شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|194 من 194|كتاب الإقرار|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. قدس مائة واربعة وتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ
في اخر كتب آآ الزاد وفي اخر كتاب الاقرار قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا وصل باقراره ما يسقطه مثل ان يقول له علي الف لا تلزمني ونحوه لزمه الالف - 00:00:58ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين اذا صدر الاقرار من شخص تتوفر فيه شروط صحة الاقرار السابقة يكون غير مكره - 00:01:16ضَ
ويكون مكلفا وغير ذلك من الشروط التي سبقت ثم وصل به ما يبطله كأن يقول له علي الف لا تلزمني فاننا نأخذ قوله له علي الف ونلغي قوله لا تلزمني - 00:01:37ضَ
لان مقتضى اقراره انه يلزمه الالف ولا ننظر الى قوله لا تلزمني. نعم قال وان قال كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه. اما اذا قال قوله لا تلزمني هذا مطلق - 00:01:59ضَ
اما اذا قال قضيته له علي الف وقضيته فهو اعترف بالالف وادعى انه قضاه انه قضاه اعترف بالالف وادعى انه قضاء. فلا ينظر الى دعواه فلا ينظر الى دعواه الا ان يأتي ببينة انه قضاه فان لم يكن له بينة حلف - 00:02:21ضَ
لانه مدعي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين البينة على المدعي واليمين على من انكر وهذا يطالب باليمين انه قضاه لاجل تقوم مقام الشاهدين على القضاء. نعم قال وان قال كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة او يعترف بسبب الحق - 00:02:48ضَ
نعم اذا اذا قال اذا قال كان مهما كان له علي الف وقضيته كان له علي الف وقضيته فان جاء ببينة على انه قضاه انتهى الاشكال وان لم يأتي ببينة طلبت منه - 00:03:15ضَ
اليمين انه قضاه فاذا حلف انه قضاه فانه يبرأ فانه يبرأ بذلك الا ما لم تكن بينة او يعترف ما لم تكن مع المدعي عليه ما لم تكن مع المدعي عليه بينة - 00:03:34ضَ
يعني يكون يكون الحق ثبت بالبينة لا بالاقرار فاذا كان مع المدعي عليه بينة فانه لا ينظر الى قوله قضيته لان الحق ثبت بالبينة لا بالاقرار. نعم. او يعترف بسبب الحق. او يعترف بسبب الحق انه اشترى منه سلعة وان - 00:03:50ضَ
عنده ثمن السلعة لكنه قضاه اياه فنقول الاصل اذا اعترف بالسبب فالاصل بقاء الثمن في ذمته. نعم. ولا يقبل دعواه القضاء الا ببينة. نعم وان قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه - 00:04:13ضَ
ثم قال زيوفا او مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة اذا اذا قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال وصف هذه المئة بعيب او نقص بعيب او نقص - 00:04:32ضَ
قال زيوف او قال مؤجلة فانه لا ينظر الى استدراكه لا ينظر الى استدراكه لانه اعترف وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم استدرك بعد ذلك فلا ينظر الى الى استدراكه. نعم. ويلزم بالف جيدة حالة - 00:04:53ضَ
بناء على اعترافه اما اذا كان لا يمكنه الكلام سكت سكوتا لا يمكنه الكلام فيه كان اخذه السعال او اه شيء فاجأه ولا يستطيع الكلام فلما زال هذا المانع اه جاء بالقيد فانه يقبل ذلك لانه معذور في سكوته. نعم. نعم - 00:05:18ضَ
