شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|6 من 194|كتاب الطهارة|باب الاستنجاء|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
هذه حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف في باب الاستنجاء - 00:00:37ضَ
وقفنا عند قوله رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:54ضَ
وعلى اله وصحبه وبعد ومن اداب قضاء الحاجة عدم استقبال القبلة اي الكعبة المشرفة وكذلك استدبارها لان النبي صلى الله عليه وسلم لها عن استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة - 00:01:12ضَ
فقال الا تستقبلوها ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا اي اتجهوا الى الجهة التي تنحرف بكم عن القبلة وذلك اكراما لبيت الله العتيق وهذا في وهذا في الفضاء مجمع عليه - 00:01:40ضَ
انه يحرم على الانسان ان يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة واما في داخل البنيان فهذا موضع خلاف فمن العلماء من يرى انه لا بأس به داخل البنيان لان النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعظ بعظ اصحابه - 00:02:09ضَ
وهو ابن عمر رآه يقضي حاجته وهو مستقبل في الشام مستدبر الكعبة بداخل البنيان فدل هذا على جواز استدبار الكعبة في داخل البنيان ومثل الاستقبال واما وهو القول الثاني انه يحرم - 00:02:33ضَ
سواء في في الفضاء او في البنيان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شركوا او غربوا هذا عام بالصحراء وفي البنيان ولقول بعض الصحابة لما فتحوا الشام - 00:02:59ضَ
وجدنا مراحيض متجهة الى القبلة قال وهو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه. رضي الله عنه. قال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله فهذا دليل على انهم يرون ان استقبال القبلة واستدبارها - 00:03:21ضَ
اه محرم حال قضاء الحاجة في البنيان وفي غيره وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال لانه حتى في الفضاء الانسان حقق البنيان حتى في الفضاء. نعم. قال حتى في الفضاء لا يخلو من وجود حائل بينه وبين الكعبة من الجبال - 00:03:38ضَ
والكسبان والرمال ومع هذا نهي عن استدبارها واستقبالها فليس والله اعلم ان ان العلة هي وجود البنيان او عدم وجود البنيان لانه لا لا بد ان يكون بينه وبين القبلة حائل من الجبال او غيرها - 00:04:02ضَ
ومع هذا نهي عن استقبالها واستدبارها على وجه العموم نعم فما القول في حديث ابن عمر انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اجابوا عنه بانه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم - 00:04:24ضَ
لان الرسول اذا قول اذا قال قولا وعمل بخلافه فهذا دليل على خصوصيته ان القول يكون تشريعا للامة واما الفعل فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. صلى الله او ان ذلك منسوخ بحديث النهي - 00:04:38ضَ
عن استقبال القبلة واستدبارها نعم احسن الله اليكم. قال ونبذه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة ان يحرموا اه لبثه فوق حاجتي يحرم انه اذا قظى حاجته يبقى - 00:04:58ضَ
عليها لما في ذلك من سوء الادب ولما فيه من ما ذكره بعض الاطبا من الظرر قالوا انه يسبب حدوث البواسير او يدمي الكبد وايضا لما فيه من كشف العورة. نعم. من استمرار كشف العورة - 00:05:21ضَ
اذا فلبثوا فوق حاجته بعدما يفرغ من قضائها فيه هذه المحامير اطالة كشف العورة وما فيه من اه ملابسة الخبث والقرب منه وما فيه من ما ذكره اه بعض الاطباء - 00:05:47ضَ
من انه يورث انواعا من المرظ فلأجل هذه المعاني يحرم لبسه فوق حاجته في مثل هذه الدورات يا شيخ لو ان الداخل حينما فرغ من حاجته هم بالوضوء. الاولى له ان يخرج فيتوضأ في - 00:06:11ضَ
