شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|21 من 194|كتاب الصّلاة|باب شروط الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:39ضَ

كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن شروط الصلاة وقفنا على قوله وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:00ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله وان ادرك مكلف هو المسلم البالغ العاقل من وقتها اي وقت الصلاة قدر التحريم - 00:01:20ضَ

يعني ادرك من وقت الصلاة من اخر وقت الصلاة قدر تكبيرة الاحرام ثم زال تكليفه اما زال تكليفه يعني بزوال عقله اما باغماء او اصابة ازالت ادراكه وشعوره ثم عوفي بعد ذلك فانه يقضي هذه الصلاة - 00:01:42ضَ

التي ادرك من اول وقتها قدر تكبيرة الاحرام لانه لما دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه الصلاة ثم عرض له مانع من هذه الصلاة فاذا زال هذا العارض فانه يقضي - 00:02:17ضَ

هذه الصلاة فلو فرظنا انه دخل عليه وقت الظهر ثم زال عقله بنوم او اغماء او غير ذلك مما يزيل العقل ثم بعد ذلك عوفي ولو بعد مدة فانه يجب عليه قضاء - 00:02:41ضَ

هذه الصلاة لانها وجبت عليه بدخول وقتها ولم يؤدها وكذلك المرأة اذا ادركت من اول وقت الصلاة قدر التحريم يعني تكبيرة الاحرام ثم اصابها الحيض او اصابها النفاس فولدت فانه اذا زال المانع من حيض او نفاس فانها تقضي - 00:03:05ضَ

هذه الصلاة التي ادركت اول وقتها لانها وجبت عليها بدخول الوقت ولم تتمكن من ادائها فيه فتقضيه تقضيها بعد ذلك نعم احسن الله اليكم قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها - 00:03:39ضَ

لزمته وما يجمع اليها قبلها هذه عكس الاولى الاولى ادرك من اول وقتها قدر التحريم وقلنا يجب عليه ان يصلي هذه الصلاة فقط واما هذه المسألة فهي ما اذا ادرك من اخر وقتها - 00:04:07ضَ

قدر التحريم فانها تجب عليه صلاة الحاضرة والصلاة التي قبلها مثلا لو طهرت الحائض قبل غروب الشمس فانه يجب عليها ان تغتسل وان تصلي الظهر والعصر جمع تأخير لانها لما ادركت من وقت الثانية - 00:04:31ضَ

قدر التحريم وجبت عليها الصلاة التي في هذا الوقت والوقت وقت الصلاتين في حالة العذر يكون وقتا واحدا وكذلك لو طهرت قبل الفجر فانها يلزمها ان تصلي العشاء ان تصلي المغرب - 00:05:01ضَ

والعشاء جمع تقديم جمعة اخيه جمع تأخير. والسبب يا شيخ لان السبب هو ما ذكر في في الاول انها لما ادركت بعض الوقت ولو كان قليلا وجبت عليها الصلاة الحاضرة والصلاة التي تجمع اليها - 00:05:30ضَ

قبلها لان الحالة حالة عذر فهي شبيهة بالجمع بين الصلاتين في السفر والمرض وغير ذلك. العذر يكون وقت الصلاتين وقتا واحدا. يحول وقت الصلاتين الى وقت واحد نعم. قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا - 00:05:49ضَ

يجب على المسلم فورا يعني في الحال اذا تمكن قضاء الفوايت انسان عليه صلوات فاتت عليه في اوقاتها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر او ما هو اكثر من ذلك نعم - 00:06:11ضَ

فانه يجب عليه قضاؤها لانها وجبت في ذمته فيجب عليه قضاؤها على الفور يعني متى ما زال عذره يقضيها على الفور ويرتبها حسب الترتيب الشرعي بان يبدأ بالصلاة الاولى من اليوم وهي الفجر ثم الظهر - 00:06:38ضَ

ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وكذلك في اليوم الثاني يبدأ من الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة - 00:07:06ضَ

او نام عنها فليصلها اذا ذكر لا كفارة لها الا ذلك ولان الله جل وعلا اوجبها مرتبه فيجب التمشي مع الترتيب الشرعي ولا يقدم بعضها على بعض الا في حالتين سيأتي ذكرهما ان شاء الله. نعم - 00:07:26ضَ

قال ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ترتيب علمنا انه واجب بين الصلوات لكن يسقط في حالتين الحالة الاولى اذا نسي ان عليه صلاة فائتة ولم يذكرها الا بعد ما سلم من الحاضرة - 00:07:51ضَ

فانه يصلي صلاة الفائتة بعدها ويسقط عنه الترتيب لانه كان ناسيا ان عليه صلاة قبلها. هم. وصلى وانتهى فلا يعيدها مرة ثانية لان الصلاة لا تعاد مرتين. وهو معذور في - 00:08:17ضَ

