شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|58 من 194|كتاب الزكاة|باب أهل الزكاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:00ضَ
الدرس الثامن والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى لقاء جديد - 00:00:22ضَ
في برنامجكم شرحي زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:40ضَ
في هذه الحلقة نمضي مع المؤلف رحمه الله تعالى في اخر حديثه عن الزكاة قال احسن الله اليه باب اهل الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:01:00ضَ
وعلى اله وصحبه وبعد بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من بيان احكام الزكاة ناسب ان يذكر مصارف الزكاة التي تصرف فيها لان الزكاة بين الله جل وعلا مصارفها في كتابه الكريم - 00:01:17ضَ
الزكاة لابد ان توضع في مصارفها التي عينها الله سبحانه وتعالى فان وضعت او وضع شيء منها في غير تلك المصارف فانها لا تجزي ولا تبرأوا بها ذمة المزكي فلهذا الباب اهميته - 00:01:49ضَ
البالغة لان الله سبحانه وتعالى لم يكل قسمة الزكاة الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل تولى جل وعلا قسمتها بنفسه وبينها في كتابه فلابد من التقيد بهذه المصارف - 00:02:21ضَ
نعم. قال رحمه الله اهل الزكاة ثمانية. نعم اهل الزكاة ثمانية حسب ما ذكر في الاية اي ثمانية اصناف لا يجوز صرفها في غير هذه الثمانية نعم الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية - 00:02:45ضَ
الصنف الاول الفقراء لان الله جل وعلا بدأ بهم فقال انما الصدقات للفقراء والفقراء جمع فقير وهو من لا يجد شيئا من المؤونة او يجد بعض كفايته فيعطى ما يكفيه لسنته - 00:03:09ضَ
من الزكاة نعم والمساكين الصنف الثاني المساكين. يجدون اكثرها او نصفها والمساكين جمع مسكين وهو الذي اسكنته الحاجة والفقر وتعريف المسكين من يجد نصف كفايته او يجد اكثرها فهو احسن حالا - 00:03:37ضَ
من الفقير فيعطى من الزكاة ما يكمل حاجته لسنته نعم والعاملون عليها وهم جبهاتها وحفاظها الصنف الثالث العاملون على الزكاة وهم الذين يتولون جبايتها اي اخذها من اصحاب الاموال يبعثهم السلطان - 00:04:11ضَ
ولي الامر يبعثهم لقبض الزكاة ممن تجب عليهم فالعامل لابد ان يكون بتفويض من ولي الامر ولا يقيم نفسه ويقول انا عامل على الزكاة او تقيمه جهة غير الجهة جهة ولي الامر - 00:04:46ضَ
بل لابد ان يكون العامل معينا من قبل ولي الامر لاخذ الزكوات ممن تجب عليهم هذا هو الجباية وحفظ الزكاة بعد اخذها يكونون حفاظا عليها لان لا تضيع او يعتدى عليها - 00:05:15ضَ
ثم ايضا يتولون توزيعها على الفقراء على مستحقيها باذن من ولي الامر هؤلاء هم العاملون عليها اي العاملون في شؤون الزكاة ويعطون من الزكاة على قدر عملهم في مقابل عملهم ولو كانوا اغنياء - 00:05:40ضَ
لانهم لا يأخذون الزكاة لفقرهم وانما يأخذونها في مقابل عملهم فهم اجراء فيأخذون من الزكاة قدر عملهم. نعم. معنى ذلك لو ان غنيا مزكيا وكل زكاته الى احد ليوزعها على - 00:06:06ضَ
فقراء لا يدخل في العاملين عليها. لا يسمى عاملا يسمى وكيلا هذا يسمى وكيلا. وكيلا لمن تجب عليه الزكاة ولا يسمى عاملا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع المؤلفة قلوبهم - 00:06:25ضَ
ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه الرابع من اصناف اهل الزكاة المؤلفة قلوبهم من التأليف وهو ضد التنفير تأليف معناه الجمع والائتلاف الاجتماع وضده الافتراق والاختلاف - 00:06:41ضَ
فيعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة بقدر ما يحصل به المقصود من التعليف لان تأليف القلوب امر مطلوب ومهم في الاسلام وهم اصناف فيعطى المسلم الذي ايمانه ضعيف من اجل ان يقوى ايمانه - 00:07:14ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي اقواما ممن دخلوا في الاسلام ولم يتمكن الاسلام من قلوبهم يعطيهم حتى قوي ايمانهم وصار الاسلام احب اليهم من المال قال بعضهم ما زال محمد صلى الله عليه وسلم - 00:07:49ضَ
يعطيني وانه لمن ابغض الناس الي فما زال يعطيني حتى اصبح من احب الناس الي وقال بعضهم انه اسلم بقصد اخذ المال فما امسى الا والاسلام احب اليه من الدنيا وما فيها - 00:08:17ضَ
هذا الذي يعطى لتقوية ايمانه وكذلك يعطى من يرجى اسلامه كافر قرب من الاسلام وارادوا الدخول فيه فيعطى من الزكاة ما يرغبه في الاسلام يبعثه على الدخول في الاسلام فاذا دخل في الاسلام وذاق حلاوته - 00:08:41ضَ
وذاق ما فيه من الخير فانه ينقاد له ويكون احب اليه من المال ولكن المال انما هو وسيلة لدخوله في الاسلام فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يحصل به المقصود - 00:09:12ضَ
وكذلك يعطى من الزكاة من يرجى اسلام نظيره من الكفار فالكافر اذا رأى ان نظيره يعطى من الزكاة وتحصل له هذه المصلحة فان ذلك يجره الى الدخول في الاسلام فاذا دخل في الاسلام - 00:09:38ضَ
فانه سيكون الاسلام احب اليه من كل شيء لانه كان من قبل لا يعرف الاسلام ولم يباشر قلبه ربما ينفر منه فاذا اعطي من المال من الزكاة ودخل في الاسلام - 00:10:07ضَ
فسينجلي عنه ما كان عليه من غبار الشك بالاسلام والصنف الرابع يعطى الكافر الذي لا يرجى اسلامه ولكن يرجى كف شره عن المسلمين يكون باعطائه من الزكاة كف لشره عن المسلمين - 00:10:30ضَ
لان الكف الشر عن المسلمين امر مطلوب. نعم فاعطاؤه من الزكاة هذا في صالح المسلمين فيعطى من الزكاة قدر ما يكف شره نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الخامس الرقاب وهم المكاتبون - 00:11:01ضَ
ويفك منها الاسير المسلم الخامس من اصناف اهل الزكاة في الرقاب والمراد بهم المكاتبون جمع مكاتب والمكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه اليه على اقساط تسمى بالنجوم - 00:11:21ضَ
فاذا دفعها اليه فانه يعتق ويصير حرا والاسلام يحث على العتق على عتق الرقاب فلذلك جعل للعتى للمكاتبين الذين يسعون في فكاك رقابهم من الرق جعل لهم نصيبا من الزكاة يعينهم. هم - 00:11:50ضَ
على اداء ديون كتابتهم حتى يعتقوا قال الله جل وعلا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم وفي اية اهل الزكاة يقول جل وعلا وفي الرقاب - 00:12:20ضَ
اي الذين يسعون في عتق رقابهم من الرق الى الحرية وكذلك من موظوع الرقاب الاسير المسلم بايدي الكفار اذا اسر الكفار مسلما وطلب الفداء فان هذا المسلم الاسير يعطى من الزكاة او يدفع للكفار - 00:12:50ضَ
قدر ما يفك رقبته من الاسر نعم قال رحمه الله السادس الغارم لاصلاح ذات البين ولو مع غنى. او لنفسه مع الفقر السادس من اصناف من اصناف اهل الزكاة الغارم - 00:13:21ضَ
من الغرامة وهي من دفع المال الغارم على قسمين ظارم لاصلاح ذات البين بان يكون هناك نزاع بين قبيلتين من المسلمين ويخشى من ثوران الفتنة بينهم والقتل بسبب النزاع والبين معناه الفراق يعني يحصل بينهم فرقة - 00:13:41ضَ
يحصل بينهم فرقة ويحصل بينهم نفرة وهذا لا يصلح بين المسلمين فاذا حصل مثل هذا وتدخل بعض المصلحين لاصلاح ذات بينهم وتحمل في مقابل ذلك غرامة مالية تدفع لاحد الجهتين - 00:14:25ضَ
