شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|38 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الجماعة|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثامن والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح وحياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ - 00:00:38ضَ

حياكم الله وبارك فيكم قال رحمه الله فصل الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه صلاته ثم الافقه ثم الاسن نعم ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة ثم الاتقى ثم من قرع. نعم - 00:01:00ضَ

وساكن البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما كان من لازم صلاة الجماعة - 00:01:22ضَ

الامامة لان الجماعة يحتاجون الى امام يقتدون به ناسب ان يذكر احكام الامامة في باب صلاة الجماعة ويبين الاولى بالامامة فالاولى بالامامة اولا السلطان من له سلطة كالامام الاعظم او نائب الامام - 00:01:41ضَ

اذا كان يصلح للامامة فانه لا يتقدم عليه لا يتقدم عليه احد. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل بسلطانه ثم امام المسجد امام المسجد اولى بالامامة لما سبق من انه يحرم ان ان يؤم - 00:02:11ضَ

في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره فامام المسجد مقدم لان هذا من صلاحياته ولانه مولم على هذا العمل من قبل ولي الامر فلا يجوز لاحد ان يعتدي عليه - 00:02:36ضَ

وان يسبقه الى الى الامامة ثم بعد السلطان وبعد الامام الراتب يأتي اه عند الاختيار عندما يحضر عدة اه عدة اه اشخاص يصلحون للامامة كلهم يصلح للامامة فانه ينظر المؤهلات - 00:02:57ضَ

ينظر للمؤهلات كان يتزاحم على امامة مسجد او امامة جماعة ايهم يقدم فحينئذ ينظر في المؤهلات ولهذا قال الاولى بالامامة الاقرأ اي الاجود قراءة الاجود قراءة للقرآن الذي يتقن القراءة ويحسنها - 00:03:25ضَ

على الوجه المطلوب العالم فقه صلاته يعني لا يكفي ان يكون يجيد قراءة القرآن بل لابد ان يكون عنده من الفقه ما يحتاجه في صلاته فاذا جمع بين الصفتين جودة القراءة - 00:03:53ضَ

ووجود فقهه في صلاته فانه يقدم على غيره ممن هو دونه فاذا تساوى آآ الموجودون في هذه في هاتين الصفتين كلهم اقرأ وكلهم عالم فقه صلاته فانه يقدم الافقه منهم - 00:04:11ضَ

يعني من عنده زيادة فقه بل عنده زيادة فقه لانه يحتاج الى الفقه في صلاته وفي وفي غيرها. الفقيه له مزية على غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين - 00:04:36ضَ

فالفقه له مزية فمن كان اكثر فقها فانه يمتاز على غيره ويقدم على غيره بالامامة عند المزاحمة فان كانوا في هذه الصفات الثلاث القراءة والفقه اه سواء فانه يقدم الاسن منهما يعني الاكبر. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:04:58ضَ

اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبر اكبركم يومكم اكبركم اكبركم سنا ولان قدم السن فيه زيادة فضيلة ولقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم آآ اقرأهم لكتاب الله - 00:05:21ضَ

فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء اقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا فدل على ان قدم السن يفضل به مع التساوي في بقية - 00:05:46ضَ

الصفات المطلوبة فاذا تساووا في هذه الامور في القراءة والفقه والسني فانه يقدم الاشرف نسبا من كان من اهل البيت الاشرف يعني من كان من اهل البيت او من آآ قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش - 00:06:08ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تتقدموها وذلك لشرف نسبهم صلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم اذا كانوا مستقيمين على الاسلام وكانوا يحملون مؤهلات الامامة وعندهم زيادة شرف النسب فانهم يقدمون في هذا للحديث - 00:06:34ضَ

قدموا قريشا ولا تقدموها فاذا استووا في هذه الامور فانه يقدم الاقدم هجرة اذا كانوا من المهاجرين والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام فرارا بالدين. وهي عبادة عظيمة ومزية عظيمة - 00:07:01ضَ

والله قدم المهاجرين على الانصار. لشرف الهجرة والهجرة مقرونة مع الجهاد في كتاب الله عز وجل الجهاد في سبيل الله ففظلها عظيم فاذا كانوا تساووا في الهجرة كلهم مهاجرون يقدم الاقدم هجرة - 00:07:24ضَ

بمزيته لان قدم هجرته يكسبه يكسبه فظلا على من تأخرت هجرة. هجرته فاذا تساووا في هذه الامور كلها كيف انه يقدم الاتقى منهم الاتقى لله عز وجل قال الله تعالى ان اكرمكم - 00:07:47ضَ

