شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|24 من 194|كتاب الصّلاة|باب شروط الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ
ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن اجتناب النجاسة شرطا من شروط صحة الصلاة ووقفنا على قوله ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطاني ابل بين الشيخ جزاه الله خيرا هذا - 00:00:59ضَ
وقفنا على قوله ومغصوب واسطحتها وتصح الصلاة اليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من جملة البقاع التي لا تصح الصلاة فيها - 00:01:15ضَ
الارض المغصوبة الارض المغصوبة فلا يصلي في ارض مغصوبة لان هذا انتفاع بالارض ولا يجوز الانتفاع بارض الغير الا باذنه ومن العلماء من يقول انها تصح مع الاثم تصح مع الاثم - 00:01:33ضَ
واسطحتها يعني اسطحة هذه الاماكن السبعة المزبلة والمجزرة وآآ حمام والحمام وقارعة الطريق اعطاني الابل والحشوش الا كما لا تصح الصلاة بداخلها كذلك لا تصح في اسطحتها. يعني فوق سقوفها - 00:02:01ضَ
لانه حينئذ يكون معتمدا على هذه المواطن المنهي عن الصلاة ايها وهذا فيه نظر لان الاسطحة ليس لها حكم داخل هذه المواطن المنهي عنها ولعل الصحيح ان شاء الله صحت الصلاة - 00:02:30ضَ
في اسلحتها وقد تقدم لنا عبارة تعطي هذا الشيء في قوله وان طين ارضا نجسة او فراشها وصلى كره وصحت فهذا هذه المسألة نظير ما سبق قال وتصح اليها تصح اليها بان يستقبل هذه الاشياء - 00:02:55ضَ
اذا صلى في بقعة طاهرة تصح صلاته ولو كانت هذه المواطن السبعة امامه وفي استقباله. دون كراهة؟ دون كراهة. لانه لم يستعملها الا المقبرة ففي صحة الصلاة اليها نظر ظاهر - 00:03:22ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الى القبور فالقبور لا تجوز المقابر لا تجوز الصلاة فيها ولا تجوز الصلاة اليها نعم المنصوب يا شيخ هل يدخل فيه من يحجز اماكن في المساجد - 00:03:44ضَ
احيانا في الجمعة يأتي بعض الناس متقدما. هذا ليس مغصوبا لكن هذا فيه فيه مضايقة للاخرين واظرار بالاخرين والا هو ليس مغصوبا لكن هو يكره او يحرم نظرا لمضايقة الاخرين. الاخرين والاضرار بهم وايضا حجز المكان على السابق الذي جاء - 00:04:05ضَ
متقدما لهذا الغرض نعم يعني فعله فيه مأثمة. اي نعم قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. هذا سبق الكلام فيه. نعم. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها تصح النافلة في داخل الكعبة كما سبق في الحديث - 00:04:28ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل الكعبة وصلى فيها ادل على صحة صلاة النافلة في الكعبة المشرفة بل هو مسنون ومستحب. نعم ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه من شروط صحة الصلاة - 00:04:49ضَ
استقبال القبلة لقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وكرر ذلك في ثلاث ايات من سورة البقرة ادل على ان الصلاة اشترط لها استقبال - 00:05:10ضَ
القبلة نعم فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب سائل في سفر لا تجوز الصلاة الى غير القبلة الا في حالتين حالة الظرورة في الفريضة وغيرها اذا صلى الى غير القبلة مضطرا - 00:05:42ضَ
