شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|55 من 194|كتاب الزكاة|باب زكاة الحبوب والثمار|الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان الدرس الخامس والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
هذه حلقة جديدة في برنامجكم الاسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح - 00:00:37ضَ
حياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله في حديثه عن زكاة الحبوب والثمار يجب بل قال فصل يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها - 00:00:55ضَ
وثلاثة ارباعه بهما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا بيان لما يجب بمقدار الزكاة بيان بمقدار الزكاة في الحبوب والثمار قال يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة - 00:01:13ضَ
ما كان يسقى من النخيل او من الزروع بلا مؤونة بل من الانهار او من المطر فهذا يجب فيه العشر لان صاحبه لم يبذل فيه نفقة حصل عليه بدون انه يبذل نفقة لسقيه فالنعمة فيه - 00:01:40ضَ
اتم فيجب عليه العشر واحد من عشرة واذا كان يسقيه بمؤونة كالسواني وآآ الاليات والرافعات يعني ينفق على استخراج الماء لشرق الزرع او لسقي النخيل او لسقي الاعناب فانه يجب عليه نصف العشر - 00:02:11ضَ
لان هذا من باب المواساة آآ يجب عليه بقدر ما آآ استفاد ويخفف عنه نظرا لما بذل لما بذل من النفقة فيجب عليه نصف العشر يعني واحد من عشرين من الغلة - 00:02:46ضَ
واما اذا كان يسقى بهما يعني بعض السنة يسقى بمؤونة وفي بعضها يسقى بلا مأونة. مؤونة فانه عليه نصف عليه عليه ثلاثة ارباع العشر ثلاثة اربعة العشر نصف العشر ونصف نصفه. المجموع - 00:03:15ضَ
ثلاثة ارباع نعم نصف العشر ونصف نصف العشر نعم بحيث يكون بينما سقي بمؤونة وما سقي بغير اي نعم يقسم الواجب على قدر المشقة المشقة نعم قال فان تفاوتا فباكثرهما نفعا - 00:03:41ضَ
اما اذا تفاوت بالمدة والمقدار صار مثلا السقي بمؤونة اكثر الذي سبق اذا كان السقي بمؤونة نصف وبلا معونة نصف السنة فعليه فعليه ثلاثة ارباع العشر ثلاثة ارباع العشر اما اذا تفاوت فكان السقي بلا معونة اكثر السنة - 00:04:04ضَ
او العكس كان السقي بمؤونة اكثر السنة العكس. نعم. فانه يجب عليه بالمقدار. نعم. فان تفاوت باكثرهما ما شاء الله فيعتبر اكثرهما نفعا للزرع او او للثمرة ان كان الاكثر نفعا هو السقي بمؤونة - 00:04:35ضَ
فانه يكون عليه نصف العشر وان كان الاكثر نفعا هو السقي بلا مؤونة فانه يكون عليه العشر لان الاعتبار بالنفع هنا. نعم قال ومع الجهل العشر ومع الجهل باكثرهما نفعا يرجع الى الاصل وهو - 00:04:58ضَ
العشر نعم واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. هذا بيان لوقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار لا تجب الزكاة الا اذا اشتد الحب. حب الزرع وما قبل ذلك لا تجب فيه - 00:05:17ضَ
زكاة وبدا صلاح الثمر وذلك بان يحمار او يصفار وفي العنب يتموه حلوا ويطيب اخذه حينئذ تجب فيه الزكاة لانه لانه امكن الانتفاع امكن الانتفاع به فتجب الزكاة حينئذ اما لو تلف قبل - 00:05:37ضَ
اشتداد الحب او قبل بدو الصلاح فانه لا زكاة عليه لانه تلف او انه حصده او قطعه قبل ذلك فلا زكاة عليه. نعم قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر - 00:06:09ضَ
فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت هذا تقدم في اول الباب انه يشترط لوجوب الزكاة استقرار الملك تكرار الملك فالوجوب يبدأ من حين اشتداد الحب ومن حين غدو الصلاح - 00:06:30ضَ
في السما لكن لا يستقر الوجوب استقرارا يطالب به الا اذا تمكن الانسان من السيطرة على الحبوب والثمار وذلك بجذاذ النخل وايوائه في الجريم وحصد الزرع آآ وايواءه في مكانه - 00:06:49ضَ
فحينئذ يستقر الوجوب فلو تلفت قبل استقرار الوجوب اصابتها فه سماوية اتلفت الثمار بعد بدو الصلاح او بعد اشتداد الحب فانه لا زكاة عليه لانه لم يتم شكرا ملكه ولم يستقر ملكه عليها - 00:07:17ضَ
الحمد لله. اما اذا تلفت بعد تمكنه منها واخذه لها فان كان هذا من غير تفريط منه يعني احترقت او اصابتها صاعقة فلا شيء عليه ايضا لان هذا بغير تعد منه - 00:07:41ضَ
اما اذا تلفت بتفريط منه فانه تجب عليه الزكاة لانه تلفت بعد استقرار ملكه عليها. نعم احسن الله اليكم قال ويجب العشر على عيد العبادة. يقول ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. يعني جعل الثمار في البيدر - 00:08:00ضَ
واما ما دامت على رؤوس النخل فان الوجوب لم يستقر فلو تلفت على رؤوس النخل بافة سماوية فليس عليه شيء. نعم فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. قبل وضعها في البيدر - 00:08:23ضَ
بلا تعد منهم بافة سماوية اما اذا كان تلفها على رؤوس النخل بتعد منه فان هذا لا يسقط عنه الزكاة. نعم قال ويجب العشر على مستأجر الارض دون مالكها يجب العشر - 00:08:39ضَ
على مستأجر الارض دون مالكها فرضنا ان انسانا له ارض زراعية فاستأجرها انسان ليزرعها فمن تجب الزكاة عليه؟ هل تجب على صاحب الارض؟ او على صاحب الزرع الزكاة تجب على صاحب الزارع - 00:09:00ضَ
نعم واذا اخذ من ملكه ايش يقول؟ يقول ويجب العشر على مستأجر الارض دون مالكها يجب العشر على مستأجر الارض دون مالكها نعم هكذا يجب العشر على المستأجر وهو الزارع - 00:09:26ضَ
على المستأجر وهو الزارع او الذي غرس النخيل في الارض المستأجرة اما المؤجر فليس له الا الاجرة وليس عليه زكاة فيها يعني في الثمر الذي يحصل عليه او في الحبوب التي يحصل عليها اجرة لارضه - 00:09:47ضَ
ليس عليه فيها زكاة انما الزكاة على الزارع وعلى صاحب الشجر الذي نعم هذا لا يطوله شيء من من زكاة الخارج من الارظ. اي نعم. اما الاجرة فعليه زكاتها طبعا - 00:10:05ضَ
ما ما ملكها وقت الوجوب لا قصدي ما يأخذوه من الزارع اجرة ما عليه زكاة لانه لا ليس ملكا له وقت الوجوب ما صار ملكه الا ما قبضه ياه حشومة عليك - 00:10:22ضَ
قال واذا اخذ من ملكه او موات من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره هذه زكاة العسل والعلماء مختلفون فيها الجمهور على انه لا زكاة في العسل وذهب بعض العلماء الى وجوب الزكاة في العسل - 00:10:38ضَ
لان عمر رضي الله تعالى عنه اخذ الزكاة من العسل ونصاب العسل يقولون خمس قرب خمس قرب وهي مئة وستون عطلا عراقية عشر قراب اظن عشر قرب وهي مئة وستون عطلا عراقيا. نعم - 00:11:02ضَ
