شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|56 من 194|كتاب الزكاة|باب زكاة العروض|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس السادس والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله - 00:00:19ضَ

وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار مقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:35ضَ

ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في باب الزكاة في كتاب الزكاة وقفنا عند قوله باب زكاة العروض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:54ضَ

وعلى اله واصحابه وبعد النوع الثالث من الاموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة والعروض جمع عرظ والمراد به السلعة العروض هي السلع سميت بذلك بانها تكون معروضة للبيع وقيل سميت بذلك لانها تعرض وتزول - 00:01:14ضَ

وجوب الزكاة في العروض مأخوذ من عموم الايات التي تأمر بايتاء الزكاة وفي عموم الاموال كما في قوله تعالى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الاية الاخرى وفي اموالهم حق معلوم - 00:01:57ضَ

للسائل والمحروم والعروض داخلة في الاموال دخولا اوليا ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج الزكاة مما يعد للبيع ووجوب الزكاة في عروض التجارة هو قول جماهير اهل العلم. بل حكى بعض العلماء - 00:02:25ضَ

الاجماع على ذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها هذا بيان لشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة فيشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شرطان - 00:02:54ضَ

الشرط الاول ان يملكها بفعله يعني بكسبه كالبيع والشراء والتأجير والاجرة التي يحصل عليها في مقابل عمل يقوم به يخرج بذلك ما لو ملكها بغير فعله كالهبة والميراث والشرط الثاني - 00:03:19ضَ

ان ينويها للبيع فلو ملكها بفعله من غير نية البيع بل اراد ان يقتنيها او ان يستهلكها فلا زكاة فيها لانها لم تعد للتجارة ولم تعد للبيع وانما قصد بها ان يستهلكها - 00:03:54ضَ

ويستنفقها لمصالحه والشرط الثالث ان يمضي الحول عليها وهي في ملكه او على قيمتها ان كان باعها على قيمتها التي اشتراها بهذا على قيمتها التي اشتراها بها او يمضي الحول عليها هي ان كان - 00:04:22ضَ

ملكها اه بفعله كما سبق من حين تملكها يبدأ الحول من حين تملكه تملكه لها نعم قال فان ملكها بارث او بفعل او بفعله بغير نية التجارة نعم ثم نواها لم تصل لها - 00:04:50ضَ

يعني لا اذا اختل شرط من الشرطين وملكها بفعله لكن لم ينوي حين تملكه لها التجارة وانما جاءت النية فيما بعد. تملكها يريد استعمالها استعمالها او استهلاكها ثم عرض له - 00:05:17ضَ

ان ينوي بيعها فعلى قولين القول الاول ان اه ان الحول لا يبدأ من من النية لان النية تأخرت عن تملك وانما يبدأ الحول من حين يبيعها فاذا حال الحول على قيمتها التي باعها به يزكيها - 00:05:39ضَ

وهذا الذي مشى عليه هنا. القول الثاني انه يبدأ الحول من حين النية من حين نواها للبيع لانه بنيته لها صارت مالا تجاريا. نعم تجب فيها الزكاة نعم وهذا هو الصحيح - 00:06:05ضَ

هذا هو الصحيح ان الحول يبدأ من حين نيته اياها للتجارة ولو لم ينوي ذلك عند التملك. نعم انها تبدأ من هانيته. اي نعم. احسن الله اليكم قال وتقوم عند الحول تفضل - 00:06:27ضَ

وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق هذا بيان لكيفية تزكية العروض عرفنا بما سبق ان الزكاة تجب في عين المال فمثلا يخرج من الغنم من جنسها غنما ويخرج من من - 00:06:42ضَ

ويخرج من النقود دراهم او او دنانير يخرج من جنسها سواء منها او مما هو من جنسها عروظ التجارة وهي السلع المعدة للبيع لا يخرج من من نفس العروض وانما يخرج من قيمتها - 00:07:09ضَ

بان يقومها ان يثمنها عند تمام الحول فاذا بلغت قيمتها نصابا فاكثر فانه يخرج ربع العشر من القيمة التي قدرها والتي تساويها عند تمام الحول ولا يعتبر ما شراها به - 00:07:33ضَ

ما اشتراها به لا يعتبر ما اشتراها به بل يعتبر قيمتها التي تساويها عند رأس الحول سواء زادت على قيمة الشراء او ساوت او نقصت نعم قال ولا يعتبر ما اشتريت به - 00:07:55ضَ

نعم هذا هو وان اشترى الواجب فيها الواجب في العروض ربع العشر من قيمتها المقدرة عند رأس الحول ربع العشر اي اثنان ونصف في المئة. نعم قال وان اشترى عرضا او عرضا. عرضا. عرضا بنصاب من اثمان او عروض - 00:08:13ضَ

