شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|41 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة أهل الأعذار|الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:39ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بل باب صلاة اهل الاعذار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب صلاتي اهل الاعذار - 00:01:01ضَ

والمراد باهل الاعذار المريض والمسافر والخايف هذا جماع الاعذار وهذا مما يدل على اهمية الصلاة وانها لا تسقط بحال من الاحوال لا عن اهل الاعذار ولا عن غيرهم ما دام عقل الانسان باقيا وادراكه - 00:01:25ضَ

باقيا فانه لا تسقط عنه الصلاة. الله اكبر وانما يصلي على حسب حاله ومقدرته قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:02:01ضَ

ويدل هذا ايضا على سماحة هذه الشريعة. الله اكبر. وانها لا تكلف الناس الحرج والعنت قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج - 00:02:27ضَ

ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون الحمد لله الشكر لله ومن سماحة هذا الدين انه انه شرع لاهل الاعذار ما يتناسب مع احوالهم في اداء الصلاة فالمريض يصلي على حسب حاله - 00:02:52ضَ

والمسافر يصلي كما يأتي يباح له القصر ويباح له الجمع. الحمد لله والخائف يصلي على حسب حاله وكل هذا كما اشرنا يدل على اهمية الصلاة مهم. وانها لا تسقط بحال من الاحوال - 00:03:25ضَ

ما دام عقل الانسان باقيا وادراكه موجودا لانه لا يزول عنه التكليف الا اذا زال عقله وادراكه وهذا مما يغلط فيه بعض الناس الجهال من المرظى الذين قد يكونون في المستشفيات لاجراء - 00:03:50ضَ

عمليات فانهم يتركون الصلاة مدة اقامتهم في المستشفى وعلى سرير العملية وسرير المرظ ويقول اذا خرجت من المستشفى قويت صلاتي. الصلوات التي علي وهذا غلط عظيم وترك للصلاة بسبب الجهل - 00:04:20ضَ

فلا يجوز للمريض ان يترك الصلاة ولكن يصلي على حسب حاله ولا يخرجها عن وقتها نعم اثابكم الله قال رحمه الله تلزم المريض الصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا فان عجز فعلى جنبه - 00:04:47ضَ

هذا مأخوذ من الحديث من الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما لان القيام ركن من اركان الصلاة لقوله تعالى وقوموا لله قانتين فان لم يستطع القيام - 00:05:08ضَ

من اجل المرض فانه يصلي قاعدا على الارض ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود يومئ برأسه يومئ برأسه ورقبته بالركوع والسجود ويجعل ويجعل سجوده اخفض من ركوعه وليس الايمان باليد كما يظن بعض الجهال او بالاصبع - 00:05:30ضَ

وانما الايماء بالرأس والرقبة فان عجز عن الصلاة قاعدا القاعد له حالتان اذا صلى قاعدا لعجزه عن القيام فله حالتان الحالة الاولى ان يكون يقدر على يقدر على السجود في الارظ - 00:06:01ضَ

هذا يسجد على الارظ المعتاد. نعم اما اذا كان لا يقدر على السجود على الارض فانه يومئ بالسجود كما ذكرنا كما ذكرنا سابقا واما الركوع فانه يومئ به على كل حال اذا كان قاعدا - 00:06:27ضَ

يومئذ به اذا كان قاعدا لان الركوع انما يكون من قيام اذا امكن قال فان عجز عجز يعني عن الصلاة قاعدا فعلى جنبه ووجهه الى القبلة يكون على جنبه الايمن - 00:06:48ضَ

هذا هو الافظل وان كان على جنبه الايسر جاز لكن لا بد ان يكون متوجها بجسمه الى القبلة بوجهه وجسمه الى القبلة وهو على جنبه ويومئ بالركوع والسجود برأسه كما سبق - 00:07:10ضَ

نعم فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح وان صلى بدل صلاته على جنبه ان صلى المريض مستلقيا على الارض وصح ذلك بشرط ان تكون رجلاه نعم. الى القبلة لما جاء في بعض روايات الحديث - 00:07:30ضَ

فان عجز فمستلقيا ورجلاه الى القبلة جاء هذا في بعض روايات الحديث اما لو صلى مستلقيا ورجلاه الى غير القبلة فانها لا تصح صلاته مع القدرة. لانه حينئذ يكون ترك شرطا - 00:07:53ضَ

من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة نعم ويومئوا راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع كما سبق يومئ راكعا وساجدا راكعا هذا لا اشكال فيه وساجدا هذا كما مر التفصيل فيه اذا كان قاعدا وهو يقدر على السجود على الارض فانه يسجد. وان لم يقدر فانه يومئ - 00:08:15ضَ