عند الله اتقاكم والتقي هو المحافظ على طاعة الله المتجنب لمحارم الله سبحانه وتعالى سمي تقيا لانه اتخذ وقاية بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى فاذا تساووا في هذه الامور وفي التقوى - 00:08:09ضَ

فلابد من القرعة القرعة وهي المساهمة بان يكتب اسم كل واحد على رقعة او على ورقة ثم تجمع في مكان في مكان خفي ثم يخرج منها فمن خرج اسمه فانه يكون احق بالايمان هو القرعة طريق شرعي - 00:08:32ضَ

القرعة طريق شرعي لاستخراج الحقوق. صحيح. قد كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسافر فانه يقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة سافر بها الحمد لله. نعم وساكروا - 00:08:59ضَ

البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان. هذا تقدم اه يعني ذكر التنظيم بهذه المميزات. نعم. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولى من ضدهم نعم الحر اولى من العبد - 00:09:19ضَ

لان الحر اكمل وافضل من العبد اذا كان الحر مستقيما على طاعة الله. اما اذا كان فاسقا او مقصرا وآآ العبد تقي فانه يقدم التقي والحاضر يقدم على الاعرابي. الحاضر يعني ساكن الحاضرة. ساكن الحاضرة - 00:09:41ضَ

يقدم على ساكن البادية لان ساكن الحاضرة يكون افقه في صلاته واعرف بالاحكام الشرعية من ساكن البادية لان سكن البادية فيها جفاء وجهل فساكن الحاضرة يقدم في في الامامة على البدوي - 00:10:05ضَ

والمقيم يقدم على المسافر اذا اجتمع اثنان واحد مقيم وواحد مسافر فانه يقدم المقيم في في الامامة نعم وبصير يقدم على الاعمى لان البصير يهتدي الى القبلة ويرى آآ النجاسة لو وقعت عليه او في ثوبه او في - 00:10:29ضَ

يتخلى عنها يزيلها بخلاف الاعمى فانه قد لا قد لا يدري بهذه الامور قد اه لا يدرك جهة القبلة امامة الاعمى صحيحة. قد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم يصلي بالناس - 00:10:56ضَ

ولكن اذا كان هناك بصير فهو اولى منه لانه اتقن للامامة والمسألة مسألة مفاولة لا مسألة جواز وعدم جواز. نعم المختون هو مقطوع الكلفة التي على الحشفة وهذا سنة من سنن الانبياء. هم. من خصال الفطرة - 00:11:15ضَ

التي فطر الله الناس عليها وفيها طهارة وفيها نظافة الختان فيه مصالح اولى من الاقلف لان الاقلف اولا فيه مخالفة للسنة وثانيا انه يكون في تحت الكلفة شيء من الاوساخ والنجاسات - 00:11:39ضَ

فالمختون اكمل منه ومن له ثياب يصلي بها او لا من من ليس له ثياب الذي عنده ما يستر به عورته يكون اولى بالامامة من الذي ليس عنده ما يستر به عورته. عورته - 00:12:00ضَ

نعم ولا تصح خلف فاسق ككافر هذا بيان لما لمن لا تصح امامته قال لا تصح خلف فاسق والفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويراد به عند اهل السنة والجماعة - 00:12:23ضَ

المرتكب لمعصية دون الكفر فهذا هو الفاسق المرتكب لمعصية دون الكفر هذا يسمى فاسقا ويسمى مؤمنا ناقص الايمان وهو مسلم لكنه يعتبر ناقص الايمان هذا لا تصح الصلاة خلفه على - 00:12:52ضَ

ما ذكره هنا لان الامامة امانة وهو لا يؤتمن على الصلاة ولان الامام قدوة فاذا كان الامام فاسقا ظاهر الفسق اصبح قدوة سيئة للمأمومين وربما يحتج به من يميل الى المعاصي - 00:13:25ضَ

الفاسق على قسمين كما ذكر اهل العلم فسق في الاعتقاد كاعتقادات الجهمية والمعتزلة ونوفات الصفات واصحاب المقالات التي لا تصل الى حد الكفر فسق عملي هذا فسق اعتقادي والثاني فسق عملي كشارب الخمر - 00:14:00ضَ

المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وغير ذلك هذا يسمى فاسقا فسقا ومن عمليا وهو هنا يقول لا تصح الصلاة خلفه مطلقا. سواء كان فسقا اعتقاديا او فسقا عملا عمليا - 00:14:33ضَ

والقول الثاني انها تصح خلف المسلم ولو كان فاسقا بان من صحت صلاته صحة امامته هذا هو الاصل قال ككافر اي كما لا تصح الصلاة خلف الكافر لان الكافر لا تصح منه العبادات - 00:14:54ضَ