تقول الشيخ الجمهور على انه لا زال كاتب الجمهور على انه لا زكاة في الحسب لانه لا يدخل في قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض من الارض وفي قوله واتوا حقه يوم حصاده - 00:11:29ضَ
ولكن القول الثاني ان فيها الزكاة لان عمر اخذ الزكاة على اهل العسل ومقدارها مئة وستون عطلا عراقيا وبالقرب عشر قرب. نعم. فايهما ارجح؟ الارجح والله اعلم انه لا زكاة في الاسر - 00:11:45ضَ
احسن الله اليكم قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره الركاز عبارة عن الاموال التي توجد مدفونة بعد اهل الجاهلية وهما قبل الاسلام - 00:12:05ضَ
ما قبل الاسلام فاذا وجد ذهبا او فضة مدفونة من اموال الكفار قبل الاسلام فهذا يكون لواجده يكون لواجده ويجب عليه فيه آآ الخمس يدفعه لبيت المال يجب عليه الخمس - 00:12:31ضَ
يدفعه لبيت المال والباقي اربعة الاخماس تكون له اما ما وجد من دفن المسلمين فهذا حكمه حكم اللقطة اذا وجد ذهبا او فظة مدفونين عليهما علامة المسلمين وهما من اموال المسلمين - 00:13:03ضَ
فهذا لا يحل بالالتقاط بل حكمه حكم اللقط يعرف اوصافه وينادي عليه سنة فان جاء صاحبه والا فانه يكون له ملكا مراعا. نعم فما يدري انه من دفن الجاهلية او فيه العلامات - 00:13:28ضَ
اذا كانت الدراهم مكتوب عليها كتابة اسلامية صنع في عهد السلطان فلان او الملك فلان في عصر الامويين من المسلمين نعم فهذا حكمه حكم اموال المسلمين نعم. فمعناه لا يبعد له عن صاحب ما دام انه تقادمت عليه السنون. نعم. اذا وجد انه صنع في العصر العباسي مثلا او الاموي - 00:13:56ضَ
ايه هذا لبيت المال الا يكون كالمال الذي ليس له مالك ما يحوزه الواجب؟ اللي صح؟ لا. واللي بيت المال نعم اثابكم الله قال رحمه الله باب زكاة النقدين نعم باب زكاة النقدين الذهب - 00:14:21ضَ
والفضة المراد بالنقدين الذهب والفضة او ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المستعملة الان نعم. قال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر ربع العشر منهما - 00:14:39ضَ
نعم نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئة واربعون مثقالا والمئة والاربعون مثقال عبارة عن مئتي درهم فاذا بلغ من المال ذهبا ما يصل الى عشرين مثقال ففيه الزكاة يعني من الذهب واذا ملك من الفضة - 00:15:05ضَ
اذا ملك من الفضة ما يبلغ مئة واربعين مثقال ومقدارها آآ مئتا درهم من الورق دراهم الاسلامية ففيه ففيه ربع العشر. نعم. هل لنا ان نعرف مقدارها بالجرام المستعمل اليوم - 00:15:36ضَ
عشرون المثقال مقدارها بالغرام اثنين وثمانين تقريبا اثنين وثمانين غرام تقريبا نعم ومئة درهم فضة هي مئة واربعين مئة واربعين مثقال فبامكانك اي نعم بامكانك ان تحولها اذا عرفت مثقال الذهب - 00:16:01ضَ
نقيس عليه مثقال الفضة نعم. وقال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب لو كان عنده بعض نصاب من الذهب وبعضهم يصاب من الفضة يعني عنده من الذهب ما لا يصل الى عشرين مثقال - 00:16:26ضَ
وعنده من الفضة ما لا يصل الى مئة واربعين مثقال فانه يظم بعظهما الى بعظ ما يكمل النصاب ويخرج الزكاة. نعم. لانهما بمثابة المال الواحد لان المقصود بهما واحد المقصود بالذهب والفضة - 00:16:45ضَ
