شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|54 من 194|كتاب الزكاة|باب زكاة بهيمة الأنعام|الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:00:19ضَ
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيه - 00:00:44ضَ
كنا مع المؤلف رحمه الله في حلقة السابقة في حديثه عن الزكاة وقفنا على قوله باب زكاة الانعام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:58ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد الاموال التي تجب فيها الزكاة هي اربعة اصناف الصنف الاول النقدان الذهب والفظة وما يقوم مقامهما من النقود الصنف الثاني بهيمة الانعام وهي الابل والبقر - 00:01:15ضَ
والغنم الصنف الثالث عروظ التجارة وهي السلع المعدة للبيع والصنف الرابع الخارج من الارض من الحبوب والثمار بدأ المصنف ببهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم لانها غالب اموال العرب غالب اموال العرب - 00:01:52ضَ
هي المواشي الابل والغنم عند العرب واما البقر لم تكن معروفة عند العرب وانما لما بعث صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن بين له زكاة البقر لان غالب اموال اهل اليمن من البقر - 00:02:32ضَ
بدأ هنا زكاة الابل نعم نعم قال رحمه الله تجب في ابل وبقر وغنم. نعم. اذا كانت سائمة الحول او اكثره نعم تجب الزكاة في بهيمة الانعام خاصة وهي الابل - 00:02:53ضَ
والبقر والغنم هذه بهيمة الانعام التي يحل اكلها شرب البانها قال تعالى احلت لكم بهيمة الانعام اما بقية البهايم فانها لا تجب فيها الزكاة كالحمير والخيل والبغال الا اذا كانت معدة للتجارة - 00:03:16ضَ
للبيع والشراء فانها تكون عروظ تجارة فتجب الزكاة في بهيمة الانعام بشرطين الشرط الاول ان تبلغ النصاب الشرط الثاني ان تكون سائمة الحول او اكثره والصوم هو الرعي وذلك بان - 00:03:48ضَ
ترعى من المباح اكثر الحول او كل الحول فان كان يعلفها فانها لا زكاة فيها لانها ليست بسائنة اذا كان يعلفها اكثر الحول او نصف الحول اذا كان يعلفها اكثر الحول - 00:04:15ضَ
فانها لا زكاة فيها لانها ليست بسائمة نعم قال فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة نعم نصاب الابل اصغر نصاب خمس خمسة وعشرين - 00:04:42ضَ
او نبدأ من من الاصغر اصغر نصاب للابل خمس وفيها شاة الخمس فيها شاة و بالعشر شاة وفي الخامسة عشرة ثلاث شياه. نعم. وفي العشرين من الابل اربع شياه فاذا بلغت خمسا وعشرين - 00:05:11ضَ
انتقلت الى الى انتقل الواجب الى الابن ففيها بنت مخاض فيها بنت يا بنت مخاض نعم. نعم يا بنت ومخاب وهي التي تم لها سنة سميت بنت المخاض لان امها تكون - 00:05:38ضَ
قد حملت قد حملت باختها والماخض الحامل نعم قال وفي فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة. نعم. وفي ست وثلاثين بنت لبون - 00:06:03ضَ
ويجب في ست وثلاثين من الابل بنت لبون وهي ما تم لها سنتان لان امها تكون قد حملت ولدت وصارت ذات لبنان فسميت بنت لابون نعم يعني ما تم لها سنتان - 00:06:27ضَ
نعم وفي ست واربعين حقة ويجب في ست واربعين من الابل حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين لانها استحقت ان يطرقها الفحل وان تركب نعم وفي احدى وستين جذعة. وفي احدى وستين جذعة - 00:06:51ضَ
وهي ما تم لها اربع سنين لانها تكون قد اجزعت اي سقط سنها نعم وهي اكبر من الحق نعم وفي ست وسبعين بنت على بون اذا بلغت الابل ستا وسبعين - 00:07:17ضَ
ففيها بنتا لبون وبنت اللابون سبق لنا انها ما تم لها سنتان فيجب في ستة وسبعين اثنتان من بنتي اللابون. نعم فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبول - 00:07:38ضَ
