شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|30 من 194|كتاب الصّلاة|باب صفة الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:00:27ضَ

لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله في صفة الصلاة وواجباتها التكبير - 00:00:45ضَ

غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. تقدم في الحلقة التي قبل هذا ان - 00:01:04ضَ

افعال الصلاة واقوالها ينقسمان الى ثلاثة اقسام نعم. اركان وواجبات وسنن تقدم الكلام على الاركان انتقل المؤلف رحمه الله الى بيان الواجبات والفرق بين الركن والواجب ان الركن من تركه عمدا - 00:01:28ضَ

بطلت صلاته. نعم ومن تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي بعدها مكانة. نعم واما الواجب فانه اذا تركه عمدا بطلت صلاته وان تركه سهوا فانه يجبره بسجود السهو - 00:01:59ضَ

كما يأتي في الباب الذي بعد هذا وواجبات الصلاة ثمانية التكبيرات تكبيرات الانتقال غيرة غير التحريم لان التحريم ركن من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة اما بقية التكبيرات فانها تسمى - 00:02:25ضَ

تكبيرات الانتقال كتكبير الركوع وتكبير الرفع منه تكبير عند السجود تكبير الرفع منه الى اخره فهذه التكبيرات كلها من قسيم واجبات الصلاة وليست اركانا الا المسبوق اذا جاء والامام راكع - 00:02:56ضَ

فانه لا بد ان يأتي بتكبيرة الاحرام قائما ثم ينحط مع الامام في الركوع ان اتى بتكبيرة الانتقال فهو افظل وهي في هذا الموضع سنة وان لم يأتي بها فانها غير واجبة في هذا الموضع - 00:03:27ضَ

كما نص على ذلك اهل العلم الثاني من الواجبات التسميع اي قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد واما المأموم فلا يقول ذلك. لا يأتي بالتسميم لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:03:51ضَ

واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد الثالث من الواجبات التحميد اي بعد الرفع من الركوع يقول المأموم ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد او اللهم ربنا - 00:04:16ضَ

ولك الحمد فهذا هو الواجب وما زاد عليه فانه مستحب ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل ما لك عبد - 00:04:39ضَ

لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا كله سنة واما الواجب فهو قول ربنا ربنا لك الحمد الخامس تسبيحة الركوع والسجود بان يقول - 00:04:57ضَ

سبحان ربي العظيم في الركوع ويقول في السجود سبحان ربي الاعلى. الواجب مرة مرة وان زاد الى ثلاث فهو افضل وان زاد الى عشر فهو افضل. فالواجب في التسبيح الركوع والسجود مرة واحدة - 00:05:23ضَ

وادنى الكمال ثلاث واعلاه عشر اعلاه عشر تسبيحات وذلك لانه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم ولما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى - 00:05:46ضَ

قال اجعلوها في سجودكم نعم وتسبيحة الركوع والسجود قال بعده وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الاول وجلسته. نعم. من واجبات الصلاة ايضا سؤال المغفرة سؤال المغفرة بالمغفرة بين السجدتين بان يقول - 00:06:17ضَ

رب اغفر لي الواجب مرة واحدة والمستحب ما زاد على ذلك ثلاث مرات او اكثر وآآ ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ويداوم عليه ويقول صلوا - 00:06:45ضَ

كما رأيتموني اصلي قوله ويسن ثلاثا اي ان يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ثلاث مرات هذا افضل والواجب مرة واحدة اللهم اغفر لي وان زاد اغفر لي وارحمني واهدني - 00:07:08ضَ

وعافني وارزقني فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. نعم والتشهد الاول وجلسته نعم من واجبات الصلاة تشهد الاول وهو ان يقول التحيات لله والصلوات والطيبات - 00:07:27ضَ

السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا هو التشهد الاول كما جاء في حديث ابن مسعود - 00:07:48ضَ

وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم اياه وجلسته هذا ركن مستقل. فلا بد ان يجلس للتشهد الاول فلو قالها فلو قال التشهد الاول وهو غير جالس لم يجزئه - 00:08:08ضَ

لا يجزي الا وهو جالس له ولذلك قال وجلسته اي جلسة التشاؤد الاول. الاول هذا هو الواجب الاخير من واجبات الصلاة. نعم احسن الله اليكم. قال وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة - 00:08:26ضَ

سنة ما عدا الشرائط التي يعني شروط الصلاة التسعة التي مرت والشروط تكون قبل الصلاة وتستمر فيها تستمر فيها الى الفراغ منها هذه هي الشروط مثل النية واستقبال القبلة والطهارة - 00:08:48ضَ

