شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|31 من 194|كتاب الصّلاة|باب سجود السهو|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ - 00:00:36ضَ

حياكم الله الشيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه عن سجود السهو. وقف بنا في الحلقة الماضية عند قوله وان سبح به ثقتان فاصر - 00:00:52ضَ

ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا. لا جاهلا او ناسيا ولا من فارقه نعم ان سبح بالامام ثقتان من المأمومين بان قالوا سبحان الله - 00:01:07ضَ

ينبهونه على انه قد اخرجتها في الصلاة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفطي النساء فهذا التسبيح يؤتى به لتنبيه الامام على خطأ - 00:01:28ضَ

وقع منه في الصلاة فيجب عليه ان يرجع لقولهم اذا لم يكن اذا لم يكن جازما بصواب نفسه نعم. وقوله ثقتان يشمل الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة ومعنى الثقتان اي عدلان - 00:01:51ضَ

فيهما تتوفر فيهما العدالة. العدالة لانهما مخبران بخبر مهم في الصلاة فيشترط لقبول خبرهما العدالة فاذا لم يكن جازما بصواب نفسه فانه يلزمه العمل بقول هاتين الثقة لان لان قولهما يفيد غلبة الظن - 00:02:18ضَ

وهو ليس عنده وهو ليس عنده جزم بالصواب فيرجع الى قولهما اما اذا كان جازما بصواب نفسه فانه لا يرجع الى قولهما لانه متيقن اه تم تسبيحهما انما يفيد غلبة ظنهما اه ظنهما غلبة الظن لا تقدم على اليقين - 00:02:53ضَ

فاذا لم يكن عنده جزم بصواب نفسه واستمر في الخطأ فانها تبطل صلاته لانه تعمد تعمد الزيادة او النقص في الصلاة ومن تعمد ذلك بطلت صلاته وكذلك تبطل صلاة من تبعه من المأمومين في هذه في هذا الزيادة او النقص - 00:03:23ضَ

في هذه الزيادة او النقص في الصلاة من تبعه من المأمومين عالما عالما بان بان الامام قد اخطأ زاد او نقص. ولكن تابعه فانها تبطل صلاته لانه تعمد الزيادة في الصلاة او النقص - 00:03:50ضَ

في الصلاة وليس للمأموم ان يتابع الامام اذا علم انه على خطأ ليس له ان يتابعه انما جعل الامام ليتم به اذا لم يظهر منه الخطأ اما اذا ظهر منه الخطأ - 00:04:11ضَ

فانه لا تجوز متابعته في الخطأ فمن تبعه عالما انها زائدة او انها او ان هناك نقص في نقصا في الصلاة عالما بذلك وكذلك عالما بالحكم وكذلك يكون عالما بالحكم. بالحكم انه لا يجوز له متابعته. فانها تبطل صلاته لعدم العذر - 00:04:28ضَ

في هذه الحالة لا جاهلا لا جاهلا ان الامام قد اخطأ في ذلك او جاهلا بالحكم او ناسيا يعني ساهيا. نعم. فمن تابعه جاهلا او ناسيا فان صلاته صحيحة وكذلك من فارقه - 00:04:53ضَ

نعم فمن فارق الامام اذا سبح به الثقتان ولم يرجع وكان من خلفه يعلمون ان ان الامام قد زاد او نقص ثم فارقوه لانه يجب عليهم مفارقته ولا تجوز لهم؟ متابعة. متابعة. فصلاتهم صحيحة. لسلامتها - 00:05:12ضَ

لسلامتها من الزيادة او النقص اذا فارقوه ثم يخير من فارق الايمان الامام بين ان يسلم لنفسه او ان ينتظر حتى يسلم الامام ويسلم معه نعم. وقوله يا شيخ من تبعه عالما. يعني اذا مثلا زاد الامام فقام لخامسة - 00:05:37ضَ

من كان من المأمومين يعلم انها زيادة والواجب عليها لا يقوم معه؟ اي نعم. يحرم عليه ان يقوم. يحرم عليه لانه اذا قام معه تعمد الزيادة احسن الله اليكم قال هو عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة - 00:06:00ضَ

يبطلها عمده وسهوه نعم عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه فذكر ان العمل الذي يبطل الصلاة ما اشتمل على هذه الشروط اولا ان يكون كثيرا. نعم. بحسب العادة - 00:06:17ضَ

يكون هذا العمل كثيرا بحسب العادة والعرف لانه لم يأتي به تحديد من الشارع ويرجع فيه الى العرف الشرط الثاني ان يكون ذلك العمل من غير جنس الصلاة من غير جنس افعال الصلاة - 00:06:45ضَ