احسن الله اليكم قال وان اقر بدين مؤجل فانكر المقر له الاجل فقول المقر مع يمينه اذا ادعى له بالدين قال لكنه مؤجل. قال المد قال صاحب الدين ليس مؤجلا بل هو حال - 00:05:42ضَ
فالقول قول المقر مع يمينه انه مؤجل نعم وان اقر انه وهب او رهن او وهب وهب. وان اقر انه وهب او رهن واقبض او اقر بقبض ثمن او غيره - 00:06:03ضَ
ثم انكر القبض ولم يجحد الاقرار وسأل احلاف خصمه فله ذلك نعم اذا اقر انه انه وهب واقبض الموهوب الهبة من اجل ان تلزم لان الهبة لا تلزم الا بالقبض - 00:06:21ضَ
او اقر انه رهن شيئا عند داع وانه اقبظه اياه لان الرهن لا يلزم الا بالقبظ للقبظ على المذهب او او بقبض ثمن او اقر انه قبض ثمن سلعته التي - 00:06:41ضَ
باعها نعم او غيره او غير ذلك ثم انكر القبض ولم يجحد الاقرار؟ نعم انكر القبض ولم يجهل انكر القبض ولم يجحد الهبة. نعم. ولم يجحد الرهن ولم يجحد البيع الذي قبض ثمن المبيع فيه. نعم - 00:06:59ضَ
فانه وانما انكر القبض فقط وسأل احلاف خصمه فله ذلك. وسأل المقر احلاف خصمه المقر له فله ذلك انه قبض انه قبض في الرهن وفي الهبة وان ان المشتري اقبظه الثمن - 00:07:18ضَ
ففي هذه الاحوال له ان يطلب اليمين على الخصم ويحكم له بها نعم وان باع شيئا او وهبه او اعتقه ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره - 00:07:36ضَ
هذه مشكلة اذا اذا باع شيئا نعم على شخص واستلم الشخص هذا المبيع تم البيع واستلمه او او وهبه او وهبه آآ وقبظ الهبة ولزمت او اعتقه او اعتق عبدا والعتق مطلوب في الشرع - 00:07:54ضَ
ويلزم لكن بعد ذلك اقر انه لغيره انه وهب شيئا لغيره او باع شيئا لغيره لغيره او اعتق عبدا ليس له ليس له ففي الاحوال لا يقبل لا يقبل قوله - 00:08:17ضَ
ويلزمه غرامة فلا يؤخذ لا يؤخذ المبيع من المشتري ولا تؤخذ الهبة ممن ولا ينزع اه ولا ينزع الحرية من الرقيق بل تلزم هذه الامور ويلزمه الغرامة لمن اقر له - 00:08:37ضَ
بمن اقر له لانه اعترف بشيء عليه فيلزم بغرامة وقد فوته وقد فوته. فوته اعترف بشيء عنده لغيره وقد فوته عليه بالهبة او بالبيع او بالعتق فيلزمه الغرامة كما لو اتلفه. نعم - 00:08:58ضَ
احسن الله اليكم قال لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره. ولزمته غرامته. نعم نعم لانه معترف بهذه الامور. واقراره على غيره لا لا يعتبر فلا يضار الموهوب ولا يضار المشتري ولا يضار المعتق - 00:09:18ضَ
بسبب قوله ولكنه يظمن لمن اقر له بذلك. نعم. وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد. واقام بينة قبلت اما لو قال نعم انا وهبته او بعته او اعتقت العبد - 00:09:34ضَ
لكنه في حين صدور هذه التصرفات لم يكن ملكي ثم ملكته بعد ذلك فانه يقبل قوله ولا تلزم هذه الامور لانها حين صدرت لم تصدر عن ملك لم تصدر على ملكية فيقبل قوله في لان هذا امر ممكن. نعم. قال واقام بينة قبلت. اي نعم اذا - 00:09:53ضَ
اذا اقام بينة. نعم على انه حين البيع ليس ملكا له وحين العتق ليس ملكا له. ملكا له وحين الهبة ليست ملكا له. واقام شاهدين على هذا انه حين صدرت منه هذه التصرفات وهو غير مالك لهذا الشيء ثم ملكه ثم ملكه بعد ذلك - 00:10:18ضَ
