شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|51 من 194|كتاب الجنائز|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامجكم الاسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء - 00:00:38ضَ

في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن كتاب الجنائز عند قوله ويقرأ عنده يس ويوجهه الى القبلة - 00:00:55ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد من الامور التي قال بعض العلماء انها تشرع عند المحتضر قراءة سورة ياسين لانها جاء - 00:01:16ضَ

بقرائتها عند المحتضر حديث رواه ابو داوود وغيره وتكلم بعض العلماء بسنده فعلى كل حال اذا قرأ عنده هذه السورة فانه لا ينكر عليه ذلك لورد الحديث بها وان كان فيه - 00:01:40ضَ

مقال لاهل العلم لما في هذه السورة من التذكير بالاخرة وذكر الجنة وذكر النار وقد قال بعض العلماء ان قراءتها عنده مما يسهل عليه خروج الروح والله اعلم هذه القراءة عند المحتضر - 00:02:11ضَ

الذي لم يمت وانما هو في سياق الموت لما في قراءتها عنده على تقدير ثبوت شرعيتها بما في ذلك من منفعته بالتذكر وايضا مما يسهل عليه الموت سمع كلام الله سبحانه وتعالى - 00:02:41ضَ

ويعظم رغبته في الله عز وجل بالمغفرة ودخول الجنة فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل اما بعدما تخرج الروح فان قراءة القرآن عند الجنازة او عند القبر او عند القبور - 00:03:16ضَ

او قراءتها في محافل التأبين بان يجعل يستأجر المقرئون ثلاثة ايام او اكثر بزعم ان ذلك ينفع الميت كل هذه امور مبتدعة لا القراءة عند الجنازة ولا القراءة عند القبر - 00:03:45ضَ

ولا القراءة في ايام العزاء او ايام التأبين كل هذه بدع ما انزل الله بها من سلطان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويوجهه الى القبلة مما يستحب اتخاذه مع المحتضر ان يوجه الى القبلة - 00:04:10ضَ

اين الكعبة المشرفة قوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم احياء. مهم. وامواتا بان يجعله على جنبه الايمن متوجها الى القبلة او على جنبه الايسر اذا لم يتيسر جنبه الايمن - 00:04:34ضَ

المهم ان يكون متوجها الى القبلة او يكون مستلقيا ورجلاه الى القبلة ويرفع رأسه قليلا حتى يكون متجها. نعم. الى القبلة هذا اذا تيسر اما اذا لم يتيسر توجيهه الى القبلة - 00:04:58ضَ

فان هذا ليس بواجب انما يفعل مع امكانه. نعم قال فاذا مات سنة تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه فاذا مات يعني خرجت روحه فانه تغمض عيناه لان المحتضر - 00:05:18ضَ

تجحد عيناه عند الوفاة قال صلى الله عليه وسلم ان الروح اذا قبض تبعه البصر فيتبع البصر الروح عند نزعها ثم لا يرجع فلذلك يسن تغميض عينيه لان لا يبقى جاحظ العينين - 00:05:45ضَ

فيدخلهما الهواء ويفسد البدن ولما في ذلك من تشويهه بالصورة صورة المسلم واشد لحيه لانه ينفتح فمه بعد وفاته فيدخل الهواء ويفسد الجسم وكذلك يكون مشوها فتشد لحياءه بان يضم بعضهما الى بعض - 00:06:08ضَ

ولو بان يجعل له رباط او ضماد ليمسك اشد اللحيين ولا يبقى فمه مفتوحا نعم قال وتليين مفاصله وخلع ثيابه. تليين مفاصله بان ترد آآ بان ترد يداه الى صدره - 00:06:39ضَ

عدة مرات حتى يلين مفصل المرفق نفصل الكفين ويرد ساقاه الى فخذيه عدة مرات حتى يلين المفصل لئلا تتصلب المفاصل اذا تركت فانها تتصلب اما اذا لينت المفاصل بردها عدة مرات - 00:07:07ضَ

فان ذلك يكون ايسر عند تغسيله وتجهيزه. نعم قال وخلع ثيابه كذلك مما يشرع بجنازة المسلم بعد وفاته الا تبقى عليه ثيابه لان في بقائها عليه اه سببا لان في بقائها عليه سببا - 00:07:36ضَ

لفساد الجسم لانها تحبس عنه الهواء قد يتعفن الجسم فتنزع عنه الثياب وكما جرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ثم بعد تجريده من الثياب يسجى يعني يغطى - 00:08:04ضَ

بثوب ساتر لجميع البدن من رأسه الى قدميه نعم قال وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه. ستره بثوب هذا معنى التسجيل. نعم. يعني يغطى بثوب ضاف على جميع جسمه بعدما يجرد من ملابسه - 00:08:31ضَ