من الحدث والخبث وستر العورة ودخول الوقت هذه شروط الصلاة التي لا تصح الا بها مع القدرة والاركان وهي التي مرت تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة الركوع الرفع منه والاعتدال بعد الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين - 00:09:08ضَ

والتشهد الاخير وجلسته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه تسليمتان هذه اركان الصلاة وكذلك ما عدا الواجبات التي شرحناها قريبا فما عدا هذه الثلاثة الشروط والاركان والواجبات من افعال الصلاة واقوالها - 00:09:40ضَ

فانه يكون سنة. من فعله فهو افضل ويثاب عليه ومن تركه فلا حرج عليه وصلاته صحيحة لان السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه تاركه ويسمى بالمندوب وسنن السنن في الصلاة سنن اقوال وسنن افعال - 00:10:08ضَ

مثل مثل اه الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام ووضع اليدين على الصدر والقراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة وما زاد على المرة في تكبيرة الركوع والسجود تسبيحها اي نعم في تسبيحات الركوع والسجود - 00:10:39ضَ

وما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال من الركوع من ما ورد كل هذا من سنن الاقوال والافعال نعم قال فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال - 00:11:10ضَ

او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي بنعم من ترك شرطا من شروط الصلاة التسعة اه الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر هذا شرط نعم ودخول الوقت واستقبال القبلة - 00:11:30ضَ

والنية ستر العورة كل هذه كل هذه شروط شروط لصحة الصلاة فمن ترك شرطا لغير عذر لم تصح صلاته لم تصح صلاته لان الشرط لان لان المشروط لا يصح الا بوجود الشرط - 00:11:56ضَ

اما ان كان تركه لعذر من لا يستطيع القيام بهذا الشرط كمن لا يستطيع الطهارة لا بالماء ولا بالتيمم فانه يصلي على حسب حاله ويسقط هذا الشهر. ويسقط هذا الشرط. كذلك الذي لا يستطيع ستر العورة. ليس عنده ما يستر به - 00:12:25ضَ

وعورته ايضا يصلي يصلي ولو كان عريانا ولا يترك الصلاة كذلك اجتناب النجاسة في ثوبه وبدنه اذا لم يستطع اجتنابها وازالتها اذا اصابته فانه يصلي ولو كان عليه او على - 00:12:46ضَ

ثيابه نجاسة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك من ترك القيام في الفريضة للمرض والعجز عن القيام فانه يسقط عنه لقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع - 00:13:08ضَ

نعم. غير النية قال غير النية فالنية لا تسقط بحال لان لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فلا تصح الاعمال الا بالنية. وايضا النية لا يعجز عنها لا يتصور انه يعجز عن النية. نعم - 00:13:28ضَ

نعم فلا تسقط عنه بحال من الاحوال. نعم او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته. اما الاركان والواجبات فان تعمد ترك شيء منها بطلت صلاته لانه لم يصلي كما امره الله - 00:13:51ضَ

سبحانه وتعالى كما لو تعمد ترك القيام من غير عذر في الفريضة او تعمد ترك قراءة الفاتحة من غير عذر وهو يحسن القراءة او تعمد ترك الركوع او ترك السجود بطلت صلاته - 00:14:08ضَ

لان الصلاة تقوم على الاركان فاذا فقدت الاركان فقدت الصلاة هذا مع هذا مع التعمد اما اذا تركه سهوا فانه يجبره بسجود آآ السهو كما يأتي يعني تصح صلاته لكن - 00:14:29ضَ

يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك منها ذلك الركن كما يأتي ويسجد للسهو وتصح صلاته صلاته نعم بخلاف الباقي بخلاف الباقي ما عدا الاركان والشرائط ما عدا الشرائط والاركان والواجبات - 00:14:56ضَ

فاذا تركه صحت صلاته كمن ترك سنة من السنن القولية او السنن الفعلية العملية لان السنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب. نعم. تاركه. نعم قال وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال - 00:15:18ضَ

ولا يشرع السجود لتركه وان سجد فلا بأس ما عدا ما عدا الاركان والواجبات التي مر ذكرها من افعال الصلاة واقوالها فانه سنن اقوال مثل الاستفتاح والاستعاذة قل بسم الله الرحمن الرحيم - 00:15:38ضَ

والقراءة بعد الفاتحة هذه سنن اقوال وكذلك سنن افعال مثل وضع اليدين على الصدر حال القيام ورفع اليدين عند تكبيرة آآ الاحرام وتكبيرة الركوع وعند قول سمع الله لمن حمده بعد القيام من - 00:16:02ضَ

الركوع هذه سنن افعال وما شابه ذلك فاذا تركها لم تبطل صلاته سواء عمدا او سهوا لان هذا سنة ولا يشرع السجود يعني لا يستحب السجود لترك السنن وان فعله فلا بأس يعني فهو مباح - 00:16:26ضَ