فانه لا فانه لا يلزمه الاقرار لان لان الملك صار متأخرا عن التصرف والانسان انما يصح تصرفه فيما يملك. نعم قال وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد. واقام بينة قبلت قبلت ولم يلزم بالغرامة. نعم. الا ان يكون قد اقر - 00:10:38ضَ
انه ملكه او انه قبض ثمنه. انه ملكه الا ان يكون قد اقر انه ملكه او انه قبض ثمن ملكه لم يقبل اي نعم الا ان يكون قد قد صدر منه ما يكذب دعواه - 00:11:02ضَ
في ان ملكه متأخر في ان ملكه متأخر متأخر فان كان صدر منه ما يكذب دعواه ان ملكه متأخر لم ينظر الى قوله المتأخر. نعم. هل بين السورتين فرق يا شيخ - 00:11:21ضَ
نعم ليس بينهما كبير فرق لا بينهم فرق اذا اعترف انه ملكه قبل يصدر منه شيء قبل يصدر منه شيء اعترف ان هذا الشيء ملكه ثم بعد ذلك اه اعتقه او باعه او وهبه فان اقراره الاول يبطل قوله انه لم يكن ملكي حين التصرف - 00:11:35ضَ
لانه اكذب نفسه بنفسه نعم احسن الله اليكم يعني ما يكون صدر منه كلام في قبل هذا التصرف انه ملكه نعم اثابكم الله. قال رحمه الله فصل اذا قال له علي شيء - 00:11:58ضَ
او كذا بالمجمل هذا الفصل في الاقرار بالمجمل حكم الاقرار بالمجمل. نعم اذا قال له علي شيء او كذا قيل له فسره فان ابى حبس حتى يفسره. اذا اقر لشخص بشيء قال عندي له حق او عندي له شيء - 00:12:14ضَ
هذا مجمل يحتمل عدة معاني يحتمل قليل يحتمل كثير يحتمل ذهب يحتمل فظة يحتمل حيوان يحتمل اي شيء لان كلمة شيء تصدق على اي شيء فيكون تفسيره اليه يقال له فسر هذا الشيء ما هو - 00:12:36ضَ
والمقر له يطالبه بما اقر فان ابى ان يفسر فانه يحبس حتى يفسره لان هذا حق اه تعلق به لان هذا شيء تعلق به حق الغير اذا ابى ان يفسره فانه يحبس عقوبة له حتى يفسره لاجل - 00:12:56ضَ
انتزاع الحق منه للمقر له. نعم فان فسره بحق شفعة او باقل مال قبل اذا قال له عندي شيء وهو فسر ذلك بانه شفعة له عليه الشفعة قبل هذا لان الشفعة شيء - 00:13:20ضَ
نعم او او باقل مال او باقل مال لو قال عندي له اه قرش او رغيف او سواك او ما اشبه ذلك قبل هذا لانه يحتمل. نعم. وان فسره بميتة او خمر - 00:13:37ضَ
او كقشر جوزة لم يقبل. اذا فسره بما لا يجوز تملكه. كأن يقول جلد ميتة او خمر لم يقبل ذلك لان هذا ليس من تعامل المسلمين او فسره بما لا يصلح - 00:13:53ضَ
آآ تملك بما لا آآ بما ليس بما ليس بمال ولا ينتفع به كقشر جوزة فان هذا لا يقبل منه. نعم. ويقبل بكلب مباح نفعه واذا فسره قال له عندي شيء وفسره بانه كلب - 00:14:09ضَ
يباح نفعه ككلب الصيد كلب الماشية وكلب المزرعة فانه يقبل ذلك لان لان الكلب الذي ينتفع به المأذون بالانتفاع به شيء يدخل تحت لفظ شيء. نعم. قال ويقبل بكلب مباح نفعه او حد قذف - 00:14:28ضَ
او حد قذف قال هذا الشي انه حد قاذف انه يقاذفه وهو حق علي له يقبل هذا لان القذف حق للمخلوق حد القذف حق للمخلوق. نعم وان قال له علي الف - 00:14:48ضَ
رجع في تفسير جنسه اليه. اذا قال له علي الف او مئة او خمسة فانه يرجع في تفسير جنسه لالف من اي شيء من الذهب من الفضة من من الابل - 00:15:04ضَ
يرجع في في تفسير العدد هذا يرجع في تفسير العدد اليه قليلا كان او كثيرا. ومن اي نوع. نعم. قال فان فسره بجنس او باجناس قبل منه. اي نعم فسروا كل الالف بجنس واحد - 00:15:17ضَ