لانه لان ذلك اصلح لي للجنازة من بقاء الثياب عليها لان بقاءها على جسم الميت يسبب تسارع الفساد الى الجسم ويجعل عليه حديدة او شيء ثقيل على بطنه من اجل ان يمنع الانتفاخ - 00:08:56ضَ

انتفاخ البطن فيجعل على بطنه شيء ثقيل واولى ذلك الحديد قد فعله بعض الصحابة نعم ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه ويوضع على سرير غسله السرير الذي يغسل عليه تهيئة للتغسيل - 00:09:25ضَ

بعدما يجرد من الثياب ويسجى بالثوب يوضع على سرير الاغتسال وتجعل رجلاه اخفض من من اعلى جسمه منحدرا يعني تكون رجلاه منحدرتين عن على جسمه من اجل ان يخرج منه ما هو مستعد للخروج من جوفه - 00:09:55ضَ

قبل تغسيله ويكون متجها الى القبلة نعم قال واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة يستحب الاسراع بتجهيز الميت من تغسيله وتكفينه ودفنه لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاسراع - 00:10:22ضَ

تجهيز الميت الى قبره وقال لا ينبغي لجيفة مسلم ان تبقى بين ظهراني اهله وقال عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكن غير ذلك - 00:10:52ضَ

فشرا تظعونه عن رقابكم فيستحب الاسراع بتجهيز الميت وايصاله الى قبره وآآ لا يبقى محبوسا عن التجهيز والدفن لما في ذلك من المفسدة على الحي والمفسدة على الميت الا اذا دعت حاجة الى تأخير تجهيزه - 00:11:17ضَ

كأن يموت فجأة فانه لا يشرع بتجهيزه خشية الا يكون حيا قد يكون حيا واصابه غشية ثقيلة او اصابه اغماء او فقد اه الوعي ثم يزول ذلك ويعود الى الحياة - 00:11:50ضَ

كثيرا ما يقع هذا اينتظر من اذا مات فجأة غرق او او هدم او سقوط من من اعلاه ومن شاهق فانه لا وانه اصابته سكتة نعم فانه لا يشرع بتجهيزه - 00:12:19ضَ

خشية ان يكون على قيد الحياة وان تعود اليه الحياة فلاجل التأكد من موته ينتظر وكذلك لو دعت حاجة الى معرفة سبب الوفاة من قبل اه رجال الامن خشية ان يكون - 00:12:43ضَ

مات بقتل او او بسم او غير ذلك فينتظر حتى يتثبت من سبب الوفاة بان يعرض على اهل الطب فيشخص سبب وفاته وكذلك مما يسوغ تأخير التجهيز انتظار من يأتي للصلاة عليه ويدعو له من اقاربه - 00:13:08ضَ

الذين يحتاجون الى من يبلغهم في كأن يكونوا في اخر البلد او خارج البلد بمسافة فينتظرون حتى يحضروا للمشاركة في دفنه والصلاة للمشاركة في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه فهذه مسوغات لتأخير - 00:13:38ضَ

تجهيز الميت اما اذا لم يكن شيء من هذه المسوغات موجودا فانه يبادر لتجهيزه ودفنه نعم في مثل هذا الزمان يا شيخ سيبقى هذا الذي ذكرتم اخرا لدعوة اقاربه من بلاد اخرى - 00:14:06ضَ

الصلاة عليها. هذا اذا كان الحضور سريعا لا بأس اما اذا كان الحضور يستغرق ايام او يستغرق مدة فهذا لا يجوز اما في الوقت الحاظر ووسائل النقل السريعة الانتظار يكون يسيرا والمسافات الانتقال متقاربة. نعم. كان يؤخر من الظهر الى العصر مثلا لا بأس لا بأس بذلك - 00:14:27ضَ

الى غد وان كان الى غد لا بأس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخر توفي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام ولم يدفن الا ليلة الاربعاء نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وانفاذ وصيته - 00:14:52ضَ

ويا ذلك مما يستحب الاسراع به انفاذ وصيته اذا كانت وصية شرعية كان تكون بحقوق عليه للناس فيبادر بايصالها الى اصحابها كان يكون عنده ودائع الناس او عليه ديون فيبادر - 00:15:10ضَ

امثال وصيته بذلك وكذلك وصيته المستحبة وهي الوصية بشيء من ما له بعد وفاته. يبادر بتنفيذ ذلك ليصل اليه نفعها نعم قال ويجب في قضاء دينه اذا كانت الوصية بقضاء الدين - 00:15:36ضَ

فان الامر لا يبقى على الاستحباب فقط بل يترقى الى الوجوب ايجب امثال وصيته بالدين الذي عليه ويبادر بذلك لان الله سبحانه وتعالى قدم الدين على الوصية وعلى الارث قال سبحانه وتعالى - 00:16:02ضَ

