شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|3 من 194|كتاب الطهارة|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخواتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى لقاء جديد في برنامجكم قراءة في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع على فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء - 00:00:38ضَ

ما زلنا في كتاب الطهارة وكنا عند قول المؤلف رحمه الله عن الماء الطهور وان تغير بمكثه او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر او بمجاورة ميتة - 00:00:55ضَ

او سخن بالشمس او بطاه لم يكره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد يقول المؤلف اذا اذا كان الماء الطهور - 00:01:14ضَ

قد تغير باحد هذه الاشياء فانه لا يكره لان هذه الاشياء مما يصعب التحرز عنه في الغالب اذا تغير بمكثه اي ببقائه في المكان وهو ما يسمى بالاثن نعم. فانه لا يظر - 00:01:37ضَ

يجوز التطهر به او تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه كالطحلب او بمروره للمجرى تغير بسبب مروره في المجرى او بورق شجر تساقط اليه مما حوله او مما تحمله الرياح - 00:02:02ضَ

او بمجاورة ميتة لان كان قريبا من هذا الماء ميتة والميتة ما مات من غير زكاة من الحيوانات فاذا تغيرت رائحة الماء برائحة الميتة فهذا لا يؤثر لان الماء بحد ذاته سليم - 00:02:41ضَ

هل يمكن ان تنتقل رائحة الميتة الى الماء؟ نعم يمكن يمكن وآآ الماء يتأثر بها نوعا ما اه فهذا لا يؤثر على الماء لان الماء في حد ذاته سليم. لم يتغير وانما تأثر بهذه الرائحة - 00:03:12ضَ

فلا يؤثر ذلك في طهوريته او سخن بالشمس يعني في اشعة الشمس فان هذا هذه السخونة لا تضر الماء الطهور ولا يكره استعماله خلافا لمن زعم انه يكره قالوا لانه قد يورث البرص - 00:03:31ضَ

ولكن هذا شيء غير ثابت ولا معروف وانما هو توقعا من بعض العلماء رحمهم الله والغالب ان المياه لا تسلم من اشعة الشمس خصوصا الغدران والجواب والامكنة البارزة لا تخلو من اشعة الشمس - 00:04:00ضَ

وسخونتها بها ولم يزل المسلمون يتوضأون بهذه المياه يعني فيكون مما يشق صونه عنه تقريبا يشق صونه عنه ومما لا يؤثر في الماء. نعم. الماء في حد ذاته سليم وكذلك ما - 00:04:29ضَ

سخن بطاهر سخن بطاهر كالحطب ونحوه والغاز هذا ايضا لا يكره استعماله بعدم المحظور بالمادة التي سخن بها لانها طاهرة بخلاف ما سبق انه اذا سخن بنجس فانه يكره اما ما سخن بالطاهر - 00:04:50ضَ

فانه لا يتأثر وان كان تغير من برودة الى سخونة فهذا التغير لا يظر. نعم. وما يذكر عن اه كراهة الوضوء مما مسته النار هذاك في اللحوم الى فلاح من الجزيرة نعم من هذا على الماء والاطعمة. مم. ايه. اللحوم والاطعمة. نعم. طبعا يدخل في هذا ماء السخان الكهربائي. يدخل - 00:05:19ضَ

لهذا كل ما مسخن سواء بالكهرباء او بالغاز او بالحطب. احسن الله اليكم. نعم. قال رحمه الله وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمئة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة - 00:05:43ضَ

فلم تغيره او خالطه البول او العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور هذا انتقال الى حالة اخرى من حالة الماء الطهور الماء الطهور اذا وقعت فيه نجاسة اذا وقعت فيه - 00:06:02ضَ

نجاسة قالوا انه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون ماء كثيرا نعم. الحالة الثانية ان يكون ماء قليلا الحالة الاولى وهي ان يكون الماء كثيرا ضابطها ان يبلغ - 00:06:26ضَ

مقدار قلتين تثنية قلة وهي الجرة الكبيرة من خلال هجر بلد قريب المدينة يصنعون الجرار الكبيرة للماء وقدر القلتين قالوا خمس قرب تقريبا. نعم. لان كل قلة منهما تسع قربتين ونصف - 00:06:50ضَ

تقريبا ويكون المجموع خمس قراب ويعرفها الناس فاذا بلغ الماء خمس قرب فاكثر سقطت فيه نجاسة ولم تغير صفة من صفاته لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فانه يبقى طهورا - 00:07:20ضَ

ويتوضأ به لان النجاسة التي سقطت فيه تلاشت فيه وذهبت وتغلب عليها الماء فلا تؤثروا فيه. نعم واما اذا كان دون القلتين يعني اقل من خمس قرب سقطت فيه النجاسة - 00:07:39ضَ

