شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|60 من 194|كتاب الصيام|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس ستون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى لقاء جديد في شرح زاد المستقنع لاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح - 00:00:38ضَ
حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:55ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تقدم انه اذا دخل شهر رمظان وجب الصوم على كل مسلم مكلف قادر. نعم وقوله قادر يخرج به غير القادر وهو على نوعين - 00:01:18ضَ
غير قادر يرجى زوال المانع عنه في المستقبل فهذا يفطر في الوقت الحاضر ويقضي اذا زال نعم. عذره من ايام اخر. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر - 00:01:42ضَ
فعدة من ايام اخر فاباح للمسافر واباح للمريض ان يفطر فيعيا من من رمضان وان يقضي بدل ما افطراه من ايام اخر والحالة الثانية ان من لا يقدر على الصيام لا يرجى زوال المانع في المستقبل عنه. نعم. وهذا كالكبير الهرم - 00:02:01ضَ
فان الكبر لا يرجى زواله وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء فهذا لا ينتظر منه القضاء فيجب عليه ان يقدم الفدية بدل الصيام وهي اطعام مسكين عن كل يوم. بمقدار نصف الصاع - 00:02:28ضَ
كيلو ونصف عن كل يوم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومعنى يطيقونه اي لا يستطيعون الصيام لكبر او مرض مزمن يخرج عن الصيام اطعام مسكين عن كل يوم - 00:02:52ضَ
سواء اطعم عن كل يوم في يومه او جمع عدد الايام واخرج عنها الطعام عن كل يوم كيلو ونصف ويخرجها دفعة واحدة او يفرقها على الايام وسواء دفعها لفقير واحد - 00:03:16ضَ
او دفعها لعدة فقراء الامر في هذا واسع ولله الحمد. نعم قال وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر يسن الفطر للمريظ الذي يظره الصيام لقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين - 00:03:40ضَ
من حرج وكذلك المسافر الذي يباح له ان يقصر او يستحب له ان يقصر الصلاة الرباعية فانه يستحب له ان يفطر فافطاره افضل لهذه الاية وما جعل عليكم في الدين - 00:04:03ضَ
من حرج ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته لكن لو صام المريظ او صام المسافر اجزأه الصيام على الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم - 00:04:25ضَ
فاذا تكلف وصام وهو مريظ او صام وهو مسافر فصيامه صحيح ولكن فطره افضل قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. نعم قال وان نوى حاضر صوم يوم - 00:04:50ضَ
ثم سافر في اثنائه فله الفطر لو نوى الصوم وهو مقيم وصام اول النهار ثم سافر في اثناء النهار فله ان يفطر لانه لانه يصدق عليه انه مسافر والله جل وعلا يقول ومن كان مريظا او على سفر - 00:05:10ضَ
فعدة من ايام اخر. فان اكمل هذا اليوم الذي صام اوله وهو مقيم ثم سافر في اثنائه لو اكمله كان احسن واحوط وان افطر في اثنائه بعد خروجه من البلد - 00:05:37ضَ
فانه يباح له ذلك تباح له الفطر لانه صار مسافرا. نعم وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا كذلك الحامل - 00:05:54ضَ
والمرظك اذا احتاجتا الى الافطار تفطران لانهما يدخلان في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعليهما القضاء من ايام اخر هذا لا خلاف فيه ان عليهم القضاء ولكن الفدية - 00:06:20ضَ
ان كان الفطر خوفا على انفسهما من مشقة الحمل فانه ليس عليهما فدية يكفي القضاء وان كان الخوف على ولديهما فقط على الحمل وعلى الرظيع فانا عليهما مع القضاء اطعام مسكين عن عن كل يوم - 00:06:45ضَ
الحاصل ان الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على انفسهما فليس عليهما الا القضاء وان كان الافطار خوفا على غيرهما خوفا على الحمل او على الرظيع فعليهما شيئان. الشيء الاول القظاء - 00:07:11ضَ
والشيء الثاني الاطعام عن كل يوم مسكينا نعم والفرق بين الحالتين يا شيخ الفرق بين الحالتين ان التي تخاف على نفسها هذا مثل المريض ومثل المسافر ليس عليه الا القضاء لان لانه يخاف على نفسه - 00:07:31ضَ
الصيام يشق عليه يعني هو. اي نعم. واما اذا كان الخوف على غيرهما انهما يلزمهما مع القضاء يلزمهما الاطعام لان الخوف ليس عليهما هما وانما على غيرهما نعم. قال ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار - 00:07:52ضَ
ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لو نوى الصيام من اول النهار ثم اغمي عليه جميع النهار او اصابه جنون في جميع النهار فانه لا يصح صومه لفقدان العقل - 00:08:14ضَ
لفقدان العقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق اما لو افاق جزءا من النهار زال عنهما الجنون او الاغماء ولو لحظة من النهار - 00:08:39ضَ
فانه يصح صيامهما لان الجزء الذي افاق فيه عادت فيه نية الصيام عادت فيه نية الصيام بخلاف الذي يغمي عليه جميع النهار او جن جميع النهار فانه لا يصح صومه لعدم وجود النية - 00:08:58ضَ
نعم من المغمى عليه والمجنون الذي فات عليه النهار وهو لم يفقه. نعم لا ان نام جميع النهار. خلاف النوم فلو نوى الصيام ثم نام جميع النهار. صح صومه لان النوم - 00:09:20ضَ
لان النائم معه عقله لان النائم معه عقله وادراكه النوم اخف من الجنون ومن ومن الاغماء. نعم قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط نعم تقدم انه اذا اغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه حتى ولو كان ناويا الصيام من الليل - 00:09:40ضَ
قبل ان يصيبه الاغماء فانه لا يصح صومه لانه مضى عليه النهار وهو لم يفق فلم يكن هناك نية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات فعليه القضاء عليه القضاء فقط وليس عليه كفارة - 00:10:04ضَ
لان هذا شيء لم يتعمده نعم قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. لا نية فرضية من شروط صحة الصيام النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:10:25ضَ
وانما لكل امرئ ما نوى فلو ترك الطعام والشراب والمفطرات كل النهار لكنه لم ينوي الصيام فان هذا لا يكون صياما ولا يؤجر عليه لعدم النية فالنية لا بد منها في الصيام - 00:10:47ضَ
والصائم له حالتان الحالة الاولى ان يكون آآ الصيام له حالتان الحالة الاولى ان يكون صيام فرض. نعم بصيام رمظان وصيام الكفارة صيام النذر صوم الواجب هذا لابد ان تكون النية من الليل قبل طلوع الفجر - 00:11:09ضَ
لا بد ان توجد النية قبل طلوع الفجر ليكون جميع اليوم على نية للصيام. نعم. ولا يمضي منه فترة ليس فيه نية للصيام ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم - 00:11:33ضَ
يجمع النية من الليل اما اذا كان الصوم نافلة فانه يصح بنية من النهار فلو اصبح وهو لم ينوي الصيام لكنه لم يأكل ولم يشرب لم يأكل ولم يشرب لكنه لم ينوي الصيام في اول - 00:11:52ضَ
النهار ثم نواه في اثناء النهار صح ذلك في النافلة لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما بيته فقال هل عندكم من شيء قالوا لا قال اني ازا صايم - 00:12:15ضَ
فدل على صحة نية لصوم النفل في اثناء النهار لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نوى في اثناء النهار في هذه الحالة ولان النفل اوسع من الفريضة نعم احسن الله اليكم. كذا يا شيخ لا نية الفرضية - 00:12:35ضَ
لا نية فرظية. هم. يعني اذا نوى صيام رمظان كفى كفى انه من رمظان ولا يقول صوم هذا اليوم على انه فرض وينوي على انه فرض او انه نافلة هذا لا دخل له - 00:12:59ضَ
في النية. نعم. قال احسن الله اليكم. قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. هكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته وسأل هل فيه شيء - 00:13:17ضَ
يؤكل؟ قالوا لا. قال اني اذا صائم فدل على انه يصح ان في البنية من النهار في اي وقت من النهار قبل الزوال او بعده نعم ولو نوى ان كان غدا من رمظان فهو فرظي لم يجزئه - 00:13:31ضَ
لو قارن اباصوم بكرة. نعم فان كان غدا من رمظان فانه يكون من رمظان والا فانه يكون نافلة لو نوى قبل ثبوت رؤية الشهر انه سيصوم هذه الليلة فان كان - 00:13:52ضَ
من رمظان فانه يكون من رمظان والا فانه يكون نافلة نافلة لم يجزئه هذا الصوم لانه نية مترددة نية مترددة لم ينوي اه فرضا او واجبا وانما هو متردد والنية لا يجوز التردد فيها ولا التعليق فيها - 00:14:12ضَ
نعم قال ومن نوى الافطار افطر نعم لو كان لو كانوا صائما من رمضان صائما صوما واجبا سواء في رمظان او خارج رمظان كمن يصوم قظاء او كفارة او نذرا - 00:14:37ضَ
ثم نوى في اثناء النهار انه يفطر فانه يبطل صومه بنية الافطار ولو لم يأكل ولم يشرب ولم يأخذ مفطرا لانه قطع النية لانه قطع النية والصوم النماء يصح مع مع استمرار مع استمرار النية صوم الفرض - 00:14:59ضَ
