شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|39 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الجماعة|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس التاسع والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ - 00:00:39ضَ

فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن احكام الامامة وكنا وقفنا عند قوله ولا امامة امي وهو من لا يحسن الفاتحة او يبدل حرفا او يلحن فيها لحنا - 00:01:01ضَ

تحيلوا المعنى الا بمثله. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقد سبق في الحلقة السابقة ذكر بعض من لا تصح امامتهم - 00:01:20ضَ

ونستكمل في هذه الحلقة ما ذكره المؤلف من بقية هؤلاء قال ولا تصح امامة الام وهو من لا يحسن الفاتحة او او يدغم فيها ما لا يدغم او او يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا - 00:01:40ضَ

او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى هذا هو الامي. الامي منسوب الى الام يعني كانه باق على حالة ولادة امه له لم يتعلم هذا هو الامي وهو الذي لا يقرأ - 00:02:07ضَ

ولا يكتب هذا هو الام الذي لا يقرأ ولا يكتب والمراد به هنا ما ذكره المؤلف من لا يحسن قراءة الفاتحة لان قراءة سورة الفاتحة ركن من اركان الصلاة لا يحسن قراءتها على الوجه الصحيح - 00:02:26ضَ

وذلك في احوال كان يدغم فيها ما لا يدغم والادغام هو ادخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا هناك حروف لا يدغم وبعضها في بعض فاذا خالف وادغم ما لا يدغم - 00:02:49ضَ

بمعنى انه ادخل حرفا في حرف وهو لا يصلح للادغام فهذه القراءة غير صحيحة لانه نقص حرفا من الفاتحة او يبدل الحرف بغيره كالراء بالغين او آآ غير ذلك يبدل حرفا بحرف - 00:03:17ضَ

اخر فانه ايضا لا تصح امامته بمن هو احسن منه لانه ترك حرفا من سورة الفاتحة وابدله بغيره او يلحن في الفاتحة لحنا واللحن هو مخالفة الوجه العربي في القراءة - 00:03:42ضَ

بان يقرأ الفاتحة على غير العربية يلحن فيها لحنا واللحن على قسمين لحن يحيل المعنى كما لو قال الحمد لله رب العالمين بكسر اللام رب العالمين هذا يحيل المعنى واو او يقول - 00:04:08ضَ

صراط الذين انعمت عليهم بظم التاء فهذا ايضا يحيل المعنى هذا لا تصح امامته الا الا بمثله النوع الثاني من انواع اللحن اللحن الذي لا يحيل المعنى كأن ينصب المرفوع او يخفض - 00:04:34ضَ

آآ المرفوع او غير ذلك كما لو قال الحمدلله رب العالمين فهذا لحن لا يحيل المعنى لكنه يخالف الوجه العربي فهذا تصح امامته لان اللحن الذي لا يحيل المعنى لا يغير الفاتحة - 00:04:57ضَ

لا يغير الفاتحة وانما غايته انه اخل بالنطق فقط الا بمثله يعني الذي يلحن لحنا يحيل المعنى والذي لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا - 00:05:25ضَ

او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى لا تصح امامة من به صفة من هذه الصفات الا بمن حالته مثل حالته ولا تصح بمن هو احسن منه ثم قال وان قدر. نعم - 00:05:45ضَ

وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته فهذا تصح صلاته على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الا اذا كان يقدر على اصلاحه يعني يقدر على اصلاح اللحن - 00:06:01ضَ

او اصلاح آآ الحروف على الوجه المطلوب بان يكون عنده من يعلمه ومن يبين له فانه يجب عليه ان يتعلم ويصلح الخطأ فان ترك ذلك متعمدا اه فانه لا تصح صلاته لانه لا عذر له حينئذ - 00:06:16ضَ

اما اذا كان لا يقدر على اصلاحه فانه يصلي على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قد يأتي على هذا فضيلة الشيخ من لا يحسن وهو مأموم او منفرد - 00:06:40ضَ

لا يحسن الفاتحة من الاعاجم والاعراب وكبار السن. قراءة الامام تكفي. عن المأموم كما سبق قراءة الامام تكفي عن المأموم يتحملها الامام والحمد لله. وفي وفي منفرد به اذا كان المصلي لا يحسن الفاتحة ولا الدعاء. يصلي على حسب حاله. الا اذا كان - 00:06:54ضَ

