شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|192 من 194|كتاب الشهادات|باب موانع الشهادة وعدد الشهود|الفوزان

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. ادت مائة واثنان وتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب - 00:00:00ضَ

العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو - 00:00:27ضَ

اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم في باب موانع الشهادة قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة - 00:00:47ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شرع المؤلف رحمه الله في بيان انصبا الشهود وعدد الشهود لان عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به واعلى نصاب للشهود - 00:01:06ضَ

هو الشهادة على الزنا فلا يقبل في الزنا الا اربعة شهود عدول قوله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وقال تعالى في حادث الافك - 00:01:31ضَ

لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون وذلك لان الزنا جريمة خطيرة ولان الرمي بالزنا والقذف بالزنا يترتب عليه اثر سيء في المقذوف - 00:01:58ضَ

فلذلك شرط الله جل وعلا لاثباته اربعة شهود وهذا من باب الستر على المسلمين ومن باب ردع القذفة المروجين للشائعات الخبيثة ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا - 00:02:23ضَ

لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون فالواجب على المسلم ان يمسك لسانه والا يتكلم الا بخير او بانكار منكر او امر بمعروف او انكار منكر - 00:02:53ضَ

والزنا فيه اسم عظيم وفيه اثار سيئة والتكلم به يكون خطيرا جدا فلذلك وضع الله له عقوبة رادعة اذا ثبت ووضع عقوبة رادعة لمن تكلم به من غير تثبت والذين يرمون المحصنات - 00:03:17ضَ

ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هذه عقوبة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هذه عقوبة ثانية واولئك هم الفاسقون هذه عقوبة ثالثة انه حكم عليهم بالفسق وهذا مما يدل على خطورة هذه الجريمة والتحدث عنها - 00:03:49ضَ

واشاعتها في مجتمع المسلمين. نعم السلام عليكم يا شيخ في قضية الزنا آآ هنا قد يحدث احيانا نريد كلمة لطيفة جدا جدا الى الاخوة في الهيئات. الاخوة في الهيئات نحن نعرف كم يساء لهم عبر مجالات الاعلام والصحف لكن مثلكم جزاك الله خير محل الوالد لهم آآ احيانا يقعون على مثل هذه - 00:04:14ضَ

في المواقف الهيئات من صلاحياتهم انهم يراقبون الاسواق ويراقبون المارة واصحاب السيارات هذا من صلاحياتهم ولا يحجر عليهم انهم يتابعون هذه الامور. بل حقنا ان يشكر على ذلك. لان هذا من مصلحة المجتمع نفسه - 00:04:42ضَ

هذا من مصلحة المجتمع ومن تفادي وقوع المعاصي والمحرمات فهو حماية للمجتمع فلا يلامون اذا هم قاموا بمراقبة الناس ومراقبة المارة ومراقبة الاسواق لئلا يحدث ما لا تحمد عقباه وهذا واجب عليهم وهم مكلفون به - 00:05:04ضَ

فلا يلومهم الا منافق او من يريد الشر للمسلمين بل يجب التعاون معهم يجب على المسلمين ان يتعاونوا معهم وان يساعدوهم على انكار المنكر اما ايقاع العقوبات وايقاع التعزيرات فهزا له مراجع خاصة - 00:05:31ضَ

انما اعضاء الهيئة يحظرون هذه الامور يقومون بما اه بمراقبة الناس من رأوا عليه تهمة او رأوا عليه قراين فانه يقدم للجهة المختصة لاجل تطبيق العقوبة عليه اما بالتعزير واما باقامة الحج. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. قال رحمه الله ويكفي على من اتى - 00:05:52ضَ

بهيمة رجلان اتيان البهيمة هذا معصية فعل للفاحشة واستمتاع بغير ما احل الله. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين - 00:06:22ضَ

فلم يبح الله جل وعلا الاستمتاع بالاستمتاع بالوطء الا في الزوجة التي اه احلها له عقد النكاح الصحيح او بملك اليمين وهي الامة التي يملكها فان الملك اقوى من عقد النكاح - 00:06:44ضَ

فالسيد له ان ان يتسر بمملوكته وبغير هذين السبيلين فان الاستمتاع حرام قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون اي من وضع شهوته في غير الزوجة وفي غير ملك اليمين - 00:07:08ضَ

