شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|23 من 194|كتاب الصّلاة|باب شروط الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثالث والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ

كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن شروط الصلاة وذكر ستر العورة قال رحمه الله ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب او فضة قبل استحالته وثياب حرير بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:56ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد من جملة الثياب التي يحرم لبسها في الصلاة وغيرها اصطياد المنسوجة بذهب المنسوجة بخيوط - 00:01:13ضَ

من ذهب وكذلك الثياب المموهة بالذهب اي المطلية بلون الذهب لما في ذلك من الشرف والخيلاء قبل استحالته يعني فان استحال الذهب وذهب لونه فانه حينئذ يزول التحريم لان التحريم منوط - 00:01:44ضَ

ببقاء الذهب في الثوب او بقاء لونه فاذا استحال لونه ولم يبقى منه شيء فان الاصل في الثياب الحل. نعم وثياب حرير كذلك يحرم على ذكور هذه الامة لبس ثياب الحرير - 00:02:17ضَ

بالصلاة وفي غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير حل لاناث امتي حرام على ذكورها فيحرم على الذكور لبس ثياب الحرير في الصلاة وفي غيرها لهذا الحديث وغيره - 00:02:46ضَ

نعم المقصود الحريري الطبيعي؟ يأتي هذا؟ نعم؟ المقصود الحريري الطبيعي؟ يسمى بالحرير ما يسمى بالحريم اما الصناعي هذا لا يسمى حريرا نعم احسن الله اليكم وما هو اكثر ظهورا على الذكور - 00:03:13ضَ

يعني يحرم الحرير الخالص المنسوج من الحرير الخالص سداه ولحمته ويحرم كذلك المخلوط الثوب المنسوج من حرير وغيره اذا كان الظهور للحرير ويكون المخلوط معه مختفيا والظهور للحرير فانه حينئذ يحرم - 00:03:30ضَ

على الذكر. اما العكس اذا كان الظهور لغير الحرير ويكون الحرير مغمورا فانه لا تحريم حينئذ نعم لا اذا استويا لا اذا استويا الحرير والمخلوط معه لكن بشرط الا يكون الظهور للحرير - 00:04:04ضَ

نعم او لضرورة او حكة او مرض او حرب او حشواء هذا فيه بيان الحالات التي يجوز فيها لبس ثياب الحريق الحالة الاولى حالة الظرورة اذا لم يجد ثوبا غير ثوب الحرير - 00:04:29ضَ

فانه يصلي فيه ويلبسه في في غير الصلاة ليستر به عورته لانه لا حرام مع ظرورة. قد قال الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه - 00:04:54ضَ

هادي حالة الظرورة او حكة الحالة الثانية مما يباح فيه لبس الحرير اذا كان في جلده حكة وهي ما يسمى بمرض الحساسية فانه يباح له لبس الحرير لاجل لازالة هذه الحكة - 00:05:15ضَ

لان لبسه حينئذ يكون من باب العلاج لا من باب الزينة الحالة الثالثة لبسه للمرض اذا كان في لبسه علاج للمرض او تخفيف من وطأة المرظ فيجوز للذكر ان يلبسه - 00:05:42ضَ

الحالة الرابعة في حالة الحرب يجوز للذكر لبس الحرير في حالة الحرب لانه يقي من السلاح ولما فيه من اظهار القوة في المسلمين واغاظة واغاظة الاعداء الحالة السادسة اذا كان الحرير حشوا - 00:06:06ضَ

يعني في داخل في داخل الثوب ولا يظهر وانما الثوب محشو بهذا الحرير كأن يكون عليه جبة او فروة محشوة بالحرير من اجل الدفء من الداخل فهذا الحشو لا يؤثر لانه غير ظاهر - 00:06:36ضَ

نعم الحمد لله او كان علما اربع اصابع فما دون كذلك يباح من الحرير للذكر العلم في الثوب وهو الطراز الذي يكون في الثوب كطراز الاكمام وطراز الجيب من الحرير - 00:07:03ضَ

وطراز البشت وكل هذا يحل بشرط ان يكون هذا الطراز في حدود اربع اصابع فاقل. يعني يكون عرضه اربع اصابع فاقل للحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير - 00:07:25ضَ

الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة نعم او رقاعا او لبنة جيب وسجف ذراء. او كان الحرير رقعة في الثوب يعني ثوبه مخروق ترقعه بقطعة من حرير فلا بأس بذلك لاجل الحاجة لان الرقعة يحتاج اليها لسد - 00:07:48ضَ

آآ الفتحة التي تكون في الثوب نعم ويكره المعصر او لبنة جيب لبنة الجيب هي طراز الجيب المستدير على العنق فيجوز ان يطرز الجيب بالحرير كما سبق لكن بشرط ان يكون - 00:08:17ضَ