البواسل مفتوحة او لا سيان ان يتوضأ هنا او في داخلها. هذا سبق هذا سبق الكلام فيه وقالوا يستحب ان يتحول من موضع قضاء حاجته ليستنجي بمكان اخر هذا من باب الاستحباب - 00:06:31ضَ
ايضا دورات المياه المعروفة الان. نعم الاذى يذهب مع الماء ليس فيه ليس فيه براز او بول يكون تحته وانما يذهب بهذا ويندفع مع الماء فلا مانع ان يستنجي في المكان الذي قظى - 00:06:49ضَ
فيه حاجته لامن التلويث. وان يتوضأ ايضا ولبعد ولبعد آآ النجاسة النجاسة عنه ويتوظأ منها لا مانع من ذلك لا مانع ان يتوضأ اذا كان امنا من اه حصول شيء من اثار النجاسة يلحقه. نعم - 00:07:11ضَ
قال وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة نعم يحرم بول الانسان او تغوطه في طريق بقارعة الطريق وهي الجادة التي يسلكها الناس ومثله الشارع الذي يستطرقه الناس. نعم. يحرم قضاء حاجته فيه - 00:07:32ضَ
لما فيه من اذية الناس وتلويثهم بالنجاسات وكذلك الظل النافع الذي يستظل به الناس ويجلسون فيه لحاجاتهم والتحدث فيما بينهم فهذا مرفق من مرافق المسلمين الا يجوز ان يفسد عليهم - 00:08:00ضَ
بالبول او الغائط لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين قالوا ومن لا عنان يا رسول الله قال الذي يقضي حاجته في طريق الناس او ظلهم وفي حديث تقل ملاعن الثلاث - 00:08:27ضَ
البراز في الموارد وقارعة الطريق وفي الظل فهذه مرافق للناس لا يجوز لاحد ان يفسدها عليهم ومن افسدها استحق لعنته ودعاءهم عليه باللعنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين اتقوا الملاعن الثلاث - 00:08:52ضَ
اي التي توجب لعنة الناس على من افسدها عليهم البراز في الموارد وهي موارد المياه التي يستقون منها وقارعة الطريق وهي الجادة التي يسلكها الناس والدواب و آآ كذلك الظل - 00:09:18ضَ
والظل قيد بالظل النافع. نعم. اي الذي يحتاجه الناس وينتفعون به اما الظل الذي لا ينتفع به ولا يجلس فيه فلا مانع من قضاء الحاجة فيه الظل المهجور الذي لا يستعمل - 00:09:44ضَ
ولا يحتاجه الناس لا بأس ان يقضي الانسان حاجته فيه وهذا يجرنا الى الكلام هل كل مرافق المسلمين ومرافق الناس التي يرتفقون بها وينتفعون بها فلا يجوز للانسان ان يلوثها - 00:10:01ضَ
وان يفسدها عليهم وكما جاء في الحديث ان اماطة الاذى عن الطريق من شعب الايمان ومفهومه ان القاء الاذى في الطريق انه من شعب الكفر وشعب النفاق. نعم فالحاصل انه يجب - 00:10:22ضَ
احترام مرافق المسلمين وصيانتها مما يفسدها عليهم وبالمناسبة فان هناك خطأ يقع فيه كثير من المسافرين حينما يمرون اشجار فيها ظل على الطريق. نعم. او كبار يستظل بها الناس ويستريحون تحتها وينتفعون بها - 00:10:43ضَ
فيأتي من يأتي واذا قضى منها حاجته واستراح فيها بعض الوقت لوثها بما يلقي فيها من الفضلات فضلات الطعام او يسلخ فيها الذبايح ويترك فيها الدماء والملوثات او يغير فيها الزيت - 00:11:12ضَ
او ما اشبه ذلك من اه المؤذيات فيتركها لا ينتفع فيها بعده فهذا يدخل بهذا النهي الذي نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن اذية المسلمين في طرقاتهم وفي ظلهم - 00:11:39ضَ
لان من يأتون بعده وهم بحاجة الى الاستراحة يجدون هذا المكان قد افسد عليهم فلابد ان يحصل منهم دعاء عليه وهو مستحق لذلك واما قوله والاشجار المثمرة ان يكره ايضا قضاء الحاجة - 00:12:02ضَ
تحت الاشجار المثمرة التي لها ثمر يقصد في الاكل او للانتفاع لان ذلك يلوثها عليهم وايضا آآ يحصل به اذى لمن يريد ان يصعد هذه الشجرة ويأخذ من ثمرها بما يجده في ارضيتها من نعم. القاذورات - 00:12:26ضَ
