شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|57 من 194|كتاب الزكاة|باب زكاة الفطر|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس السابع والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع. لفضيلة الشيخ - 00:00:19ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء بمطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح وحياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه في في كتاب الزكاة وقفنا عند قوله في زكاة الفطر - 00:00:44ضَ

فصل ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او اقط نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:01:06ضَ

على اله واصحابه وبعد فهذا بيان ما تخرج منه صدقة بيان للجنس او النوع الذي تخرج منه صدقة الفطر وبيان لمقدارها اما الجنس الذي تخرج منه صدقة الفطر فانها تخرج من الطعام - 00:01:24ضَ

تخرج من الطعام الذي يقتات البلد عادة فكل اهل البلد يخرجون صدقة الفطر من قوتهم المعتاد ولذلك نوع النبي صلى الله عليه وسلم الاجناس التي تخرج منها صدقة الفطر. فقال صاعا - 00:01:54ضَ

من تمر صاعا من بر او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من عقد لان اقوات الناس تختلف فمنهم من يقتات البر ومنهم من يقتات الشعير. نعم. ومنهم من يقتات التمر ومنهم من يقتات وهو مجفف العنب. هم - 00:02:21ضَ

ومنهم من يقتات اقط وهو اللبن المجفف المجفف بالشمس بدهنه كما يقولون هذا هو العقد وهو غالبا يكون عند البادية النبي صلى الله عليه وسلم نوعها لان الناس يختلفون في اقواتهم - 00:02:47ضَ

فدل على ان صدقة الفطر تخرج من قوت الذي يغلب الذي يغلب اضحياته في البلد وذلك من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين هذا الجنس الذي تخرج منه صدقة الفطر - 00:03:12ضَ

وان اخرجها من غير هذه الخمسة مما يقتات غالبا في البلد اجزأ ذلك كاخراجها من الارز واخراجها من الدخن او اخراجها من الذرة فان ذلك يجزي لان هذه اطعمة تقتات في الغالب - 00:03:34ضَ

في هذا البلد فتخرج منه ولو لم يكن من هذه الخمسة وبعض العلماء يرى انه لا يخرج من غير الخمسة الا عند عدمها. هم. ولهذا قال هنا فان عدم الخمسة - 00:03:58ضَ

اجزأ كل حب يقتات ويدخر الصحيح انه يجوز اخراج غير الخمسة وان كانت هذه الخمسة موجودة اذا كان ذلك مما يستعمل قوتا في البلد غالبا نعم احسن الله اليكم قال فان عدم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب - 00:04:14ضَ

كل حب وثمر الحب مثل البر والشعير والذرة والدخن والرز والثمر مثل التمر والزبيب والاشياء المجففة التي تتخذ قوتا في ذلك البلد. نعم لا معيب ولا خبز. لا يجوز اخراج الزكاة من البر او التمر او او الزبيب او الاقط - 00:04:43ضَ

او سائر الاطعمة المعيبة اذا كان هذا العيب يؤثر في في الانتفاع بها او ينقصها او آآ لا يرغبها متوسط الناس لا يرغبها متوسط الناس فان ذلك لا يجزي في صدقة الفطر - 00:05:14ضَ

لان صدقة الفطر زكاة والزكاة تؤخذ من المتوسط الذي ليس هو بالمرتفع من الاطعمة غالي القيمة وليس هو من المنخفظ او الشيء الذي لا يرغبه كثير من من الناس وانما تخرج من المتوسط المعتاد - 00:05:43ضَ

في البلد فلا يخرجها من تمر مسوس او من بر او شعير فيه اه دويبة او فيه مرض مما يصيب الحبوب والثمار نعم قال ولا ولا يخرجها ايضا من نعم خبز قال ولا خبز ولا يخرجها ايضا من الخبز - 00:06:11ضَ

لان الخبز لا يستمر الانتفاع به وانما هو شيء موقت. نعم ولا يتصرف فيه صاحبه على المطلوب بخلاف البر والشعير والتمر والزبيب فان صاحبه يستطيع ان يتصرف تذبه ان شاء باعة - 00:06:37ضَ