اربع اصابع فاقل نعم وسجف فراء سقف اه الفراء المراد به طراز الفرار كما يطرز الثوب في جيبه وفي اكمامه وفي فروجي فكذلك الفروة يجوز اه ان تطرز اه فتحاتها وجيبها - 00:08:42ضَ

واكمامها بالحرير في حدود اربع اصابع فاقل نعم ويكره المعصفر والمزعفر للرجال يكره للرجال في الصلاة وفي غيرها لبس المعصفر لبس الثوب المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر وهو مادة معروفة وكذلك اه المزعفر وهو المصبوغ - 00:09:13ضَ

بالزعفران يكره هذا دي بسهول الرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه على بعض اصحابه استنكره عليه نعم في غير احرام اما في حالة الاحرام فيحرم لبسوا المعصفر - 00:09:43ضَ

والمزعفر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم ولا يلبس ثوبا مسه ورس او زعفران. هذا في الاحرام حرام واما في غير الاحرام فيكره كراهة تنزيه احسن الله اليكم. ومنها اجتناب النجاسة - 00:10:06ضَ

انتهى من شرط آآ ستر العورة والتفاصيل في الثياب انتقل الى شرط اخر من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسات اجتناب النجاسات في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته التي يصلي فيها - 00:10:28ضَ

قوله تعالى وثيابك تطهر ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم اخبرهم انه انما خلع نعليه لان جبريل اخبره ان فيه ما اذى. يعني نجاسة - 00:10:52ضَ

فدل على ان الطهارة واجبة في الملبوس في الصلاة من الخفاف والنعال والثياب وغيرها فلا يصلي الا في ملبوس طاهر من النجاسة وكذلك في البقعة يشترط ان تكون البقعة التي تصلي فيها - 00:11:19ضَ

بقعة طاهرة والدليل على ذلك الدليل ايضا على وجوب الطهارة في في الثياب المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يصيبها دم الحيض يصيب ثوبها دم الحيض. هل تصلي فيه - 00:11:45ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم تحكه ثم اه تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه ادل على ان الثياب اشترط ان تكون طاهرة. فان اصابتها نجاسة وجبت ازالتها واما البقعة - 00:12:08ضَ

ويشترط ايضا ان تكون طاهرة والدليل على ذلك ان اعرابيا بال في طائفة المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فهم الصحابة بهذا الاعرابي ان ان يؤدبوه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم تركه على حاله حتى فرغ من بوله - 00:12:30ضَ

فلما فرغا استدعاه وقال له ان هذه المساجد لم تبنى لذلك. وانما بنيت لذكر الله والصلاة ثم امر بذنوب من ماء يعني دلو مليان من الماء. نعم فاريق على بول الاعراب فدل على انه مطلوب تطهير البقعة التي - 00:13:02ضَ

يصلي فيها المسلم وانه يجب عليه اجتناب النجاسة في هذه الامور كلها في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته نعم قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته - 00:13:25ضَ

نعم من كان في ثيابه نجاسة من كان في ثيابه نجاسة وهو يعلمها وصلى وهو يعلمها ويقدر على ازالتها فان صلاته غير صحيحة لفقدان الشرط هذا اذا كانت النجاسة في ثوبه قبل الصلاة وهو يعلمه ويقدر - 00:13:51ضَ

على ازالتها او دخل في الصلاة بثياب طاهرة ولكن لا قال نجاسة يعني سقطت عليه نجاسة او هو وقع على نجاسة فاصابت ثوبه او بدنه فانه آآ يلزمه بازالتها فان كان يقدر على ازالتها وهو في الصلاة ازالها - 00:14:18ضَ

بنى على ما مضى من صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام. اما ان كان لا يقدر على ازالتها في الصلاة فانه يخرج من الصلاة - 00:14:50ضَ

ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد نعم وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت عرفنا انه لا يجوز الصلاة في الارض النجسة مع القدرة هو ان طهارة البقعة من شروط الصلاة - 00:15:05ضَ

لو جاء على ارض نجسة ثم وضع عليها شيئا طاهرا كالفراش او الطين او الرمل وصارت النجاسة تحت هذا الحائل فانه تصح صلاته لانه صلى على شيء طاهر لكن يكره - 00:15:31ضَ

تكره صلاته في في هذه الحالة لانه يعتمد على النجاسة لانه يعتمد على على النجاسة في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده كراهة تنزيه والا فالصلاة صحيحة لان ما يباشر صلاته طاهر - 00:15:53ضَ