والنجاسات اما الاشجار التي فيها ثمر لا يقصد ولا ينتفع به ولا ينتفع بظلها ايضا فلا حرج في قضاء الحاجة تحتها فالمدار كله على ما يرتفق به الناس وينتفعون به - 00:12:54ضَ
فانه يجب تجنبه اه وصيانته وتنظيفه لاجل ان يبقى نفعه للناس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة - 00:13:14ضَ
الان جاء المصنف على موضع الترجمة لانه قال فيها باب الاستنجاء فلما ذكر الاداب التي تسبق الاستنجة والاستجمار انتهى الى المقصود نعم قال يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء الجمع بين الاستنجاء والاستجمار هو الافضل - 00:13:37ضَ
والاستجمار معناه تنشيف المخرج بالحجارة انشيف المخرج بالحجارة بالحجارة والاستنجاء معناه ايضا تطهير المخرج بالماء بغسله بالماء. نعم. هذا يسمى بالاستنجاء والجمع بينهما افضل بان يستجمر اولا ثم يستنجي بالماء - 00:14:07ضَ
وان اقتصر على احدهما اجزأه ذلك فلو اقتصر على الاستجمار بالحجارة او ما يقوم مقامها ونشف المخرج كفى هذا وهذا بالاجماع. الحمد لله. ولو اقتصر على الاستنجاء بالماء ايضا يكفي هذا - 00:14:33ضَ
قالوا ولكن الافضل اذا اراد الاقتصار على احدهما ان يقتصر على الاستنجاء بالماء لانه اكمل بالتطهير ولهذا قال المصنف ويجزئه الاستجمار يعني اذا اقتصر على الاستجمار بالحجارة يجزئه نعم نعم قال ان لم قال ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة. بهذا الشرط. نعم. يجزئه الاستجمار - 00:14:55ضَ
اذا كان الاستجمار منقيا وتكاملت شروطه ولم يعدو الخارج من السبيلين موضع موضع ولم يعدو الخارج موضع العادة بان كان الاثر على المخرجين فقط. نعم. اما اذا تعدت النجاسة عن المخرجين الى الفخذين - 00:15:25ضَ
فانه الزائد لابد من غسله بالماء لان الاستجمار انما هو على المخرج فقط وما زاد عنه اصابته نجاسة فلا مد من غسله كسائل الجسم نعم قال ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها - 00:15:52ضَ
ان يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان يشترط للاستجمار الذي يحصل به المقصود وتحصل به طهارة المحل شروط الاول ان يكون الاستجمار بثلاثة احجار او ثلاث مساحات - 00:16:15ضَ
منقية كما يأتي. نعم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة احجار لما اراد ان يقضي حاجته قلب ثلاثة احجار فلابد من ثلاثة احجار او ما يقوم مقام الثلاثة الاحجار من - 00:16:48ضَ
ثلاث مساحات منقية ولو بحجر واحد له شعب كما يأتي. نعم شرط الثاني ان يكون الاستجمار منقيا بحيث فيكون بحيث لا يبقى من اثر الخارج الا اثر يسير لا يطهره الا الماء - 00:17:09ضَ
هذا معنى الانقاء. نعم ان يذهب باثر النجاسة عن المخرجين ولا يبقى الا شيء لا يزيله الا الماء هذا معنى الانقاء للاستجمار والشرط الثالث الا يكون الاستجمار بما نهى عنه الرسول - 00:17:34ضَ
صلى الله عليه وسلم وهو وهو الروث والعظم قال صلى الله عليه وسلم من استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه فلا يجوز الاستنجاء بالعظم جميع انواع العظام - 00:17:56ضَ
ولا يجوز الاستجمار بروث الدابة بجميع انواعه والمراد الروث الطاهر الذي هو من بهيمة الانعام مما يؤكل لحمه. نعم. اما روث الحيوان النجس فهذا نجس في ذاته فلا فلا يجوز - 00:18:19ضَ
يعني خرج بشرط الطهور الطهورية قبلا. اي نعم الشرط الرابع ان يكون ما يستجبر به طاهرا ان يكون ما يستجمر به طاهرا اما اذا كان ما يستجمر به نجسا كروث الدواب التي لا يوكل لحمها. نعم - 00:18:41ضَ
اوث الدواب التي لا يؤكل لحمها لكن الرؤوس جاء للنهي عنه عاما جاء النهي عنه عاما قال لا تستجير من استجبر برجيع دابة او عظم. رجيع دابة هذا عام فلا يستجبر بالروث عموما - 00:19:03ضَ