ويخفضه يعني يخفض الايما بالسجود عن الايمان بالركوع ليتميز هذا عنا عن هذا نعم فان عجز اومأ بعينيه ما سبق محل اجماع وللحديث الشريف لكن هذه الحالة فان عجز عن الايما برأسه - 00:08:42ضَ

اوماء بعينه هذا محل نظر هذا محل نظر لان الحديث الوارد بالايما بالطرف او بالعين غير صحيح وانما الاحاديث الصحيحة توقفت عند صلاته على جنبه او مستلقيا ورجلاه يلقي الى القبلة - 00:09:04ضَ

ويومئ برأسه وبركوعه وسجوده. اما الايما بالعين فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ومن هنا يقول المحققون او بعض المحققين من العلماء انه لا صلاة عليه في هذه الحالة - 00:09:29ضَ

نعم فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر فان قدر من صلى قاعدا قدر على القيام في اثناء الصلاة لزوال العارض فانه ينتقل الى القيام وان كان بدأ صلاته وهو - 00:09:50ضَ

جالس او بالعكس بدأ الصلاة قائما ثم عرض له مرض فانه ينتقل الى الجلوس يصلي قاعدا او انه بدأ الصلاة وهو قاعد ثم عرض لهما يقتضي ان يكون على جنبه في اثناء الصلاة - 00:10:12ضَ

فانه ينتقل الى كونه على جنبه مستقبلا القبلة القبلة او بالعكس كان يصلي على جنبي ثم زال عنه المانع واستطاع ان يصلي قاعدا فانه ينتقل الى القعود نعم وهذا معنى قوله - 00:10:35ضَ

اه انتقل الى الاخر يعني الى الحال الاخر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود اومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا نعم اذا قدر على بعظ افعال الصلاة - 00:10:58ضَ

وعجز عن بعضها فانه يؤدي ما يقدر عليه على الصفة المشروعة ويؤدي ما عجز عنه على قدر استطاعته. الحمد لله فمثلا قدر على قيام وقدر على القعود لكنه لا يقدر على الركوع - 00:11:19ضَ

ولا يقدر على السجود فانه يومئ بالركوع قائما لان هذه حالة الركوع ويومئ بالسجود من قعود لان هذه حالة السجود نعم ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم - 00:11:40ضَ

نعم اذا كان المريض يستطيع آآ اداء الصلاة قائما يستطيع اداء الصلاة قائما قائما لان المرض لم يبلغ به الى حد العجز عن القيام لكن قال له الطبيب اذا صليت - 00:12:06ضَ

على جنبك او مستلقيا امكن علاجك واذا لم واذا لم واذا لم تفعل هذا فانه لا يمكن علاجك او ربما يزيد عليك المرض. المرض فله ان يأخذ بقول الطبيب ويصلي قاعدا اذا قال له صلي قاعدا - 00:12:28ضَ

صلي مستلقيا اذا او على جنب اذا قال له ذلك. الحمد لله. ان هذا اصلح للعلاج الحمد لله. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر. صلى الله عليه وسلم. ولا ضرار ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر - 00:12:50ضَ

فاتوا منه ما استطعتم وقول الطبيب يعتمد في هذا لانه صاحب الاختصاص لانه صاحب الاختصاص فيقبل خبره لكن هنا يقول بشرط ان يكون مسلما. مسلما هذا هذا اذا امكن اذا امكن وجود اطبا مسلمين - 00:13:08ضَ

فانهم يؤخذ تقريراتهم واقوالهم لانهم اهل الثقة وان كان وان لم يوجد طبيب مسلم فانه يؤخذ بقوله ولو لم يكن مسلما لانه من اهل الاختصاص في هذا الشأن نعم ولا تصح صلاته قائدا للسفينة - 00:13:30ضَ

وهو قادر على القيام. هذه الصلاة بالسفينة اه في البحر. نعم السفينة من مراكب البحر قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة. صغيرة لكنها مثل وجود الانسان فيها مثل وجوده داخل حجرة او داخل - 00:13:54ضَ

او داخل منزل فانه اذا كان في السفينة فانه يصلي كما لو كان لو كان في البر كما لو كان في البر. في البر من قيام وركوع وسجود غير ذلك من اعمال الصلاة لانه عبارة انه في حجرة - 00:14:19ضَ