لما ذكر المواريث من بعد وصية يوصي بها او دين والدين مقدم على الوصية وذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بالدين - 00:16:23ضَ

قبل الوصية لان الدين حق واجب عليه وباق في ذمته اما الوصية فانها تبرع منه والتبرع لا يصح الا بعد تسديد الواجب الذي في ذمته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل - 00:16:40ضَ

غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية غسل الميت الذي هو تعميم جسمه بالماء الطهور بعد وفاته هذا فرض كفاية قرض يعني واجب كفاية يعني اذا قام به من يكفي - 00:17:02ضَ

سقط الاثم عن الباقين واذا لم يقم به احد فان الجميع يأثمون فيجب تغسيل الميت على عموم من علم بحاله من المسلمين فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن البقية. واذا لم يقم به احد - 00:17:29ضَ

فان الجميع يأثمون لانهم تركوا واجبا عليهم لاخيهم فلا يجوز دفن الميت المسلم بدون بدون تغسيل الا ما يأتي من استثناء الشهداء آآ تغسيل الميت من جملة فروض الكفايات قروب الكفايات يقولون المقصود وجود الشيء - 00:17:49ضَ

المقصود وجود الشيء النظر الى وجود الشيء المطلوب دون نظر الى من يقوم به اما فرض العين فالمقصود منه ايجاد الواجب مع النظر الى من؟ يقوم به اما فرض الكفاية فهو المقصود منه وجود الحكم الشرعي دون نظر الى من يقوم به من المسلمين - 00:18:17ضَ

نعم وكذلك تكفينه تكفيله واجب على المسلمين بان يستر بما بما تيسر من الثياب جميع جسمه. مع الامكان يستر جميع جسمه مع الامكان ولا يترك عاريا او يترك شيء من جسمه مكشوفا - 00:18:45ضَ

مع القدرة على ستره فتكفينه اي ستره واجب كفاية على من علم بحاله من المسلمين ولو ترك بدون تكفين اثم كل من علم بحاله ولم يقم بهذا الحكم الشرعي نعم - 00:19:08ضَ

قال والصلاة عليه ودفنه. وتكفينه ان كان له تركة ان كان له تركة فانه يكفن من تركته وان لم يكن له تركة فانه يكون تكفيله في بيت مال المسلمين فاذا لم يتيسر تكفينه من بيت المال - 00:19:31ضَ

فانه يجب على من علم به من المسلمين ان يكفنه ولا يترك بدون تكفين نعم قال والصلاة عليه ودفنه. كذلك الصلاة على الميت فرض كفاية يجب ان يصلى عليه دون نظر الى - 00:19:57ضَ

نوع من يصلي عليه بل المقصود وجود الصلاة عليه صلاة صحيحة شرعية فاذا وجدت من ممن هو اهل للصلاة عليه سقط الفرظ وبقي في حق الباقين سنة وفيها اجر عظيم - 00:20:18ضَ

اما لو ترك المسلمون الصلاة على مسلم اي انهم يأثمون بذلك نعم قال ودفنه كذلك دفنه بما يواري جسمه عن الناس ويمنع خروج الرائحة ويمنع وصول الكلاب اليه والحيوانات حرمة لجثته وصيانة لها - 00:20:41ضَ

دفنه فرض كفاية على المسلمين فلا يترك بدون دفن فاذا قام به من يكفي ودفنه اه على على الوجه المشروع حصل المقصود واذا لم يقم بذلك احد فانه الجميع يأثمون حتى يدفن - 00:21:09ضَ

على الوجه الشرعي نعم قال واولى الناس بغسله وصيه ثم ابوه ثم جده اولى الناس بان يتولى تغسيل الميت وصية فاذا اوصى بان يغسله فلان فانه اولى من غيره وفي هذا تنفيذ لوصية الميت الميت - 00:21:30ضَ

فان لم يوصي بمن يغسله فيغسله ابوه اقرب الناس اليه ثم جده لان الجد اب ثم الاقرب فالاقرب واذا غسله احد من غير اقاربه من اخوانه المسلمين اجزأ ذلك لكن الكلام في الاولوية - 00:21:57ضَ

لا في الاجزاء كلام في الاولوية نعم قال ثم الاقرب فالاقرب من عصابته. ثم نعم. ثم ذوو ارحامه نعم كل اقاربه سواء قرابة عصبة وهم الاقارب من جهة الاب او الجد - 00:22:18ضَ

اوجد الجد هؤلاء عصبة. نعم او الاقارب من جهة الام كالاخوال والخالات كالاخوال يعني ابنائي الاخوال واعمام الام وابناء اعمام الام هؤلاء يقال لهم ذوي الارحام هم اقارب لكنهم من ذوي الارحام - 00:22:40ضَ