ولا بالعظم عموما فيشترط في الشرط الرابع ان يكون ما يستجبر به طاهرا في نفسه يخرج بذلك النجس او المتنجس الا يستجمر به لانه لا يطهر وهذه شروط الاستجمار ان يكون - 00:19:27ضَ
بثلاثة احجار او ما يقوم مقامها ان يكون طاهرا ان يكون غير عظم ورجيع دابة ان يكون منقيا ان يكون ملقيا. نعم. فان كان غير ملقن فانه لا يجوز الاستجمار به وذلك مثل الاشياء الملسأ - 00:19:53ضَ
التي لا لا تزيل الاثر الشيء الاملس والثقيل الاشياء التي ليس فيها خشونة. نعم. فانها لا يستجمر بها لانها لانها لا تمطي ويشترط في الاستجمار الا الا يعدو الخارج موضع العادة - 00:20:23ضَ
فان تعدى موضع العادة فلا بد من غسله ولا يكفي فيه الاستجمار. نعم. قال غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان غير العون والروث هذا عرفناه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:49ضَ
وطعام المراد به ما يطعم سواء للادميين او للبهايم فلا يجوز الاستجمار به لان ذلك يلوثه ويفسده ومتصل بالحيوان فلا يجوز اني يستجمر او يستجمر ذنب حيوان او بعضو حيوان. نعم - 00:21:05ضَ
لان ذلك يؤذي هذا الحيوان وينجسه ويلوثوا ومحترم والمحترم كل شيء له حرمة وله قيمة مما ينتفع به الناس كالدراهم والدنانير والان اه الاقمشة والخراق التي ينتفع بها الناس ويستفيدون منها - 00:21:32ضَ
فلا يجوز له ان يستجمر به لان ذلك يفسده على من يريد الانتفاع به. نعم. قال ويشترط ثلاث مسحات فاكثر ولو بحجر ولو بحجر ذي شعب هذا من شروط اه - 00:21:58ضَ
صحة الاستجمار كما سبق ان يكون ثلاث ثلاث احجار او لان النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة احجار ويكفي عن ثلاثة الاحجار ثلاث مسحات منقية ولو بحجر واحد له شعب يعني له جوانب - 00:22:17ضَ
فيمسح بكل شعبة مسحة منقية فتكون هذه الشعب تقوم مقام ثلاثة الاحجار لانه يحصل بذلك الغرض المطلوب وهو انقاء المحل ويكون مقام الاحجار ايضا كل ما ينقي المحل من المناديل - 00:22:38ضَ
الخشنة والخرق. نعم التي لا يحتاج اليها تقوم مقام الاحجار كل ما ينشف المحل وهو طاهر فانه يقوم مقام الاحجار لكن لابد من ثلاث مسحات منقية كل واحدة تكون منقية في نفسها. نعم - 00:23:03ضَ
قال ويسن قطعه على وتر يسن قطع الاستجمار على وتر بان يجعله ثلاث ثلاث مسحات او بثلاثة احجار واذا استجمر باربعة احجار يقطعه على خمس خمسة احجار وهكذا لا يقطعه على عدد غير وتر - 00:23:28ضَ
لان الوتر مستحب في كل الاشياء. ومنها الاستجمار. نعم. وكذلك الاستنجاء بالماء ان يجعله على وتر الاستنجاء بما ذكروا ان ان غسل النجاسة لابد من سبع مرات لابد من سبع مرات - 00:23:51ضَ
غسل النجاسة وهذا سيأتي ان شاء الله. نعم ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين كل الريح لان الريح لا تلوث ولانه لم يرد الاستنجاء منها والاستجمار منها - 00:24:11ضَ
ومن فعل ذلك فهو متنطع ومبتدع قالوا وكذلك مثل الريح الطاهر كالمني اذا خرج من الذكر نعم فانه طاهر انما يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الاستجمار او الاستنجاء لانه طاهر - 00:24:35ضَ
وغير الملوث قالوا مثل الولد اذا ولدت ولدا ولم يخرج منها دم فانه لا يوجب ذلك الاستجمام لا يوجب ذلك الاستجمار نعم ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم من شروط صحة الوضوء - 00:24:56ضَ
ان ان يكون مسبوقا باستجمار او استنجاء ان يكون مسبوقا بالاستجمار او بالاستنجاء وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ثم توظأ وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ فقدم صلى الله عليه وسلم غسل الذكر على الوضوء ورتبه بثم. وثم للترتيب - 00:25:17ضَ