من الحجر اما ان يصلى قاعدا في السفينة مع قدرته على القيام فان هذا لا يجزيه لانه ترك القيام من غير عذر ومثل ذلك في السيارة والطائرة فيها فيها في داخلها ما يشبه المنزل. نعم - 00:14:42ضَ

فيصلي في الطيارة وفي السيارة على حسب اه ما يمكنه من القيام والركوع والسجود كل ما امكنه ذلك فان لم يمكنه الصلاة قائما فانه يصلي قاعدا في السفينة في السيارة في - 00:15:07ضَ

في الطائرة وهذا في السيارة التي لا يتمكن من ايقافها لكونها بيد غيره ولا يتمكن من ايقافها سيارة بها يعني جمع كثير اما السيارة التي تحت اختصاصه وتحت تصرفه فانه يجب ايقافها - 00:15:29ضَ

للصلاة. للصلاة والصلاة على الارظ نعم السلام عليكم لكن لو لو ان السيارة او الطائرة ستستمر في في السير الى ما بعد خروج الوقت الى ما بعد خروج الوقت وهذا الوقت لا يمكن جمعه مع ما بعده - 00:15:52ضَ

جمع تأخير فهذا يصلي على حسب حاله في سفينته او في سيارته او في طائرته على حسب حاله اما اذا كانت الرحلة ستنتهي قبل خروج الوقت فانه يؤجل الى اخر الوقت - 00:16:15ضَ

الحمد لله. او ان هذه الصلاة يصح جمعها مع التي بعدها. كالظهر مع العصر او المغرب مع العشاء فانه ينوي الجمع ويصلي جمعا اذا نزل من الطائرة او من السيارة او من السفينة. نعم - 00:16:32ضَ

ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بوحل لا لمرض نعم من الاعذار من الاعذار في في الصلاة الصلاة على الراحلة اذا حصل التأذي لوحل اذا حصل التأذي بالوحل لو نزل وصلى على الارظ - 00:16:50ضَ

فانه يتأثر بالوحل والطين تأثر بالوحل او الطين لكون الارض اه منطورة يمشي السيل على ظهرها وفيها طين فانه يصلي على الراحلة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك - 00:17:20ضَ

مع اصحابه لما حانت الصلاة والسماء من فوقهم عن المطر والبلة من تحتهم امر المؤذن فاذن ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته وصلى باصحابه وهم على الرواحل وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى - 00:17:43ضَ

لا لمرض يعني لا يصلي المريض على الراحلة لان صلاته على الراحلة او صلاته على الارض سواء في هذا فينزل اذا امكنه النزول اذا امكنه النزول ينزل ويصلي في الارض - 00:18:06ضَ

وليس المرض عذرا له في ان يصلي على الراحلة ما دام انه يقدر على النزول الى الارض اما اذا كان لا يقدر على النزول آآ الى الارض لمرظه او انه اذا نزل لا يستطيع الركوب - 00:18:30ضَ

او اذا نزل تفوته الرفقة فانه في هذه الاحوال يكون معذورا يصلي على الراحلة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم قال رحمه الله فصل من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين هذا اذا فارق عامر قريته هذا هو النوع - 00:18:52ضَ

الرابع النوع الثاني من انواع اصحاب الاعذار وهو المساهمة. المسافر المسافر سمي مسافرا لخروجه من البلد من سفر الشيء ذا خرج وبرز. نعم هو الاصل في صلاة المسافر الكتاب والسنة - 00:19:20ضَ

والاجماع قال الله سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض يعني سافرتم اليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفت من يفتنكم الذين كفروا فجعل السفر سببا لقصر الصلاة واما قوله ان خفتم - 00:19:47ضَ

ان يفتنكم الذين كفروا فهذا ليس بقيد بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل لماذا نقصر وقد امنا قال قال صلى الله عليه وسلم تلك صدقة تصدق الله بها عليكم - 00:20:13ضَ

فاقبلوا من الله صدقته واما السنة ثبتت السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سافر يقصر الصلاة من حين يخرج الى حين يرجع واجمع المسلمون على ذلك والحمد لله. الحمد لله - 00:20:32ضَ

فدليل اه رخصة السفر الكتاب والسنة والاجماع وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده وتسهيله لهم امور العبادة. الحمد لله لانهم لو انهم صلوا صلاة تامة بالسفر شق ذلك عليهم - 00:21:01ضَ

وربما عوقهم عن سيرهم وآآ لو تركوا الصلاة لتركوا فريضة من فرائض الاسلام ركن من اركان الاسلام الله جل وعلا جمع لهم بين المصلحتين مصلحة مواصلة السفر ومصلحة اداء العبادة - 00:21:27ضَ