نسيانه الفائتة هذا معنى قوله يسقط الترتيب بنسيانه بنسيانه في المسألة الثانية اذا خشي ان يخرج وقت اختيار الحاضرة فانه يقدم الحاضرة على الفائتة مثلا لو خشي ان ينتصف الليل - 00:08:41ضَ

وعليه صلاة المغرب وصلاة العشاء العشاء فانه يصلي الحاضرة التي هي العشاء ويصلي بعدها الفائتة. كذلك في العصر لو كان عليه صلاة الظهر او اي صلاة فائتة. صلاة فجر او صلاة مغرب - 00:09:10ضَ

اي صلاة فائتة كانت عليه ولم يذكر الا قبيل اصفرار الشمس فانه انتهى وقت اختيار الحاضرة او كاد ان ينتهي فيصلي الحاضر تفاديا لخروج وقت الاختيار ثم يصلي بعدها الصلاة الفائتة نعم - 00:09:36ضَ

احسن الله اليكم. قال ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها منها اي من شروط الصلاة ستر العورة والعورة ما يستحي من ذكره ما يستحي من ذكره يقال له عورة - 00:09:59ضَ

سواء كان من الكلام او غير ذلك كل ما يستحي من ذكره فانه يعتبر عورة في اللغة اما العورة في الشرع وهي المقصودة هنا فالمراد بها بالنسبة للرجل ما بين السرة - 00:10:24ضَ

الى الركبة. هذه عورة الرجل يجب عليه سترها في الصلاة وفي غيرها لكن سترها في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة والا فالعورة يجب سترها دائما البعد عن الوقوع في المحظور - 00:10:49ضَ

الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون ومن حفظ الفروج ستر العورات ومن اسباب الوقوع في الفواحش التعري كشف العورات والشيطان حريص على ان يكشف عورات بني ادم. نعم. لاجل الافساد والفتنة - 00:11:16ضَ

ويزيد على وجوب ستر العورة بالصلاة انه شرط من شروط صحة الصلاة. فلو صلى ولم يستر عورته وهو قادر على سترها لم تصح صلاته بفوات شرط من شروط صحة الصلاة - 00:11:44ضَ

فهذه هذا حكم ستر العورة والمراد بسترها ان تغطى بما لا يصف بشرتها ان تغطى بما لا يصف بشرتها من الثياب ونحوها من كل ما يواري العورة وهذا من فظل الله جل وعلا. قال تعالى يا بني ادم - 00:12:05ضَ

قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا يواري سوءاتكم يعني يغطي عوراتكم وريشا يعني زيادة على ذلك ثياب الزينة وثياب الجمال يقال لها الريش فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى - 00:12:35ضَ

على عباده ان انزل اليهم يعني خلق لهم واوجد لهم ما يسترون به عوراتهم من الملابس التي تجملهم وتستر اه ما يقبح كشفه من عوراتهم نعم قال وعورة رجل وامة وام ولد - 00:13:00ضَ

ومعتق بعظها من السرة الى الركبة فعورة الرجل حدودها ما بين السرة الى الركبة هذه عورة الرجل التي يجب عليه وهي الفرجان القبل والدبر وما حولهما مما هو من محارمهم - 00:13:29ضَ

فيجب على الرجل ان يستر هذه المنطقة ما بين السرة والركبة هذا دائما وفي الصلاة يكون ذلك شرطا من شروط صحتها وكذلك مثل الرجل الامة المملوكة سواء كانت اه سواء كانت رقيقة خالصة الرق - 00:13:55ضَ

او كانت مبعضة بعضها حر وبعضها رقيق وكذلك ام الولد وهي المملوكة التي حملت من سيدها واتت منه بولد فهذه اصلها امة فلما ولدت منه صارت ام ولد يستمر ملكه عليها الى ان يموت. فاذا مات - 00:14:27ضَ

فانها تعتق تعتق عليه ففي بقائها في في الرق فانها تأخذ حكم الارقة فيكون حدود عورتها ما بين السرة الى الركبة هذا الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة لها وهذا مما يدل على - 00:14:54ضَ

ان دين الاسلام حريص على ستر العورات في الصلاة وفي غيرها ولكن اذا خشي من الامة بان كانت جميلة وفاتنة فان الامر لا يقتصر على ستر ما بين السرة الى الركبة - 00:15:22ضَ

بل تستر كل ما فيه فتنة هذا هو الاحوط وهذا هو الاصح في حقها نعم وكل الحرة عورة الا وجهها. اما المرأة الحرة التي ليس فيها شيء من الرق فكلها عورة في الصلاة - 00:15:41ضَ

