شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|42 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة أهل الأعذار|الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثاني والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله وبياكم الى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء - 00:00:38ضَ

في مطلع هذه الحلقة من البرنامج نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم انتهى بنا لقاء الحلقة الماظية فظيلة الشيخ الى حديثكم الكريم عن مقدمات في العذر الثالث من الاعذار وهو الحديث عن صلاة الخوف - 00:00:53ضَ

وبينتم بافاضة جليلة اخذ الحذر من العدو وان الاشارة الى الحذر منه في الصلاة دليل على ان يحذر المسلمين عدوهم في كل حال وتفظلوا في صدر هذه الحلقة في الحديث عن قول المؤلف رحمه الله فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة - 00:01:11ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الاية الثانية في صلاة الخوف قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى - 00:01:34ضَ

وقوموا لله قانتين. فان خفتم فرجالا او ركبانا فدل على ان الصلاة لا تسقط في حالة الخوف اهو ولكن المسلم يصليها على حسب استطاعته وحسب ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:01:55ضَ

في سنته الشريفة فقوله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة يعني ان صلاة الخوف وردت فيها احاديث كثيرة كل حديث يتضمن صفة غير الصفة التي في الحديث الاخر - 00:02:17ضَ

وليس هذا من باب التعارض وانما هذا من باب اختلاف الاحوال اختلاف احوال المسلمين مع عدوهم وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى انه لم يجعل صلاة الخوف بصورة واحدة فقط. الحمد لله. وانما عدد صورها بحسب - 00:02:45ضَ

الاحتمالات وحسب احوال المسلمين مع عدو. عدوهم ولهذا يقول صحت يعني صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وردت في احاديث صحيحة بصفات كلها جائزة بحسب الاحوال - 00:03:08ضَ

وليست هذه الصفات متعارضة وهذه العبارة هي عبارة الامام احمد رحمه الله. رحمه الله. فانه يقول صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة وآآ حديث - 00:03:35ضَ

حديث سهل احب الي وهو الذي سيأتي من بيانه نعم قال رحمه الله يستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. هذه الصفات التي كلها جائزة - 00:03:57ضَ

بيانها كالتالي حسب الامكان او ما يسمح به الوقت فانها تبلغ الى ست صفات او سبع صفات ولكن اشهرها الصفة الواردة في حديث سهل بن ابي حثمة الذي قال فيه النبي قال فيه الامام احمد رحمه الله انا اختاره - 00:04:20ضَ

وذلك انه اذا كان العدو في غير جهة القبلة اذا كان العدو في غير جهة القبلة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم اصحابه قسمين قسم يواجهون العدو ويترقبون تحركاته يرصدون - 00:04:47ضَ

تحركاته وقسم يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الركعة الاولى فيصلي بهم ركعة عليه الصلاة والسلام فاذا فاذا قام الى الركعة الثانية اتموا لانفسهم وصلوا اضافوا ركعة ثانية الى الركعة التي ادركوها - 00:05:13ضَ

مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلموا من الصلاة وذهبوا مكان الحراسة وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الثانية حتى تأتي الطائفة التي كانت في الحراسة - 00:05:40ضَ

في الركعة الاولى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية ثم يجلس للتشهد عليه الصلاة والسلام وينتظر حتى وينتظر حتى يتموا لانفسهم ثم يسلم بهم عليه الصلاة والسلام - 00:05:55ضَ

وهذا من العدل تكون طائفة ادركت مع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الاحرام وصلت معه ركعة واتمت لنفسها طائفة الثانية فادتها تكبيرة الاحرام لكن ادركت السلام. نعم. مع الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:06:18ضَ

فهذا من العدل بين اصحابه وايضا فيه ظمان لترقب احوال العدو العدو وهذا من السياسة العسكرية الدقيقة التي لا يستطيع البشر ان ان يتفطنوا لها. هم. ولكنها تنزيل من حكيم. الله اكبر. حميد. سبحانه وتعالى - 00:06:37ضَ

هذا اذا كان العدو في غير جهة القبلة. القبلة اما اذا كان العدو في جهة القبلة يعني بينهم وبين القبلة فان الامام يصلي بهم جميعا يدخلون في الصلاة جميعا يراقبون العدو لانه امامهم - 00:07:02ضَ

ويركع الامام ويركعون جميعا وهم يراقبون العدو العدو ثم اذا سجد الامام يسجد الصف المقدم معه ويبقى الصف المؤخر يرقب العدو يرقب العدو ثم اذا قام اذا قام الامام للركعة الثانية سجد الذين كانوا من الخلف - 00:07:22ضَ