قادر على اصلاحه وجب عليه ذلك. الحمد لله. الحمد لله قال رحمه الله ولا وتكره امامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف لما فرغ من ذكر الذين لا تصح - 00:07:13ضَ

امامتهم انتقل الى بيان الذين تصح امامتهم مع الكراهة. هم تصح امامتهم؟ مع الكرامة. مع الكراهة. قال تكره امامة اللحان اي كثير اللحن. والمراد اللحن الذي لا يحيل المعنى كما سبق - 00:07:29ضَ

وامامة الفأفاء وهو من يكرر الفاء والتمثام وهو من يكرر التاء تكره امامتهم لكن صلاتهم صحيحة وامامتهم صحيحة مع الكراهة لانهم قرأوا الفاتحة تامة ولكن زادوا هذه الحروف لعلة فيهم - 00:07:47ضَ

الفأفأة والتمتمة هذه علة علة فيهم وكذلك من لا يفسح ببعض الحروف ينطق بها ولكنه لا يفصح آآ بالحرف على الوجه المطلوب هذا تكره امامته لكنها تصح لانه اتى بالحروف - 00:08:10ضَ

الا انه لم يفصح بها يعني لم يبينها. المراد بالافصاح هنا البيان نعم وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن او قوما اكثرهم يكرهه بحق. وممن تكره امامتهم اولا ان يؤم امرأة - 00:08:31ضَ

اجنبية من غير محارمه او اكثر من امرأة لا رجل معهن بل هو يصلي بهن وحده فهذا ان كان معه امرأة اجنبية واحدة فهذا حرام. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة - 00:08:53ضَ

الا وكان ثالثهما او كان ثالثهما الشيطان ونهى عن الخلوة بالنساء اياكم والخلوة اياكم والدخول على النساء اما اذا كانت اكثر من امرأة فانه يكرها ان يؤمهن وليس معه رجل اخر - 00:09:11ضَ

لان هذا يجر الى الفتنة بهن او افتتانهن به لكن صلاته بهن صحيحة والحمد لله مع الكراهة يستوي في هذه الكراهة الاعمى والمبصر نعم يستوي في هذا لان الفتنة لان الفتنة تلحق الجميع تلحق المبصر والاعمى - 00:09:38ضَ

فالبعد عن هذا الحاصل انه ان كان يؤم امرأة اجنبية وحدهما بخلوة فهذا حرام ولا يجوز وان كانت مجموعة من النساء جاز هذا مع الكراهة لان هذا سبب للفترة. للافتتان - 00:10:01ضَ

منهن به او منه بهن نعم وكذلك يكره ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه بحق بهذين الشرطين ان يكون الذين يكرهون اكثر من الذين يحبونه. نعم وان تكون هذه الكراهة بحق يعني يكرهونه لاجل دينه - 00:10:17ضَ

لاجل نقص في دينه في دينه. اما اذا كانوا يكرهونه لامر دنيوي او اغراض نفسية فهذه الكراهة لا لا تأثير لها في الامامة لانها كراهة بغير حق اما اذا توفر الشيطان اكثرهم يكرهه وهذه الكراهة بحق. يعني لنقص في دينه - 00:10:43ضَ

او مروءته حينئذ تكره امامته وذلك لما جاء في الحديث ان ثلاثة لا تتجاوز صلاتهم آآ لا تتجاوز صلاتهم حناجرهم او رقابهم وذكر منهم من ام قوما وهم له كارهون - 00:11:12ضَ

من ام قوما وهم له كارهون نعم قال وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما ولا يدخل في الكراهة امامة ولد الزنا ما دام انه مستقيم على طاعة الله عز وجل فلا - 00:11:36ضَ

يضره انه ولد زنا وانما الاثم على اعلى الزاني اما هو فلا ذنب له ما دام انه صالح ومستقيم وكذلك الجندي وهو العسكري آآ ايضا تصح امامته بلا كراهة لانه مسلم - 00:11:59ضَ