بسبب انه مأسور ولا يستطيع الاستدارة الى القبلة او مصلوب او آآ او كان المصلوب الى غير القبلة الذي لا يستطيع الاستدارة واستقبال القبلة فانه يصلي الى الجهة التي يستطيعها قوله تعالى - 00:06:05ضَ
فاتقوا الله ما استطعتم نعم ومتنفل راكب سائل في سفر الحالة الثانية حالة ما تصح صلاة الى غير القبلة في حالة النافلة في السفر اذا كان الانسان يسير في الطريق - 00:06:37ضَ
فله ان يتنفل على راحلته اينما توجهت به لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يتنفل على الراحلة ويصلي صلاة النافلة على الراحلة اينما توجهت به راحلته وذلك لان صلاة النافلة اوسع من صلاة الفريضة - 00:07:00ضَ
ولان في هذا تيسيرا على المسلم. الحمد لله. فلا يحرم من صلاة النافلة لانه ان جلس يصلي صلاة الليل ويتهجد فاته السفر وان قيل له لا تصلي وانت تسير منع من النافلة - 00:07:24ضَ
فمن اجل ازالة هذا الحرج اباح الله له ان يصلي النافلة وهو راكب على راحلته اينما توجهت به. الحمد لله. نعم ويكون هذا في السيارات كما يكون على الابل سيارات يمكن ان يكون هذا في قائد السيارة - 00:07:45ضَ
لانه لا يستطيع اه ان يغير الجهة التي يسير اليها لكن الراكب استطاعته ان يستدير الى القبلة ويصلي اليها لانه كالجالس في الحجرة نعم ويوم ايمان بالركوع والسجود؟ يومي بالركوع والسجود اذا لم يستطع ان يسجد على الارظ. نعم - 00:08:05ضَ
ولا يستطيع الوقوف. سمعت من بعض طلبة العلم عكس هذه المسألة فيقول ان سائق السيارة يختلف عن راكب الراحلة؟ لا بل هو اولى بالرخصة من راكب الراحلة لان السيارة لو انحرفت صار في خطر - 00:08:28ضَ
الجميع بخلاف الراحلة واراد ان يحرمه من النافلة على السيارة يقول ان يتابع الطريق ومرور السيارة مين قال هذا؟ يتابع الطريق وهو يصلي. الحمد لله. اي نعم ولو عمد مسافر الى ذلك يريد ان يقول اريد ان اقطع ساعات الطريق ساعتين ثلاثا بالعبادة فاتلذذ بها مثلا طيبة هذا من احسن شيء - 00:08:46ضَ
اي نعم الا الفريضة فلابد من النزول والصلاة في الارض مع الامكان. نعم. احسن الله اليكم. ويلزمه افتتاح الصلاة اليها يعني الراكب يباح له صلاة النافلة على الراحلة الا انه يلزمه افتتاح الصلاة - 00:09:06ضَ
اي تكبيرة الاحرام الى الكعبة الى اتجاه الكعبة هذا على المذهب والصحيح ان ذلك لا يلزمه. الحمد لله. ان ذلك لا يلزمه لا في تكبيرة الاحرام ولا في غيرها. بل يصلي الى - 00:09:26ضَ
التي يقصدها جمعا بين قطع الطريق وصلاة النافلة نعم جمعا بين المصلحتين. الحمد لله. نعم وماش الماشي لم يثبت به دليل فيما اعلم ولكن قاسوه على على الراكب المسافر الذي يمشي على قدميه ايضا يصلي - 00:09:41ضَ
النافلة اينما توجه الا انهم قالوا يلزمه استقبال يلزمه افتتاح الصلاة الى الكعبة والركوع والسجود الى الكعبة لانه متمكن من ذلك خلاف الراكب فانه لا يتمكن من الركوع والسجود الى الكعبة - 00:10:04ضَ
نعم. ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. لانه متمكن من ذلك بخلاف اه الراكب على الراحلة. نعم وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها. ومن بعد جهتها. نعم تقدم لنا ان استقبال القبلة - 00:10:23ضَ
بالصلاة شرط من شروط صحتها لكن لابد ان نعرف ان المصلي له حالتان الحالة الاولى ان يكون يرى الكعبة كالذي يصلي في المسجد الحرام فهذا يلزمه ان يستقبل عين الكعبة - 00:10:44ضَ