ادل على انه فلا بد ان يكون الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء وذلك اذا قضى الانسان حاجته واراد ان يتوضأ فانه لا بد ان يستنجي بالماء او يستجمر بالحجارة اولا ثم بعد ذلك يتوضأ فلو عكس - 00:25:47ضَ
توظأ اولا ثم استنجى او يستجمر بعد ذلك لم يصح وضوءه على هذا الحديث كيف يا شيخ تسمى الحجارة جمارا يعني كما نسمع الاستجمارمي حجارة تسمى اذا كانت صغيرة ومنها حصى الجمار. نعم. الحصى الصغار تسمى - 00:26:09ضَ
جمارا وحدتها جمرة وحدتها جمرة نعم الحصى الصغار هذي هذي الجمار والاستجمار من هذا مأخوذ من هذا المعنى. احسن الله اليكم. وينبغي التنبيه نعم. الى امر يقع فيه بعض العوام - 00:26:35ضَ
وهو انهم يظنون ان الاستنجاء والاستجمار من من آآ احكام الوضوء وانها من اعضاء الوضوء ولذلك يستنجون عند كل ما يريدون الوضوء نعم. ولو لم يحصل منهم قضاء حاجة وهذا غلط - 00:26:54ضَ
الاستنجاء والاستجمار ازالة نجاسة وانما تفعل عند قضاء الحاجة فقط فاذا استنجى او استجمر ثم اراد بعد ذلك ان يتوضأ فانه لا يعيد الاستنجاء والاستجمار مرة ثانية لانه حصل المقصود - 00:27:12ضَ
فيتوضأ فقط فيجب التنبيه على ذلك ان الاستجمار واستنجاء لا علاقة له بالوضوء ليس من آآ من آآ يعني من احكام الوضوء ليس داخلا في الوضوء. نعم. وانما هو ازالة نجاسة - 00:27:32ضَ
اه تزال النجاسة عندما تحصل فاذا ازالها كفى هذا نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. لا بد من تعليقه على ما سبق. تفضل يا شيخ. وذلك ان هذه الاحكام العظيمة - 00:27:49ضَ
المفصلة في هذا الباب عند قضاء الحاجة تدل على كمال هذه الشريعة. الله اكبر. وعنايتها وشمولها بامور العباد وانها لم تترك شيئا الا بينته ووضحته للامة ولهذا لما قال بعض الكفار لبعض الصحابة علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم - 00:28:06ضَ
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ ان ننصب اليمنى وان نعتمد على اليسرى وان الى اخر ما ما ذكر من اداب قضاء الحاجة. الشريعة لم تترك شيئا الا بينته ووظحته ولان هذه الامور من الظروريات لانها يترتب عليها - 00:28:32ضَ
اه احكام العبادات من الصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين اي امور مهمة واداب عظيمة ولا يلتفت الى قول من يقولون انتم تعتنون باداب قضاء الحاجة وباحكام الحيض والنفاس - 00:28:52ضَ
وتتركون قضايا الامة المهمة فنقول لهم نحن لا نترك شيئا من احكام ديننا جلت او صغرت لا نترك شيئا من احكام ديننا. بل نعتدي بل نعتني بجميع امور الشرع ولا سيما ما يتعلق بالعبادة - 00:29:16ضَ
والصلاة فانه يجب العناية به. وهذا لا يمنع من الاهتمام بقضايا الامة لا يمنع هذا من الاهتمام بقضايا الامة آآ الاهتمام بالشؤون العامة لا يمنع هذا. اما اننا آآ نأخذ جانبا ونترك الجانب الاخر فهذا - 00:29:36ضَ
في التصور فلا بد ان تؤخذ احكام الشريعة بكاملها نعم لعل مما يبين ما قلته فضيلة الشيخ انه ضدها تتميز الاشياء ان المذاهب الارضية والطروحات العلمانية التي يراد تسيير الشعوب والمجتمعات - 00:29:58ضَ
عليها ليس فيها مثل هذا الشمول لكل جوانب الحياة. فليس مذهب من مذاهب الارض يتحدث بالتفصيل عن كل ثانية من ثواني البشر وحياتهم ووضوئهم وخلوتهم كما يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك هذا لا شك. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. جزاكم - 00:30:13ضَ
لكم الاسلام دينا. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. اخوتنا المستمعين الكرام في نهاية لقائنا. نشكر لفضيلة الشيخ حسنى جوابه وشرحه ونشكر لكم حسن استماعكم ولكم تحية من زميلي فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:33ضَ