فانه معتد لحدود الله عز وجل ومستمتع بما حرم الله ومن ذلك جريمة اللواط والعياذ بالله. نعم. وجريمة وطأ المرأة في دبرها وجريمة اتيان البهيمة جريمة اتيان البهيمة ان هذه معصية - 00:07:29ضَ

لكن لا يترتب عليها حد الزنا ولا يشترط لثبوتها اربعة شهود وانما يكفي شاهدان ويطبق على اه من يأتي البهيمة يطبق عليه التعزير الرادع نعم احسن الله اليكم قال ويقبل في بقية الحدود والقصاص - 00:07:51ضَ

وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وايصال اليه لا يقبل فيه رجلان نعم يقبل في بقية الحدود كحد السرقة - 00:08:12ضَ

وحد الشرب شرب المسكر وحد الحرابة يقبل فيه شهادة رجلين اذا كان هذا الشيء مما اه مما يطلع عليه الرجال فانه يقبل فيه شهادة رجلين يقبل اه شهادة الرجلين في القصاص - 00:08:33ضَ

ويقبل شهادة الرجلين في حد السرقة ويقبل في تقبل شهادة الرجلين في حد في حد المسكر هذه يقبل فيها رجلان لان هذا مما يطلع عليه الرجال غالبا فليسوا متهمين في شهادتهم - 00:08:59ضَ

ولا يقصد به المال ليس بمال ولا يقصد به المال اما المال وما يقصد به المال فهذا سيأتي نصابه في الشهادة ان شاء الله. نعم قال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق النكاح يقبل فيه رجلا والطلاق يقبل فيه رجلان اذا شهد - 00:09:25ضَ

شاهدان ان فلانا طلق زوجته فانه يقبل تقبل شهادتهما لان هذا مما يطلع عليه الرجال غالبا ورجعة وخلع ورجعة كان يشهد رجلان على ان فلانا راجع زوجته في عدتها. والله جل وعلا يقول واشهدوا - 00:09:47ضَ

بعدل منكم واقيموا الشهادة في الرجعة ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله نعم وخلع ونسب وخلع اذا شهد رجلا ان فلانا خالع فلانة على مبلغ كذا وكذا من المال فان الخلع يثبت - 00:10:10ضَ

ويثبت له العوظ عوض الخلع لان هذا مما يطلع عليه الرجال غالبا ونسب وولاء ونسب اذا شهد رجلا ان هذا الطفل ولد لفلان فانه تقبل شهادتهما في ذلك لان هذا مما يطلع عليه الرجال ويعرفه الرجال في الغالب. نعم. وولاء وولاء كان يشهد شاهد - 00:10:31ضَ

الان ان فلانا عتيق لفلان من اجل ان يثبت له الولاء عليه فاذا شهد شاهدان بالعتق فان فانه يثبت ويثبت الولاء للمعتق بذلك. نعم. وايصال اليه لا يقبل فيه وايصال اليه - 00:10:58ضَ

اذا اوصى فلان ان ناظر وقفه او القائم على وصيته او على اولاده من بعده فلان فاذا شهد شاهدان على ذلك ثبتت ثبت الايصال. نعم احسن الله اليكم قال ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والاجر هذا هو النوع الثالث تقدم لنا النوع الاول وهو الزنا هذا لا يقبل فيه - 00:11:19ضَ

لأ اربعة شهود. نعم. النوع الثاني ما ما بقية الحدود وما ليس بعقوبة ولا مال. مما ليس بمال ولا يقصد به المال والثالث المال وما يقصد به نعم قال ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والاجل والخيار فيه ونحوه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي - 00:11:44ضَ

اي نعم الذي يقصد به المال المال يعني او ما يقصد به المال يقبل فيه ثلاثة ثلاثة بينات بينة الاولى شهادة رجلين. نعم. ثاني شهادة رجل وامرأتين الثالث شهادة رجل ويمين المدعي - 00:12:09ضَ

اه هذه الامور يثبت بها المال يثبت بها المال قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب - 00:12:30ضَ

وليملي الذي علي الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي علي الحق سفيها او ظعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملي الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا على عقد الدين - 00:12:50ضَ