فلا يميل عنها يمينا ولا ولا شمالا قال لي تكون الكعبة امامه فان صلى الى غير الكعبة وهو يراها لم تصح صلاة اما الحالة الثانية وهي لا يرى الكعبة اما لانه يصلي في - 00:11:10ضَ
خارج المسجد الحرام في مساجد مكة او مساجد الحرم او بعيدا عن مكة الذين في في الافاق. نعم. فهؤلاء فرضهم ان يصلوا الى الجهة التي فيها الكعبة ولو لم يصيبوا عينها لان اصابة عينها متعذرة. لانهم لا يرونها - 00:11:35ضَ
فاكتفي بالصلاة الى الجهة التي فيها الكعبة قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره اي الجهة التي فيها الكعبة المشرفة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:12:01ضَ
ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا بالنسبة لاهل المدينة ومن في جهتهم من جهة شمال الكعبة اما بين المشرق والمغرب بالنسبة له يكون قبلة وكذلك غيره من اصحاب الجهات يكفي استقبال الجهة لانه هو المستطاع - 00:12:27ضَ
واما استقبال العين فانه متعذر. والله لا يوجب علينا شيئا لا نقدر عليه. نعم يعني اذا كانت قبلة اهل المدينة الجنوب. نعم. فاي جزء من الجنوب استقبلوه صحت صلاتهم. نعم. من مال يمينا قليلا او يسارا قليلا. نعم نعم. احسن الله اليك - 00:12:53ضَ
فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها هذا فيه بيان معرفة القبلة معرفة القبلة او اتجاه القبلة. القبلة اولا عليه ان يجتهد هو بنفسه في اصابة القبلة - 00:13:11ضَ
ويصلي بما توصل اليه اجتهاده. هذا اذا كان في موطن ليس فيه احد يعرف القبلة وليس هناك محاريب ومساجد فانه يجتهد وكما يأتي ان شاء الله بيانه بان يستعمل العلامات التي يأتي بيانه - 00:13:35ضَ
الحالة الثانية ان يكون عنده ثقة يخبره عن جهة القبلة. ثقة يخبره بيقين ايضا يعني يشترط شرطين في الخبر ان يكون المخبر ثقة والشرط الثاني ان يخبره بيقين لا عن اجتهاد - 00:13:56ضَ
بان هذه هي جهة القبلة فيلزمه العمل بخبره فان كان المخبر غير ثقة فانه لا يعتمد على خبر او كان ثقة لكنه لم يخبره بيقين. قال اظن او يغلب على ظني - 00:14:14ضَ
فما دام ان المسألة ظن واجتهاد هو يجتهد ايضا هو يجتهد ولا يعتمد على اجتهاد غيره نعم او وجد محاريب اسلامية؟ نعم كذلك مما يستدل به على القبلة المحاريب التي في المساجد لانها علامة على القبلة - 00:14:31ضَ
فيعمل بها وهذا مما يدل على ان اتخاذ المحاريم في المساجد كان امرا معلوما عند المسلمين ولم يكن بدعة كما يقول بعض طلبة العلم لان المحاريب تعرف بها جهة القبلة - 00:14:54ضَ
وهي عمل المسلمين نعم ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما تدل على القبلة في الحظر بالمحاريب واتجاهات المساجد واما اذا كان الانسان في سفر ما عنده من يخبره عن القبلة بيقين - 00:15:13ضَ
ولا عنده محاريب يستدل بها فانه يستدل بالعلامات تدل على القبلة بالعلامات تدل عليها بالعلامات بالعلامات نعم وهي نعم؟ القطب اه وهي القطب والقطب هو نجم خفي تدور عليه الكواكب - 00:15:40ضَ
في السماء ويسمى بالقطب الشمالي او القطب الجنوبي لان هناك قطبين القطب الجنوبي وتدور عليه الافلاك الجنوبية قطب الشمال لتدور عليه الافلاك الشمالية الشمالية والقطب الشمالي يعرف بالجدي يعني يعرف يستدل عليه بالجدي. لان الجدي قريب من القطب. ويدور - 00:16:08ضَ
