شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|43 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الجمعة|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثالث والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء علماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله يا شيخ. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ
وقفنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه عن صلاة الجمعة وعقد الفصل الاول بقوله فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب - 00:00:57ضَ
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد صلاة الجمعة عبادة عظيمة اشترطوا لصحتها توفر شروط كسائر العبادات شروط جمع شرط وهو لغة العلامة قال تعالى - 00:01:12ضَ
هل ينظرون الا ان هل ينظرون الا ان تأتيهم الساعة بغتة؟ فقد جاء اشراطها اي علاماتها واما في الاصطلاح فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته - 00:01:47ضَ
شروط الصلاة سواء كانت الجمعة او او غيرها لابد ان ان تسبقها. لان الشرط يتقدم المشروط. نعم وتستمر الى الفراغ منها كما يقول الفقهاء تكون قبلها وتستمر الى الفراغ منها - 00:02:16ضَ
فيشترط للجمعة شروط يعني جملة شروط ليس منها اذن الامام اي لا يشترط لصحة الجمعة ان يأذن باقامتها الامام العام والامام الاعظم لانها عبادة واجبة على الاعيان فلا يشترط لاقامتها - 00:02:47ضَ
اذن الامام بذلك وهذا قول جمهور اهل العلم لان عليا رضي الله عنه لما حصر عثمان رضي الله عنه في بيته صلى علي رضي الله عنه بالمسلمين صلاة الجمعة وهو لم يحصل على اذن - 00:03:21ضَ
من عثمان رضي الله عنه فدل هذا على جواز اقامتها بغير اذن الامام يبقى معنا الشروط التي فاشترط بصحة الجمعة احدها الوقت قال رحمه الله نعم. احدها الوقت واوله اول وقت صلاة العيد - 00:03:49ضَ
واخره اخر وقت صلاة الظهر فان خرج وقتها قبل التحريم اي الشرط الاول. نعم. من شروط صحة الجمعة ان تؤدى في الوقت. نعم في الوقت المحدد لها لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا - 00:04:20ضَ
فلو صليت قبل دخول وقتها او بعده لم تصح لابد ان تكون في اثناء الوقت ثم انها ليست كسائر الصلوات اذا فاتت تقضى صلاة الجمعة اذا فات وقتها لا تقضى وانما تصلى الظهر - 00:04:42ضَ
بدلا عنها واول وقتها اختلف العلماء فيه على قولين القول الاول ان اول وقت صلاة العيد ان اول او وقت صلاة الجمعة ان اول وقت صلاة الجمعة اول وقت صلاة العيد. مم - 00:05:06ضَ
اي حين ترتفع الشمس قيد رمح وهذا قول الامام احمد رحمه الله ان وقت صلاة الجمعة يبدأ ببداية وقت صلاة العيد يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح والدليل على ذلك ما سبق من الاحاديث - 00:05:32ضَ
ان الصحابة كانوا يؤدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون وليس للحيطان ظل يستظل به وفي حديث اخر انهم ما كانوا يتغدون ولا يقيلون الا بعد صلاة الجمعة - 00:05:58ضَ
وفي حديث ثالث انهم ما كانوا يريحون نواضحهم الا بعد صلاة الجمعة. فهذا دليل على ان وقتها يبدأ قبل الزوال والقول الثاني وهو قول الائمة الثلاثة وجمهور اهل العلم ورواية عن احمد - 00:06:19ضَ
ان وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس وهذا هو الصحيح هذا هو الراجح من القولين واما الاحاديث التي استدل بها اهل القول الاول فقد سبقت الاجابة عنها - 00:06:44ضَ
بان المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة الجمعة في اول وقتها تخفيفا على الناس بدليل انه قال في الحديث فنرجع وليس للحيطان ظل يستظل به فلم ينفي وجود الظل مطلقا - 00:07:09ضَ
وانما نفى وجود الظل الذي يستظل به. نعم فهذا دليل على ان صلاة الجمعة مثل صلاة الظهر يدخل وقتها بزوال الشمس لقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس - 00:07:28ضَ
وهذا يشمل صلاة الجمعة وصلاة الظهر هذا هو الصحيح ان شاء الله. واما اخره فاخر صلاة الجمعة اخر وقت صلاة الظهر اعني الى ان يصير ظل الشيء مثله الى ان يصير ظل الشيء الشاخص يعني المرتفع - 00:07:54ضَ