الشرط الثالث ان يتوالى هذا العمل ان يتوالى هذا العمل. هذا العمل فاذا توفرت هذه الشروط بطلت الصلاة به ان يكون عملا كثيرا حسب العادة ان يكون من غير جنس الصلاة - 00:07:08ضَ

ان يتوالى ولم يتفرق ففي هذه الحالة تبطل صلاته. نعم ولا يشرع ليسيره شيء قال عمده وسهوا يبطلها عمده وسهوه لانه عمل مخالف للصلاة نعم ولا يشرع ليسيره سجود اما العمل اليسير ولو كان من غير جنس الصلاة - 00:07:29ضَ

فلا يشرع له سجود. يعني لا يستحب السجود له بل هو مما اذن فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل العمل اليسير بالصلاة. هل من مثال يا شيخ؟ نعم كان يفتح الباب لعائشة - 00:07:56ضَ

وكان صلى الله عليه وسلم يحمل امامة بنت بنته عليه الصلاة والسلام يحملها وهي صغيرة في الصلاة اذا قام حملها واذا سجد وظعها فهذا عمل يسير لا يؤثر على الصلاة. نعم - 00:08:14ضَ

هل مثال اخر يا شيخ العمل المستكثر عادة؟ نعم مثل ماذا؟ مثل المشي العمل المستكثر عادة مثل مثل المشي الكثير ومثل الحركات الكثيرة لان بعض الناس اذا قام في الصلاة - 00:08:37ضَ

كل صلاته حركات. نعم. تارة مع راسه وتارة مع لحيته وتارة مع ثيابه وتارة مع انفه ودائما يتحرك وتشتغل يداه فهذا هو الذي يعني من غير جنس الصلاة ومتوالي وكثير - 00:08:56ضَ

فيبطل الصلاة الا اذا كان لظرورة اذا كان العمل لظرورة فانه لا يبطل الصلاة كما سبق كما لو حضره عدو او سبع او اه حية او عقرب فانه يتخلص. نعم. من هذا الخطر ولو كان يصلي - 00:09:16ضَ

وصلاته صحيحة ولو كثر العمل بهذا كما في صلاة الخوف ايضا. نعم. كما في صلاة الخوف فاذا كان هذا العمل لظرورة في الصلاة فانه لا يبطلها. نعم الحمد لله. وهذا شرط رابع - 00:09:36ضَ

شرط رابع ان يكون هذا العمل الكثير هذا العمل الكثير الذي من غير جنس الصلاة ان يكون لغير ظرورة. نعم اثابكم الله قال ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب سهوا او جهلا - 00:09:52ضَ

الصلاة عبادة تفرغ فيها للعبادة وما يشرع فيها ولا يدخل فيها اشياء ليست من جنسها ومن ذلك الاكل والشرب فان الاكل والشرب ليس من جنس الصلاة. الصلاة فاذا فاذا اكل اكلا كثيرا او شرب شربا كثيرا - 00:10:10ضَ

بطلت صلاته بطلت صلاته لان هذا عمل من غير جنس الصلاة الا اذا كان اكل او شرب سهوا في الصلاة فانه كما سبق يشرع له سجود السهو لانه زيادة في الصلاة سهوا. نعم. فاذا اكل اكلا كثيرا ساهيا - 00:10:38ضَ

او شرب شربا كثيرا ساهيا في الصلاة فهذا زيادة في الصلاة لكنها عن سهو. نعم. وعدم تعمد فان صلاته صحيحة ويسجد لهذا الذي حصل منه وآآ يستثنى من ذلك الشرب اليسير - 00:11:07ضَ

بالنافلة ولو كان متعمدا ذلك فانه يباح له ان يشرب الشيء اليسير من الماء لاجل ازالة ما يعرظ له من اه الكحة او يبس الحلق او اللسان لان صلاة النافلة - 00:11:31ضَ

تطول في الغالب خصوصا قيام الليل. اها. فيحتاج الى شيء يساعده على القراءة يساعده على فعلى تحرك اللسان فلا بأس الا في من يصلي النافلة ان يتناول شيئا من الشراب اليسير - 00:11:51ضَ

ولان ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فعل ذلك في النافلة. فدل على على جوازه ولو كان متعمدا للحاجة لان النافلة في الغالب تطول يحتاج من يصلي النافلة الى ان يتناول شيئا من الشراب اليسير - 00:12:15ضَ

ليقطع ظمأه او يسلك مجاري الصوت نعم احسن الله اليكم قال وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع - 00:12:38ضَ

اذا اتى بقول مشروع في الصلاة. نعم في غير موضعه ثم مثل قراءة في سجود قراءة القرآن في السجود لان قراءة القرآن موضعها في القيام لكن لو نسي واتى بقراءة - 00:13:02ضَ

