شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|37 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الجماعة|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس السابع والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك - 00:00:38ضَ

قال المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجماعة واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:56ضَ

وعلى اله وصحبه قوله اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اي انه لا يجوز للانسان ان يشرع في صلاة غير الصلاة التي اقيمت بل يدخل معهم في هذه الصلاة - 00:01:17ضَ

فلا يصلي نافلة ثم يقول اذا فرغت منها الحق بهم هذا لا يجوز لان هذا مخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة ولا صلاة الا المكتوبة وهذا اذا وهذا يراد به الشروع - 00:01:38ضَ

في صلاة غير الصلاة التي اقيم لها الشروع والدخول فيها بعد الاقامة هذا هو الذي لا يجوز واما اذا اقيمت الصلاة وهو في اثناء النافلة فانه يتمها خفيفة ولا يقطعها - 00:02:03ضَ

لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ويستمر فيها ويخففها الا ان يخشى فوت الجماعة ان يخشى فوت صلاة الجماعة. الجماعة فيقطعها لاجل صلاة الجماعة - 00:02:28ضَ

نعم قال ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة والا هذا في بيان ما تدرك به صلاة الجماعة المذهب هنا كما ذكر انها تدرك بسلام بانها تدرك بتكبير الامام ابتكبير المأموم - 00:02:52ضَ

بتكبير المأموم تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام التسليمة الاولى كما ذكروا فمن كبر تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام التسليمة الاولى لحق الجماعة لانه ادرك جزءا من الصلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم - 00:03:17ضَ

فما ادركتم فصلوا. وما فاتكم فاتموا فيشمل ما ادركه مع مع الجماعة ولو كان قليلا قبل السلام هذا المذهب والقول الثاني ان صلاة الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة - 00:03:42ضَ

الا بادراك ركعة كاملة اما من من ادرك اقل من ركعة فانه يدرك فضل الجماعة وله اجر المتابعة ولكن لا يدرك فضله ولكن لا يدرك صلاة الجماعة لا يدرك صلاة الجماعة بل تكون فاتته - 00:04:10ضَ

كما كما ان هذا اختيار شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله. نعم قال وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة واجزأته التحريمة اذا جاء المأموم والامام في الركوع فانه يدخل معه - 00:04:32ضَ

يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم يركع مع امامه وتجزئه التحريم عن تكبيرة الانتقال فتكون تكبيرة الانتقال في هذا الموضع السنة لو تركها صلاته صحيحة وان اتى بها فهو اكمل - 00:04:56ضَ

هذا معنى قوله واجزأته التحريمة يعني عن تكبيرة الانتقام لكن لابد ان يأتي بتكبيرة الاحرام وهو قائم قبل ان ينحني ويكون مدركا للركعة اذا ادرك امامه في الركوع وركع معه صار مدركا للركعة - 00:05:20ضَ

لان ابا بكرة رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فكبر دون الصف وركع ثم دب ودخل في الصف فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد - 00:05:44ضَ

يعني لا تعد الى الى الى الدخول في الصلاة قبل الوصول الى الصف. الى الصف. ولم يأمره باعادة الركن. الصلاة لم يأمروا باعادة الصلاة او قضاء الركعة التي لم يدرك قيامها - 00:06:06ضَ

فدل على ان ادراك الركوع يجزئ للمسبوق والحمد لله. الحمد لله نعم ولا قراءة على مأموم نعم قل سورة الفاتحة انما تجب في حق الامام والمنفرد واما المأموم فانه موضع خلاف بين - 00:06:24ضَ

العلماء منهم من يرى انهم يتعين عليه قراءة الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن العلماء من يرى ان قراءة الامام تكفي يعني قراءة الفاتحة - 00:06:51ضَ

من الامام تكفي عن قراءة المأموم لان الامام انما جعل لاتم به ولقوله ولقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وجاء في الحديث من كان له امام - 00:07:10ضَ