على عقد الدين. نعم. استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما اي احدى المرأتين فتذكر احداهما الاخرى آآ امر سبحانه وتعالى بالاشهاد على الدين - 00:13:09ضَ

سواء كان ثمن مبيع او غيره يعني اشهاد رجلين او رجل وامرأتان فالمرأتان في الشهادة على النصف. من الرجل كما هو في الميراث كما هو في العقيقة وكما هو في في الدية - 00:13:31ضَ

المرأة على النصف من الرجل شهادة امرأتين تعادلان شهادة رجل واحد. نعم. او رجل ويمين مدعي اذا لم يكن هناك شاهد اخر ولا امرأتان وانما عنده شاهد واحد فانه تقوى جانبه فترد اليمين عليه - 00:13:52ضَ

فيحلف مع الشاهد ويحكم له على المدعى عليه. نعم احسن الله اليكم قال وما لا يطلع عليه الرجال؟ هذا النوع الرابع النوع الرابع ما تقبل فيه النساء دون الرجال وهو ما لا يطلع عليه - 00:14:15ضَ

كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة عدل. نعم هذه الامور لا يطلع عليها الرجال غالبا فيكفي فيها شهادة امرأة - 00:14:36ضَ

واحدة وذلك مثل الرضاع فقد اه اراد رجل ان يتزوج امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة سوداء وقالت اني قد ارظعتكما فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:57ضَ

فاخبره بذلك فامره بتركها وقال له كيف وقد قيل؟ هم قال انما هي امرأة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه ويقول كيف وقد قيل؟ دل على قبول شهادة المرأة بالرضاع - 00:15:16ضَ

وان كانت واحدة وان كانت واحدة. وكذلك الولادة وكذلك الولادة تقبل شهادة القابلة على ان فلانة ولدت فلانا وهو ابنها هذا الولادة نعم والاستهلال ونحوه والاستهلال من اجل الميراث. نعم - 00:15:33ضَ

من اجل يشترط في يشترط في ارث الحمل ان يستغل صارخا يعني حيا يعني يولد ويستهل بعد الولادة صارخا حتى تعلم حياته. فيرث يقبل شهادة المرأة في ذلك فاذا شهدت امرأة ان ان هذا الطفل انه استهل بعدما ولد وصرخ بعدما ولد - 00:15:53ضَ

فانه يثبت له الارث لان هذا مما لا يحضره في الغالب الا النساء تطلع عليه النساء نعم والرجل فيه كالمرأة واذا شهد فيه رجل فهو كالمرأة نقبل تقبل شهادته اذا كان اطلع على هذه الامور تقبل شهادته - 00:16:18ضَ

مثل الطبيب الذي تعرظ عليه المرأة ويثبت العيب الذي فيها الولادة لان بعظ يولدون النساء فتقبل شهادته بالولادة وتقبل شهادته بالاستحلال لانه اطلع على هذا الشيء وهو من اختصاصه. نعم. هذا فيه رد في هذا النسا - 00:16:40ضَ

هل اصل بزيادة النسا؟ واذا اطلع عليه الرجال قبلت شهادته. نعم. لعل من يشغب على آآ قول الله تعالى رجل وامرأة انه لا يفهم هذه الجوانب العظيمة التي يعني اكتفت فيها الشريعة الاسلامية بشهادة المرأة الواحدة وجعلت الرجل فيها مساوية للمرأة - 00:17:04ضَ

هو من يشغب على احكام الله فهو مرتد كافر بالله عز وجل. الحمد لله. الواجب على المؤمن ان ان يقبل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو مقتضى الايمان. نعم. اما اذا اعترض على حكم الله او اعترض على حكم الرسول برأيه او رأي - 00:17:24ضَ

كفار فانه مرتد عن دين الاسلام لانه لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله - 00:17:44ضَ

اتقوا الله ان الله سميع عليم قال سبحانه وتعالى آآ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا من غير اعتراض ومن غير شك ومن غير توقف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم - 00:17:56ضَ

ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا هو الايمان بالله عز وجل والا ما هو معنى الايمان اذا كان لا يرتاح لخبر الله خبر رسوله ويشك في ذلك ويعترض - 00:18:17ضَ

ما معنى الايمان اذا؟ هذا ليس بمؤمن نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن اتى برجل وامرأتين او اتى بشاهد ويمين وكونه تعالى قال امرأتان جعل شهادة المرأتين تعادل شهادة الرجل الواحد لان الرجل اثبت من المرأة في هذه الامور - 00:18:32ضَ