في السجود او في الجلوس في حالة الجلوس بين السجدتين او الجلوس للتشهد وكذلك بالعكس لو اتى بالتشهد في حالة القيام لان التشهد محله في القعود فاذا اتى به في حالة القيام - 00:13:22ضَ

او قراءة سورة في الاخيرتين بعد الفاتحة لم تبطل لم تبطل لانه لم يأت بشيء يخالف الصلاة ولم يجب له سجود بل يشرع يعني يستحب بل يشرع يعني يستحب. نعم - 00:13:45ضَ

له ان يسجد من ذلك يا شيخ؟ اي نعم يستحب له ان يسجد من ذلك من غير وجوب لو لم يسجد صلاته صحيحة لانه لم يزد في الصلاة شيئا من غير جنسها. بل هو اتى بقول مشروع في الصلاة لكنه جاء به في غير - 00:14:11ضَ

موضعي فان كان متعمدا فانه يأثم لذلك وان لم يكن متعمدا لم يؤثر ذلك على صلاته. على صلاته. نعم. وليس للمأموم مثلا ان يقرأ بعد الفاتحة اذا اطال الامام في الاخيرتين - 00:14:28ضَ

سورة من القرآن ليس لا يشرع للامام ان يطيل فان اطعم يكون مخطئا في هذا يقتصر على قراءته الفاتحة والمأموم اذا فرغ من الفاتحة يقف صامتا. يقف صمتا او يدعو يشتغل بالدعاء. فان قرأ بعد الفاتحة سورة فيسرع له ان - 00:14:44ضَ

هذا مراد المصنف اي نعم يدخل في هذا يدخل في هذا الا ان مسألة قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الاخيرتين في الركعتين او الركعة الاخيرة من الصلاة محل خلاف - 00:15:07ضَ

بين اهل العلم منهم من يرى ان ذلك مستحب الحمد لله. ولا ورد فيه شيء من من الادلة طيب فالامر في هذا سهل. نعم اذا قوله وقراءة سورة في الاخرتين غير مسلم - 00:15:24ضَ

يعني ان يجعله مما؟ هذا على المذهب نعم. هو مسلم على المذهب وعلى المشهور انه يقتصر في ما عدا الاوليين يقتصر على الفاتحة هذا هو المشهور. نعم. اي نعم. اثابكم الله. قال وان - 00:15:39ضَ

قل ما قبل اتمامها عمدا بطلت نعم ان سلم المصلي قبل اتمام الصلاة متعمدا بطلت صلاته لانه قطع النية وقطع الصلاة متعمدا وتبطل صلاته لان السلام انما يكون بعد تمام الصلاة - 00:15:54ضَ

للخروج منها لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم ولان السلام قبل اتمامها يكون من قبيل العمد من قبيل الزيادة. نعم. لان السلام قبل اتمام الصلاة يكون من قبيل الزيادة - 00:16:20ضَ

المتعمدة فيها وتبطل به الصلاة كما سبق. نعم وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد وان كانت ستسليمه قبل اتمام الصلاة سهوا ثم ذكر قريبا فانه يتم الصلاة يعني لو سلم قبل اتمام الصلاة سهوا - 00:16:41ضَ

ثم ذكر قريبا فانه يتم ما نقص من الصلاة ويسجد للسهو وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الثنتين سهوا وقام وجلس في مكان اخر من المسجد - 00:17:11ضَ

وقام ذو اليدين رضي الله عنه. وقال يا رسول الله قصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لا لم تقصر ولم انسى وكان في القوم ابو بكر وعمر فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم اصدق اصدق ذو اليدين - 00:17:33ضَ

قالوا نعم يا رسول الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى مكانه في الصلاة واتم الركعتين ثم سجد للسهو عليه الصلاة والسلام هذا لانه ذكر قريبا هذا معنى قوله - 00:17:50ضَ

وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها بهذين الشرطين ان يكون سلامه قبل تمام الصلاة سهوا لا عمدا الثاني ان يذكر ذلك قريبا فانه يبني على ما مضى من صلاته - 00:18:12ضَ

ويتم الباقي ويسجد للسهو. الحمد لله. نعم فان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت فان طال الفصل بين سلامه وبين تذكره للنقص في الصلاة فانه تبطل الصلاة فلا بد من استئنافها - 00:18:28ضَ

من استئنافها من جديد وطول الفصل هذا يرجع فيه الى العرف طول الفصل بين سلامه وبين تذكره للخطأ يرجع فيه الى العرف فاذا مضى وقت طويل عرفا فانه لا يبني على ما مضى منه الصلاة - 00:18:52ضَ

