما يؤدي الى تساهل بعضهم آآ في الشهادة لصاحبه نعم. وتقبل عليهم تقبل شهادته على والده وتقبل شهادة الوالد على ولده وتقبل شهادة الزوجين احدهما على صاحبه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين - 00:19:13ضَ

فقولها ولو على الوالدين والاقربين دل على شهادة صحة شهادة الوالد على ولده والعكس والولد على والده والزوج على زوجه لانه لا يكون متهما في هذه الحالة. نعم. اثابكم الله. قال ولا من يجر الى نفسه نفعا او يدفع عنها ضررا - 00:19:40ضَ

ولا تقبل شهادة من يجر الى نفسه نفعا بالشهادة كشهادة السيد لمملوكه بالمال لانه يجر الى نفسه نفعا لان مال العبد يكون لسيده نعم او ارفعوا عنها ضرر. او يدفع عنها ضررا. كذلك لا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ظررا بالشهادة. نعم. ولا عدو على عدو - 00:20:01ضَ

ولا تقبل شهادة عدو على عدوه لانه قد يحمله تحمله العداوة على ان يشهد عليه بالزور فيكون متهما. نعم. كمن شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه نعم لان هذا تمثيل للعداوة - 00:20:28ضَ

لو شهد على من قذفه فهذا فهذا لا تقبل شهادته لانه يكون عدوا له بالقذف فيريد ان ينتقم منه نعم او قطع الطريق عليه؟ او قطع ولا تقبل شهادة من من قطع الطريق عليه - 00:20:53ضَ

شهادته على من قطع الطريق عليه. نعم. لانه متهم فيها انه يريد الانتقام لنفسه نعم. ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه هذا ضابط العداوة من سره اه شخص - 00:21:12ضَ

يعني يسره ما ينزل من المكروه بشخص او يسوؤه ما ما ينزل به من من الخير فانه عدو له يكون عدوا له لانه يريد له الشر ويكره له الخير. الخير. فيكون عدوا له. فلا تقبل شهادته له. نعم - 00:21:33ضَ

احسن الله اليكم يا شيخ مر بنا في اول الحلقة الكلام عن كتمان الشهادة والشهود بين طرفي نقيض ويستاهل كثير منهم في الكتمان آآ اما اما شهادة الزور فقد مر تحذيركم عنها وخطورة ذلك. لكن كثير ممن يحمل الشهادة لا يدلي بها - 00:21:57ضَ

ويرى انه بكتمانها في ساعة وقد لا يكون يحملها غيره نعم هل من سبق هذا؟ سبق انه اذا اذا لم يكن هناك شاهد غيره فانه يتعين عليه التحمل ويتعين عليه الاداء - 00:22:16ضَ

تعين عليه التحمل اذا لم يكن هناك من يتحمل الشهادة غيره ويتعين عليه الاداء اذا لم يكن هناك من يؤدي الشهادة غيره لئلا تضيع الحقوق. اما اذا كان فيه من يتحمل او يؤدي الشهادة فانه لا يتعين عليه ذلك. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا - 00:22:32ضَ

نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان احفظوا هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم هذه تحية في الختام من مهندس - 00:22:55ضَ

الصعود عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:23:13ضَ