الجدي يدور على القطب. وليس هو اياه؟ نعم ليس هو اياه. مم. لكنه يدور عليه قريبا منه لانه لا يمكن رؤية القطب لانه نجم خفي لكن الجدي يرى وهو قريب من القطب ويدور عليه دورة قريبة - 00:16:39ضَ
فهو يدل على القطب كيف يستدل بالقطب قالوا ان كان في جهة الشمال يجعل القطب خلف ظهره نعم؟ نعم. وان كان في جهة الجنوب يجعل القطب امامه وان كان في جهة - 00:17:00ضَ
آآ في جهة الشرق فيجعل القطب عن يمينه وان كان في جهة الغرب يجعله عن يساره. عن يساره يعني عن يساره نعم ولهذا يقول الناظم من واجه القطب بارض اليمن - 00:17:22ضَ
وعكسه الشام وخلف الاذن عراق اليمنى ويسرى مصر فقد فقد صح استقباله بالعمر فالذي في جهة الشمال يجعل القبلة خلف ظهره اجعل القطب خلف ظهره والذي في الجنوب يجعل القطب امامه يواجهه في ارض اليمن يعني في الجنوب. نعم - 00:17:44ضَ
والذي في جهة العراق يجعله خلف اذنه عراق اليمنى يعني اذنه اليمنى ويسرى مصر من كان في مصر يجعل القطب خلف اذنه اليسرى فيكون مستقبلا في هذه الاحوال للكعبة بالاجتهاد يعني في الجهة - 00:18:11ضَ
مهوب لازم انه يكون على العين يكفي الجهة. نعم. هذه الاشياء تحدد له الجهة نعم هذا القطب والاستدلال به على الكعبة. الشيء الثاني الشمس والقمر لان الشمس والقمر يأتيان من المشرق - 00:18:32ضَ
الى المغرب. نعم فيستدل بهما على جهة المشرق واذا عرف جهة المشرق والمغرب عرف جهة الكعبة الكعبة نعم وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر سبقت الاشارة الى هذا انه - 00:18:50ضَ
اذا اجتهد مجتهدا في معرفة القبلة فكل يعمل باجتهاده هو ولا يخضع لاجتهاد الاخر لان اجتهاد الاخر يفيده غلبة الظن اليس اولى من اجتهاده هو نعم ويتبع المقلد اوثقهما عنده. اما الذي لا يعرف الاستدلال - 00:19:12ضَ
فانه يتبع الاوثق من المجتهدين. الاوثق عنده والاحذق عنده. نعم ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده نعم. من صلى من غير اجتهاد في معرفة ادلة القبلة - 00:19:35ضَ
ولا تقليد لمن يثق به بل صلى ابتداء من غير ان ينتظر اجتهاد وتحري او من يقلده في معرفة القبلة ثم تبين انه صلى الى غير جهة القبلة فانه يقضي - 00:19:55ضَ
يقضي صلاته لانه لم يعمل الواجب في تحري القبلة اما من صلى مجتهدا في معرفة القبلة استعمل الاجتهاد بالادلة التي يعرفها وصلى ثم تبين له انه الى غير القبلة بعد ما صلى - 00:20:16ضَ
فهذا قيل يعيد الصلاة لانه تبين له انه الى غير القبلة. وقيل لا يعيد الصلاة وهو الصحيح لان جماعة في السفر اجتهدوا فصلوا ثم تبين لهم بعد ما اصبحوا انهم الى غير القبلة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:40ضَ
فلم يأمرهم بالاعادة وانزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا اثم وجه الله ان الله واسع عليم. قالوا ان هذه الاية في من استعمل الاجتهاد في السفر وصلى ثم تبين له الخطأ فانه لا يعيد الصلاة - 00:21:02ضَ
اما اذا تبين له وهو في الصلاة انه الى غير القبلة فانه ينحرف يستدير الى القبلة ويكمل صلاته ويبني على ما مضى منها نعم الاجتهاد لا يكون اجتهادا في معرفة القبلة الا اذا بني على اشياء. على ادلة لو كان في ذلك ظنه. نعم. لو كان اعتماده على ظن - 00:21:23ضَ