على الوجه الميسر الذي لا يشق على المسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين اذا فارق عامر قريته او خيام قومه - 00:21:49ضَ

اشترطوا قصر الصلاة في السفر شروط ذكرها هنا آآ الشرط الاول ان تكون مسافة السفر اربعة برج اربعة برد اي ستة عشر فارسخا مقدار هذه المسافة آآ يوم ان للراحلة - 00:22:12ضَ

بدبيب الاقدام وسير الاحمال. يوم ان للراحلة وتقديرها بالكيلو الان ثمانين كيلو تقريبا ثمانين كيلو تقريبا لان لان السفر الذي تقصر فيه الصلاة ما يبلغ مرحلة مرحلتين والمرحلة اربعون كيلو - 00:22:43ضَ

المجموع تمام. ثمانون كيلو. هذه المسافة فان كان السفر دون الثمانين كيلو فانه لا يجوز له القصر لانه لا يعد مسافرا هذا شرط وقوله سن له القصر هذا يدل على ان القصر سنة - 00:23:08ضَ

انه سنة وليس مباحا فقط وانما هو مستحب فالقصر افضل من الاتمام القصر افضل من الاتمام اخذا برخصة الله سبحانه وتعالى وقوله رباعية آآ ركعتين سنة له قصر قصر الرباعية ركعتين المراد بالرباعية الصلاة - 00:23:36ضَ

التي هي اربع ركعات كالظهر والعصر والعشاء اما غير الرباعية فانها لا تقصر فالمغرب لا تقصر بل تصلى ثلاثا في الحظر والسفر لانها وتر النهار والفجر هي في الاصل ركعتين - 00:24:04ضَ

هي في الاصل ركعتان فلا تقصر وانما القصر خاص بالصلاة الرباعية الرباعية الشرط الثاني من شروط اه من شروط اه القصر في السفر ان يكون السفر مباحا ان يكون السفر مباحا - 00:24:29ضَ

كالسفر لحج او عمرة او تجارة او زيارة اقارب او طلب علم او غير ذلك من الاغراض المباحة. نعم. او نزهة سفر للنزهة المباحة سفر للبر فالسفر اذا كان مباحا فانه - 00:24:54ضَ

فانه يرخص في القصر فيه سواء كان سفر عبادة او سفر غير عبادة. عبادة. قولكم نزهة مباحة يا شيخ هل هناك نزهة غير مباحة؟ فيخرج بقوله سفرا مباحا المحرم سفر المحرم - 00:25:20ضَ

لان السفر المحرم لا يناسبه استعمال الرخصة الشرعية والسفر المحرم انواعه كثيرة كأن كأن يسافر لزيارة القبور ان يسافر لزيارة القبور هذا سفر محرم لانه وسيلة الى الشرك. نسأل الله العافية - 00:25:37ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى او او السفر لاجل البلاد الاباحية من اجل ان يحصل على اه شهواته المحرمة سافر الى بلاد - 00:26:02ضَ

اباحية فيها الفجور وفيها الشر وفيها فهذا سفر محرم لا يجوز له ان يسافر لهذه البلاد او السفر الى بلاد الكفار عموما الا بالرخص الشرعية ان يكون السفر لعلاج او لطلب علم - 00:26:28ضَ

لا يجده في في البلد او لتجارة يسافر لتجارة مع مع قدرته على اظهار دينه اما بدون ذلك فان السفر الى بلاد الكفار يكون محرما فهذا لا يناسبه الرخصة لانه سفر محرم والمحرم لا تستباح به - 00:26:51ضَ

الرخص الشرعية الشرط الثالث اذا فارق عامرا قريته او فارق خيام قومه يعني لا يجوز السفر الا يجوز القصر ولا الافطار في رمضان للمسافر الا اذا برز من البلد اذا برز من بلده - 00:27:17ضَ

وخرج منها اما ما دام داخل البلد فانه لا يبدأ القصر ولا الافطار في رمضان لانه حينئذ لا يكون مسافرا ما دام في البلد وانما يعد مسافرا اذا برز والنبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:27:43ضَ

يقصر الصلاة من حين يخرج يعني من حين يخرج من البلد الى ان يرجع نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم اخوتنا المستمعين الكرام كان هذا اخر ما سمح لنا به وقت هذه الحلقة - 00:28:08ضَ

من شرح زاد المستقنع الاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح وشكر لكم حسن استماعكم وتقبلوا تحية زميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:26ضَ