فقرائته له قراءة الا انهم يقولون ان هذا الحديث فيه ضعف وايضا استدلوا بالتأمين تأمين المعموم على قراءة الامام. فدل على ان ان ان ان قراءة الامام تكفي فاذا امن عليها فكأنه قرأ - 00:07:33ضَ

كما قال الله تعالى في حق موسى وهارون قد اجيبت دعوتكما مع ان الذي دعا هو موسى عليه السلام واما هارون فانه كان يؤمن على دعاء موسى فنسب الدعوة اليهما - 00:08:01ضَ

فدل على ان تأمين المأموم على قراءة الامام يعتبر بمثابة القراءة في حقه هذا قول والقول الثالث هو مذهب مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل ان كانت الصلاة جهرية - 00:08:18ضَ

فانه يكتفى بقراءة الامام ويجب على المأموم الاستماع للقراءة لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اما ان كانت الصلاة سرية فانه يجب على المأموم ان يقرأ - 00:08:42ضَ

سورة الفاتحة لانه لا يترتب على قراءته تشويش على الامام ولا على الحاضرين فهذا هو القول الوسط. تفصيل بين الصلاة الجهرية لا قراءة على المأموم فيها بل يجب عليه الاستماع - 00:09:06ضَ

والصلاة السرية يجب على المأموم ان يقرأ لعدم المانع من القراءة وعلى كل حال مهما امكن للمأموم انه يقرأ في سكتات امامه فانه يستحب له ذلك. ولهذا قال هنا ويستحب في اصرار امامه وسكوته. يعني اذا سكت بعد الفاتحة - 00:09:26ضَ

او سكت للتنفس فانه يقرأ او سكت سكتته قبل الشروع في قراءة الفاتحة فيجوز او يشرع للمأموم ان يقرأ الفاتحة في سكتات امامه نعم قبل الشروع في صلاة ما بعد في قراءة ما بعد الفاتحة يا شيخ - 00:09:54ضَ

فيجوز انه بعد التحريم يشرع في الفاتحة لا بأس. قبل ان يقرأ امامه قبل ان يقرأ امامه. نعم ويستحب في اصرار امامه وسكوته واذ هي اصرار امامه الصلاة السرية هذا عرفناه. نعم. وفي حالة سكوته في الصلاة - 00:10:13ضَ

لا في حالة جهر الامام نعم واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش هادي الحالة الثالثة من من الاحوال التي يشرع فيها القراءة للمأموم في اسرار امامه هذي واحدة الحالة الثانية فيه سكتات امام. امامه - 00:10:31ضَ

الحالة الثالثة اذا لم يسمع الامام لبعد لبعد عنه لم يسمع القراءة فانه يستحب له ان يقرأ لزوال المحظور في هذا ولقوله تعالى اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وهذا لا يسمع - 00:10:50ضَ

فيقرأ الفاتحة ولا يسكت اذا كان لا يسمعه لاجل بعد المسافة لا لطرش وهو اه وهو ثقل السمع او عدم السمع هذا يسمى الطرش فاذا كان اطرش فانه وهو قريب من الامام فانه لا يقرأ وان كان لا يسمع الامام لانه يشوش على الامام - 00:11:13ضَ

لانه حينئذ يشوش على الامام نعم ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه يستحب للمأموم انه يستفتح ويستعيذ يقول سبحانك اللهم وبحمدك بعد تكبيرة الاحرام ويستعيذ يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:11:44ضَ

لان هذا من سنن الصلاة وهذا لا يقوم فيه الامام عن المأموم الاستفتاح والاستعاذة لا يقوم فيهما الامام. عن المأموم. فيستفتح ويستعيذ مطلقة في السرية وفي الجهرية ولذلك قال فيما يجهر فيه - 00:12:10ضَ

امامه ولكن الصحيح انه اذا كان يشوش على الامام نعم. فانه لا لا يستفتح ولا يستعيذ نعم ولو اصر بهما لو اسر بهما بحيث لا يشوش على الامام فلا بأس. الحمد لله. نعم. لكن بعض الناس ما يهتم بهذا الامر يشوش على الناس وعلى الامام - 00:12:31ضَ