ثم بعد الست والسبعين التي يجب فيها بنت الابون ليس فيها شيء حتى تبلغ مئتين وواحدة فاذا بلغت مئتين وواحدة ففيها ثلاث بنات لابون يقول فاذا زادت عن مئة وعشرين؟ اذا نعم اذا زادت عن مئة وعشرين واحدة. هم. يعني بلغت - 00:08:05ضَ
مئة واحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات وبنت اللبون سبق لنا انها ما تم لها سنتان نعم ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ثم تستقر الفريظة بعد مئة واحدى وعشرين - 00:08:31ضَ
تستقر الفريظة في كل اربعين بنت لبون نعم في كل؟ في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقا فاذا بلغت مئتين مثلا - 00:08:53ضَ
ففيها آآ اربع حقاق عن كل خمسين حقة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه وفي اربعين مسنة. نعم. اما البقر كما سبق ان العرب ليس عندهم في الغالب - 00:09:16ضَ
البقر وانما كانت عند اهل اليمن واهل الاطراف فصلكم بالعرب واهل باطن الجزيرة. الجزيرة نعم المقصود بالعرب اهل الجزيرة ما كان عندهم ما كانوا يعرفون تمول البقر وانما يتمولون الابل والغنم. يعني غالب العرب. نعم. غالب العرب كذلك - 00:09:41ضَ
وبعض العرب يملكون البقر. نعم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن بين له فريضة البقر لانهم اهل ابقار في كل ثلاثين تبيع او تبيعه؟ تبيع او تبيعه ذكر او انثى والتبيع - 00:10:05ضَ
ما تم له سنة سمي بذلك لانه يتبع امه. نعم وفي اربعين مسنة وفي اربعين من من البقر مسنة وهي ما تم لها سنتان نعم ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة - 00:10:29ضَ
تستقر الفريظة بعد ذلك في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين منها مسنة نعم ويجزئ الذكر هنا يجزئ الذكر هنا كما في البقر تبيع او تبيعه وابن اللابون مكان بنت مخاض. الحالة الثانية مما يجزئ فيه الذكر - 00:10:51ضَ
ابن اللبون اذا لم يكن عنده بنت مخال. نعم. والا فهي مقدمة مقدمة؟ نعم اذا وجدها تجب عليه. اذا لم يجدها يكفي عنها ابن اللبن اكبر منها. يكون اكبر منها لان البنت اللي اقول لها سنة - 00:11:14ضَ
بنت المخاطر بنت المخاض لها سنة وابن اللابون له سنتان. نعم. نعم واذا كان النصاب كله ذكورا. الحالة الثالثة ما يجزئ فيه الذكر اذا كان النصاب كله ذكورا يعني كله من الجمال - 00:11:31ضَ
او كله من آآ الغنم كله من التيوس او من الخرفان فيخرج ذكرا او كانت البقر كلها من الثيران فيخرج منها الثور. المسن او التبييع. نعم احسن الله اليكم قال فصل - 00:11:48ضَ
ويجب في اربعين من الغنم شاة لما بين الفريظة في في الابل والفريضة البقر انتقل الى الفريضة في الغنم قال يجب في كل اربعين شاة قوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين - 00:12:07ضَ
شاة شاة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان. ثم لا زكاة فيها بعد الاربعين حتى تبلغ مئة واحدى وعشرين. ففيها شاتان وما بين الفرظين يسمونه الوقص لا زكاة فيه. نعم وفي مئتين وواحد فمثلا في ثمانين - 00:12:27ضَ
اربعين في مئة اربعين اي نعم في كل في كل يعني اول شيء في الاربعين شاة. نعم. ثم لا زكاة في فيما زاد عن الاربعين حتى يبلغ مئة واحدى وعشرين - 00:12:51ضَ
ففي الثمانين شاة واحدة. نعم. وفي المئة شاة واحدة. وفي المئة والعشر شاة واحدة. من مئة والعشرين شاة واحدة. فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين صار فيها شاتان نعم احسن الله اليكم - 00:13:10ضَ