سجد الذين كانوا من الخلف واتم الركعة الاولى ثم تقدموا مع الامام وتأخر الصف الاول في موضع الحراسة يرقبون احوال العدو ثم ركعوا جميعا قاموا جميعا وركعوا جميعا فاذا سجدوا سجد الصف المقدم الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى الاولى وبقي الصف المؤخر الذي كان مقدما في - 00:07:48ضَ

يرقب العدو فاذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه الصف الاول ينظرون العدو سجد الذين في الخلف ثم سلم بهم جميعا عليه الصلاة والسلام سلم بهم جميعا. جميعا لانهم صلوا معه الركعتين جميعا - 00:08:17ضَ

وانما حصل اه الترتيب في السجود فقط لانهم لو سجدوا جميعا لانقض عليهم العدو ود الذين كفروا او تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم. فيميلون. فيميلون عليكم ميلة واحدة فهذا من اجل الدقة - 00:08:38ضَ

بالحراسة واداء العبادة على الوجه المشروع والحمد لله لعل هذا يا شيخ مما يؤكد بوضوح ثبوت صلاة الجماعة. لا شك هذا يدل على تأكد الصلاة وانها لا تسقط بحال من الاحوال - 00:09:00ضَ

ويدل كما تفضلت وكما اشرنا سابقا نعم وعلى وجوب صلاة الجماعة لانها لو سقط لانها لو كانت صلاة الجماعة صلاة الجماعة سنة كما يقول ومن يقوله لسقطت في هذه الحالة. لا شك. فدل على انها فرض - 00:09:19ضَ

وليست بسنة بدليل انه تسامح في الصلاة في اه سقوط واجبات واركان وحركات ولم يتسامح في ترك الجماعة فدل على وجوب صلاة الجماعة في حالة الخوف. ففي حالة الامن هكذا من باب اولى - 00:09:36ضَ

مم من باب اولى الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف انه صلى الله عليه وسلم اه انه صلى الله عليه وسلم صف بطائفة انه صلى الله عليه وسلم صفى بطائفة - 00:09:57ضَ

ثم صلى بهم ركعة صلى بهم ركعة ركعة آآ ثم اه انه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين. صلى بطائفة ركعتين. ركعتين وطائفة تحرس العدو فلما سلم جاءت الطائفة التي تحرس وصلى بهم ركعتين - 00:10:20ضَ

وتكون في حقه صلى الله عليه وسلم الاولى فريضة والثانية. نعم. نافلة تكون الثانية في حقه صلى الله عليه وسلم نافلة وليحصل يحصل على شرف الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم - 00:10:45ضَ

نعم هذه من الصفات ايضا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. لقوله تعالى - 00:11:02ضَ

واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم اسلحتهم فحمل السلاح لاجل الحذر من العدو وان كان فيه آآ حركة وان كان فيه فهذا للحاجة. تسامح فيه للحاجة. للحاجة - 00:11:19ضَ

يحمل معه ما يدفع في صلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقلها اما اذا كان السلاح ثقيلا يشغله عن الصلاة ويشق عليه حمله فانه لا يحمله وانما يأخذ سلاح يدوي كالسيف - 00:11:44ضَ

وونحوه من الاسلحة الخفيفة او البندقية او الشيء الذي يمكن حمله بسهولة اما او القنبلة اليدوية اما الشيء الثقيل فهذا يشغله عن صلاته ولما رأى المشركون هذا النظام العجيب. الله اكبر - 00:12:04ضَ

تعجبوا من هذه الصلاة وكانوا من قبل يتوعدون المسلمين فيما بينهم ويقولون اصبروا يجيهم صلاة احب اليهم من من الدنيا وما فيها وحينئذ تدركون حاجتكم فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف - 00:12:24ضَ

فصلوا صلاة الخوف بهذه الصفة الدقيقة والعدو ينظر اليهم فتعجبوا من ذلك. نعم اثابكم الله ونفع بعلمكم. قال رحمه الله باب صلاة الجمعة نعم صلاة الجمعة وصلاة الجمعة صلاة عظيمة - 00:12:45ضَ

الاسلام ويوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع وهو عيد الاسبوع. قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة او ما طلعت الشمس على افضل من يوم الجمعة - 00:13:09ضَ

فيه خلق ادم وفيه اهبط من الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه يعني ساعة الاجابة. نعم. فهذا اليوم فيه فضائل عظيمة من الله تعالى به على المسلمين - 00:13:32ضَ

وجعله يتكرر عليهم كل اسبوع لاجل ان يغنموا ما فيه من الخير وما فيه من الفضائل وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد خصائص يوم الجمعة فبلغت اكثر من اربعين خصيصة - 00:13:57ضَ