وان شاء اكله وان شاء اهداه. اما الخبز فان الانتفاع به محصور فلا يصلح اخراجه في طبقة الفطر. نعم ويجوز ان يعطى ان يعطي الجماعة اي يلزم الواحد وعكسه قبل هذا نريد ان ننبه على مسألة كثر الكلام فيها - 00:07:01ضَ

نعم. وهي اخراج القيمة القيمة النقود عن صدقة الفطر هذا لا يجزي لانه خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراجها من الطعام - 00:07:25ضَ

وقدر ذلك بالصاع قدر ذلك بالصاع بالصاع امر باخراجها من الطعام ونوع ذلك لاختلاف اه استعمال الناس من الاطعمة وقدرها بالصاع وهذا لا يتأتى في القيمة ولان القيمة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت النقود موجودة. نعم. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عدل عنها - 00:07:43ضَ

وامر باخراج الطعام خاصة ولان الفقراء في يوم العيد بحاجة الى الطعام ليتوسعوا مع الناس ويأكلوا مع الناس والنقود لا يحصل بها هذا الغرب لا يحصل بها هذا الغرض الا بان يذهب ويشتري وقد - 00:08:15ضَ

لا يجد دكاكين مفتوحة او لا يجد شيء يعرض للبيع في هذا اليوم فلا يستفيد من هذه النقود اما اذا اعطي الطعام الطعام مهيأ للانتفاع به في نفس اليوم. نعم. ولان اليوم يوم اكل وشرب - 00:08:36ضَ

فالفقراء بحاجة الى الطعام ولقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ففي اخراجها من الطعام بانواعه المذكورة حكمة عظيمة وهو التيسير على الناس - 00:08:54ضَ

وحصول المقصود بالاكل والشرب والانتفاع في هذا اليوم المبارك لان الاعمال تعطل فلا يجد مجال للكسب حتى يأكل من كسبه ولان محلات البيع تقفل في هذا اليوم فلا يجد من يبيع عليه - 00:09:16ضَ

اعطي ما يكفيه هذا اليوم ويغنيه هذا اليوم حتى يفرح مع الناس فاذا اخرج النقود فاتت الحكمة التي من اجلها شرعت صدقة الفطر هذه مسألة مهمة. نعم. وهذا قول جمهور اهل العلم والائمة الثلاثة - 00:09:36ضَ

آآ مالك والشافعي واحمد وجمهور اهل العلم واجاز ابو حنيفة رحمه الله اخراج القيمة ولكن هذا خلاف النص واجتهاد مع النص ولا يجوز الاجتهاد مع وجود النص. النص ولهذا لما سئل الامام احمد رحمه الله - 00:10:02ضَ

عن اخراج القيمة وان فلانا افتى باخراج القيمة قال رحمه الله يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بقول فلان فالواجب العمل بالنص نعم. والحكمة كما ذكرنا انما ستحصل تتأتى من اخراج ما دل عليه النص - 00:10:25ضَ

اما اذا اخرج من غير ما دل عليه النص فاتت الحكمة. نعم احسن الله اليكم. قال ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز ان يعطي الجماعة يعني عدة افراد من الفقراء - 00:10:53ضَ

ما يلزم الواحد بان يعطيهم صاع عن واحد وهم جماعة ويشتركون في هذا الصاع. يجوز ان يدفع بالصاع لاهل البيت من الفقراء مثلا لعائلة لا بأس بذلك والعكس ان يعطي الواحد ما يلزم الجماعة مثلا - 00:11:10ضَ

صدقت خمسة افراد يعطيها لشخص واحد لان لانه لم يرد تحديد فيمن تعطى صدقة الفطر وانما خص ذلك بالفقراء فقط سواء كانوا افرادا او جماعة او كانوا جماعات. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اخراج الزكاة - 00:11:32ضَ

نعم باب اخراج الزكاة يعني زكاة الفطر زكاة المال اه ليس ازا كانت رجوع لزكاة المال. لان الكتاب كتاب الزكاة. نعم. وصدقة الفطر نوع من الزكاة. فلذلك ادخلت فيه نعم - 00:11:58ضَ