اذا سجد للسهو عن ترك سنة من سنن الصلاة القولية او الفعلية فقد فعل مباحا لا مستحبا ولا واجبا. نعم نعم قال رحمه الله باب سجود السهو نعم لما كان الانسان عرضة لحصول السهو - 00:16:49ضَ

فانه وقد يسهو في الصلاة فانه قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالسهو في الصلاة وهذا من كمال هذا التشريع. الحمد لله والسهو هو الغفلة والذهول هذا هو السو والغفلة. والذهول. والذهول عن عن الشيء - 00:17:17ضَ

فالسهو في الصلاة هو الذهول والغفلة عن بعظ ما يجب فيها او يشرع فيها بان يتركه ناسيا او ذاهلا هذا هو السهو في الصلاة بخلاف السهو عن الصلاة. نعم. قد قال الله تعالى فويل للمصلين - 00:17:46ضَ

الذين هم عن صلاتهم. صحيح. ساهون السهو في الشيء يكون مع مع الجهل وعدم العلم واما السهو عن الشيء فانه يكون مع العلم تركه مع العلم السهو عن الصلاة هو تأخيرها عن وقتها - 00:18:14ضَ

او عدم اتمام ما يجب اتمامه فيها هذا يعتبر كالذي ينقر الصلاة فهذا يعتبر من السهو عن الصلاة. قد توعد الله من فعل ذلك بالويل هذا هو الفرق بين السهو في الصلاة - 00:18:39ضَ

والسهو عن الصلاة. السهو في الصلاة يكون مع النسيان ومع الجهل من غير تعمد بخلاف السهو عن الصلاة فانه اخلال فيها عن تعمد وعلم ومعرفة وقوله سجود السهو هذا من اضافة الشيء الى سببه - 00:19:02ضَ

اي السجود الذي سببه السهو في الصلاة فاضيف الى سببه والسهو في الصلاة حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله وذلك لحكمة من اجل ان يشرع للامة عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام - 00:19:28ضَ

فقد قام صلى الله عليه وسلم من الثنتين ولم يتشهد وسلم من ثنتين من صلاة الرباعية ساهيا عليه الصلاة وقام الى خامسة ساهيا ثم بين لامته ما يفعلون عندما يحصل شيء - 00:19:50ضَ

من ذلك فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى انه ينسي رسوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة من اجل ان يبين للامة ماذا يفعلون؟ اذا حصل لهم شيء من ذلك ولانه عليه الصلاة والسلام بشر - 00:20:12ضَ

ينسى كما ينسى البشر نعم قال رحمه الله يشرع لزيادة ونقص وشك يشرع قال يشرع ليشمل الوجوب ويشمل الاستحباب لان هذا فيه تفصيل يشرع اي سجود السهو لزيادة في الصلاة سهوا - 00:20:30ضَ

زيادة في الصلاة سهوا كان قام الى خامسة سهوا او سلم قبل اتمامها شهوا فان هذا من الزيادة بالصلاة ويشرع لنقص في الصلاة كمن ترك التشهد الاول او ترك ركنا من اركان الصلاة على ما يأتي تفصيله - 00:20:58ضَ

هذا يعتبر نقصا يشرع له سجود السهو مع ما يجب كما يأتي وشك يعني يشرع السجود سجود السهو في الصلاة اذا حصل له شك والشك هو تساوي الطرفين. نعم. من غير ترجح - 00:21:27ضَ

لاحدهما هذا هو الشك اما اذا ترجح احد الطرفين على الاخر فهذا يسمى ظن يسمى ظن ظن والمرجوح يسمى وهما المرجوح الطرف المرجوح يسمى وهو وهما. نعم فسجود السهو يشرع - 00:21:50ضَ

لهذه الامور الثلاثة الزيادة في الصلاة سهوا او النقص من الصلاة سهوا او حصول الشك وهو التردد بين امرين لا لا مرجح لاحدهم لاحدهما على الاخر فاذا حصل له حالة من هذه الحالات الثلاث - 00:22:15ضَ

فانه حينئذ يشرع له سجود السهو نعم قال لا في عمد في الفرض والنافلة. لا في عمد. فالسجود السهو لا يشرع في العمد فمن ترك من زاد في الصلاة من زاد في الصلاة متعمدا او نقص من الصلاة - 00:22:35ضَ

متعمدا فانها تبطل صلاته. نعم. ولا يجبره سجود السهو لانه حينئذ يكون متلاعبا نعم فمتى زاد فعلا من جيش الصلاة في الفرض والنافلة. نعم. اي ان السجود السهو يشرع في الصلاة سواء كانت فريضة. او نعم. او نافلة. لا فرق بينهم - 00:22:57ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سهى احدكم في الصلاة فليسجد سجدتين هذا عام في الفريضة وفي النافلة نعم احسن الله اليكم قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له - 00:23:24ضَ