لهذا اليوم العظيم وفرض الله فيه صلاة الجمعة فرض الله فيه صلاة الجمعة. الجمعة وهي فرض الوقت وليست بدلا من الظهر وقد اوجب الله حضورها وتوعد من تخلف عنها من غير عذر - 00:14:18ضَ

قال صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين نعم السلام عليكم. قال رحمه الله تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم - 00:14:42ضَ

مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق هذا شروط وجوب صلاة الجمعة قال تلزم يعني وليست سنة او مستحبة فقط بل هي فريضة على كل مسلم كل ذكر يخرج بذلك المرأة ليس عليها جمعة - 00:15:03ضَ

وسيأتي اذا حظرتها سيأتي ذكر ذلك فالجمعة لا تجب على المرأة وانما تجب على الرجال حر. الشرط الثاني ان يكون حرا يخرج بذلك المملوك لان المملوك منافعه لسيده وهو وهو ما محجور على ليس محجورة منافعه - 00:15:25ضَ

لسيده فخفف الله عنه ولم يوجب عليه صلاة الجمعة من باب التخفيف عليه الشرط الثالث ان يكون مكلفا يخرج بذلك الصغير الذي لم يبلغ الحلم ويخرج بذلك المجنون والمعتوه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم - 00:15:51ضَ

عن ثلاثة آآ الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنايم حتى يستيقظ فهذا معنى المكلف المكلف هو البالغ العاقل هو البالغ العاقل فان اختل شرط لم يكن مكلفا ان اختل شرط البلوغ لم يكن مكلفا - 00:16:17ضَ

فلا تجب على الصغير وان اختل شرط العقل لم يكن مكلفا ايضا لان لان غير العاقل مرفوع عنه القلم نعم ذكر حر مكلف هذه اربعة والخامس مسلم ان يكون مسلما - 00:16:43ضَ

الكافر لا تجب عليه الجمعة ولا سائر العبادات. بمعنى انه لا يطالب بها ما دام على كافرا حتى يتوب الى الله عز وجل وبمعنى انه لو صلى وهو كافر فانها لا تجزيه ولا تصح منه لو صلى وهو كافر ثم اسلم في الوقت - 00:17:08ضَ

لو صلى وهو كافر ثم اسلم في الوقت فان صلاته الاولى لا تصح. هم. لانه اداها وهو كافر الشرط السادس ان يكون مستوطنا اي مقيما ببناء مقيما ببناء. ببناء استيطانا دائما - 00:17:29ضَ

فان كان نازلا في مكان نزولا عارضا ثم يرتحل منه فانها لا فانه لا تصح منه صلاة الجمعة ولا تجب عليه بان من شرط الجمعة الاستيطان. فلذلك لا تجب الجمعة على البوادي - 00:17:50ضَ

وان كانوا وان كانوا يقيمون في المكان ستة اشهر او اكثر لانهم غير مستوطنين وهم يتبعون الكلأ والرعي ويطعنون وكانت القبائل موجودة آآ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة ولم يأمرهم - 00:18:11ضَ

اقامة صلاة الجمعة لانهم غير مستوطنين وكذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة لانه غير مستوطن ويكون الاستيطان بما جرت العادة به من البناء بنا بالطين بنا بالمسلح بنا بالحجارة بنا بالعشاش او الصنادق. الصنادق ما جرت العادة بالبناء في في هذا المكان - 00:18:32ضَ

بان يتخذ مسكنا دائما مسكنا مستديما اسمه واحد كالبلد اسمه واحد ولو تفرق البناء ما دام ان الاسم واحد ما دام ان الاسم واحد اسم بلد واحد كمثلا آآ الخرج او الرياض او اسمه كله الرياظ او اسمه كله الخرج ولو كان حارات - 00:19:05ضَ

ولو كان حارات متفرقة فانها فانهم يجب عليهم جميعا صلاة الجمعة اما اذا تفرق البناء وكل محله اسم فلكل محل حكمه لكل محل حكمه نعم احسن الله اليك والشرط الاخير من شروط الوجوب الا يكون بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ - 00:19:36ضَ

يعني بحيث يسمع النداء بالصوت المجرد فاذا كان يسمع الندا بالصوت المجرد وجب عليه حضور صلاة الجمعة. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع - 00:20:04ضَ

فاوجب حضور صلاة الجمعة على من يسمع النداء اما من لا يسمعه لبعد المسافة كالذي يكون حول البلد بعيدا ولا يسمع النداء هذا لا تجب عليه الجمعة. نعم تقريبا اما المسافة القريبة اذا كان قريبا من البنيان - 00:20:24ضَ