لا ما يكفيه ما يسمى اجتهاده لا لازم يكون مبني على ادلة صحيحة نعم جهة او شمس او شمس او قمر او قطب. هم نعم. ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة - 00:21:46ضَ
نعم ما يكتفي بالاجتهاد الاول لان كل صلاة لها حكمها وربما يتبين له بالاجتهاد الثاني ما هو اصح من من الاول نعم. ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاول نعم اذا تغير اجتهاده صلى بالاول عدة صلوات ثم ترجح عنده اجتهاد اخر فيصلي في المستقبل - 00:22:02ضَ
ما ترجح عنده واما الماظي فانه صحيح نعم قال رحمه الله ومنها النية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة من شروط صحة الصلاة النية والنية شرط لصحة جميع العبادات. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:22:28ضَ
وانما لكل امرئ ما نوى فمن ركع وسجد استقبل القبلة وركع وسجد من غير نية الصلاة فانها لا تعتبر صلاة وان كان قد اتى بصورة افعالها لعدم وجود النية والنية هي القصد في القلب - 00:22:53ضَ
والتلفظ بها باللسان بدعة لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نويت ان اصلي الظهر مثلا اربع ركعات خلف هذا الامام اداء لله كما يقول بعض المبتدعة - 00:23:15ضَ
هذا هو التكلف بما انزل الله به من سلطان لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد بل تكفي النية والقصد في القلب. والله جل وعلا يعلم ما في القلوب. بدون ان تتلفظ - 00:23:32ضَ
وان تخبر الله انك تصلي كذا وكذا. قل اتعلمون الله بافعى بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم نعم فيجب ان ينوي عين صلاة معينة - 00:23:53ضَ
يجب ان ينوي عين الصلاة الظهر انه يصلي الظهر ينوي بقلبه يعني انه يصلي الظهر او انه يصلي العصر ولا ينوي انه يصلي صلاة فقط ولا يعين لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والنية تميز العبادات بعضها تميز العبادات بعضها عن بعض نعم - 00:24:11ضَ
ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن نعم بل ينوي الفرض ينوي الفرض ولا ينوي انه اعاده او انه قظى او انه اداء هذا يدخل في نيته الاصلية. بدون انه يخصص له نية الاداء القضاء الفرض السنة ما يحتاج الى نعم - 00:24:35ضَ
هل الاقبال انه اذا عين صلاة الظهر اذا نوى صلاة الظهر تحددت وهي فرض بدون انه يقول فريضة بدون انه يقول فريق. نعم. واذا نوى صلاة الوتر فهي سنة بدون انه يقول سنة لله او نافلة لله عز وجل. نعم - 00:25:05ضَ
هل اشتغاله بعبادة من العبادات داخل فيه النية؟ يعني تدريجيا يكون نوى به كيف يتصور يعني ممكن من يسمع هذا الكلام كيف يتصور؟ كيف يتصور ان يصلي بلا نية مثلا - 00:25:24ضَ
حتى يعرف معنى النية المطلقة يصلي بنية مطلقة ما عين صلاة هذا ما ما تكفي لازم يعين الصلاة في نيته وقصد ظهر عصر مغرب عشاء فان صلى صلاة مطلقة وبعدين قال اخليها عن كذا وكذا ما تصح - 00:25:35ضَ
نعم؟ نعم؟ اه وينوي مع التحريمة باقي شي؟ نعم النية محلها مع التحريم مع تكبيرة الاحرام ويجوز ان تسبقها بقليل نعم وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت لان الزمن اليسير لا يضر - 00:25:52ضَ