فان الفقهاء مختلفون في هذا بعضهم يقول ما دام انه لم يتغير شيء من صفاته الثلاث فانه لا تزال طهوريته باقية وان كان دون القلة. وان كان دون القلة وان - 00:08:03ضَ

غيرت النجاسة احد اوصافه فانه يكون نجسا بينما بعض الفقهاء ومنهم المصنف هنا يقول اذا كان قليلا دون القلتين ووقعت فيه النجاسة فانه يتنجس مطلقا ولا يجوز استعماله تغير او لم يتغير - 00:08:25ضَ

وذلك من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم يحمل الخبث الخبث وهو النجاسة فمنطوق الحديث انه اذا بلغ قلت ان لم يحمل الخبث يعني لا تضره النجاسة. نعم - 00:08:47ضَ

مفهومه هذا منطوقه واما مفهومه فهو انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث يعني تتغلب فيه النجاسة وتؤثر فيه فيتجنب ولا يتوضأ به. نعم. وسيأتي لهذا مزيد بحث عند القسم الثالث من اقسام المياه ان شاء الله. نعم - 00:09:08ضَ

قال ولا يرفع من هم؟ نعم. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث هذا نوع اخر من انواع الطهور وهو ان يكون طهورا للمرأة - 00:09:33ضَ

دون الرجل وذلك هو الماء القليل الذي خلت به امرأة بطهارة كاملة من حدث فهذا لا يرفع حدث الرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفظل المرأة - 00:09:51ضَ

نعم اي بما بقي منها مفاده انه لو فعل ذلك لم يرتفع حدثه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تطهر الرجل بفظل طهور المرأة والنهي يقتضي الفساد هذا مستند هذا القول - 00:10:14ضَ

والقول الثاني انه طهور للرجل والمرأة. فيجوز للرجل ان يتوضأ من فظل طهور المرأة والدليل على ذلك ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من ماء من جفنة - 00:10:43ضَ

فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له اني اه اغتسلت منه من الجنابة فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجمي تطهر منه صلى الله عليه وسلم. صلى الله فهذا نص - 00:11:06ضَ

من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ان ما خلت به المرأة وتطهرت منه يكون سليما وطهورا للجنسين الرجال والنساء واما نهيه صلى الله عليه وسلم عن فضله عن وضوء الرجل - 00:11:27ضَ

من فظل طهور المرأة فهو محمول اما على انه منسوخ في هذا الحديث نعم واما على انه نهي كراهة نهي تنزيه وليس للتحريم وانما هو للتنزيه فقط هذا هو الراجح في هذه المسألة - 00:11:49ضَ

نعم المراد احسن الله اليكم بفضل مائها ما تقاطر بعد وضوءه او ما بقي في الاناء؟ ما بقي في الاناء هذا هو المعروف لان ما تقاطر منها لا يمكن الوضوء منها الوضوء منه الا اذا تجمع في مكان وهذا - 00:12:13ضَ

قليل الحصول لكن المراد ما ما بقي منها احسن الله اليك ما بقي منها في الاناء ومن العلماء من حمله على ما ذكرت قال ان ان قوله صلى الله عليه وسلم ان نهيه عن - 00:12:27ضَ

توضأ الرجل بفظله طهور المرأة ما تساقط من اعضائها ولا يعني ما بقي في الاناء نعم. لكن هذا الجواب فيه نظر. نعم. احسن الله اليكم قال وان تغير طعمه او لونه او ريحه - 00:12:45ضَ

بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله حدث او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها كطاهر لما انتهى المصنف رحمه الله من - 00:13:00ضَ

ذكر الماء الطهور باقسامه ما يكره منه وما لا يكره وما طهوريته خاصة بالمرأة دون الرجل انتقل الى القسم الى القسم الثاني من اقسام المياه وهو الماء الطاهر غير الطور - 00:13:20ضَ

والطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره وقال اذا تغير احد اوصافه لونه او طعمه او ريحه بسبب طبخ بان يطبخ فيه شيء طاهر فانه يصبح طاهرا لا طهورا - 00:13:39ضَ

لانه تحول عن اصل خلقته بسبب ما طبخ فيه او بطبخ طاهر فيه او ساقطا فيه او ساقطا فيه بان وضع فيه شيء غير لونه من المواد كالاشجار غيرها من - 00:14:05ضَ

الاشياء الطاهرة التي وضعت قصدا في الماء اي بارادة وقصد من فاعل وتغير هذا الماء احد اوصافه اما لونه او طعمه او ريحه بسبب ما وضع فيه من هذه المواد - 00:14:33ضَ

فانه يتحول من طهور الى طاهر لانه لم يبقى ماء مطلقا على اصل خلقته وانما تغير احد اوصافه بسبب قصد وفعل من فاعل آآ او او رفع بقليل او رفع بقليله - 00:14:55ضَ