بشرط اذا سلم دينهما. اذا سلم دين ولد الزنا ودين الجندي نعم. وذكر الجندي هنا لان الغالب ان الجنود يحصل منهم ظلم للناس وتعد على الناس. نعم. وذكر العجز ابن الزنا يا شيخ - 00:12:19ضَ

هذا نفي نفيا لكراهة صلاته. هل معتبر في سياق المؤلف قصد ان المعتبر قضية الدين يسلم ولا يسلم او لان هذين حينما خصهما يعني يتميزان باحكام دون غيرهما. لان الناس يكون عندهم حرج - 00:12:39ضَ

امامة ولد الزنا نظرا لاصله فهو اراد ان ينفي هذا هذا العارظ الذي عند الناس انه ما دام صالحا في دينه فلا ذنب له نعم والجندي ايضا اذا كان صالحا في دينه فالجندية لا تنقصه - 00:12:56ضَ

نعم ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا مفترض بمصح امامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر يصح ذلك فيصح اذا كان الانسان قد فاتته صلاة الظهر من هذا اليوم - 00:13:16ضَ

او من يوم من قبل ان يصليها خلف من يصلي اا اه ان ان يصليها خلف من يؤديها في وقتها. ان يصليها خلف يعني يصلي الظهر من امس خلف من يصلي الظهر - 00:13:44ضَ

اليوم اليوم او من يصلي العصر من امس اه خلف من يصليها اليوم هذا معنى قوله من يؤدي الصلاة بمن يقضيها لانهما صلاة واحدة وكلاهما فرض فيصح الاهتمام بهما وان اختلفت نوعية الصلاة من قبائل اداء - 00:14:00ضَ

وعكسه وهو من تصح امامة من يؤدي الصلاة بمن بمن يقضيها او من يخشى من عندي عكسه عكس يعني تصح امامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. يقضيها كأن يكون انسان يصلي - 00:14:30ضَ

اه قضاء لصلاة فاتته يأتي انسان ويصلي خلفه صلاة حاضرة اداء لا يصح لاتحاد الصلاتين في الفرضية في الافعال فيصح هذا خلف هذا نعم لا مفترض بمنتفل او متنفل لا مفترض بمتنفل - 00:14:49ضَ

يعني لا تصح عنده صلاة المفترض وهو من يؤدي الفريضة بمن يصلي نافلة وذلك لاختلاف النية ذلك الاختلاف؟ النية. النية بين الامام والمأموم قد قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به - 00:15:20ضَ

فلا تختلفوا عليه ومن الاختلاف عليه الاختلاف في النية هذا ينوي فريضة وهذا ينوي ينوي نافلة ولكن الصحيح صحة ذلك انها تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل وذلك لان معاذا رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بقومه - 00:15:44ضَ

هي له نافلة ولهم فريضة ولان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صلى صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت الطائفة الاخرى صلى بهم ركعتين هي للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة الصلاة الثانية نافلة - 00:16:11ضَ

والاولى فريضة فصحت صلاة المفترض خلف خلف المتنفل نعم ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها. ولا تصح صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي والعصر. العصر لاختلاف الصلاتين هذه ظهر وهذه عصر - 00:16:34ضَ

او غيرهما من الصلوات يعني كل صلاتين مختلفتين لا تصح احداهما خلف الاخرى على هذا ولكن الصحيح ان شاء الله جواز ذلك لو ان المأموم يا شيخ دخل في صلاة الظهر - 00:16:59ضَ

يظنها عصرا ثم تبين قبل الركوع فجدد النية ونوى ظهرا. لا هذي ما تصير يكملها نافلة كملها نافلة لانه لم ينوها من الاول عند تكبيرة الاحرام. نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل - 00:17:19ضَ

يقف المأمومون خلف الامام ويصح معه عن يمينه او عن جانبيه لا قدامه نعم هذا في بيان موقف المأمومين مع الامام من جملة احكام الامامة معرفة الموقف قال يقف المأمومون خلف الامام - 00:17:38ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس والناس خلفه عليه الصلاة والسلام وايضا لما قام يصلي آآ من الليل قام خلفه آآ اقامة عن جانبيه جابر وجبار فادارهما خلف ظهره - 00:18:02ضَ