ولو صلى ولو فعل ما فعل من الطاعات فانها غير مقبولة وغير صحيحة لانها صادرة من كان قد قال الله تعالى لان اشركت ليحفظن عملك قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل يعني الكفار - 00:15:17ضَ

فجعلناه هباء منثورا وهذا بالاجماع انها لا تصح الصلاة خلف من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام كالذي يدعو غير الله يستغيث للقبور والاضرحة ينظر للاموات او غير ذلك من انواع الردة - 00:15:37ضَ

فهذا لا تصح صلاته ولا تصح امامته بالناس ومن صلى خلفه فصلاته غير صحيحة. نعم قال ولا امرأة وخذى للرجال. ولا تصح الصلاة خلف امرأة للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمن - 00:16:05ضَ

امرأة رجلا فلا تصح امامة المرأة للرجل فاكثر من الرجال لان الامامة من صلاحيات الرجال ومن صفات الرجال للرجال اما النساء فيجوز للمرأة ان تؤم النساء وان يصلين جماعة ولكن الافضل ان تقف امامة النساء - 00:16:26ضَ

في صفهن هذا هو الافظل ولا خلث الخنثى هو المشتبه امره لا يدرى هل هو ذكر او انثى هذا يغلب عليه جانب الانوثة فلا يصح ان يؤم الرجال لانه يخشى ان يكون انثى والانثى لا يصح ان ان تؤم الرجال فيغلب - 00:16:57ضَ

احتمال الانوثة في حق الخنساء نعم ولا صبي لبالغ. ولا تصح امامة صبي وهو من دون البلوغ لبالغ هكذا اطلق المؤلف رحمه الله العلماء يفصلون بين صلاة النافلة صلاة الفريضة صلاة النافلة يصح للصبي - 00:17:26ضَ

ان يؤم فيها بخلاف صلاة الفريضة فلا يصح للصبي ان يؤم البالغين والصحيح انها تصح امامة الصبي المميز مطلقا وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله - 00:17:58ضَ

فاذا كان الصبي يتصف بهذه الصفة فانه يحق له الامامة وايضا عمرو بن سلمة رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم وليؤمكم اقرؤكم كتاب الله فبحثوا فلم يجدوا - 00:18:21ضَ

اقرأ من هذا الصبي بكتاب الله فقدموه في صلاتهم ادل على صحة مامة الصبي في الفريظة وفي النافلة والحمد لله الحمد لله لبالغ يعني فتصح صلاة الصبي بالصبيان لكنها لا تصح - 00:18:46ضَ

للبالغ نعم متى يكون الصبي مميزا يا شيخ الغالب انه لي سبع سنين نعم ولا اخرس ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام. ولا تصح امامة الاخرس وهو الذي لا يستطيع - 00:19:07ضَ

النطق لان الصلاة تحتاج الى قراءة والاخرس لا يستطيع القراءة فيفقد ركنا من اركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة ولا تصح امامة عاجز عن ركن من اركان الصلاة عن ركوع عاجز عن ركوع - 00:19:25ضَ

او سجود او قعود او قيام آآ تصح امامته بمن هو في حالة مثل حالته. اما امامته للصحيح فانها لا تصح لانه فاقد لركن من اركان الصلاة هو معذور في ذلك وصلاته صحيحة - 00:19:52ضَ

لكن لا يجوز ان يكون اماما للاصحاء الا امام الحي المرجو زوال علته فامام الحي اي الامام الراتب اذا كان سليما ثم طرأ عليه عجز عارض طرأ عليه عجز عارض عن القيام - 00:20:16ضَ

او عن الركوع او عن السجود وصار يسجد يركع بالايماء فانه اذا كان يرجى زوال علته وهذا العارظ يرجى ان يزول فانه يجوز ان يؤم الاصحاء يجوز ان يؤم الاصحاء - 00:20:43ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس جحشت قدمه يعني تأثرت قدمه عليه الصلاة والسلام صار يصلي في بيته وزاره من زاره من الصحابة ارادوا ان يصلوا خلفه قياما - 00:21:12ضَ

فاشار اليهم ان اجلسوا فصلوا خلفه وقعودا وكذلك في حالة مرضه صلى الله عليه وسلم مرض الموت خرج وابو بكر يصلي بالناس فجلس عن يسار ابي بكر وجعل ابو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:36ضَ

والمسلمون يقتدون بصلاة ابي بكر فصار الامام هو النبي صلى الله عليه وسلم وصار ابو بكر الى جنبه مبلغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه قياما في الحالة الاولى صلوا خلفه - 00:22:04ضَ

جلوسا بامره صلى الله عليه وسلم وهنا صلوا خلفه قياما في الحالة الاخيرة. فما الجمع بين الحالتين جمع الامام احمد رحمه الله رحمه الله بان الامام اذا بدأ الصلاة وهو جالس - 00:22:23ضَ