يعني ما دون القلتين المراد بالقليل ما دون القلتين كما سبق رفع بقليله حدث بان استعمل في طهارة من حدث وضوء او اغتسال فان هذا المستعمل برفع الحدث يتحول من طهور - 00:15:21ضَ

نعم. الى طاعة يتحول من طهور الى طاهر لانه لم يبق ماء على اطلاقه وانما رفع بقليله حدث ويفهم منه ان الكثير اذا تطهر منه الانسان من حدث من حدث اصغر او اكبر ان ذلك لا يظره لانه كثير - 00:15:41ضَ

كما لو انغمس فيه من حدث وهو كثير اما اذا كان قليلا وانغمس فيه الانسان لرفع حدث او توظأ بالغرف منه وتجمع هذا المتساقط من اعضائه في اناء او في مكان فانه يصبح مستعملا - 00:16:06ضَ

ويكون طاهرا لا طهورا على المذهب نعم وهو الراجح يأتي نعم قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هذا من اقسام الطاهر وهو ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء - 00:16:28ضَ

فاذا قام الانسان من نوم الليل وغمس يده في الاناء فان الماء الذي في الاناء لا يصلح التطهر به لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا استيقظ احدكم من نومه - 00:16:54ضَ

فلا يغمس كفه في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس - 00:17:13ضَ

اليد في الاناء بعد القيام من نوم الليل يدل على فساد هذا المال لان النهي يقتضي الفساد فلو خالف وغمسها قبل غسلها وهذا الماء قليل فانه لا يتطهر به يصبح طاهرا لا طهورا - 00:17:33ضَ

هذا مستند هذا القول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الاناء قبل غسلها فاذا غمسها فان النهي يقتضي فساد هذا الماء وخصوا نوم الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري اين باتت - 00:17:58ضَ

يده والبيات انما يكون في الليل. نعم انما يكون في نوم الليل في نوم الليل والمراد باليد الكف المراد باليد هنا الكف من مفصل الكف هذا مستند هذا القول نعم - 00:18:19ضَ

قال او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر هذا من اقسام الطائر وهو ما كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فاذا غسل المتنجس من ثوب او اناء او غير ذلك - 00:18:43ضَ

ثم توبع الغسل عليه حتى زالت النجاسة ولم يبق لها عين ولا ريح ولا طعم فان المحل يطهر اذا زالت اوصاف النجاسة عنه بالغسل فانه يطهر. فاخر غسلة من هذه الغسلات - 00:19:05ضَ

تكون طاهرا يكون ماء طاهرا لان لان النجاسة زالت قبلها عن المغسولة عن المغسول وجاءت هي بعد ما زالت النجاسة ولكن لا يبقى لا يعني لا يزال لها بعظ بعظ الاثر - 00:19:29ضَ

لا يزال لها بعظ الاثر ولو كان ظعيفا فهذه الغسلة الاخيرة يكون ماؤها من قسم الطاهر من قسم الطاهر هذا معنى قول المصنف رحمه الله نعم قال والنجس ما تغير هذا - 00:19:49ضَ

هذه اقسام الطاهر كما ذكرها المؤلف رحمه الله ثم انتقل الى القسم الثالث من اقسام المياه. نعم قال والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها - 00:20:12ضَ

ان نجس ما تغير بنجاسة ما تغير احد اوصافه لونه او طعمه او ريحه بنجاسة وقعت فيه فهذا يكون نجسا باجماع اهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:20:35ضَ

الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه وهذا الحديث وان كان فيه مقال. الا ان اجماع اهل العلم على ان الماء المتغير بالنجاسة يكون نجسا - 00:20:59ضَ

يكفي في هذه المسألة يكفي الاجماع على هذه المسألة او او لاقى النجاسة وهو يسير يعني وقعت فيه النجاسة ولم يتغير لكنه يسير فهذا يكون نجسا لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:21:21ضَ

فمفهومه ان ما كان دون القلتين يحمل الخبث ان يتأثر بالنجاسة وتسلبه الطهورية ولو لم يتغير احد واوصافه نعم قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها او انفصل من او ما انفصل من الماء - 00:21:48ضَ

عن محل نجاسة قبل زوالها بان تغسل به النجاسة او الماء نزل عليها ولا تزال النجاسة باقية في المكان فمن فصل منها فهو نجس وان لم يتغير لم سبق نعم - 00:22:11ضَ

يعني كأن يغرف ماء من هذا الماء النجس. يمر على النجاسة ويجتمع في مكان او يمر على مكان فهذا الماء نجس يغسل ما اصابه يغسل ما اصابه هذا الماء لانه مر على نجاسة - 00:22:33ضَ