من اجل الصلح فان هذا المصلح لا يترك يتحمل الغرامة من ماله لان ذلك يجحف به ولان ذلك يفضي الى ترك الاصلاح بين الناس فيساعد من الزكاة ويعطى من الزكاة - 00:14:55ضَ
قدر هذه الغرامة التي تحملها هذا هو الغارم لغيره وهو الغارم لاصلاح ذات البين ولو كان غنيا فانه يعطى من الزكاة من اجل سداد الغرامة التي تحملها لانه لا يأخذ لنفسه - 00:15:17ضَ
وانما يأخذ للاصلاح فيعطى من الزكاة ولا يترك يدفع الغرامة من ماله لان ذلك يجحف به وقد يحجم كثير من المصلحين عن المضيف الاصلاح بين المسلمين ليستشري الفساد هذا النوع الاول - 00:15:42ضَ
النوع الثاني الغارم لنفسه انسان عليه ديون وليس وليس عنده سداد لهذه الديون وهو مطالب بها فهذا يعطى من الزكاة قدر ما عليه من الديون يعطى لفقره نظرا لانه فقير - 00:16:06ضَ
ومطالب بديون وليس عنده سداد فيعطى من الزكاة قدر ما يسدد ديونه ان كان فقيرا. نعم. اما ان كان الغارم لنفسه غنيا ويقدر على سداد الديون من ماله فهذا لا تحل له الزكاة. نعم. ما في فرق بين كون الغانم لنفسه غيرا او غنيا - 00:16:28ضَ
الغنية ويستطيع ان يدفع الدين من ماله اليس بحاجة الى الزكاة واما الفقير فليس عنده ما يسدد الدين فيبقى مشغولة ذمته بالديون وربما يضايقه الغرماء فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. ويبرئ ذمته ويدفع عنه المطالبة. نعم - 00:16:51ضَ
بعض الغانمين لانفسهم يتحمل على نفسه مئات الالاف وراتبه قد يبلغ عشرة الاف في الشهر. ويقولون عنه عاجز يكون من اهل الزكاة. هذا ينظر فيه اذا كان يقدر على السداد - 00:17:18ضَ
من رواتبه فانه غني لا يعطى من الزكاة اما ان كان راتبه لا يكفي الا لنفقته ولا يسدد الديون التي عليه فهذا يعطى قدر ما يسدد به ديونه. نعم. جزاك الله خير - 00:17:28ضَ
قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة. بقي سؤال وهو قد يقال ان هذا الغارم قد يكون ان غرامته بسبب فعل محرمات او ارتكاب قبائح. نعم علقته الديون من اجل ذلك. فهل يعان من الزكاة - 00:17:44ضَ
نقول هذا فيه تفصيل ان كان تاب من هذه الجرائم واصلح فانه يعطى من الزكاة ما يسدد به تلك الغرامات. نعم. اعانة له على التوبة وابراءا لذمته اما ان كان - 00:18:05ضَ
انه لم يتب وهو مستمر على فعل هذه المخالفات فهذا لا يعطى من الزكاة لان في هذا اعانة له على الفساد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله السابع في سبيل الله - 00:18:23ضَ
وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم السابع من مصارف الزكاة في سبيل الله والمراد به الجهاد. المراد به الجهاد يمون الجهاد من الزكاة بالسلاح وباعطاء المقاتلين ما ينفقونه على انفسهم - 00:18:41ضَ
وعلى اولادهم ما يستعينون به على الجهاد يشترى به اسلحة ويشترى به معدات للقتال لقتال الكفار هذا اذا كان الغزاة ليس لهم رواتب من الدولة. نعم. اما اذا كان الغزاة لهم رواتب - 00:19:09ضَ
من الدولة فانهم لا يعطون من الزكاة لانه اصبحوا ليسوا بحاجة اليها تكفيهم مرتباتهم ولهذا قال المصنف وهم الغزاة المتطوعة. نعم. المتطوعة يعني الذين ليس لهم رواتب لا ديوان لهم يعني ليس لهم رواتب - 00:19:37ضَ
من الحكومة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثامن ابن السبيل للمسافر المنقطع به دون المنشأ للسفر من بلده فيعطى ما يوصله الى بلده ومن نعم الثامن من اه من يستحقون الزكاة - 00:20:00ضَ
ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به يعني المسافر الذي ليس معه نفقة بل يكون ضاعت نفقته او سرقت او نفذت ولا يستطيع المضي في سفره والرجوع الى بلده فهذا يعطى من الزكاة وان كان غنيا في - 00:20:22ضَ
بلده اذا كان غنيا في بلده ولا يستطيع لا يستطيع الحصول على شيء من ماله في اثناء السفر لبعده عن ماله فهذا يعطى من الزكاة قدر ما يوصله الى بلده - 00:20:51ضَ
وسمي ابن السبيل ابن السبيل لانه ملازم لهذا السفر وهذا السفر لازم له ملازمة الابن لابيه مثلا فيعطى. اما المنشئ للسفر من بلده فهذا لا يعطى من الزكاة انما يعطى المنقطع في اثناء - 00:21:12ضَ
السفر اما الذي يريد السفر فهذا لا يعطى من الزكاة لانه لم لم يدخل في الحاجة بعد والاستحقاق نعم. قال ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم يعني ابن السبيل اذا كان له ايضا عيال - 00:21:35ضَ
فانه يعطى زيادة على ما يبلغه في سفره يعطى زيادة ما يكفي لاولاده. نعم. وهم صحبته في السفر او لا؟ وهم صحبته في السفر. نعم قال ويجوز صرفها الى صنف واحد - 00:21:57ضَ
لما بين الاصناف الثمانية حسب ما جاء في الاية الكريمة انما الصدقات للفقراء الاية نعم قال انه لا يلزم ان يعمم هذه الاصناف فيعطيها كلها بل لو اقتصر على صنف واحد ودفع زكاته فيه اجزأ ذلك - 00:22:12ضَ
بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فلم يذكر الا الفقراء - 00:22:34ضَ
فدل على جواز الاقتصار على صنف واحد. نعم. اثابكم الله. قال ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم يسن للمزكي ان يصرف زكاته في اقاربه الفقراء لان الصدقة على القريب - 00:22:52ضَ
تكون باجرين اجر الصدقة واجر صلة الرحم اذا كانت لا تلزمه نفقتهم اما اذا كانت تلزمه نفقتهم فانه لا يعطيهم من الزكاة بل ينفق عليهم من ما له لانه اذا اعطاهم الزكاة جعلها وقاية - 00:23:10ضَ
لماله وهذا لا يجوز والذين تلزمه نفقتهم هم كل فقير من اقاربه آآ ليس محجوبا ليس محجوبا عن ارثه لو مات فاذا كان المزكي يرث الفقير من اقاربه لو مات فانه لا يعطيه من الزكاة - 00:23:33ضَ
لانه حينئذ يجب عليه ان ينفق عليه من ماله لان القريب ينفق على قريبه المنقطع الذي لا يقدر على الكسب وليس عنده مال فينفق عليه اذا كان يرثه بفرظ او تعصيب - 00:23:58ضَ
لقوله تعالى لما ذكر لما ذكر سبحانه اجرة الرضاعة للمولود قال وعلى الوارث مثل ذلك يعني يأبى ان الوارث يقوم مقام والد الطفل في دفع اجرة المرظعة في مقابل ارثه لو مات. نعم - 00:24:18ضَ
احسن الله اليكم هناك كثير من الفقراء معدمين وغارمين يقولون انا عرظنا انفسنا على اقارب لنا اغنياء جدا فما اعطانا من الزكاة المفروظة شيئا. طبعا اتهام اغنياء المسلمين انهم لا يزكون مركب صعب بلا شك - 00:24:40ضَ
لكن يمكنهم لا يعرفون هذا فيخرج صدقته في غير اقاربه. احتياطا او لان لا يعلم ان هذا حجم ثروته فهل من كلمة؟ وهل يمكن ان يكون من لا يدفع زكاته الى قريبه المعدم او الغارم؟ ان يقال لا يزكي - 00:24:56ضَ
اذا اخرج الزكاة ووضعها في مصاريفها الشرعية اجزأت لكن كونه يصرفها في اقاربه المحتاجين الذين لا يرثهم بفرظ ولا بتعصيب هذا اولى اولى واحسن لكن لو صرفها في غيرهم اجزأت - 00:25:11ضَ
اذا كانت آآ في المصارف الثمانية فانها تجزي. نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم احبتنا المستمعين كان هذا ما تفضل به شيخنا الكريم صالح بن فوزان الفوزان في شرح زاد المستقنع لاختصار المقنع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:30ضَ