واحد فيدخل في ذلك لو كان عنده آآ ورق من عملات مختلفة ليكمل بعضها ببعض كل زكاتها واحدة يعني العملة الورقية تعتبر بالعملة بالعملة المعدنية تعتبر بالعملة المعدنية ونصاب الفضة بالريال السعودي المعروف - 00:17:06ضَ
نصاب الفظة بالريال السعودي ستة وخمسين ريال فظة ما يعادلها يعني يعادل صرفها من الورق الموجود الان هو النصاب تجب فيه الزكاة نعم سلام عليكم وتضم قيمة العروض الى كل منهما - 00:17:35ضَ
لو كان عنده سلع لو كان عنده سلع قيمتها ما تبلغ النصاب لكن عنده ذهب او فضة يظن بعضها الى بعض ويخرج الزكاة من الجميع لانها كلها ماله. نعم شيخ في قولك آآ انظر المقابل العشرين مثقال من الذهب يساوي الاثنين وثمانين غراما. هم. فالمئة واربعين - 00:17:58ضَ
مثقال من الفضة يساوي خمسمئة واربعة وستين غراما اذا صح هذا ذكره. اذا صحت القسمة؟ اي نعم طيب ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقطيعة السيف وحلية المنطقة يباح يباح للذكر - 00:18:24ضَ
لبس لبس الفضة بهذه الاشياء الخاتم يباح للمسلم انه يتخذ خاتما من فضة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ ذلك اما الخاتم من الذهب فانه حرام على الرجل. نعم - 00:18:45ضَ
الخاتم وطبيعة السيف يعني تحلية وزركشة آآ اه السيف او مقبظ اه السيف او او غمد السيف يجوز ان يحلى بالفظة لان الصحابة اتخذوا السيوف المحلاة للفظة القطيعة المقبظ او التحلية - 00:19:08ضَ
الطبيعة الظاهر انها الغمد الذي يجعل نعم وحلية المنطقة. وحلية المنطقة وهي الحزام من يسمى الحياصة او الذي يشد في الوسط وفيه مخابي يوضع فيها الاغراظ يجوز ان تزين المنطقة وهي الحزام - 00:19:36ضَ
ان تزين بالفظة وتزكرش بالفظة نعم ولو كانت لرجل. نعم. ونحوه. ونحوه مما دعت الحاجة اليه. نعم. مثل ماذا؟ نعم لماذا؟ ان يلبس بعضهم ساعة فيها ذهب لا الكلام في الفضة - 00:19:59ضَ
سلامة الفضة. مثل ذلك يعني ان يلبس ساعة بها فضة او ملايات فيها فضة. اليسير. الشيء اليسير او قلم. اليسير لا بأس. نعم ومن الذهب طبيعة السيف اما الذهب فانه اضيق - 00:20:18ضَ
فلا يباح للرجل منه الا ما ورد به الدليل طبيعة السيف تكون محلاة يعني مقبض السيف او غمده كن محلى بشيء من الذهب لان الصحابة كانوا يستعملون السيوف وفيها شيء من الذهب. نعم - 00:20:33ضَ
وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه ويباح له من الذهب ما دعت اليه الضرورة بان لا يمكن ازالة هذه الضرورة الا باستعمال الذهب مثل انف لو قطع انفه فانه لا بأس ان يجعل مكانه انفا من الذهب - 00:20:54ضَ
لان الذهب لا يصدأ خلاف الفضة فانها تصدأ وكذلك ربط الاسنان اذا احتاج الى ربط الاسنان بالذهب فلا بأس بذلك لان الذهب لا يصدأ اما الفظة لو وظعها في فمه فانها تصدأ وتنتن - 00:21:16ضَ
نعم الذهب اظيق استعمال للرجل من الفظة لا يباح له منه الا حلية السيف وما دعت اليه الضرورة ما هي الحاجة؟ الضرورة. نعم قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. اما النساء فيباح لهن التحلي - 00:21:38ضَ
بالذهب والفضة لقوله تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني النساء المرأة بحاجة الى الحلي وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتحلين بالذهب والفضة - 00:22:05ضَ