قال الف من الابل او باجناس قال من الابل والبقر والغنم او الذهب او الفظة فيقبل قوله وان كان اجناسا لانه يدخل تحت العدد نعم وان قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية - 00:15:34ضَ
اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة. فنسقط البداية والنهاية فيبقى من العشرة ثمانية اذا اسقطنا البداية والنهاية وهي الغاية الاخيرة فما بينهما ثمانية. نعم. وان قال ما بين درهم الى عشرة او من درهم الى عشرة لزمه تسعة - 00:15:55ضَ
اي نعم اذا قال له علي درهم الى عشرة يلزم تسعة بداية من الدرهم بداية من الدرهم ونسقط الغاية لان الغاية لا تدخل في المغيا فيلزمه تسعة. نعم. في الاولى يقول له علي ما بين درهم وعشرة. هذا واظح ما بين - 00:16:19ضَ
ما بين حدين قال ما بين درهم الى عشرة. اي يدخل الدرهم الاول. نعم وان قال من الى نعم من الى فيدخل الاول وينتف الاخير. نعم. وان قال انسان له علي درهم او - 00:16:39ضَ
نار لزمه احدهما اذا اتى باو قالوه علي درهم او دينار فيلزمه احدهما لان كلاهما يصدق عليه الاقرار وتكون او ليست للتخيير وانما هي للشك. انما هي للشك لانه او تأتي لعدة معاني - 00:16:55ضَ
اذا قال له علي درهم او دينار انا ما ادري وش حداهن. نعم. فيلزمه احدهما لانه محتمل. نعم. لكن في الصورة الاولى كلف اقصى الممكنة وفي هذه خير بين دينار ودرهم - 00:17:23ضَ
لان او ليست للتخيير وانما هي للشك يقول له عندي يمه درهم ولا دينار ثم فسره بانه دينار كلف باحدهما نعم نعم وش يقول؟ قالوا وان قال انسان له علي درهم او دينار لزمه احد لزمه احد. اذا لم يفسره اذا لم يفسره - 00:17:37ضَ
فيلزمه احدهما لانه يصدق عليه احد الطرفين. نعم. وان قال له علي تمر في جراب او سكين في قراب او فصوا في خاتم ونحوه فهو مقر بالاول هذا الاقرار بالمظروف اذا اقر بشيء في ظرف. نعم. قال له علي تمر في جراب - 00:17:59ضَ
او سكين في تراب وهو الغمد او فص في خاتم او فص في خاتم فانه يلزمه آآ يلزمه المظروف دون الظرف فلا يلزمه قراب السكين ولا جراب التمر ولا الخاتم - 00:18:26ضَ
وانما يلزمه آآ المظروف فقط نعم لان فص فيه خاتم آآ فصار الخاتم ظرف فصار الخاتم ظرفا للفص فيلزمه المظروف دون الظرف. نعم وان كانت صيغة الاقامة تشملهما لو عليه تمر في لو لو قال لو قال له عندي تمر وجراب او او سكين وقراب - 00:18:49ضَ
او فص خاتم يلزمه الاثنان لكن قال في في كذا نعم فيكون هذا مغاير والمقر به مغاير لكن المقر مأخوذ بلفظ اقراره. فاذا قال تمر فيه جراب فعليه ان يأتي بالاثنين. لا. من ظاهر العبارة. لا هو آآ - 00:19:18ضَ
يؤخذ آآ يؤخذ المظروف فقط ولا يلزمه الظرف نعم احسن الله اليكم انهى المؤلف بهذا كتابه قال والله سبحانه وتعالى اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا واله - 00:19:37ضَ
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم بدأ ختم المؤلف رحمه الله كتابه بما بدأوا به من حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا سنة - 00:19:52ضَ
ان الانسان يختم بالحمد يبدأ بالحمد ويختم بالحمد اه وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الاداب الشرعية وقوله والله اعلم هذا ايضا من الاداب الشرعية ان هذا الكتاب - 00:20:12ضَ