قال ويجب على الفور مع امكانه الا لضرر. يجب اخراج الزكاة على الفور عند تمام الحول وعند وجوب الزكاة مشات فانه لا يتأخر في اخراجها في قوله تعالى واتوا الزكاة - 00:12:16ضَ

هذا امر. نعم. والامر يفيد الفور. الاصل في الامر انه على الفور يعني في الحال ولا يجوز التأخير الا اذا دل دليل على التأخير ولان في اخراجها على الفور ابراء للذمة - 00:12:33ضَ

مبادرة في ابراء الذمة لان الذمة مشغولة بالزكاة فيجب عليه ان يبادر بابراء ذمته وتفريغها من هذا الواجب مهما امكنه ذلك على الفور الا اذا منع مانع من اخراجها على الفورية - 00:12:53ضَ

فانها تتأخر بقدر المانع ثم اذا زال المانع يخرجها ويبادر بذلك. نعم يجب ويجب على الفور مع امكانه. مع امكانه. اما اذا لم يمكن لغيبة المال او لعدم وجود فقراء في المكان - 00:13:16ضَ

ويبحث عن فقراء ومستحقين فكان التأخير لعذر فلا مانع من ذلك. نعم الا لضرر نعم فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم من منع وجوب الزكاة جحدا لمن منع الزكاة. نعم. جحدا لوجوبها او - 00:13:35ضَ

لم يعترف بوجوبها ولو اخرجها لكن يقول ما هي بواجبة فانه يكفر بذلك. نسأل الله العافية لانه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذب لاجماع المسلمين. ومكذب لما علم من الدين. للظرورة. للظرورة. ومن كان كذلك فلا شك في ردته - 00:14:02ضَ

الا ان يمنع مانع من تكفيره كأن يكون جاهلا كأن يكون جاهلا بالحكم فانه يعرف بان بان الزكاة ركن من اركان الاسلام وانها فريضة فان اصر على جحد الوجوب مع تعريفه والبيان له - 00:14:26ضَ

فانه يحكم بردته ويستتاب فان تاب والا قتل مرتدا قال فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم واخذت منه وقتل واخذت منه لانها حق لغيره حق للفقراء والمساكين فلا تسقط - 00:14:48ضَ

جحده. بجحده لها لا يسقط حق المساكين بجحده لها بعد وجوبه. نعم. بعد وجوبه وتقرره لا يسقط حق المساكين فتؤخذ ويقتلوا ان لم يتب الى الله سبحانه وتعالى. نعم او بخلا اخذت منه وعزر. اما اذا منع بخلا او يقر بوجوبها - 00:15:12ضَ

لكنه منع الزكاة بخلا بها وشحا بها فانه يلزم باخراجها فان ابى فان ولي الامر يأخذها منه قهرا لانها حق وجب عليه. نعم لغيره وولي الامر يتدخل في اخذ الحق - 00:15:36ضَ

من الظالم فيأخذ حق الفقراء من مال هذا الظالم الذي منعه بخلا ويعزر يعني يؤدب بما يردعه من السجن او الضرب او غير ذلك من انواع لانهم لانه عاص لله ولرسوله - 00:15:57ضَ

فيعزر يعني يؤدب بقدر ما يردعه وان كان الذي منع الزكاة وهو يقر بوجوبها منعه البخل من اخراجها وله شوكة يعني قوة فانه يجب ان يقاتل يجب ان يقاتل حتى تخرج منه - 00:16:21ضَ

الزكاة لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اخضعوهم لاخراج الزكاة لانها ركن - 00:16:49ضَ

من اركان الاسلام وشعائره الظاهرة ولانها حق للفقراء والمساكين وقد جاء الوعيد الشديد على مانع الزكاة جاء الوعيد الشديد قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله - 00:17:11ضَ

فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما شاء الله. هذه في الذين يمنعون الزكاة. اخراج الزكاة الذهب - 00:17:38ضَ