وانما النجس تحته نعم هذا مثل اسطح البيارات اكرمكم الله نعم مثل البيارات سيأتي فيها الكلام. سيأتي فيها كلام. قال وان كانت بطرف مصلى متصل به صحت ان لم ينجر بمشيه - 00:16:13ضَ

اذا كان يصلي على مصلى كبير وفي طرف هذا المصلى نجاسة ولكن الموضع الذي يصلي فيه من هذا الفراش طاهر صحت صلاته لانه صلى في موضع طاهر ولا يضره كونه - 00:16:35ضَ

اه بقية هذا الفراش فيها نجاسة اذا كان بعيدا عنها اما اذا كانت هذه النجاسة متصلة به بحيث تتحرك بتحركه راكعا وساجدا وقائما فانها لا تصح صلاته لانه حينئذ يكون مصطحبا - 00:16:54ضَ

للنجاسة. نعم ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد نعم اذا صلى الانسان وانتهى من الصلاة ورأى في ثوبه او بدنه نجاسة فان كان عالما فان كان لم يعلم بها - 00:17:22ضَ

لم يعلم بها قبل الصلاة فانه لا اعادة عليه حينئذ الحمد لله لانه لم يتعين ان هذه النجاسة كانت في الصلاة بل يحتمل انها حدثت بعد الصلاة واليقين لا يزول بالشك - 00:17:52ضَ

اما اذا كان يعلم انها في الصلاة انه صلى فيها يعلم انه صلى بهذه النجاسة لكنه نسي ان يغسلها او جهل انها فيه لكن تبين له ان انه صلى فيه - 00:18:14ضَ

فهذا على قولين في في المذهب وعند العلماء. القول الاول انه يعيد الصلاة لان ازالة النجاسة لا تسقط بالجهل ولا تسقط بالنسيان كما لو صلى بغير وضوء ناسيا او جاهلا - 00:18:32ضَ

لم يسقط عنه الوضوء فهذه مثلها والقول الثاني انه تصح صلاته اذا صلى في ثوب نجس وهو يجهل انه نجس او يعلم ولكن نسي النجاسة صحيح ان صلاته صحيحة لانه يعذر بالجهل والنسيان في هذه الحالة - 00:18:52ضَ

نعم وان علم انها كانت فيها لكن جهلها او نسيها اعاد. هذا التفصيل الذي ذكرناه نعم. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب خلعه مع الضرر نعم انسان كسير رجل او اليد - 00:19:21ضَ

او في اي موضع من عظامه ثم جبر بعظم النجس كأنه ما يعنى به الان زراعة الاعمى؟ الاعضاء ولكن هذا العضو نجس او هذا العظم نجس يعني من حيوان نجس. نجس - 00:19:47ضَ

فهذا ان امكن ازالة هذا العضو او العظم النجس ان امكن ازالته بلا ضرر فانه يجب عليه ازالته ولا يجوز له ان يصلي فيه وان كان لا يقدر على ازالته الا بظرر - 00:20:09ضَ

فانه يصلي فيه الحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ويعفى عن هذا العظم النجس لانه يعجز عن ازالة او تضره ازالته ازالته. نعم وما سقط منه من عضو او سن فطاهر - 00:20:26ضَ

ما سقط من ابن ادم من عضو كاليد والرجل او سن فانه طاهر لان الادمي طاهر لان بدن الادمي طاهر بالحياة وفي الموت لقوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا لا ينجس - 00:20:49ضَ

فما سقط منه فهو طاهر بخلاف الحيوانات الاخرى فانه سبق ان ما ابين من البهيمة وهي حية فانه يكون نجسا ما ابين من الحيوان وهو حي من اعضائه ما قطع منه من اعضائه وهو حي - 00:21:18ضَ

يكون نجسا اما الادمي فلا بخلاف ذلك. لان لان بدن الادمي طاهر سواء كان مسلما او كافرا واما قوله تعالى انما المشركون نجس فالمراد النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك. نعم - 00:21:43ضَ

قال ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطاني ابل ومغصوب واسطحتها وتصح اليها هذا بيان للمواضع التي نهي عن الصلاة فيها. وقد جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم نهى - 00:22:04ضَ

عن الصلاة في سبعة مواطن المجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق واعطاني الابل وفوق ظهري بيت الله الحرام ولكن هذا الحديث في سنده نظر ولكن صحت الاحاديث في منع الصلاة في ثلاثة مواضع - 00:22:28ضَ

وهي المقبرة والحمام واعطاني الابل المقبرة والحمام واعطاني الابل والمقبرة معروفة نعم. هي موضع دفن الاموات نهي عن الصلاة فيها سدا لذريعة الشرك لانه اذا صلى عند القبور وان كان يقصد بصلاته وجه الله سبحانه وتعالى - 00:23:00ضَ