ويسمع النداء فهذا يلزمه صلاة الجمعة مع المسلمين. نعم الفرصة كم تقديره ثلاثة اميال الفرسخ ثلاثة اميال والميل الف بوع نعم احسن الله اليكم. قال ولا تجب على مسافر سفر قصر - 00:20:46ضَ

ولا عبد وامرأة هؤلاء الذين لما ذكر من تجب عليهم الجمعة بين الذين لا تجب عليهم الجمعة فقال لا تجبوا على مسافر سفر قصر مسافر سفر قصر لان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع اسفاره ما ذكر عنه انه اقام - 00:21:07ضَ

صلاة الجمعة فدل على ان المسافر ليس عليه جمعة. جمعة اما اذا كان سفره دون مسافة القصر يعني دون ثمانين كيلو فانها تجب عليه صلاة الجمعة. الجمعة في اقرب مسجد - 00:21:31ضَ

اليه لانه في حكم المقيم نعم ولا عبد وهو المملوك كما سبق لانه منافعه محصورة لسيده فاذا اوجب عليه حضور صلاة الجمعة فوت ذلك على سيده منافعه ولا تجب على امرأة - 00:21:47ضَ

لا تجب الجمعة على امرأة على المرأة وانما هي تجب على الرجال كما سبق وذلك تخفيفا عن المرأة لا تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:22:08ضَ

لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير خير لهن صلاة المرأة في بيتها بل في الحجرة الخاصة في بيتها افضل لها من الصلاة في المسجد الذي هو بيت من بيوت الله - 00:22:24ضَ

وذلك لاجل صيانتها وبعدها عن الفتنة نعم احسن الله اليكم. قال ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد من حضرها من هؤلاء الذين لا تجب عليهم حضرها المسافر حضرها العبد حظرتها المرأة - 00:22:39ضَ

فانها فانها تجزيه عن صلاة الظهر اجزيهم عنصرا عن صلاة الظهر فيصلونها مع المسلمين وتجزيهم عن صلاة الظهر لكنها لم تجب عليهم في الاول لكن اذا حضروها فانهم يصلون مع المسلمين وتجزيهم عن صلاة الظهر والا ففرظهم الظهر. نعم - 00:23:00ضَ

قال ومن حضرها منهم اجزأته يعني عن صلاة الظهر ولم تنعقد به ولم يصح ان يؤم فيها لم تنعقد به بمعنى انه لا يكمل العدد المشترط لصلاة لوجوب صلاة الجمعة - 00:23:24ضَ

وهو الاربعون كما يأتي على القول بذلك عند اهل العلم انه يشترط حضور اربعين لا يكون منهم مسافر ولا يكون منهم عبد ولا يكون منهم امرأة امرأة بل يكون العدد اربعين من غيرهم ممن تجب عليهم صلاة الجمعة بالشروط التي سبقت في اول - 00:23:40ضَ

الباب نعم ولم يصح ان يؤم فيها فهو يصليها مع مع العدد مع العدد الكامل ومن باب المتابعة فقط والا هي لا تجب عليه قال ولم يصح ان يؤم فيها. لا المسافر - 00:24:02ضَ

سفر القصر لا يصح ان يؤم في صلاة الجمعة لانه غير مقيم والعبد كذلك لا يؤم في صلاة الجمعة واما المرأة فهذا شيء معلوم لان المرأة لا تؤم الرجال واما المسافر سفر قصر والعبد ففي عدم صحة امامته فيها نظر - 00:24:23ضَ

والصحيح ان شاء الله انه يجوز ان يؤم فيها لانها اذا صحت منه صحت امامته بها نعم ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به اما من تأخر عن صلاة الجمعة لعذر - 00:24:46ضَ

لعذر يبيح له التأخر كالمريض كالمريض مثلا فان المريض كما سبق يعذر في ترك الجمعة وترك الجماعة الجماعة لكن لو حضر فانه فانه يجب عليه ان يصليها لانه خفف عنه الحضور لاجل المرض. فاذا حظر زال العذر اذا حضر زال العذر. زال العذر والحكم - 00:25:06ضَ

طرق مع علته وانعقدت به يعني انه يكمل العدد فلو كانوا مثلا تسع وثلاثين وجاء المريظ وصار معهم تكمل به العدد وصاروا اربعين وجبت عليهم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح - 00:25:37ضَ

فرض اليوم فرض يوم الجمعة هو الجمعة في حق من تتوفر فيه شروطها الشروط السابقة فلو استعجلوا صلى الظهر وهو يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح منه - 00:26:03ضَ