نعم. فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت يشترط في النية ان تستمر من بداية الصلاة الى نهايتها لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فلا يصح عمل بدون نية - 00:26:17ضَ
فانقطع النية في اثناء الصلاة واراد ان يخرج من الصلاة او ان يترك الصلاة ثم بدا له ان يستمر فان صلاته بطلت. الله اكبر. لانه مضى شيء منها بدون نية. بدون نية - 00:26:39ضَ
هذا اذا نوى قطعها انقطعت او تردد قالها ما ادري اكمل او ما اكمل فانها ايضا تبطل الصلاة لانه يشترط ان تكون النية جازمة ليس فيها تردد وهذا قد مضى عليه شيء من صلاته وهو متردد - 00:26:58ضَ
نعم واذا شك فيها استأنفها اذا شك في وجود النية فانه يستأنف الصلاة لان النية شرط فلا بد من حصوله بيقين هذا اذا لم يكن ذلك الشك من باب الوسواس - 00:27:16ضَ
فان كان عنده وسواس فانه لا يعمل به اعوذ بالله من الشيطان ويستمر في صلاته وهو ما دخل في الصلاة ولا توظأ ووقف الا وقد نوى نعم الا وقد نوى ما جاء الى المسجد - 00:27:39ضَ
توظأ وجاء الى المسجد ووقف يصلي مع الجماعة او يصلي وحده الا وقد نوى فلا مجال للوسواس بعد ذلك نعم وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز من نوى شيئا جاز له ان يتحول الى ما دونه - 00:27:58ضَ
فمن دخل في فريضة ثم بدا له ان يحولها نافلة كاني يكون يصلي وحده ثم حضر جماعة فاراد ان يحول هذه الصلاة الى نافلة من اجلي ان يصلي مع الجماعة - 00:28:25ضَ
فله ذلك يجوز تحويل الفريضة؟ الى نار. الى نافلة لا العكس لا من نوى نافلة فلا يجوز له ان يحولها في اثنائها الى الى فريضة لان من نوى شيئا حصل له ومثله ودونه ولا يحصل له ما هو اعلى منه. نعم - 00:28:42ضَ
وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا نعم لو دخل في صلاة العصر مثلا ناويين العصر ثم تبين له انه لم يصلي الظهر فلا يجوز له ان ينتقل من من صلاة العصر الى صلاة الظهر - 00:29:04ضَ
لان التي قطع النية فيها بطلت والتي اراد الدخول فيها لم ينوها من الاصل فلا تصح منه نعم ويجب نية الامامة والائتمام نعم يجب آآ في الجماعة ان الامام ينوي الامامة - 00:29:27ضَ
انه يصلي اماما بالناس ويجب على المأموم ان ينوي الائتمام لان هذا عمل وعبادة ويحتاج الى نية ولكن اهذا قد يحدث شيئا من الوساوس والناس ما جاءوا الى المسجد وتقدم الامام - 00:29:48ضَ
وصفوا خلفه الا وقد نووا فريضتهم فريضتهم ونووا نوى من خلفه انهم مأمومون ونوى من الامام انه ايمان يعني ما يحتاج الى احداث نية او تذكر نية في هذا. واخشى ان هذا يحدث الوساوس - 00:30:09ضَ
ويعيدنا الى قول من يقول نويت ان اصلي خلف هذا الامام نعم وان نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية امامته فرضا نعم ما اذا كان يصلي وحده ثم جاء واحد وصف معه - 00:30:28ضَ
صاروا جماعة صاروا اثنين جماعة يقول لا تصح نيته الامامة في اثناء الصلاة لانه مضى اولها وهو منفرد. نعم. فلا يتحول الى امام. المنفرد لا يتحول الى امام. الى امام - 00:30:50ضَ
وهذا فيه نظر هذا فيه نظر ظاهر بل الصحيح ان شاء الله انه اذا صلى وحده وجاء واحد ودخل معه ليصير جماعة فهذا هو الواجب شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان - 00:31:07ضَ
وشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:31:26ضَ