والفضة واما الذي يمنع اخراج زكاة الابل او البقر او غيره فانه يؤتى به يوم القيامة ويبطح في قاع قرقر يعني قاع مستوي ثم يؤتى بهذه الابل فتمر عليه تمر عليه تطأه باخفافها - 00:17:57ضَ

وتعظه بانيابها اذا اتى عليه اخرها رد عليه اولها. اولها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة اها حتى يقضى بين العباد وان كانت هذه الزكاة من الذهب والفضة فانها تصفح صفائح - 00:18:23ضَ

وتحمى بالنار كما في الاية الكريمة فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد يرى آآ حاله اما الى الجنة واما الى النار - 00:18:45ضَ

وكذلك من عذاب اه الذي يمنع زكاة الذهب والفضة انه انه يجعل ماله شجاعا اقرع يعني ثعبان عظيم مملوء من مملوء رأسه من السم فيطوق يطوقه ويأخذ بلهازمه ويلدغه في هذه المدة الطويلة خمسين الف سنة - 00:19:05ضَ

كما قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير له بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطوق المذكور في هذه الاية بما ذكر - 00:19:33ضَ

انه يجعل انه يجعل ثعبانا عظيما مملوءا بالسم يأخذ بلهزمتيه فيلدغه ويفرغ فيه السم في مدة خمسين الف سنة وهو على هذا العذاب والعياذ بالله تلعب هل لاحد ان يقول يا شيخ ان التاجر فلان مثلا لا يخرج زكاته لانه لم يرى اثرها في اقاربه - 00:19:53ضَ

وقد يكون بعض اقاربه يقسم بالله انه ما قضى له دينا ولا اعطاه شيئا لا يجوز لاحد ان يتهم احد بعدم اخراج الزكاة. قد يكون هذا التاجر مصليا. الا اذا ثبت لديه ذلك. اذا ثبت قد يخرجها وانت لا تدري - 00:20:20ضَ

قد يخفيها ويؤتيها الفقراء وانت لا تدري فلا تحكم عليه انه ما يخرج الزكاة الا اذا ثبت لديك ذلك بدليل نعم اما مجرد حرمانها اقربائه فلا يكفي دليلا قد يكون عطاها لغيرهم. نعم. وان كان هذا خلاف الاقرب - 00:20:35ضَ

من الفقراء حق بزكاة قريبهم الا اذا منع من ذلك مانع كما سيأتي لكن اذا اعطاها لغيرهم اجزأت قال وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما تجب الزكاة في اموال القصار - 00:20:56ضَ

تجب فيه اموال القصار الصبي وهو الذي لم يبلغ و المجنون وهو الذي خالطه الجن وازال عقله تجب في ماله لانه تابعة للمال الزكاة تابعة للمال وتجب على من يملك هذا المال - 00:21:18ضَ

دون نظر الى كونه عاقلا او غير عاقل ويخرجها وليهما ولي المجنون وولي الصغير نيابة عنهما نعم ولا يجوز اخراجها الا بنية اخراج الزكاة عبادة والعبادة لا لا تصح الا بنية - 00:21:44ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلو انه وزع صدقة او نقود او غير او اطعمة او غير ذلك. وزعها على الفقراء ولم ينوي حالة توزيع لم ينوها انها زكاة - 00:22:09ضَ

ثم بعد ذلك اراد ان يجعلها زكاة بعد التوزيع فانها لا تجزئه لان الاخراج والتوزيع يا عار عن النية والاعمال لا تصح الا بنية. العبادات نعم والافضل ان يفرغها بنفسه - 00:22:36ضَ

الافضل ان المزكي يوزع الزكاة بنفسه فيحصي ماله ويخرج زكاته ويوزعها هو بنفسه ليتأكد من وصولها الى الفقراء ولما في ذلك من الاجر ايضا ليناله الاجر لان توزيع الزكاة هذا عبادة وقربة الى الله وكونه يتولاه هو - 00:22:59ضَ

بنفسه ولانه هو المخاطب بافراجه. قال تعالى واتوا الزكاة. كالزكاة فهو المخاطب فكونه يتولى اخراجها هو بنفسه ويشرف عليه ويتأكد ليتأكد من من اخراج الزكاة بالكامل وانه لم يبقى عنده منها شيء ويتأكد كذلك من وصولها الى مصارفها الشرعية هذا ابرأ لذمته - 00:23:30ضَ