موجودة وباقية وهو قليل فيكون نجسا نعم احسن الله اليكم قال فان اضيف الى الماء النجس هذه اقسام الماء طهور وطاهر ونجس. نعم على المذهب كما ذكره المصنف ها هنا - 00:22:50ضَ

ولكن الصحيح في تقسيم الماء عند اهل العلم من حيث الدليل. نعم. ان الماء ينقسم الى قسمين فقط طهور او نجس الحمد لله او نجس فيدخل القسم الثاني وهو الطاهر يدخل في قسم الطهور - 00:23:14ضَ

فالطاء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره والنجس هو النجس في ذاته الذي لا يطهر غيره هذا هو التقسيم الصحيح نعم ويخرج ما لا يمكن ان يتوضأ به يعني كل الاقسام التي ذكروها من ما خلت به امرأة - 00:23:35ضَ

ما انفصل عن لا فصل كان اخر غسلة. نعم. زالت النجاسة بها وما غمس فيه يد القائم من نوم الليل وما تغير بطبخ او وظع شيء فيه كل هذه تدخل في قسم الطهور - 00:23:59ضَ

ويبقى الماء طهورا معها ولا تأثيرا لها فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور. لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه او الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه بنجاسة - 00:24:22ضَ

تحدث فيه واجمع على ذلك اهل العلم ولان الاصل في الماء الطهورية كما قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. نعم. قال تعالى وانزل من السماء ماء ليطهركم به فالاصل في الماء الطهورية - 00:24:41ضَ

ولا تسلب عنه هذه الطهورية الا بدليل من الكتاب او السنة ولا دليل يدل على ان هذه الاشياء التي ذكروها تسلب الماء الطهورية الا النجاسة الا النجاسة اذا وقعت فيه فغيرت - 00:25:00ضَ

احد اوصافه فقد اجمعوا على انه يكون نجسا نجسا لا احسن الله اليكم قال فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه او زال تغير النجس الكثير بنفسه - 00:25:19ضَ

او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر هذا شروع في بيان وسائل تطهير النجس تطهير الماء النجس النجس قال الماء النجس يتحول الى طهور في ثلاث حالات الحالة الاولى اذا زال تغيره بنفسه - 00:25:38ضَ

زال تغيره بنفسه وعاد كما كان ليس فيه ليس فيه تأثر بان زالت رائحة النجاسة زالت عينها وزال ريحها وزال وزال طعمها فان الماء يعود طهورا لان العلة التي من اجلها - 00:26:07ضَ

تنجس قد زالت زالت فيعود طهورا كما كان الاول وقوله زال تغيره بنفسه يخرج اذا زال تغيره بالمعالجة والصناعة فان هذا لا لا يجعله طهورا اذا عولج وزالت عنه عوارض النجاسة - 00:26:36ضَ

بسبب المعالجة او او التصنيع فانه على ما ذكره المصنف لا يعود طهورا نعم قال او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير الحالة الثانية النزه فاذا نزح الماء النجس - 00:27:04ضَ

بمعنى انه استنزف منه استنزف منه بواسطة الغرف بالدلاء او غيرها حتى بقي بعد النزح ماء كثير غير متغير فانه يكون طهورا بذلك لزوال النجاسة بالنزح نعم فما قوله يا شيخ - 00:27:25ضَ

ان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه هذه الحالة الثالثة الحالة الثالثة من التحول المائي النجس الى طهور اذا اظيف اليه ماء قليل. الكثير. نعم. اذا اضيف اليه ماء كثير بان صب عليه - 00:27:51ضَ

ماء كثير يعني يبلغ القلتين فاكثر فزال تغيره بسبب الاظافة فانه يصبح طهورا لزوال المانع هذا معنى الاظافة غير تراب فاذا اضيف الى الماء النجس تراب وزال تغيره فانه لا يصبح طهورا - 00:28:08ضَ

لان التراب من غير جنس الماء لان التراب من غير جنس الماء فلا فليس هو من مطهرات الماء اعد التراب لانه مما يتطهر به التيمم مثلا لانه من الطاهرات التي يتطهر بها - 00:28:35ضَ

لكن اظافتها الى الماء لا تحوله من نجس الى طاهر وقوله ونحوه مثل ماذا يعني؟ نحو التراب من المواد الطاهرة من المواد الطاهرة الاخرى احسن الله اليكم. ايها الاخوة المستمعون - 00:28:54ضَ

في نهاية لقائنا نشكر لكم حسن استماعكم ونشكر لشيخنا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان تكرمه بالتعليق على الكتاب وشرح غوامضه ونستودعكم الله على امل ان نلقاكم في لقاءنا القادم ان شاء الله - 00:29:14ضَ

ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:33ضَ