بنى على حوله وان اشتراه بسائمة لم يبني نعم اذا اشترى عرظا يعني سلعة باثمان يعني بنقود من الذهب والفضة او الاوراق النقدية فانه يبني على حول الثمن لا على حول - 00:08:42ضَ

لا على حول العروض فلو اشترى العروض في اخر شهر من مرور سنة على رأس المال الذي اشتراها به فانه يعتبر شهر رأس المال ولا يعتبر شهر تملكه للعروض لان هذه العروض نائبة عن الدراهم او الاثمان التي اشتراها به - 00:09:04ضَ

آآ النايب يبدأ من من عهد المنوب عنه يبدأ من حول المنوب عنه لانه فرع عليه فيأخذ حكمه فلو فرضنا ان عنده مثلا مئة ريال. نعم ثم لما لم يبقى على تمام الحول على مئة ريال - 00:09:35ضَ

الا شهر ثم اشترى بهذه المئة عروض تجارة تحولت النقود الى وعروض تجارة يقول يزكي هذه العروض من حين تمام رأس من حين تمام الحول على الثمن الذي اشتراها به وهو المئة - 00:10:00ضَ

فيقومها ولو ما مضى عليها عنده الا شهر يقومها نظرا لان ثمنها الذي اشتراها به قد تم حوله فيقومها ويزكيها. نعم قال وان اشتراه بسائمة لم يبني. وكذلك لو اشترى هذه العروض بعروض مثلها - 00:10:20ضَ

فانه يبني على حول العروض الاولى التي دخلت في الثمانين يعني اشتراها بعروض مثلها فانه يبني على حول الاصل وهو العروض التي جعلها ثمنا في هذه العروض الجديدة نعم قال وان اشتراها بسائمة لم يبني. لو اشتراها بسائلة من بهيمة الانعام لم يبني لاختلاف الجنسين - 00:10:40ضَ

لان الشائمة غير غير العروض وغير النقود لاختلاف الاحكام ايضا فان احكام زكاة السائمة تختلف عن احكام زكاة العروض زكاة النقود. نعم سينقطع الحول ينقطع الحول فلو كان عنده مثلا - 00:11:09ضَ

خمس من الابل وقبل ان يتم عليها الحول اشترى بها عروظا اشترى بهذه الابل عروظا فنقول يبدأ الحول حول العروض هذه من يلغو حول الابل لانه لم يتم يلغو حول الابل لانه لم يتم - 00:11:38ضَ

ويبدأ حول العروض من حين اشتراها. ناويا بها التجارة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب زكاة الفطر زكاة الفطر الزكاة هي الصدقة سميت زكاة لانها تزكي اي تطهر - 00:11:58ضَ

على الشيء الذي اخرجت عنه تطهره وتنميه وتزيده فسميت زكاة كما سبق وزكاة الفطر من اضافة الشيء الى سببه اي الزكاة الذي سببها الفطر والمراد الفطر من شهر رمظان المبارك - 00:12:22ضَ

فان الله سبحانه وتعالى اوجب على المسلمين عند تمام الشهر صدقة يخرجونها عن كل فرد من افرادهم ويتصدقون بها وهذه الزكاة هي زكاة عن البدن والذي سبق زكاة عن الاموال. نعم. واما هذه فهي زكاة - 00:12:52ضَ

عن البدن وليست عن الاموال ولذلك تجب على الغني والفقير الذي يجدها وتجب على الحر والعبد وتجب على الصغير والكبير والذكر والانثى لانها فريضة على البدن لا احسن الله اليكم قال رحمه الله تجب على كل مسلم - 00:13:18ضَ

فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية زكاة الفطر واجبة يعني فرض والدليل على ذلك قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل - 00:13:44ضَ

قالوا تزكى يعني اخرج صدقة الفطر وصلى يعني صلى صلاة العيد ففي الاية دليل على مشروعية صدقة الفطر ومن السنة احاديث كثيرة في الصحاح منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر - 00:14:05ضَ

على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير فقوله فرظ رسول الله هذا يدل على الوجوب. نعم وان صدقة الفطر فرض وليست مستحبة فقط نعم قال تجب على كل مسلم؟ على كل مسلم. دون نظر الى كونه الى جنسه - 00:14:35ضَ

وقوله على كل مسلم يخرج بذلك الكافر فانها لا تجب عليه صدقة الفطر اذا انتهى شهر رمظان وان كانت على البدن لان الكافر لان صدقة الفطر عبادة والعبادة لا تصح من الكافر. نعم - 00:15:03ضَ

فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية. فجبوا بهذا الشرط تجب بهذا تجب على المسلم بهذا الشرط ان يجد ما ما يزيد عن كفايته وكفاية من يمونه - 00:15:24ضَ

يومه وليلته كفايتي هو في نفسه وكفاية من يمونه يعني من ينفق عليه يومه وليلته فاذا وجد زائدا على ذلك فانه يخرج منه صدقة الفطر. ومن لم يجد فاضلا عن كفايته او كفاية من يمونه يعني ينفق عليه - 00:15:44ضَ

تجب عليه نفقته فانه ليس عليه صدقة فطر لعدم وجود الشرط توفر الشرط. نعم. ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فلقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم - 00:16:08ضَ

السلام عليكم. قال ولا يمنعها الدين الا بطلبه فيخرج نعم. لا يمنع صدقة الفطر الدين اذا كان الانسان عليه دين وعنده ما يمكن يتمكن ان يخرج صدقة الفطر فانه تجب عليه ولا يمنعها ان ان ان عليه دينا - 00:16:27ضَ

للناس الا بطلبه لو طالب صاحب الدين بالدين وهو حال وليس عند المدين الا ما يسدد الدين لم تجب عليه صدقة الفطر لانه لم يبقى عنده شيء يخرج منه صدقة الفطر لان الذي عنده اصبح مستحقا لصاحب الدين. نعم - 00:16:48ضَ

قال فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان نعم يخرج الانسان عن نفسه اولا اول ما يخرج عن نفسه ثم يخرج عمن يمونه يعني عن من ينفق عليه - 00:17:13ضَ

من اولاده وزوجاته ووالديه واهل بيته يخرج عنهم يخرج عن كل من تلزمه نفقتهم لانها تابعة للنفقة لكن يبدأ بنفسه اولا لانه لانه لان ما يحتاجه لان حاجته مقدمة على حاجة غيره. نعم - 00:17:34ضَ

قال ولو شهر رمضان يمون ولو شهر رمضان ولو هذه اشارة للخلاف اما انه يمون هذا الانسان دائما فلا شك انه يجب عليه عنه صدقة الفطر. اما الذي لا يمونه الا في شهر رمضان تبرعا منه - 00:18:08ضَ

واحسانا اليه فهذا قيل يجب عليه لانها تابعة للنفقة وقيل انه يستحب له ذلك ولا يجب عليه نعم واي القولين ارجح الارجح والله اعلم انه اذا لم ينفق عليه الا في شهر رمظان فقط لا يجب عليه ذلك. نعم. لان هذا من باب التبرع. نعم - 00:18:27ضَ

السلام عليكم قال فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فامه فابيه فولده فاقرب في نعم اذا كان عنده سعة من المال فانه يخرج عن نفسه وعن من يمونه - 00:18:53ضَ

من زوجته واولاده ووالديه واقاربه الذين ينفق عليهم. اما اذا اه لم يكن عنده سعة وانما عنده ما يكفي عن البعض فقط فانه يبدأ بنفسه ثم بزوجته لانها محبوسة عليه - 00:19:16ضَ

ثم باولاده لانهم تلزمه نفقتهم ثم عن والديه ويبدأ بامه ثم لابيه وذلك لان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال عندي درهم قال انفقه على نفسك قال عندي اخر؟ قال انفقه على زوجتك - 00:19:38ضَ

قال عندي اخر قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر؟ قال انفقه على والديك قال عندي اخر قال انت ابصر به او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فبدأ بنفسه - 00:20:01ضَ

ثم بمن تلزمه مؤنته على الترتيب الذي مر فيبدأ بالاهم فالاهم نعم احسن الله اليكم. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع العبد بين مالكين شركاء يعني عبد مملوكي عدة اشخاص - 00:20:20ضَ

العبد تجب عليه صدقة الفطر كما مر. نعم وتجب على سيده لانه لا ملك له. وانما ملكه لسيده. نعم. تجب صدقة المملوك على سيده لكن لو كان له عدة مالكين - 00:20:47ضَ

فانها تجب عليهم يجب عليهم صاع يجب عليهم صاع عن هذا العبد ويتحمل منهم كل على قدر ملكه من هذا الصاع نعم قال ويستحب عن الجنين يستحب اخراج صدقة الفطر عن الجنين وهو الحمل في البطن - 00:21:03ضَ

لان عثمان رضي الله تعالى عنه امر بذلك فيستحب اخراجها عن الجنين وهو الحمل الذي في البطن نعم قال ولا تجب لناشز لا تجب الصلاة الزكاة الفطر على الزوج لامرأة الناشز - 00:21:26ضَ

لان الناشز ليس لها نفقة ما دامت ناشزا فكذلك لا ليس لها على زوجها ان يخرج صدقة الفطر لان صدقة الفطر تابعة للنفقة. نعم ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأته - 00:21:48ضَ