نعم هذا هو رجوع الى قوله يشرع لزيادة. فاذا زاد فاذا زاد فعلا من جنس من جنس افعال الصلاة كالقيام او القعود او ركوعا زائدا او سجودا زائدا فهذه الامور من افعال الصلاة جنسها - 00:23:50ضَ

من افعال الصلاة. نعم. فان فعلها عمدا بطلت صلاته. لانه زاد في الصلاة متعمدا تبطل صلاته وان فعله سهوا فانه يسجد له وتصح صلاته نعم وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد - 00:24:17ضَ

نعم هذا تفصيل لما سبق لانه قال ان زاد لانه قال فمن زاد فعلا من جنس الصلاة هذه القاعدة ثم اخذ يفصل هذه القاعدة فقال ان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منه - 00:24:42ضَ

يعني كان قام الى ثالثة في الفجر او الى رابعة في المغرب او الى خامسة في الظهر او العصر او العشاء هذا ان كان متعمدا بطلت صلاته وان كان ساهيا - 00:25:04ضَ

فلا يخلو من احدى حالتين الحالة الاولى الا يعلم الا بعد ان فرغ منها بعد ان فرغ من الركعة الزائدة. نعم فان صلاته صحيحة لانه معذور بالنسيان لكن يسجد للسهو - 00:25:26ضَ

يسجد للسهو هذا اذا لم يعلم حتى فرغ منها فانه يسجد للسهو وصلاته صحيحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قام الى خامسة ولم ينبهه الصحابة لانهم لا يدرون ماذا حدث. نعم - 00:25:45ضَ

فلما سلم سمع وشوشة منهم فقال ماذا بكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا قالوا انك زدت ركعة فان فتل صلى الله عليه وسلم الى القبلة وسجد - 00:26:07ضَ

سجدتين هذا اذا لم يعلم الا بعد ان فرغ منها اما ان علم وهو فيها وهو في اثناء الركعة الزائدة فانه يجلس في الحال ولا يجوز له الاستمرار فيها فان استمر فيها عالما - 00:26:27ضَ

بالحكم او عالما انها زائدة بطلت صلاته لانه زاد في الصلاة متعمدا لكن الواجب عليه من حين يعلم انه في زيادة ان يجلس فيتشهد ان لم يكن تشهد التشهد الاخير - 00:26:49ضَ

هو يسجد للسهو يسجد للسهو للسهو ثم يسلم ثم يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد ركعة وسلم وحصل من اصحابه تساؤلات بينوا له ان انه زاد ركعة. فان فتل صلى الله عليه وسلم الى القبلة وسجد - 00:27:09ضَ

سجدتين ثم سلم فاذا كان لم يتشهد قام الى الخامسة وهو لم يتشهد التشهد الاخير فانه يجلس ويأتي بالتشهد الاخير ثم ثم يسلم ثم يسجد للسهو كما يأتي. لان هذا عن زيادة - 00:27:41ضَ

وان كان قد تشهد التشهد الاخير وقام بعدما اتى بالتشهد الاخير ظانا ان صلاته لم تكمل فانه لا يعيد التشهد لان الركن لا يكرر ولكن يسجد سجدتي السهو في الحال ويسلم - 00:28:06ضَ

نعم قال وان علم فيها جلس في الحال فيشهد ان لم يكن تشهد اي تشهد وان علم فيها جلس في الحال فيتشهد ان لم يكن تشهد ويسجد ويسلم. سجد وسلم نعم - 00:28:26ضَ

هذا كما وضحنا. نعم قال وانه اذا قام الى ركعة زائدة سهوا فلم يخلو من حالتين اما ان يعلم ان لا يعلم الا بعد ان فرغ منها فانه يسجد سجدتي السهو وصلاته صحيحة. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:43ضَ

اما ان علم وهو في الزيادة علم انها زائدة فانه لا يجوز له الاستمرار فيها. لانه حينئذ ان استمر كان زائدا متعمدا. نعم. فيلزمه الجلوس في الحال ولا يتأخر ثم يفعل ما ذكر المصنف. ان كان لم يتشهد تشهد الاخير اتى به. وان كان قد تشهد - 00:29:04ضَ

فانه لا يكرره بل يسجد للسهو ويسلم. نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. اخوتنا المستمعين الكرام كان هذا ما سمح به لنا وقت اللقاء نأمل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. شكر الله لشيخنا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن - 00:29:31ضَ

استماعكم ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت عبدالله العريفي الحربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:54ضَ