عليه الصلاة والسلام ولقول انس آآ قمت انا وصلى لقول انس رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقمت انا ويتيم خلفه فدل على ان موقف المأمومين يكون خلف خلف الامام - 00:18:28ضَ

هذا هو الافظل ويصح موقفهم معه ويصح موقفهم معه ويكونون اما عن يمينه او عن جانبيه اما عن يمينه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل جاء ابن عباس - 00:18:53ضَ

فقام عن يساره فاداره النبي صلى الله عليه وسلم الى جهة يمينه ادل على ان موقف المأموم يكون عن يمين الامام. الامام او اذا كانوا اكثر من واحد فيجوز ان يكونوا عن جانبيه - 00:19:14ضَ

ان يكونوا عن جانبيه لان ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والاسود يعني في صف واحد هو امامهم؟ هو امامهم نعم فدل ذلك على صحة هذا العمل ولكن الافضل - 00:19:33ضَ

ان يكون الامام امام المأمومين الا اذا ضاق المكان اذا ضاق المكان فلا بأس ان يكون عن يمينه او يكون عن جانبيه نعم اما الوقوف عن يساره اما الوقوف عن يساره - 00:19:53ضَ

مع خلو يمينه فهذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس من يساره الى يمينه وهو في الصلاة نعم لا عن قدامه ولا عن يساره فقط - 00:20:15ضَ

لا يصح اه وقوف المأمومين قدام الامام. لان هذا مخالف لما جاءت به السنة ولانهم اذا وقفوا قدامه لم يمكنهم الاقتداء به فلا يصح وقوفهم قدامه ولا وقوف احد منهم قدامه - 00:20:30ضَ

ولا عن يساره فقط يعني مع خلوي يمينه بدليل قصة ابن عمه ابن عباس نعم ولا الفذ خلفه او خلف الصف الا ان يكون امرأة ولا تصح صلاة الفذ وهو المنفرد خلف الامام - 00:20:54ضَ

اذا كانوا اثنين فانه يجب ان يصلي يصليان جميعا بعضهم الى جانب بعض. بعض ولا يصح ان يكون الامام وآآ في في المقدم والمأموم في المؤخر وهم اثنان فقط هذا لا يصح - 00:21:12ضَ

لانه حينئذ يكون فذا وكذلك صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح من جاء والجماعة يصلون فانه يجب عليه ان يدخل في الصف ان وجد له مكانا فان لم يجد مكانا فانه يدخل عن يمين - 00:21:40ضَ

الامام فان لم يستطع فانه ينتظر حتى يدخل من يصلي معه ولا يصلي وحده خلف الصف فان فعل والصلاة غير صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف - 00:22:03ضَ

فامره ان يعيد الصلاة ولانه ايظا عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لفذ خلف الصف والفذ هو المنفرد الا ان يكون المأموم امرأة. فالمرأة يجوز ان تصلي وحدها خلف الامام - 00:22:21ضَ

او خلف الصف لحديث ام سليم وانها قامت خلف آآ النبي صلى الله عليه وسلم وخلف اه جاء انس وواليتيم. نعم. قال قمت انا ويتيم خلفه وام سليم خلفنا ولم تقف في صفهم - 00:22:42ضَ

وهذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وامامة النساء تقف في صفهن نعم اللي قلنا فيما سبق انه يجوز للنساء ان يصلين جمع بامامة منهن ولكن الافضل ان تقف في صفهن - 00:23:08ضَ

لان هذا ابعد عن الفتنة. نعم. ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم يلي الامام الرجال البالغون ثم من بعدهم الصبيان ثم النساء لقوله صلى الله عليه وسلم ليلني اولو الاحلام - 00:23:29ضَ

والنهى الاحلام يعني العقول ظنها العقول فدل على ان ان الذي يكون قريبا قريبا من الامام وخلف الامام ينبغي ان يكونوا من العقلاء ومن آآ الذين عندهم فقه في امور - 00:23:56ضَ

الصلاة حتى لو عرض للامام عارظ فانهم يتعاونون معه في اكمال الصلاة وتنبيهه على الخطأ اذا حصل منه سهو والفتح عليه اذا اغلقت عليه القراءة فوجود هؤلاء خلفه فيه مصلحة. نعم - 00:24:18ضَ