فان هذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجدا اجد واتخاذ القبور مساجد هو اتخاذها مصليات صلى عندها فلا يصلى عند القبور لا فريضة - 00:23:33ضَ

ولا نافلة سدا لزريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد فان صلى فصلاته غير صحيحة ومن ثم تحرم الصلاة في المساجد المبنية على القبور فمن صلى في مسجد مبني على قبر صلاته غير صحيحة لانه صلى صلاة منهيا عنها - 00:23:53ضَ

والنهي يقتضي الفساد الا صلاة الجنازة الا صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر صلى على القبر لما لم يصلي عليه قبل الدفن جاء وصلى على القبر عليه الصلاة والسلام - 00:24:21ضَ

وصلاة الجنازة تجوز في المقبرة للحاجة الى ذلك هذه المقبرة والحمام المراد به ما يتحمم به ويغتسل فيه ويتخذ للعلاج والتنظيف والحمامات المعروفة في الامصار التي تبنى ويجعل فيها الماء الحار - 00:24:47ضَ

والبخار فيدخل فيها الانسان وآآ يزيل ما عليه من ملابس ما عدا ستر العورة ويبقى فيها مدة محددة حتى يعرق ويخرج ما فيه من من في بدنه من مخلفات فيكون في هذا نوع من العلاج - 00:25:16ضَ

هذا هو الحمام هل تحرم الصلاة في في داخله لماذا؟ لانه موطن لكشف العورات في الغالب موطن لكشف العورات في الغالب ولا تصح الصلاة فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:25:46ضَ

وكذلك الصلاة في اعطان الابل صح النهي عن ذلك واعطانا الابل المراد بها الامكنة التي تعطل فيها الابل تبيت فيها وتأوي اليها هذه هي معاطن الابل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها في الحديث الصحيح - 00:26:10ضَ

من صلى فيها فانه لا تصح صلاته هذه المواطن الثلاثة التي صح النهي عن الصلاة فيها واما بقية المواطن فجاءت في الحديث الذي اشرنا اليه المزبلة وهي موضع الزبالة. نعم. مجمع - 00:26:40ضَ

الزبالة والقاذورات والمجزرة وهي محل ذبح آآ الحيوانات المأكولة لانها لانها تتلوث بالدماء تتلوث بالدماء عند الذبح والدم المسفوح نجس وحرام هذه المجزرة والحش المراد به موضع قضاء الحاجة موضع قضاء الحاجة - 00:27:00ضَ

من بول وغائط هذا لا تجوز الصلاة فيه لانه مأوى الشياطين ولانه لا يسلم من حصول النجاسة فيه قارعة الطريق المراد بها الجادة المسلوكة التي قرعتها الاقدام اي وسامتها بالمشي - 00:27:38ضَ

لان قارعة الطريق ممر ممر للناس وللحيوانات وللسيارات آآ اذا صلى فيها اما انه عرظ نفسه للخطر وايظا ممر للسباع والثعابين فيعرظ نفسه للخطر. نعم. والسيارات والمواوء والهوام او انه يضايق الناس في طريقهم - 00:28:07ضَ

ويشق عليهم هذا هو وجه النهي عن الصلاة في قارعة الطريق الا انهم استثنوا اذا ضاق المسجد يوم الجمعة اذا ضاق المسجد يوم الجمعة فلهم ان يصلوا في الشوارع والممرات - 00:28:36ضَ

بشرط ان تكون الصفوف متصلة وان يرى ومن كان خارج المسجد ان يرى الامام او من خلفه حتى يقتدي به وفي بيت الله عز وجل الكعبة. الفريضة لا تصح داخل الكعبة. المشرفة - 00:28:58ضَ

لان الله امرنا بالصلاة اليها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الا النافلة فان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين ادل على جواز النافلة - 00:29:26ضَ

الكعبة في داخل الكعبة المشرفة والحجر من الكعبة ويسمى بالحطيم لانه من الكعبة وله حكم الكعبة الا ان قريشا لما انهدمت الكعبة وارادوا بناءها وكانوا لا يبنونها الا من مال طيب - 00:29:49ضَ

ومن كسب حلال فلما ارادوا بناء قصرت فيهم النفقة الم يستطيعوا بناءها على قواعد ابراهيم لم يستطيعوا بناءها على قواعد ابراهيم عليه السلام. فقصروا عن الحجر واحتطموا الحجر منها احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. اخوتنا المستمعين الكرام - 00:30:21ضَ

كان هذا ما سمح به وقت اللقاء شكر الله لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع - 00:30:50ضَ

ولكم تحية من زميلك هندسة الصوت ناصر الجريسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:31:04ضَ