نعم قال وانثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها علمنا الرجل يغسله الرجال نعم والمرأة يغسلها النساء ولا يجوز للنساء ان تغسل الرجال الا الزوجة كما يأتي فانها تغسل زوجها. نعم - 00:23:04ضَ

ولا يجوز للرجل ان يغسل المرأة ولو كان من اقاربها ولو كان ابنها او اباها او جدها لا يجوز له ان يغسلها الا الزوج فله ان يغسل زوجته كما يأتي - 00:23:30ضَ

ويقدم كما ذكر المؤلف الوصي بالنسبة للرجل او للمرأة ثم او الاب ثم الجد ثم هذا بالنسبة للذكا. نعم. اما بالنسبة المرأة فيغسلها اقرب النساء اليها على الترتيب نعم قال وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها. القربى فالقربى من نسائه من امهاتها - 00:23:49ضَ

او اخواتها او خالاتها او عماتها نعم قال ولكل من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته لكل من الزوجين غسل صاحبه فللزوج ان يغسل زوجته كما غسل علي رضي الله عنه فاطمة - 00:24:19ضَ

بنت الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة تغسل زوجها كما غسلت اسمع بنت عميس زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنه فلكل من الزوجين ان يغسل صاحبه وكذلك السيد المتسري بمملوكته - 00:24:43ضَ

له ان يغسلها. اما اذا لم يكن متسريا منها الا يجوز له ان يغسلها وانما تغسلها النساء فمجرد الملكية لا يجعل المالك يغسل مملوكته وانما التسري لان التسري يشبه الزواج - 00:25:09ضَ

واذا كان للزوجين ان يغسل احدهما صاحبه فكذلك التسري نعم قال ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط تشترك الرجال والنساء في تغسيل الصغير الذي له دون سبع سنين - 00:25:31ضَ

اما ما بلغ السبع فما فوق فالذكر يغسله الذكور والانثى تغسلها الاناث كما سبق. اما ما دون السبع فان لكل من الجنسين تغسيله. فقد غسل النساء ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:56ضَ

لانه دون السبع نعم قال وان مات رجل بين نسوة او عكسه يممتك خنذع مشكل اذا مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة له او العكس ماتت امرأة اذا ماتت اذا مات رجل بين نسوة - 00:26:15ضَ

ليس منهن زوجة له او ماتت امرأة بين رجال ليس منهم زوج لها ففي هذه الحالة كما سبق لا يجوز للرجال تغسيل النساء ولا يجوز للنساء تغسيل الرجال ماذا يعمل بهذا الميت - 00:26:45ضَ

الذي مات وليس عنده من يغسله ييمم يؤمن بالتراب لانه اذا تعذرت الطهارة بالماء فان الله جعل التراب بديلا عنها قال تعالى الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاذا تعذرت الطهارة بالماء - 00:27:07ضَ

فانه يعدل الى التيمم وهذه حالة تعذر فيها التغسيل بالماء فيعدل الى التيمم بان يظرب آآ الحي بيديه على التراب ثم يمسح على وجه الميت وكفيه نعم قال كخن ذا مشكل. والخن ذا المشكل. لان لانه سبق ان - 00:27:33ضَ

الرجل يغسله الرجال والانثى تغسلها النساء الخنثى المشكل هذا لا يدرى هل هو رجل فيغسله الرجال او انثى فيغسلها النساء فامره متردد ماذا يعمل به؟ قال ييمم بالتراب لانه تعذر تغسيله بالماء - 00:28:04ضَ

لعدم معرفة ذكورته او انوثته فيمم بالتراب بان يضرب الحي بيديه على التراب ثم يمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا نعم قال ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه. بل يوارى لعدم من يواريه - 00:28:29ضَ

الكافر يتولى جنازته الكفار ولا يجوز للمسلمين ان يتولوه ان يتولوا جنازته او يشاركوا لتشييعها وفي دفنها لا يجوز للمسلمين لان هذا من الموالاة قد قطع الله الموالاة بين المسلمين - 00:28:58ضَ

والكفار فاذا مات كافر فانه يتولى امره الكفار ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يكون للكفار مقابر خاصة. واذا لم يكن لهم مقابر فانه يدفن في البر يدفن في برية - 00:29:24ضَ

ولا يدفن في مقابر المسلمين لكن اذا لم يوجد كفار ومات هذا الكافر بين المسلمين فانه يحفر له حفرة خارج قبور المسلمين ويدفن فيها جوار يهال عليه التراب حتى يتوارى جسمه بالتراب - 00:29:47ضَ

ولا يترك جثته بارزة على وجه الارض نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. اخوتنا الكرام كان هذا اخر وقت اللقاء من شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ - 00:30:11ضَ

صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا وتكرم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت بخيت بن خليفة الدوسري - 00:30:29ضَ

حتى نلقاكم نأمل ان يتجدد اللقاء وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:43ضَ