من لزم من لزم غيره ان يخرج عنه الفطرة واخرج هو عن نفسه ولم ينتظر الى ان يخرج عنه غيره اجزأته لانها في الاصل واجبة عليه وانما تحملها غيره من باب الكفالة - 00:22:12ضَ

فاذا اخرج هو عن نفسه فهذا جاء على الاصل فتجزئه ولو لم يأذن له من هو تحت كفالته. نعم وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وقت وجوب صدقة الفطر تجب بغروب الشمس - 00:22:34ضَ

من اخر يوم من رمضان من اخر يوم من رمضان من رمضان فاذا غربت الشمس ورؤيا الهلال صارت هذه اول ليلة من شوال حينئذ تجب صدقة الفطر. الفطر. هذا وقت الوجوب - 00:22:57ضَ

ولا تجب باول الشهر او بوسط الشهر فلو مات الانسان قبل غروب الشمس من ليلة الفطر فليس عليه شيء لو مات قبل غروب الشمس من ليلة الفطر فليس عليه شيء ومن مات بعد الغروب وجب ان يخرج عنه - 00:23:20ضَ

صدقة الفطر لانها وجبت عليه وكذلك من من اسلم بعد غروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه لفوات وقت ضبط الوجوب او ولد له مولود بعد غروب شمس آآ ليلة الفطر لم يجب عليه ان يخرج عنه الفطرة - 00:23:41ضَ

لفوات وقت الوجوب وكذلك لو ملك عبدا بعد غروب الشمس بان اشتراه او وهب له او ورثه بعد غروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه فطرته لفوات الوجوب. نعم قال فمن اسلم بعده او ملك عبدا او تزوج او ولد له ولد لم تلزمه فطرته. كذلك لو عقد على امرأة بعد غروب الشمس - 00:24:07ضَ

لم تلزمه آآ بفطرة هذه الزوجة لان العقد جاء بعد فوات وقت الوجوب وقبله تلزم اي نعم من من ملك قبل الغروب عبدا او تزوج قبل الغروب فان او ولد له مولود قبل غروب الشمس من ليلة الفطر - 00:24:38ضَ

ولو بلحظة وجبت عليه فطرة ذلك الشخص المستجد عنده لانه ادرك وقت الوجوب نعم ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط هذا وقت الاخراج وقت اخراج صدقة الفطر ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:25:05ضَ

وقت جواز او ووقت اه افظلية ووقت اذ جاء ووقت قضى اربعة اقسام صدقة الفطر نعم له اربعة اوقات وقت جواز وذلك قبل العيد بيوم او يومين يجوز ان يخرجها قبل العيد بيوم - 00:25:31ضَ

او ظلمين كيوم سبعة وعشرين من رمضان او ثمانية وعشرين يعني يوم ثمانية وعشرين من رمضان او يوم تسعة وعشرين من رمضان هذا قبل العيد بيومين يجوز لان ما قرب من الشيء - 00:26:02ضَ

اخذ فهم الشيء. نعم. ولان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثبت عنهم انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين لما في ذلك من التوسعة على الناس ولان الوقت قريب. اما لو اخرجها قبل اليومين من اخر الشهر - 00:26:19ضَ

فانها لا تجزئه لانه لم يأت وقت الوجوه. نعم. لم يأتي وقت الوجوب ولان هذا لم يعرف عن السلف انهم كانوا يخرجونها من قبل اليومين من اخر الشهر هذا وقت الجواز - 00:26:44ضَ

وقت الفظيلة قبل الخروج لصلاة العيد هذا افضل فاذا اخرها الى وقت الخروج الى صلاة العيد كان ذلك ووقت الجواز وقت الاجزاء في بقية يوم العيد فلو اخرها الى ما بعد - 00:27:02ضَ

صلاة العيد فانه فانها تجزيه لكن فاتته الفظيلة فاتته اما وقت القضاء فهو اذا انتهى يوم العيد اذا اخرجها باليوم الثاني من شوال وما بعده فهذا قضاء ويأثم بالتأخير يأثم بالتأخير. نعم. احسن الله اليكم. قال ويوم العيد قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه. ويقضيها بعد يومه اثما - 00:27:25ضَ

نعم تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد وقت اجزاء لكن يكره كراهة تنزيه لانه فاتته الفظيلة واما اذا فات اليوم كله فانه فات الاداء لكن لا تسقط عنه بل يجب عليه اخراجها ولو بعد يوم العيد ويكون اثما على التأخير. نعم. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. احبتنا الكرام - 00:28:04ضَ

الى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:32ضَ