قال وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه وهذا اكبر نصاب في الغنم مئتين وواحدة ثلاث شياه يعني بعد مئة واحدى وعشرين لا زكاة في الزائد حتى يبلغ مئتين وواحدة ينتقل الى ثلاث - 00:13:26ضَ
على ثلاث شياه نعم ثم تستقر الفريظة في كل مئة شاة ففي ثلاث مئة ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه وفي خمس مئة خمس شياه نعم قال ثم في كل مئة شاة. نعم. والخلطة تصير تصيب. والخلطة تصير المالين كالواحد - 00:13:46ضَ
الخلطة بين المواشي تصير المالين المختلطين كالمال الواحد والخلطة على قسمين كما ذكر العلماء خلطة غلطت اعيان وخلطة اوصاف خلطة الاعيان ان يعرف كل منهم ما له وخلطة الاوصاف ان يكون مال كل منهما مشاعا - 00:14:10ضَ
في هذه المواشي غير معين فالخلطة بنوعيها خلطة الاعيان وخلطة الاوصاف. تصير المالين كالمال الواحد. الواحد. فلو فرضنا ان شخصا له تسع وثلاثين شاة وشخص له شاة واختلطت وجبت فيها الزكاة - 00:14:44ضَ
اربعون صارت اربعين شاة ففيها شاة ويتحمل كل منهما بقدر بقدر ملكه تحمل كل منهما من الشاة بقدر ملكي الواحدة ليس فيها زكاة لو انفردت والعشرين ليس فيها زكاة والثلاثين ليس فيها زكاة. والتسع والثلاثين ليس فيها زكاة. لو انفردت. نعم. لكن لما لما - 00:15:15ضَ
اختلط معها ما يصيرها اربعين وجبت فيها الزكاة نظرا للمجموع ثم هما يترادان بالسوية فيما بينهما. نعم اي نوع من الخلطة يا شيخ لها شروط خلطة في المراح. نعم. لان تبيت جميعا. نعم. وتكون ايضا في المحلب. لازم انه يكون - 00:15:46ضَ
محلبها جميعا وفي المرعى لازم يكون مرعاها جميعا ترعى جميع فيما في مرعى واحد ويكون الراعي عليها ايضا واحد لابد من هذه الشروط ان تتحد في الراعي وفي المرعى وفي المبيت - 00:16:10ضَ
وفي المحلب نعم احسن الله اليكم قال باب زكاة الحبوب والثمار هذا النوع النوع الثالث من الاموال التي تجب فيها الزكاة وهو الحبوب باختلاف انواعها من البر والشعير والذرة والدخن - 00:16:30ضَ
وكل ما يقتات ويدخر فتجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار جمع ثمرة وهي التمر والزبيب وسائر ما يدخر يقتات من الثمار تجب فيها الزكاة وذلك لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده - 00:16:56ضَ
قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبنا ما ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض نعم قال تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. تجب في الحبوب التي تدخر - 00:17:32ضَ
كلها ولو لم تكن مما يقتات ما دامت انها تدخر للانتفاع بها فانها تجب فيها الزكاة كالابازير والحبوب الرشاد حبوب الحلبة وغير ذلك من الحبوب التي لا تتخذ للقوت وانما تتخذ لاغراظ اخرى - 00:17:55ضَ
ما دامت انها تدخر وينتفع بها. نعم وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. وفي كل ثمر وفي كل ثمر يكال يستعمل فيه الكيل ويدخر للمستقبل اما الذي لا يكال - 00:18:23ضَ
من الثمار فانه لا زكاة فيه وكذلك اذا كان يكال لكنه لا يدخر ولا يجفف للمستقبل بل يوكل في الحال كالفواكه هذا لا زكاة فيه نعم ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وست مئة رطل عراقي - 00:18:50ضَ
يعتبر في الحبوب والثمار لوجوب الزكاة بلوغ النصاب. وهذا سبق في في شروط وجوب الزكاة ملك النصاب والنصاب هنا في الحبوب والثمار كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اوسق - 00:19:15ضَ
والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون خمسة او سوق واذا كان الوسط ستون صاعا وضربت خمسة في ستين بلغت ثلاث مئة صاع الصاع النبوي - 00:19:39ضَ