مثله بعد في الزوال وفي قول اخر انه الى ان يدخل وقت العصر هذا اخر وقت صلاة الظهر وهذا لا خلاف فيه ان اخر وقت صلاة الجمعة هو اخر وقت صلاة الظهر - 00:08:19ضَ
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا والا فجمعة اذا اخروا صلاة الجمعة الى اخر وقتها فان ادركوا من الوقت قدر تكبيرة الاحرام - 00:08:39ضَ
كبروا للاحرام صلاة الجمعة ثم خرج الوقت صحت صلاتهم جمعة على هذا القول والقول الثاني وهو الصحيح انها لا تصح الا بادراك ركعة الا بادراك ركعة من الوقت ولا يكفي ادراك التحريمة - 00:08:59ضَ
فقط نعم الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها واذا خرج وقت صلاة بالجمعة فانها لا تقضى كسائر الصلوات وانما يصلون بدلها صلاة الظهر ولهذا قال فان خرج وقتها صلوا ظهرا - 00:09:23ضَ
نعم الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها الشرط الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة حضور العدد ان يحظر عدد لصلاة الجمعة واختلف العلماء في العدد الذي يشترط صحة صلاة الجمعة - 00:09:46ضَ
والصحيح انها تنعقد بثلاثة لانها تنعقد بالجمع واقل الجمع ثلاثة فاذا كانوا ثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان فانها تصح منهم صلاة الجمعة. الجمعة وان كانوا اقل من ثلاثة فانها لا تصح لهم صلاة الجمعة يصلونها ظهر - 00:10:11ضَ
فلا تصح صلاة الجمعة من الفرض ولا تصح من الاثنين وانما تصح من ثلاثة هذا هو الراجح والصحيح من اقوال اهل العلم هناك اقوال كثيرة لانها لا تصح الا باثني عشر - 00:10:39ضَ
انها لا تصح الا باربعين الى غير ذلك من الاقوال وكلها اقوال لا دليل عليها وانما هي اثار واجتهادات ليس فيها دليل من الكتاب او من السنة فنرجع الى الاصل - 00:10:59ضَ
وهي انها تنعقد بالجمع من المسلمين واقل الجمع ثلاثة اقل الجمع ثلاثة نعم قال رحمه الله الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة الاستيطان اي الاقامة الدائمة - 00:11:21ضَ
الاقامة الدائمة فلا تصح صلاة الجمعة من آآ من البادية الذين يتنقلون في البراري تبعا للكلى ولا تصح ايضا من المسافرين اذا صلوا وحدهم فانها لا تصح منهم وان صلوها مع المقيمين اجزأتهم عن الظهر - 00:11:44ضَ
اما ان يقيموها وحدهم في السفر او في الطريق او في البر فانها لا تصح منهم لانهم ليسوا مستوطنين وكانت البادية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حوالي المدينة - 00:12:14ضَ
يقطنون حوالي المدينة ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم باقامة صلاة الجمعة فدل على انها لا تجب على غير المستوطنين وكذلك الذين ينزلون في البر لعمل او لنزهة فانهم لا يصلون صلاة جمعة - 00:12:33ضَ
بمفردهم وانما ان كانوا بقريبا من اه من بلدة تقام فيها الجمعة فانهم يصلونها تبعا لغيرهم واذا حضروها صحت منهم واجزأتهم عن الظهر. نعم والا فانهم لا ينفردون باقامتها وهم غير - 00:12:58ضَ
مستوطنين نعم كذلك اهل السجن يا شيخ السجناء نزلاء السجون عليهم جمعة او ليست عليه نزلاء السجون اذا كان عندهم مساجد تقام فيها الجماعة ويؤذن فيها فيصلون الجمعة يصلون الجمعة تبعا لاهل البلد - 00:13:21ضَ
نعم لكن اذا كان في الانابر سجناء يصلون الفرائض في مكانهم يكونوا هم ليسوا من اهل الجمعة اذا كانوا متفرقين في العنابر فيه عشرين ثلاثين فلا يقيمونها جمعة وان كانوا يجتمعون لهم محل يجتمعون فيه. نعم - 00:13:47ضَ
لصلاة الجمعة فلعل فلعلها تصح منهم والمسألة فيها نظر فيها نظر لانه كانت السجون موجودة من قديم ولم يذكر ان انهم ان السجناء امروا بصلاة الجمعة. الجمعة نعم احسن الله لو صلوها وفعلوها خصوصا - 00:14:05ضَ
اذا كان قد اعد لهم مسجد يجمعهم ويصلون فيه جميعا فلا نرى او لا يظهر لي مانع من اقامتها. نعم لكن بل لا بد من من اخذ الفتوى لابد من اخذ الفتوى بذلك - 00:14:28ضَ
من العلماء الذين اه يملكون اصدار الفتاوى. نعم اما ان كانوا في عنابرهم كل عام بروح مجموعة عشرين ثلاثين. اما المتفرقون في عنابرهم او في سجونهم هؤلاء يصلون ظهرا. نعم - 00:14:48ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء هذا تابع لشرط الاستيطان عرفنا انها لا تصح ممن كانوا في البر نعم سواء كانوا مسافرين او كانوا بادية - 00:15:07ضَ