فيحصل الخلل في هذا نعم ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده وان لم يفعل عمدا بطلت هذه احوال مسابقة المعموم للامام وهي محرمة قال صلى الله عليه وسلم اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف - 00:12:56ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام لاتم به وقال بالذي يرفع رأسه قبل الامام اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته - 00:13:29ضَ

صورة حمار وهذا وعيد شديد فمسابقة الامام محرمة وقد تبطل الصلاة في بعض الاحوال كما يأتي بيان ذلك لان المأموم تكون افعاله واقواله بعد افعال امامه واقوال امامه. امامه. ولا يسابقه - 00:13:49ضَ

وكذلك لا يوافقه ايضا فلا يشاركه في الركوع والسجود بل يتأخر الى ان يركع والى ان يسجد ثم يتابعه فالمسابقة والموافقة كلاهما محرم والواجب ان تكون افعال المأموم واقوال المأموم بعد - 00:14:18ضَ

الامام وهذا معنى الائتمام وهذه هي الحكمة التي جعل الامام من اجلها كما قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا - 00:14:45ضَ

ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد نعم وان ركع ورفع قبل ركوع امامه. اذا اذا سابق الامام - 00:15:07ضَ

سبقه الى الركوع ركع قبل الامام او سجد قبل الامام فان كان سهوا او جهلا فانه يرفع يجب عليه الرفع والاتيان بالركوع بعد الامام. والاتيان بالسجود بعد بعد الامام فان لم يفعل - 00:15:28ضَ

يعني لم يرفع ويسجد بعد الامام ويركع بعد الامام حتى ادركه الامام في ركوعه او سجوده فان كان متعمدا هذا الفعل بطلت بطلة صلاته لانه لم يقتدي بالامام. نعم وهذا ما يسمى بالسبق الى الركن. السبق الى الى الركن - 00:15:55ضَ

وهناك سبق بالركن وهناك سبق بركنين نعم وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت وهذا هذا هو السبق بالركن اذا ركع ورفع قبل امامه فان كان عالما بطلت صلاته - 00:16:21ضَ

بطلة. الصلاة. صلاته. لانه لم يصبح مأموما ولم يتقيد بالامام وان كان جاهلا انه يجب عليه متابعة الامام او ناسيا ساهيا وحصل منه هذا من طريق السهو وعدم التعمد فان صلاته لا تبطل لعذره بالجهل - 00:16:45ضَ

او النسيان ولكن تبطل الركعة تبطل الركعة فقط فاذا سلم الامام فانه يقوم ويأتي بركعة كاملة مثل حالة المسبوق. نعم وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط وان ركع ورفع قبل ركوعه - 00:17:10ضَ

ثم سجد قبل رفعه هذا هو السبق بركنين اذا سبق الامام بالركوع وسبقه بالسجود بان ركع ورفع قبل امامه ثم سجد قبل قبل امامه بطلت صلاته لتعمده مخالفة الامام ولانه لم يصبح مأموما - 00:17:31ضَ

فلا هو صلى منفردا ولا هو صلى مؤتما مؤتما فتبطل صلاته الا الجاهل والناسي الجاهل بالحكم والناسي الذي فعل هذا عن نسيان لا عن تعمد فانها لا تبطل صلاتهما لعذرهما بالجهل - 00:18:02ضَ

والنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولقوله صلى الله ولقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم لكن يصلي تلك الركعة قضاء بعد سلام الامام. الامام اذا سبقه بركنين - 00:18:22ضَ

ركوع وسجود معا ناسيا او جاهلا فان صلاته لا تبطل لانه معذور ولكن تبطل هذه الركعة فاذا سلم امامه قام واتى بها كحالة المسبوق. نعم ولهذا قال ويصلي تلك الركعة قضاء. يعني كالمسبوق نعم - 00:18:52ضَ

قال وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت الا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء. هذا كما ذكرنا مسابقة الامام لا تخلو من ثلاث حالات المسابقة الى الركن - 00:19:17ضَ

المسابقة بالركن المسابقة بالركنين ولكل حالة تفاصيلها وحكمها كما سبق. نعم ويسن لامام التخفيف مع الاتمام نعم يسن للامام التخفيف في الصلاة تخفيف غير المخل. نعم من اجل دفع المشقة - 00:19:34ضَ