هذا هو نصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي. نعم. الوسخ كم يبلغون الصوم ستون صاعا. نعم قال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر - 00:20:04ضَ
تضم الانواع بعضها الى بعض في تكميل النصاب فمثلا عنده من التمر انواع لانه معلوم ان التمر ما ليس نوعا واحدا واحدا بل هو انواع فيظم بعظ الانواع الى بعظ - 00:20:25ضَ
لانه كله تمر ويزكى اذا بلغ النصاب وكذلك اه العنب بانواعه يظم بعظه الى بعظ فاذا بلغ النصاب بضم يعني انواعه بعضها الى بعض فاذا بلغ المجموع نصابا فاكثر وجبت - 00:20:46ضَ
فيه الزكاة كذلك الشعير انواع والحنطة انواع فيظم بعظ الانواع الى بعظ فاذا بلغ النصاب فانه تجب فيه الزكاة لا جنس الى اخر فلا يضم الشعير الى البر مثلا لان الشعير جنس والبر جنس اخر. نعم - 00:21:11ضَ
قال ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة نعم يعتبر النصاب مملوكا له وهذا سبق في باب شروط وجوب الزكاة ملك النصاب متى يعتبر الملك بزكاة الحبوب والثمار - 00:21:37ضَ
يعتبر وجوده عند وجوب الزكاة عند وجوب الزكاة وهو اشتداد الحب وبدو الصلاح في النخيل فاذا كان يملكها وقت الوجوب وهو اشتداد الحب في الزروع وبدو الصلاح في الثمار فانها تجب عليه الزكاة. اما لو ملكها - 00:21:59ضَ
بعد بعد وقت الوجوب لو ملكها بعد بدو الصلاح او بعد اشتداد الحب باجرة او بلقاط او غير ذلك فلا زكاة عليه لانه ما ملكها وقت الوجوب وانما ملكها بعد وقت الوجوب. نعم - 00:22:28ضَ
فيبدأ الحول من اول ما بدأ ما عليه زكاة فيها الا ان يحول عليها الحول عنده. ما عليها زكاة. هذي حصلها بعد وجوب اه الزكاة اما باجرة واما اه لقط او غير ذلك فلا زكاة عليه فيها. نعم. احسن الله اليكم. قال فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقط او يأخذه بحصاد - 00:22:50ضَ
اي نعم هذا الذي ذكرنا لانه ملكه بعد وجوب الزكاة جاء الى حصيدة ولقط منها ما تساقط فبلغ نصاب نقول ما عليك زكاة لانه وقت الوجوب وهو اشتداد الحب انت لا تملكها - 00:23:15ضَ
وكذلك آآ انسان اخذ هذا الحب او هذا الثمر اجرة له على عمله كان يحصد بالاجرة او يجد النخيل بالاجرة واعطوه الاجرة من التمر او من الزرع ما عليه زكاة في هذا - 00:23:33ضَ
لانه لم يملكه وقت الوجوب وهو اشتداد الحب ووضوء وبدو الصلاح. نعم ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر خطون ولا تجب الزكاة فيما يأخذه الانسان من المباح الذي يجده - 00:23:51ضَ
بالفلوات بان يجمع من الاعشاب او من آآ الثمار البرية ما يصلح للاستعمال هذا لا زكاة فيه لانه ليس مثل الحبوب والثمار التي تحصد والله جل وعلا يقول واتوا حقه - 00:24:13ضَ
يوم حصاده فما يأخذه الانسان من اه الفلات مما ينتفع به فانه مثل الحطب ومثل العشب ومثل لا زكاة فيه نعم كالبطم والزعبل انواع من انواع من الحبوب والثمار التي ينتفع بها - 00:24:39ضَ
وتستعمل بمصالح الناس نعم. قال ولو نبت في ارضه لانه كذا مثل الكلام فلا زكاة فيه ولو نبت في ارض يملكها ما هو بلازم ان تكون هذه الاشياء اخذها من الموات - 00:25:02ضَ
بل حتى ولو نبتت في ارضه لانها ليست مما اوجب الله الزكاة فيه هو الخارج من الارض بعمل الانسان وسقيه وزرعه نعم. احسن الله اليكم ونفع بكم مستمعينا الكرام الى هنا تنتهي هذه الحلقة - 00:25:18ضَ
من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حتى نلقاكم في حلقة جديدة ان شاء الله نستودعكم الله. هذه تحية من زميلي بخيت بن خليفة الدوسري في هندسة الصوت. والسلام عليكم ورحمة - 00:25:36ضَ
الله وبركاته - 00:25:52ضَ