او كانوا متنزهين فانهم لا يصلونها جمعة وهم في البر. نعم. او في الطريق لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في جميع اسفاره لم يذكر انه صلى الجمعة - 00:15:25ضَ
لانه غير مستوطن عليه الصلاة والسلام لكن اذا كان هؤلاء القريبين من البنيان قريبين من مساجد الجمعة فانهم يصلون مع مع المقيمين ولو ان اهل حي من الاحياء اقاموها في في الصحراء القريبة من البنيان - 00:15:40ضَ
لا سيما اذا كان هذا لحاجة كأن ينهدم مسجدهم او لا يكون لهم مسجد يتسع لهم وعندهم فضاء فلا بأس ان يقيمون ان يقيموها فيما قارب البنيان من الصحراء لانهم لهم حكم المستوطنين - 00:16:06ضَ
ويصح تبعا ما لا يصح استقلالا. نعم اثابكم الله قال رحمه الله فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا ان نقصوا عن العدد المشترط قبل اتمام صلاة الجمعة كأن نقصوا عن الثلاثة مثلا - 00:16:25ضَ
على القول الراجح. نعم فانهم يصلونها ظهرا لفقدان النصاب المشترط لاقامتها والظهر تكون بديلا عن الجمعة اذا فاتت او اذا لم تتوفر شروطها. نعم ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة - 00:16:46ضَ
من ادرك مع الامام من صلاة الجمعة ركعة فانه يتمها جمعة فاذا جاء المسبوق وادرك الامام في الركعة الثانية قبل ان يرفع رأسه وركع معه قبل ان يرفع رأسه فانه يكمل هذه الركعة مع الامام - 00:17:11ضَ
فاذا سلم الامام يضيف اليها ركعة اخرى بعد سلام الامام وتتم له جمعة لان من ادرك من الصلاة ركعة مع الامام فقد ادرك سواء كانت جمعة او غير جمعة او غير جمعة - 00:17:33ضَ
اما اذا رفع الامام رأسه من الركوع في الركعة الثانية قبل ان يدركه المسبوق فانه لا تصح منه جمعة ولكن يدخل معه وينويها ظهرا بشرطين الشرط الاول ان يكون قد دخل وقت الظهر - 00:17:52ضَ
على القول بان صلاة الجمعة يبدأ وقتها قبل الزوال نعم. ان يكون قد دخل وقت الظهر الشرط الثاني ان ان ينويها ظهرا ولا ينويها جمعة قوله صلى الله عليه وسلم - 00:18:14ضَ
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلو نواها جمعة وقد ادرك مع الامام اقل من ركعة لم تصح جمعة ولو نواها ولو نواها ظهرا قبل ان يدخل وقت الظهر لم تصح منه ظهرا. نعم - 00:18:32ضَ
قال وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر. هذا ما ذكرناه. نعم. ويشترط تقدم خطبتين ومن شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقراءة اية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور - 00:18:56ضَ
عدد المشترط ولا يشترط لهما طهارة بل ولا يشترط لهما الطهارة ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاة هذا لابد من الاتيان به جزئية جزئية. افعل اعيد القراءة يا شيخ؟ نعم. قال ويشترط تقدم خطبتين؟ هم. ومن شرط - 00:19:16ضَ
حمد الله والصلاة. الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين. نعم قبل صلاة الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس - 00:19:36ضَ
فلو صلوا الجمعة ركعتين بدون ان يسبقهما خطبتان لم تصح منهما لان منهم لان هذا مخالف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني. اصلي - 00:19:59ضَ
كما رأيتموني اصلي وكان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين قبل صلاة الجمعة ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع - 00:20:19ضَ
وذكر الله المراد به الخطبة حضور الخطبة وكذلك في قوله واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة. يعني تخطب دل على وجوب حضور الخطبة. على وجوب الخطبة وجوب الخطبتين - 00:20:40ضَ
وعلى وجوب آآ الحضور نعم حضور العدد المشترط الا يقل الحضور عن ثلاثة الا يقل الحضور عن ثلاثة عن ثلاثة فان نقصوا عن ثلاثة لم تصح الخطبة ولابد من خطبتين - 00:21:01ضَ
هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمل الخلفاء الراشدين وهذا عمل المسلمين فلو خطب خطبة واحدة لم تصح صلاة الجمعة لفقد شرط من شروطها واذا فقد الشرط فقد المشروط. نعم. لاننا نسمع من بعض الجهال او من بعض المتعالمين - 00:21:20ضَ