لان الرجل اقوى حافظة واثبت واكثر اطلاعا من المرأة على عقود البيع وعقود المعاملات والمرأة كثيرة النسيان ولهذا قال ان تضل احداهما علل هذا رجل وامرأتان ثم علل هذا فقال ان تضل احداهما اي احدى المرأتين - 00:18:54ضَ

فتذكر احداهما الاخرى تظل يعني تنسى. نعم. تنسى فتذكرها صاحبتها اه علشان تذكر هذا الشيء وتشهد نعم هل يمكن ان يقال ان هذه التوسيع على المرأة بحيث الشاهدين الرجلين لو اخطأ آآ اخطأ احدهما في فارق في اجلاء الشهادة رد - 00:19:16ضَ

لهما القاضي لكن المرأتين لو اخطأت احداهما وصوبت لها اختها فعلى القاضي ان يقبل لان الله تعالى اذن باجتماعهما للتعاون على الادلاء بحق لان لا يمنع هذا لكن هم الاية تعطي ان الله ان جعل المرأتين في مقابل الرجل لان المرأة كثيرة النسيان - 00:19:37ضَ

والرجل احفظ منها واضبط واكثر اطلاع على العقود نعم. قال رحمه الله ومن اتى برجل وامرأتين او اتى بشاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت له قود ولا مال نعم يشترط في القصاص شهادة رجلين - 00:19:58ضَ

عدلين فمن اتى برجل واحد لم يقبل منه ولو حلف معهم انما هذا في الاموال الشهادة ويمين المدعي نعم هذا في الاموال اما الحدود لا لابد من شاهدين ولا يكفي يمين المدعي مع الشاهد - 00:20:19ضَ

لان الاصل في الحدود انها تدرى بالشبهات والقصاص يدرى بالشبهات فلا يثبت له حد الا يثبت له قصاص وبالتالي لا يثبت له مال لان المال فرع على وجوه القصاص. القصاص لان ولي القتيل يخير بين امرين - 00:20:36ضَ

اما القصاص واما الدية والدية فرع على القصاص فما دام لم يثبت القصاص فانه لا تثبت الدية نعم قال وان اتى بذلك بسرقة ثبت المال دون القطع. ان اتى بشاهد برجل وامرأتين على السرقة - 00:20:57ضَ

على السرقة فالسرقة تشتمل على شيئين على حد وعلى مال. نعم فتقبل شهادة الرجل والمرأتين على المال فيثبت للمدعي المال على من ادعي عليه واما الحد فانه لا يثبت الا بشاهدين فلا يطبق حد السرقة - 00:21:18ضَ

وانما يغرم المال لتوفر النصاب فيه. الشهادة في نعم وان اتى بذلك في خلع ثبت له العوظ اما اذا اتى برجل وامرأتين على خلع على هي انكرت الخلع وهو ادعى عليها انه خالعها على مال - 00:21:37ضَ

فاتى في شاهد وامرأتين يثبت له. يثبت الخلع ويثبت له المال نعم الفرق احسن الله اليكم نعم ان هذا ليس بحد وانما هو مال مجرد مال نعم والخلع معترف هو به معترف انه خالع زوجته لكن هو يبي المال نعم نعم هو يبي المال نعم - 00:21:59ضَ

حكموا عليه بالخلع بموجب اقراره ويحكم له بالمال نعم. اي نعم. وتثبت البينونة بمجرد دعواه. هذا هو. اذا ادعى عليها الخلفاء عند عمران. نعم. بنونة البينونة تثبت بمجرد دعوة ما حاجة الى شهادة؟ - 00:22:20ضَ

اما المال فانه يثبت بشهادة رجل وامرأتين وهذا يدل على ان الخلع بينونة لكنه بينونة صغرى اليس بينونة كبرى فلو طلق على عوظ بانت زوجته ولو كانت طلقة واحدة تبين زوجته بينونة صغرى صغرى. وكذا اذا خالعها تبين منه بينونة صغرى. نعم - 00:22:40ضَ

احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار مقنع لشيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا وشكر له ما تكرم به من الشرح والبيان. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله - 00:23:06ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:23:24ضَ