فانهم يصلون خلفه جلوسا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة الاولى. نعم وان بدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض في اثناء الصلاة فلم يستطع القيام فانه يصلي جالسا وهم يصلون خلفه قياما. قياما كما فعل ابو بكر والمسلمون - 00:22:39ضَ

خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ابا بكر بدأ بهم الصلاة قائما فيتمون قياما نعم هذا اذا كان يرجى زوال علته اما اذا كان لا يرجى زوال علتي فانه يتقدم للامامة غيره من الاصحاء. نعم - 00:23:01ضَ

قال رحمه الله الا امام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا ندبا فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا. نعم هذا الذي ذكرناه وتصح خلف من به سلس البول بمثله - 00:23:24ضَ

الذي به سلس البول وهو نزول البول دائما بصفة مستمرة لا يرقى بوله هذا يسمى مصابا بالشلس لان من شروط صحة الصلاة الطهارة من البول ومن الغائط مع الاستطاعة اما من اصيب فصار لا يمسك البول - 00:23:45ضَ

فان هذه حالة خاصة يصلي تجب عليه الصلاة على حسب حاله. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فيستنجي عند ما يريد الصلاة يستنجي ويظع حافظا على ذكره ثم يتوضأ ويصلي في الحال ولو نزل البول في اثناء الصلاة صلاته صحيحة - 00:24:12ضَ

قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فصلاته في نفسه صحيحة وصلاته بمن هو مثله في هذه الحالة ايضا صحيحة اما صلاته بالاصحاء فانها لا تصح لانه فاقد لشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة - 00:24:37ضَ

لكنه معذور في ذلك بعدم استطاعته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك ولا تصح الصلاة خلف امام محدث لم يتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث - 00:24:58ضَ

حتى يتوضأ. قوله تعالى آآ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ووجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية اشترط صحة الصلاة الطهارة من الحدث مع القدرة على ذلك - 00:25:23ضَ

فمن صلى وهو محدث ولم يتوضأ فصلاته غير صحيحة وباطلة ولا تصح صلاة من خلفه اذا كان صلى بالناس فصلاته وصلاة من خلفه باطلة لان بطلان صلاة الامام يلزم عليه بطلان صلاة المأموم في هذه الحالة - 00:25:50ضَ

ولا متنجس اي لا تصح امامة متنجس وهو من اصابته نجاسة في ثوبه او او في بدنه ولم يغسلها وهو يقدر على غسلها وازالتها ويعلم ويعلم بذلك يعني يعلم انه محدث - 00:26:17ضَ

الحالة الاولى ويعلم انه متنجس وعنده ما يمكن ان يزيل الحدث ويزيل النجاسة ولكنه ترك ذلك متعمدا فهذا صلاته باطلة لانها مخالفة لما امر الله تعالى به فهي صلاة غير مشروعة - 00:26:36ضَ

اما اذا كان يجهل انه محدث دخل في الصلاة يظن انه على وضوء او دخل في الصلاة ولم يعلم بوجود النجاسة والمأموم كذلك لم يعلم بذلك لم يعلم انه محدث - 00:26:59ضَ

وانه متنجس حتى انقضت حتى انقضت الصلاة كل من الامام والمأموم لا يعلمان بهذه الحالة حالة الحدث من الامام وحالة النجاسة حتى انقضت الصلاة ففي هذه الحالة تصح الصلاة للمأمومين - 00:27:18ضَ

واما الامام فيجب عليه الاعادة بما جاء في الحديث ان الرجل اذا صلى بالناس او على غير طهارة صحت اهل القوم صلاتهم لزمه ان يعيد الصلاة وصحت للقوم صلاتهم او ما جاء بهذا المعنى - 00:27:39ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانه معذورون نعم ولان عمر رضي الله عنه صلى بالناس فلما اصبح وجد على ثوبه اثر جنابة يعني احتلام بالليل فاعاد الصلاة ولم يأمر الصحابة - 00:28:03ضَ

باعادة الصلاة. نعم قال رحمه الله فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. حتى انقظت هذا عرفناه لكن لو علم في اثناء الصلاة لو علم في اثناء الصلاة - 00:28:25ضَ

انه محدث او علم ان عليه نجاسة ولا يمكنه التخلص منها فانها تبطل صلاة الامام والمأمومين ويستأنفونها من جديد بعدما يتطهر الامام او يخلف من يصلي بهم نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم اخوتنا الكرام - 00:28:42ضَ

كان هذا ما سمح به وقت لقاء هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من بيان. وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم - 00:29:08ضَ

ما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:26ضَ