الا وجهها فانها تكشفه اذا لم يكن عندها رجال غير محارم. اما اذا كان عندها رجال غير محارم فانها تستر وجهها في الصلاة وفي غيرها فالمرأة لها عورة في الصلاة ولها عورة خارج الصلاة. الصلاة - 00:16:04ضَ

ففي الصلاة كلها عورة الا وجهها اذا كانت ليست بحضرة رجال اجانب وفي خارج الصلاة او اذا كان عندها رجال اجانب فانها تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه. الوجه يغطى - 00:16:29ضَ

لتحريم النظر اليه وبقية الجسم يغطى لان ذلك من شروط الصلاة بالنسبة لها وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار والخمار هو ما يغطى به - 00:16:52ضَ

الرأس والمراد بالحائض من بلغت سن المحيض ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي بالدرع في الثوب الواحد قال اذا كان سابغا يعني وافيا يغطي ظهور قدميها - 00:17:15ضَ

فدل على ان جميع بدنها عورة في الصلاة واما في خارج الصلاة فكل المرأة عورة عند الرجال الاجانب هي مأمورة الستر الكامل على جسمها مما يدفع الفتنة بها ولاغرابها وقد اوجب الله الحجاب - 00:17:39ضَ

على نساء المسلمين يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما قال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يعني ساتر - 00:18:10ضَ

ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وقال سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه وليظربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن - 00:18:34ضَ

او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الغربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء - 00:19:00ضَ

ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فهذا يدل على ان المرأة كلها عورة عند الرجال الذين ليسوا من محارمها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتستحب صلاته في ثوبين - 00:19:22ضَ

عرفنا الستر الواجب الذي لا بد منه وهو بالنسبة للرجل والامة ما بين السرة الى الركبة وبالنسبة للحرة كلها عورة الا وجهها اذا لم يكن عندها رجال من غير محال اذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها. نعم - 00:19:44ضَ

وان كان عندها رجال من غير محارمها فانها يجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والوجه هنا يجب ستره لانه يحرم النظر اليه واما بقية بدنها فيجب ستره لان ذلك من شروط - 00:20:10ضَ

من صحة صلاتها لما فرغ من ذلك وبين الستر الذي لا بد منه بحق الرجل وفي حق المرأة انتقل الى ما يستحب من اللباس في الصلاة وغيرها فقال تستحب صلاة الرجل في ثوبين - 00:20:32ضَ

في ثوبين يعني في قطعتين من اللباس اما قميص وسراويل واما ايجار ولذا هؤلاء يقال له هذان يقال لهما ثوبان سواء كان قميصا سراويل او كان ازارا وردا هذا مستحب - 00:20:59ضَ

يعني ليس في ذلك ما يستر آآ كتفيه وصدره وظهره وهذا من باب التجمل ليس المقصود ان يكون الثوب احدهم على الاخر لا ما هو بثوبين بعضهما فوق بعض. مم. نعم. يعني قطعتين - 00:21:29ضَ

من اللباس قطعة على اسفل البدن وقطعة على اعلاه اما قميص وازار من تحته او سراويل. مهم. نعم. واما ايجار وردا هذا معنى صلاته في صلاته في ثوب واحد لا بد منه وذلك بان يستر ما بين السرة - 00:21:50ضَ

الى الركبة فالايجار على ما بين السرة الى الركبة هذا شرط من شروط صحة الصلاة. نعم واما الثوب الثاني الذي على اعلى جسمه فهذا مستحب عند جمهور اهل العلم والامام احمد يرى - 00:22:17ضَ

زيادة على ذلك انه يغطي احد عاتقيه وهذا سيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى نعم. قال ويكفي ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرض. نعم يكفي ستر عورته وما بين السرة الى الركبة - 00:22:33ضَ

في الصلاة النافلة وكذلك في الفريضة يكفي الحمد لله. يحصل الشرط ولكن اذا زاد على ذلك بان لبس على اعلى جسمه ما يغطيه فهذا مستحب عند جمهور اهل العلم لان فيه جمالا - 00:22:55ضَ

فيه سترا للبدن وعند الامام احمد ان ستر احد المنكبين واجب زيادة على ستر العورة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء - 00:23:15ضَ

نعم قال وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها وتستحب صلاة المرأة بثلاثة اثواب ايجار وهو ما يكون على اسفل البدن وخمار وهو ما يكون على الرأس قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض - 00:23:35ضَ

يعني من بلغت سن المحيض بغير خمار وملحفة وهو وهي ما تلتحف بها على جميع جسمها من جلباب او عباءة او ثوب فهذه ثلاثة ثياب ازار على اسفل البدن وخمار على الرأس والرقبة - 00:24:07ضَ

وملح فهو الجلال الظافي الذي تلتحف به المرأة في خروجها للشارع وفي صلاتها قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن والجلباب هو الملاءة - 00:24:31ضَ