مع ما له من الاجر في ذلك لان توزيعه لزكاته هذا عمل صالح. نعم احسن الله اليكم قال ويقول عند دفعها هو ويجوز ان يوكل يجوز ان يوكل من يخرجها ان يوكل مسلما - 00:24:03ضَ

عنده الكفاية والمقدرة على احصاء المال واخراج الزكاة منه وتوزيع ذلك على الفقراء يجوز ان يوكل من ينوب عنه في ذلك لان هذا هذه عبادة مالية والعبادات المالية تدخلها النيابة - 00:24:19ضَ

لعب قال ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد يستحب ان يقول عند دفعها هو واخذها المدفوعة اليه ما ورد المدفوعة اليه من الفقراء او من ولي الامر اذا كان ولي الامر او العمال الذين يرسلهم ولي الامر يأخذون الزكاة - 00:24:42ضَ

فانه يستحب ان يقول هو اه يقول هو اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما هذا الذي يقوله الدافع واما الاخذ فيقول تقبل الله منك ما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك - 00:25:06ضَ

طهورا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه اهل الصدقات بصدقاتهم دعا لهم وصلى عليهم لقوله سبحانه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم صل عليهم معناه ادع لهم - 00:25:32ضَ

لان الصلاة في اللغة الدعاء فيدعو لهم تدعو لهم بالقبول ويدعوا لهم بالمغفرة والبركة هذا سنة نعم قال والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده الافظل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده لانهم احق بذلك لان المال عندهم - 00:25:55ضَ

وهم فقراء وينظرون الى هذا المال فهم احق او اولى بزكاة هذا المال ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم - 00:26:22ضَ

فترد في فقرائهم فالاصل ان زكاة المال توزع في البلد الذي فيه المال من فقراء المسلمين. نعم ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. فان فعل اجزأت ويجوز اخراجها فيما قرب من البلد مما هو دون مسافة القصر. القصر - 00:26:42ضَ

لانه يصبح كالبلد الواحد اما ما بلغ مسافة القصر فهذا لا يجوز نقل الزكاة اليه الا عند الظرورة الا عند فاذا لم يوجد فقراء في البلد ولا من حوالي البلد - 00:27:08ضَ

وبلغ مسافة قصر كله ما فيه فقراء فيجوز نقلها الى بلد فيه الفقراء اينما كان لاجل الظرورة اما ما دام يوجد فقراء في البلد او مما حواليه فان الزكاة تكون لهؤلاء. نعم. قال الا ان يكون في بلد لا - 00:27:27ضَ

فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. نعم فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه نعم الغني تجب عليه وهو المراد بالغني هنا من يملك النصاب فاكثر - 00:27:49ضَ

هذا هو الغني من يملك النصاب فاكثر هذا تجب عليه زكاتان زكاة الفطر هذه زكاة عن البدن وزكاة المال فيخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه يخرج صدقة الفطر في البلد الذي هو فيه. الذي هو فيه لانه تابعة للبدن. هم - 00:28:10ضَ

ويخرج زكاة المال في المال الذي فيه المال في البلد الذي فيه المال الذي فيه المال لان صدقة كل مال توزع في وراء بلده كما سبق. نعم. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل. ولا يستحب - 00:28:35ضَ

لا تجوز زكاة لا يجب اخراج الزكاة الا عند تمام الحوض الا عند تمام الحول. الحول لقوله تعالى واتوا حقه يوم. يوم حصاده عند تمام الحول ويجوز اخراجها قبل الحول وهو ما يسمى بالتعجيل. يجوز ان تعجل الزكاة. الزكاة قبل الحول اذا دعت الى ذلك حاجة - 00:28:54ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس زكاة سنتين فعند الحاجة يجوز ان يخرج الزكاة قبل تمام الحول نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم احبتنا الكرام الى هنا تنتهي هذه الحلقة من شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة - 00:29:20ضَ

الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:42ضَ