ان انهم يقتصرون على خطبة واحدة في الجمعة وهذا باطل ولا تصح منهم صلاة الجمعة نعم احسن الله اليكم قال ومن شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:21:46ضَ
يشترط لصحة الخطبتين شروط اليست الخطبتان مجرد كلام او مجرد حديث يقال وانما هو كلام له شروط وله ضوابط بما يسمى خطبة ايشترط صحة الخطبتين اولا ان يبدأهما بحمد الله - 00:22:04ضَ
عز وجل ان يقول الحمد لله بهذا اللفظ ولا يقل ان الحمد لله نحمده ونستعينه لان هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد - 00:22:32ضَ
ولا في خطبة الاستسقاء. وانما الذي اثر عنه صلى الله عليه وسلم باستمرار اه ان يقول الحمد لله بهذا اللفظ. احسن الله اليك. وهذا هو اللفظ الوارد في القرآن الحمد لله الذي انزل - 00:22:48ضَ
على عبده الكتاب ولم يجعل له حوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الحمد لله رب العالمين ففي جميع مواطن الحمد في القرآن نجده بهذا اللفظ والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:03ضَ
كان يبدأ الخطبة بالحمد لله ولم يكن يبدأها بقوله ان الحمد لله انما هذا في خطبة الحاجة. احسن الله في خطبة الحاجة لا في خطبة الجمعة. الجمعة فيجب التنبه لذلك - 00:23:22ضَ
فلو بدأ الخطبة بغير الحمدلله كأن قال الله كأن قال الله اكبر في خطبة الجمعة او سبحان الله او ما اشبه ذلك من الذكر فان هذا لا يعوض عن لفظ الحمد لله - 00:23:39ضَ
ولا تصح الخطبة به لان هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع خطبه عليه الصلاة والسلام فلو بدأها بذكر غير الحمدلله كالتسبيح والتهليل كأن يقول لا اله الا الله - 00:23:57ضَ
سبحان الله او الله اكبر او ما اشبه ذلك لم تصح منه الخطبة يعني خطبة الجمعة فينبغي التنبه لمثل هذا هذا الشرط الاول نعم. الشرط الثاني ان تشتمل الخطبتان على الشهادتين - 00:24:16ضَ
شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله فلو ترك الشهادتين او ترك احداهما لم تصح اه لم تصح خطبته لان المقام مقام اعلان للتوحيد واعلان لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:24:39ضَ
الشهادة له بالرسالة وهذا موضع هذا الاعلان العظيم في هذا المجمع العظيم فلو ترك الشهادتين او احداهما لم تصح خطبته. الشرط الثالث ان تشتمل الخطبتان على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:03ضَ
وذلك لانه اذا ذكر صلى الله عليه وسلم فانه يصلى عليه وقد ذكر في شهادة ان محمدا رسول الله فيأتي بعد ذلك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى - 00:25:30ضَ
ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين للجمعة لم تصح خطبته لانه ترك ركنا من اركان الخطبة - 00:25:53ضَ
ومحل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اولها بعد الشهادتين او في وسطها عندما يذكر الاية ان الله وملائكته يصلون النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما - 00:26:14ضَ
اما ان يؤخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر الخطبة ويختم الخطبة بذلك فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومخالف لعمل المسلمين وهو امر محدث - 00:26:29ضَ
والشرط الرابع ان يشتمل على الوصية بتقوى الله ان تشتمل الخطبتان على الوصية بتقوى الله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويداوم عليه اذا خطب الجمعة فانه يوصي بتقوى الله - 00:26:44ضَ
سبحانه وتعالى ويقول اما بعد وهذا ايضا من من خطبه صلى الله عليه وسلم انه يقول اما بعد ايها الناس اتقوا الله فيوصيهم بتقوى الله وهذا من اركان الخطبة فلو ترك هذا اللفظ لفظ اما بعد ولفظ - 00:27:08ضَ
الامر بتقوى الله اختلت الخطبة لانها اه فقدت آآ فقدت شرطا من شروط صحتها احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. اخوتنا المستمعين الكرام كان هذا ما تفضل به الشيخ من شرح كتاب زاد المستقنع في باب صلاة الجمعة الى هذا الحد ينتهي وقت البرنامج نستودعكم الله على امل - 00:27:29ضَ
ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر بن حسن الجريسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:58ضَ