قال صلى الله عليه وسلم لهن يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فيباح للمرأة التحلي بالذهب والفظة لكن حسب ما جرت به العادة حسب ما جرت به عادة نساء المسلمين - 00:22:29ضَ
من لبس الخواتم من الذهب والفضة ولبس القلادة ولبس الخلاخيل ما جرت عادة نساء المسلمين بلبسه فيباح لها لبسه من الذهب والفضة لقوله صلى الله عليه وسلم بالذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها - 00:22:50ضَ
لان المرأة بحاجة الى الزينة بحاجة الى التحلي فابيح لها بقدر الحاجة وبقدر لا يصل الى حد الاسراف نعم احسن الله اليكم قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية - 00:23:16ضَ
اه يباح للمرأة اتخاذ الحلي من الذهب والفظة بان تلبسهما عند الحاجة وعند التزين او لزوجها ولا زكاة فيه ولو بلغ النصاب لانه اصبح من المستعملات مثل الملابس ومثل المساكن ومثل - 00:23:39ضَ
المراكب فهذا لا يعد للنماء وانما يعد للاستعمال فلا زكاة فيه هذا مذهب جمهور اهل العلم اما ان اعد للتجارة او اعد للقنية فانه تجب فيه الزكاة نعم هو الراجح يا شيخ انه لا زكاة في حلية هو الراجح ان شاء الله هو لا يسع النساء الا هذا لان المرأة اذا كانت فقيرة - 00:24:10ضَ
فهي بين امرين اما ان تترك الحلي واما ان تستدين وتزكي على حليها وهذا حرج شديد. نعم. لو زكى عنها وليها ما يلزمه ذلك ما يلزمه ذلك. فان قال بعضهم ازكي سنة وادع سنة. لا واذا قيل بوجوب الزكاة وجبت كل سنة - 00:24:40ضَ
اما ان يتخذها كل سنة او يدعها كل سنة؟ اي نعم زكاة اذا وجبت ما هي بسنة او سنة في كل سنة كل ما يتم عليه الحول نعم احسن الله اليكم قال وان اعد للكرا او النفقة او كان محرما - 00:25:02ضَ
ففيه الزكاة محرما كذا؟ اي نعم. ففيه الزكاة اذا كان الحلي لم يعد للبس وانما اعد للكراء او اعد للقنية تقتني لما يجي وقت يطلب بزيادة ثمن بتبيعه مثل التجارة. نعم. فهذا لا تسقط - 00:25:20ضَ
وزكاته كما سبق في اول الباب انه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت وجبت فيه الزكاة لانه ليس معدل للاستعمال والاستهلاك نعم قول يا شيخ الحاصل وقوله او كان محرما معنى - 00:25:45ضَ
او كان مما لم تجري عادة النساء بلبسه. فيه اسراف ما فيش زكاة اتخذته حلي لكن على شكل لم يكن معهودا على شكل لم يكن معهودا في حلي النساء دخل في حد الاسراف - 00:26:07ضَ
فانه لا تسقط اه زكاته لا المهم ان مسألة الحلي مما كثر فيها الكلام الان. نعم. عند الناس الان حصل فيها ارتباك فالحاصل ان الراجح هو قول الجمهور انه اذا كان معدا للاستعمال فانه لا زكاة فيه - 00:26:25ضَ
لانه اصبح مالا استهلاكيا ومعدل للاستعمال كالملابس والمساكن والمراكب وهذا قول كثير من العلماء سلفا وخلفا واما اذا كان معدل للتجارة او معدل للقنية او كان خارجا عن المألوف في الحلي عند - 00:26:48ضَ
المسلمين فهذا فيه الزكاة رجوعا الى الاصل الاصل ان الذهب والفظة تجد فيهما الزكاة وانما سقطت في الحلي المعد للاستعمال فقط. نعم. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم مستمعينا الكرام الى هنا تنتهي هذه الحلقة - 00:27:16ضَ
من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان في نهاية لقائنا هذه التحية من زميلي بخيت ابن خليفة الدوسري في هندسة الصوت حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:36ضَ