عن المأمومين. ولهذا قال التخفيف مع الاتمام مع اتمام الركوع والسجود واتمام القيام والقراءة وما يجب في الصلاة اما التخفيف الذي يخل باركان الصلاة او واجباتها فانه يبطل الصلاة وهو ما يسمى بالنقر - 00:19:59ضَ

قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب وقال المسيء في صلاته قال الذي لا الذي لم يطمئن في صلاته قال له صل فانك لم تصل. لم تصلي - 00:20:24ضَ

ادل على ان التخفيف المخل باركان الصلاة او واجباتها انه يبطل الصلاة. اما التخفيف الذي معه الاتمام ولا يخل بالصلاة فانه مطلوب من الامام من اجل التخفيف على المأمومين اما اذا كان الانسان يصلي وحده - 00:20:41ضَ

فله ان يطيل ما شاء او كان يصلي باناس يرغبون التطويل فانه يطول ايضا وانما الكلام في امام يصلي باناس لا يرغبون التطويل الذي يشق عليهم قال صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف فان فيهم الكبير - 00:21:06ضَ

والظعيف وذا الحاجة قال صلى الله عليه وسلم اذا ام احدكم الناس فليخفف فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء نعم وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية نعم ويستحب للامام تطويل الركعة الاولى من الظهر والعصر - 00:21:31ضَ

العشاء آآ اكثر من الثانية تطويل الركعة الاولى من آآ الظهر والعصر والمغرب والعشاء اطول من الثانية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على مأموم. يستحب للامام - 00:22:01ضَ

انتظار الداخل ليدرك الركوع معه ولا يستعجل بالقيام من الركوع حتى يدخل معه الداخل لان لا يفوت عليه فرصة ادراك الركوع الركوع ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في صلاة الظهر الركعة الاولى - 00:22:27ضَ

حتى لا يسمع وقع قدم يعني ينتظر الداخلين عليه الصلاة والسلام. يظل راكعا قائما قائما قبل الركوع قبل الركوع وكذلك في الركوع يمدده حتى يدركه الداخل. ما لم يشق على مأموم. اما اذا كان - 00:22:51ضَ

انتظاره للداخل يشق على المأموم فانه يراعي المأموم تراعي المأموم ولا يراعي الداخل. نعم واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها اذا استأذنت المرأة الى المسجد. النسا ليس عليهن صلاة جماعة - 00:23:13ضَ

لما سبق في اول الباب في قوله تلزم الرجال تلزم الرجال صلاة الجماعة تجب على الرجال فقط اما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة لكن اذا اردنا الصلاة مع الجماعة فهذا جائز مباح لهن. الحمد لله. وصلاتهن في بيوتهن افضل - 00:23:39ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات فصلاة النساء في المساجد مباحة لهن وليست مستحبة الحمد لله لان بيوتهن خير لهن. لقول الرسول - 00:24:02ضَ

صلى الله عليه وسلم واذا ابيح لها الخروج الى المسجد فلا بد من التزام الاداب الشرعية من الستر والحياء والحشمة وعدم الاختلاط بالرجال وتجنب الطيب والزينة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات - 00:24:26ضَ

يعني متبذلات ليس فيهن روايح طيب او ما يفتن آآ الناس بهن فاذا كانت تخرج للمسجد لاجل العبادة وطلب الاجر فانها تتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا تخرج للمباهاة والزينة - 00:24:50ضَ

آآ اظهار مفاتنها لانها ترجع من الاثم باكثر مما يحصل لها من الاجر في هذا نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم اخوتنا المستمعين الكرام كان هذا ما سمح به لنا وقت لقاء هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:25:14ضَ

لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لفضيلته ما تكرم به من شرح هذا الكتاب وشكر لكم حسن استماعكم وتقبلوا في الختام تحية اخي في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان - 00:25:40ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء البرنامج من تقديم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المقحم واخراج عبدالله المطيري - 00:25:57ضَ