على ما فيه من علم غزير فانه قليل بجانب علم الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول وما اوتيتم من العلم الا الا قليلا فهذا فيه ان العالم لا يزكي نفسه - 00:20:38ضَ
ولا يغتر بعلمه ولا يستكثر ما كتب او ما قال من العلم بل يعتبر هذا شيئا قليلا ويرد العلم الى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى هذه ثلاثة امور ختم بها المصنف. وهي قوله الله اعلم - 00:20:55ضَ
وقوله والحمد لله وقوله والصلاة والسلام على رسول الله هذه الفاظ عظيمة واداب شرعية كريمة ونقول في الختام ان هذا الكتاب الذي هو متنزاد المستقنع في اختصار المقنع كتاب جليل - 00:21:17ضَ
وحافل ومصدر من مصادر المذهب الحنبلي اختار فيه مؤلفه ارجح الاقوال عنده واجتهد في ذلك فهو كتاب عمدة في مذهب الامام احمد وينبغي لطالب العلم ان يحفظه وان يحلل الفاظه ومعانيه على يد عالم - 00:21:39ضَ
آآ يتلقى شرحه منه ولا يقتصر الانسان على حفظ المتون كما عليه بعض الشباب اليوم انهم انتحوا ناحية في التعلم لانهم يحفظون عندهم حافظة يحفظون المتون يحفظون الاحاديث يحفظون القرآن هذا شيء طيب الحفظ هذا شيء طيب. نعم. ولكن بقي عليهم التفقه في معاني ما حفظوه - 00:22:05ضَ
ولا يتفقهون بذلك او يشرحون ذلك من عند انفسهم او من عند من هو في مستواهم بل يتلقون هذا عن العلماء الذين يفهمون هذه هذه الالفاظ الفقهية وهذه القواعد الفقهية - 00:22:39ضَ
هذه الكتب المدونة لانهم ادرى بها وآآ اعلم بها واضرب لذلك مثلا لو ان انسانا قرأ كتب الطب كلها وحفظها لكنه لم يتلقاها عن طبيب ولا عن مجرب ثم فهل هذا يحق له ان يتطبب في الابدان - 00:23:00ضَ
بموجب الاطلاع والحفظ فقط لا هذا لا يجوز له حتى يتلقى الطب عن الاطباء وعن اهل الفن والخبرة لا عن مجرد الكتب فكيف بامر الدين؟ امر الدين اعلى اعظم من امر الابدان. نعم - 00:23:27ضَ
لانه قد يفتي ويقول على الله بغير علم قد يحلل حراما ويحرم حلالا بناء على فهمه فيكون قد اه ورط نفسه وورط الاخرين فعلى طلبة العلم ان يتنبهوا لهذا الامر العظيم - 00:23:47ضَ
ابتلينا الان بمتعالمين. صحيح. يحفظون المتون ويحفظون الاحاديث لكن لا يفقهون معانيها ولا يتلقون فقهها عن المتخصصين في هذا الامر فلذلك صاروا يتخبطون في الفتاوى وفي الاقوال ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:24:04ضَ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا. هو قوله في المثل من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. هذا صحيح هذه حكمة - 00:24:29ضَ
ان كان شيخه كتابه فخطؤه اكثر من صوابه. وانا اقول ربما لا يصيب في شيء ويكون خطأ كله خطأ. نعم. احسن الله اليكم جزاكم خيرا وختم لنا ولكم وللمسلمين جميعا بخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. اخوتي المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية - 00:24:43ضَ
هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع ونهاية الكتاب كله نفع الله به وجزى الله شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان خيرا وجمعنا بكم على خير هذه في الختام تحية من مهندس الصوت زميلي عبد الله عريف الحربي. حتى نلقاكم في برامج لاحقة ان شاء الله نستودعكم الله - 00:25:03ضَ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:23ضَ