هذا ما لم يكن هناك سبق فان كان هناك سبق فالسابق اولى بمكانه نعم دون النظر الى كبره وصغره. دون النظر الى كبره وصغره. اذا جاءوا جميعا فانهم يرتبون هذا الترتيب - 00:24:41ضَ

اما اذا حصل سبق فلا شك ان السابق له حق ولو كان صغيرا نعم قال كجنائزهم كما ترتب جنائزهم امام الامام لو قدر حضر عند الامام عدة جنايز من رجال وصبيان - 00:24:57ضَ

ذكور او نساء فان جنائز الرجال تقدم مما يلي الامام ثم من ورائهم الصبيان ثم من وراء الصبيان النساء. نعم ومن لم يقف معه الا كافر او امرأة او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض ففذ - 00:25:15ضَ

من لم يقف معه خلف الامام او خلف الصف الا كافر فانه فرد يعني صلاته باطلة لانه لا اعتداد بمصافة الكافر. هذا لتصوره لان الكافر صلاته غير صحيحة. يتصور اذا كان مرتدا - 00:25:41ضَ

الله اكبر اذا كان مرتدا هو يدعي الاسلام ولكنه ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام ولم يتب الى الله عز وجل هذا يتصور وكثير نسأل الله السلامة. اذا علم بذلك اما اذا لم يعلم فصلاته صحيحة ان شاء الله - 00:26:00ضَ

او لم يقف معه الا امرأة فانه يكون فذا لان مصافاة المرأة لا ينعقد بها الصف وموقف المرأة كما سبق خلف الرجال ولا تقف مع الرجل او وقف معه من علم حدثه احدهما - 00:26:19ضَ

يعني هذا المصلي يعلم ان هاللي بجنبه محدث ولم يتوضأ او العكس نفس المحدث يعلم بحدثه ولا يعلم به من يصافه فانه يكون فذا لان هذا الذي يصلي معه صلاته غير صحيحة. نعم - 00:26:41ضَ

فان كان لا يعلم هو ولا يعلم مصافه حتى انتهت الصلاة وصلاة هذا الفرد صحيحة ان شاء الله لعذره بعدم العلم. نعم ومن وجد فرجة او صبي او صبي في فرض - 00:27:00ضَ

او صبي في فرض اذا لم يقف معه الا صبي في صلاة الفريضة فهو فل صلاته غير صحيحة. لان الصبي لا لا تصح مصافته وحده الا مع الصف اذا كان هناك رجال يصف معهم - 00:27:16ضَ

اما ان يعتد به خلف الامام فهذا لا يكفي على هذا. والصحيح انها تجوز مصافاة الحمد لله. الصبي لقول انس قمت انا ويتيم خلفه. واليتيم لا شك انه من دون البلوغ - 00:27:36ضَ

لانه لا يتمى بعد بلوغ. بعد الاحتلام. نعم ادله هذا بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على صحة مصافة الصبي وان قيل هذا في نافلة فما جاز في النافلة جاز في الفريضة الا بدليل يدل على - 00:27:52ضَ

التخصيص الصحيح ان شاء الله ان مصافاة الصبي صحيحة وتزول بها الفذوذية. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن وجد فرجة دخلها والا عن يمين الامام فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه - 00:28:10ضَ

اذا جاء الانسان وقد اقيمت الصلاة والصف متكامل فهذا يجب عليه ان يدخل في الصف ان وجد فرجة ولا يصلي خلف الصف والا يجد فرجة فانه يدخل عن يمين الامام لانه يجوز وقوف المأموم - 00:28:33ضَ

عن يمين الامام كما سبق فان لم يمكنه الدخول فله ان ينبه من يقوم معه من اهل الصف بان يتكلم ويقول له جزاك الله خير اه تصف معي ليس معي احد - 00:28:53ضَ

ينبهه بالكلام لا بالجذب اما الجذب فانه لا يجوز الجذب لا يجوز وانما ينبهه بالكلام فقط نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم مستمعينا الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء من هذه الحلقة في برنامج - 00:29:11ضَ

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية لكم من زميلي في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان. والسلام - 00:29:32ضَ

عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:51ضَ