وهو الجلال الكبير الذي تلتحف به المرأة نعم احسن الله ويكفي ستر يقول ويكفي ويجزئ ستر عورتها. ويجزئ ستر عورتها كما سبق وقلنا ان فيما سبق ان المرأة كلها عورة الا وجهها فاذا سترت جزء جسمها - 00:24:54ضَ

باي شيء من الملابس النسائية ولو ثوبا واحدا يضفي عليها فانه حصل المقصود ولكن ثلاثة الاثواب هذا افضل. واتم لا ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى بثوب محرم عليه او نجس عاد. لا من حبس في محل نجس - 00:25:22ضَ

نعم لما فرغ من ذكر ستر العورة وتحديد العورة بالنسبة الرجل والمرأة والامة قال ومن انكشف بعض عورته انكشف يعني بذاته لم يكشفه وانما انكشف من نفسه وفحش يعني كثر - 00:25:50ضَ

وطال الزمن وهو مكشوف بعد علمه بذلك بطلت صلاته لانه صلى وهو مكشوف العورة وقد علم بذلك ولم يستر نفسه وان كان انكشافها في الاول بغير اختياره وبغير فعله لكن لما علم - 00:26:17ضَ

وكان يستطيع الستر وجب عليه ذلك فان تركه بطلت صلاته لفقد شرط من شروط صحة الصلاة اما اذا كان الانكشاف يسيرا جد فانه لا يضر وكذلك لو كان الانكشاف بغير علمه ولا درى عنه - 00:26:37ضَ

حتى فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة ايضا. الحمد لله او صلى في ثوب نجس تقدم انه يشترط من شروط الصلاة الطهارة الطهارة في من الحدث والطهارة في البدن والطهارة في البقعة التي يصلي عليها. عليها. نعم - 00:27:02ضَ

فمن لم يجد الا ثوبا نجسا ولا يقدر على ازالة النجاسة وغسلها ليس عنده ما يغسلها به ودار الامر بين كونه يصلي عريانا او بهذه الثوب النجس فانه يصلي بالثوب النجس. يجب عليه ستر عورته بالثوب ولو كان نجسا ويصلي - 00:27:33ضَ

لكن هل يعيد الصلاة او لا يعيدها؟ على قوله القول الاول الذي ذكره هنا انه يعيد الصلاة اذا قدر على ازالة النجاسة او وجد ثوبا طاهرا يعيد هذه الصلاة والقول الثاني انه لا يعيد الصلاة لانه صلى حسب استطاعته - 00:27:56ضَ

وحسب مقدرته والصلاة لا تعاد مرتين اذا صلى الانسان حسب مقدرته وحسب استطاعته فانها فانه لا يعيدها مرة ثانية. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر - 00:28:20ضَ

فاتوا منه ما استطعتم قال او حبس في موضع النجس انسان حبس في موضع في غرفة نجسة او في مكان نجس لا يستطيع التحول عنه. وحانت الصلاة عليه ماذا يعمل - 00:28:43ضَ

نحن علمنا ان طهارة البقعة شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. وهذا البقعة التي هو فيها نجسة ولا يستطيع التحول عنها كما كما قالوا في الثوب النجس يصلي في البقعة النجسة وهل يعيد او لا يعيد على قولين - 00:29:02ضَ

والصحيح انه لا يعيد. الحمد لله. لانه صلى بحسب استطاعته ومقدرته والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فدل هذا على تأكد وجوب اقامة الصلاة على اي حال كان الانسان. مهم. وانه لا يتركها من اجل نجاسة الثوب - 00:29:21ضَ

او يتركها من اجل نجاسة هالبقعة بل يصلي الصلاة في وقتها ولو كان لم يتوفر له بشرط الصحة ويكون معفوا عنه في هذه الحالة. نعم ذكر فيما مضى الشيخ قوله او صلى في ثوب محرم عليه - 00:29:44ضَ

كذلك اذا صلى في ثوب محرم عليه كالمغصوب بالثوب المغصوب فانه يعيد الصلاة فانه يعيد الصلاة اذا تمكن من ثوب ليس فيه غصب او يصلي في الوقت ولو في الثوب المغصوب - 00:30:07ضَ

ثم اذا تمكن من وجود ثوب مباح فانه يعيد الصلاة. والقول الثاني كما سبق انه صلى على حسب استطاعته فلا تلزمه الاعادة. الاعادة والمغصوب يرده الى صاحبه نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. اخوتنا المستمعين الكرام - 00:30:34ضَ

بهذا نأتي على نهاية وقت اللقاء شكر الله لفضيلة الشيخ ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع وهذه تحية من زميلنا في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان - 00:30:56ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:31:12ضَ