لم تصح منه صلاة الظهر لان صلاة الظهر بدلا عن الجمعة اذا فاتت صلاة الظهر. نعم. تكون بدلا عن صلاة الظهر. اذا فاتت وما دامت لم تصلى فانها لم تفت - 00:26:28ضَ

صلاة الجمعة صلاة الجمعة فيجب عليه ان يذهب ويصلي الجمعة نعم وتصح ممن لا تجب عليه اما من لا تجب عليه كالمرأة والعبد والمسافر فيجوز ان يصلي الظهر قبل ولو لم يصلي الناس الجمعة - 00:26:46ضَ

يجوز له لان هذا هو فرضه ايجوز ان ولا تجب عليه حضور الجمعة فيجوز ان يصلي الظهر ولا يرتبط بجماعة الجمعة والمساجد. وقت الظهر يوم الجمعة انا ماني مصلن الظهر لما انه يصلون الناس الجمعة - 00:27:06ضَ

نقول ما دام دخل الوقت وقت الظهر وقت الظهر جاز لك ان تصلي المريض والمسافر والمرأة والعبد اذا دخل الوقت يجوز لهم ان يصلوا الظهر ولو كانت الجمعة من لم تصلى بعد لانهم ليسوا من اهلها. نعم - 00:27:24ضَ

والافضل حتى يصلي الامام. احوط يعني ان الكون اذا تأخروا هؤلاء تأخروا حتى يصلي الامام ويكونون تابعين لصلاة الامام يكون هذا افضل. نعم ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال - 00:27:42ضَ

هذا حكم السفر في يوم الجمعة انسان تجب عليه صلاة الجمعة لتوفر الشروط فيها اراد ان يسافر يوم الجمعة ما الحكم في ذلك ان كان هذا قبل الزوال يعني سافر من الظحى - 00:28:02ضَ

او عند طلوع الشمس او بعد الفجر فانه يجوز ذلك مع الكراهة يجوز ذلك؟ مع الكراهية مع الكراهة الا ان كان سيصليها في في طريقه زالت الكراهة. يعني جمعة. جمعة نعم - 00:28:21ضَ

اما اذا سافر بعد الزوال فانه لا يجوز له يحرم عليه يحرم عليه السفر بعد الزوال حتى يصلي ولهذا قال وتصح ممن لا تجب عليه والافضل حتى قال ولا يجوز - 00:28:40ضَ

ممن تلزمه يعني تلزمه صلاة الجمعة من الذين توفرت فيهم الشروط التي سبقت في اول الباب توفرت فيهم شروط الوجوب هذا لا يجوز له ان يسافر يوم الجمعة حتى يصلي - 00:29:03ضَ

لكن ان كان السفر قبل الزوال فانه يجوز مع الكراهة لانه لم يدخل وقت الصلاة وان كان السفر بعد الزوال فانه لا يجوز له ان يسافر حتى يصلي لانها وجبت عليه - 00:29:21ضَ

بدخول وقتها الا اذا كان سيصليها في طريقه مع جامع اخر في طريقه فلا بأس بذلك نعم احسن الله اليكم انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله هل لكم فضيلة الشيخ ان تختموا هذا الباب بحديث عن فضل البكور اليها والتحذير من التأخر عنها الواقع فيه كثيرون - 00:29:37ضَ

نعم هو يوم الجمعة فيه فضائل عظيمة كما ذكرت ان ابن القيم رحمه الله اوصلها الى اكثر من اربعين وقد صنف في هذا مصنفات في فضائل يوم الجمعة مثل كتاب اللمعة في فضائل الجمعة للامام السيوطي - 00:30:00ضَ

وغيره فهي مهمة جدا ومن اعظم فظائلها الفكور. تبكير اليها التبكير اليها من بعد طلوع الشمس او من بعد طلوع الفجر وكل ما بكر الانسان فذلك افضل. لقوله صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الاولى - 00:30:19ضَ

فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. نعم. فانظر الفرق بين البيضة وبين البدنة - 00:30:42ضَ

فهذا تفاوت عظيم كل ما بكر الانسان لصلاة الجمعة فانه افظل ومع الاسف الان اكثر الناس ما يأتون الا بعد ان ينتهي الامام من الخطبة وعند الاقامة او بعد ما يفوت اول الصلاة. ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:31:11ضَ

نعم. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم اخوتنا المستمعين الكرام كان هذا نهاية ما سمح به لقاء هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - 00:31:30ضَ

ذكر الله لفضيلته ما تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم حسن استماعكم ثم تقبلوا تحية زميلي بهندسة الصوت ناصر الطحيني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:31:46ضَ