بل يستأنفها من جديد لفوات الموالاة حينئذ او تكلم بعد سلامه قبل اتمامها لغير مصلحتها كأن تكلم في بيع او شراء او احذر حاجة او سؤال عن خبر من فحينئذ هذا الكلام لغير مصلحة الصلاة خارج عنها. فهو كانه تكلم في صلبها - 00:19:11ضَ

والصلاة لا لا يجوز فيها شيء من الكلام. من كلام الادميين كما يأتي فاذا تكلم لغير مصلحتها يعني كلاما خارجا عن موضوع الصلاة فانها تبطل بذلك لانه تكلم في صلب الصلاة في غير مصلحته - 00:19:42ضَ

اما اذا كان الكلام لمصلحة الصلاة كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حينما فقالوا وقصرت الصلاة وهو صلى الله عليه وسلم قال لا لم تقصر ولم انسى. ثم سأل ابا بكر وعمر فاخبراه - 00:20:02ضَ

فهذا كله تراجع في الكلام في موضوع الصلاة ومصلحة الصلاة فهذا لا يؤثر فيها. لا يؤثر فيها بل يبنون على صلاتهم ويتمون ما نقص ويسجدون للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:20:20ضَ

قولكم الشيخ ان طول الفصل يعود فينا العرفي خمس دقائق عشر ما اعده متوسط الناس طويلا فانه يعتبر طويلا. نعم. لا عبرة بالمتساهل. نعم. ولا عبرة بالمتشدد العبرة بالوسط لا السلام عليكم - 00:20:39ضَ

او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. كما لو تكلم في صلبها من غير سهو. المتعمد نعم. لو تكلم في صلب الصلاة بكلام اه خارج عن موضوع الصلاة كان قال يا غلام هات كذا او يا - 00:20:57ضَ

فلان ما معنى كذا او غير ذلك؟ في صلب وهو يصلي بطلت صلاة اذا فعل ذلك متعمدا لان هذا يتنافى مع الصلاة نعم ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل نعم - 00:21:21ضَ

اما اذا كان الكلام لمصلحتها فانها لا تبطل كما سبق حتى ولو كان طويلا على الصحيح بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لكن اذا كان يسيرا فهو من باب اولى - 00:21:41ضَ

فهو من باب اولى لا يبطل الصلاة الحمد لله. وقهقهة ككلام القهقهة هي الضحك ان يقول قهقه فهذا كلام لانه مركب من حرفين واقل ما يتركب منه الكلمة حرفان ما هو كلام تبطل به الصلاة. هم. نعم - 00:21:56ضَ

وان نفخ او انتحب من غير خشية الله تعالى او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت اما النفخ في الصلاة فانه لا يبطلها. الحمد لله لان النبي صلى الله عليه وسلم نفخ وهو في صلاة الكسوف - 00:22:18ضَ

فالنفخ وهو اخراج النفس لا يبطل الصلاة او انتحب يعني رفع صوته بالبكاء اذا رفع صوته بالبكاء فان كان ذلك من خشية الله فان ذلك لا يبطل الصلاة اما ان كان من غير خشية الله - 00:22:36ضَ

كأن يبكي على مصيبة اصابته او شيء حصل له فان ذلك يبطل الصلاة لانه خارج عن موضوع الصلاة نعم او تنحنح من غير حاجة او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان - 00:22:57ضَ

بطلت لانها اقل ما تتركب منه الكلمة حرفان حرفان مثل القهقهة اما اذا كان التنحنح لحاجة فلا بأس به في الصلاة لقول علي رضي الله تعالى عنه انه اذا اتى يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:17ضَ

وهو في صلاة الليل يتنحنح له عليه الصلاة والسلام النحنحة اذا استأذن عليه احد لا بأس بها لانها لحاجة اما ان كان من غير حاجة فان بان حرفان بطلت صلاته وان لم يبن حرفان فان ذلك مكروه - 00:23:36ضَ

لانه يشوش عليه صلاته. نعم اذا يمكن ان يكون مصلي يا شيخ في نفل ان يسبح للطارق او يتنحنح اي نعم يسبح آآ التسبيح لا اعلم يعني ما ما مر بنا الظاهر في مر بنا ان للمصلي في التنفل ان يسبح على الطارق حتى يشار عنه اذا نابكم شيء - 00:23:55ضَ

في صلاتكم. نعم. اي نعم. قالوا يدخل فيه اذا اذا استأذن عليه احد. لان هذا من النيابة بل هو يسبح والله اعلم. نعم. نحن حوله لانه هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في التنحنح او لا - 00:24:19ضَ

نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. اخوتنا المستمعين الكرام كان هذا ما سمح به وقت لقائنا في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة - 00:24:37ضَ

قال العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم وتقبلوا تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله العريف الحربي - 00:24:54ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:25:07ضَ