انما يصح مع استمرار النية وهذا مظى عليه وقت وهو قد قطع النية فيه فانه يفطر بمجرد نية الافطار هذا في الفرظ اما في النفل فلا ينقطع الا بالاكل او الشرب او ما - 00:15:23ضَ
او ما يفسد الصيام مجرد النية للافطار في النفل لا تقطعه وانما هذا في الفرظ خاصة لان النفل يصح بنية من النهار كما سبق فلو عاود النية واستمر صح نفله - 00:15:43ضَ
اما الفرض فلا اذا نوى الافطار افطر بمجرد النية لانه قطعها ومضى وقت من النهار من غير نية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة - 00:16:05ضَ
نعم الصوم له مفسدات ومبطلات وهي تنقسم الى قسمين ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة والقسم الثاني ما يفسد الصوم فقط ولا يوجب الكفارة وهذا سيأتي بيانه ان شاء الله. نعم - 00:16:23ضَ
قال من اكل او شرب او استعط او احتقن او اكتحل بما يصل الى حلقه او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله او استقاء او استمنى او باشر فأمنى او امدى - 00:16:44ضَ
او كرر النظر فانزل او حجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. لا ناسيا او مكرها نعم المفطرات على قسمين قسم داخل الى جوفه وقسم خارج من جوفه - 00:17:04ضَ
القسم الاول هو الذي يدخل الى جوفه الاكل والشرب اذا اكل او شرب متعمدا فانه يبطل صومه لقوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - 00:17:31ضَ
ثم اتموا الصيام الى الليل فجعل الصيام ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس وانه في هذه الاثناء يترك الاكل والشرب فلو اكل او شرب متعمدا بطل صومه اما اذا اكل او شرب ناسيا - 00:17:52ضَ
او مكرها على الاكل والشرب فانه لا يبطل صومه قوله صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وكذا لو اكره على الاكل والشرب - 00:18:16ضَ
فانه لا يبطل صومه لان المكره لا ينسب اليه فعل ولانه ليس له اختيار في هذا الاكل والشرب وانما هو مجبر عليه فانه لا يبطل صومه بذلك ومثل الاكل والشرب كل ما يدخل الى الجوف. كل ما يصل الى الجوف - 00:18:39ضَ
وذلك مثل اه ادخال اي مادة من انفه او من فمه او من اي مكان من جسمه ينفذ الى الجوف اذا ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع وصل الى حلقه او الى جوفه مختارا - 00:19:06ضَ
مختارا ذاكرا لصومه فانه يبطل لان هذا بمعنى الاكل وبمعنى الشرب ومثله الابر المغذية لانها تقوم مقام الاكل والشرب. نعم اذا اخذها وهو صايم ذاكروا ذاكرا لصومه غير ناس او - 00:19:30ضَ
اخذها مختارا غير مكره فانه يفطر بها لانها مثل الاكل ومثل الشرب وكذلك الابر التي تحقن في الوريد لانها تخالط الدم وتسير في الجسم وتنفذ الى الجوف فانها ايضا تفطره - 00:19:59ضَ
اما الابر التي تكون في العظل وتعوا تحت الجلد فهذه لا تفطر الصائم لانها لا تنفذ الى الجوف ولكن تركها الى الليل احوط له وقالوا مثلها الاكتحال آآ في العينين او القطرة في العينين - 00:20:21ضَ
او في الانف فانها ايظا تتسرب الى الحلق ويجد طعمها طعمها في حلقه فاذا فعلها متعمدا ووصلت الى حلقه ووجد طعمها في حلقه فانه يفطر اما اذا فعلها ناسيا او مكرها - 00:20:43ضَ
فانها لا تؤثر على صيامه. نعم قال او اكتحل بما يصل الى حلقه او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله. هذا ما ذكرناه. غير الاحليل وهو قصبة الذكر - 00:21:04ضَ
لان قصبة الذكر لا تنفذ الى الجوف وانما تنفذ الى المثانة الا تنفذي الى الجوف فلو ادخل شيئا من قصبة الذكر فان هذا لا يؤثر على صيامه لانه لا يصل الى الى جوفه. هذا في في الادخال. الاخراج - 00:21:21ضَ
او استقاء او امن او باشر فامنى او ام ذا او كرر النظر فانزل او حجم او احتجم. نعم هذه الاشياء تسمى مخرجات من الجوف اذا اخرجها باختياره وذلك كالاستفراغ وهو القيء - 00:21:44ضَ
اذا تعمد واستقاء فانه يبطل صومه اما اذا غلبه القيء وخرج بغير اختياره فانه لا يؤثر في صيامه وكذلك من الافراغات التي تبطل الصيام استخراج المني استخراج المني بجماع او بمباشرة او باستمناء وهو ما يسمى بالعادة - 00:22:02ضَ
السرية فان هذا يفسد الصوم استخراج المني بهذه الطرق يفسد الصوم وان كان بالجماع فهو مع افساده للصوم يوجب الكفارة ايضا كما يأتي. هم نعم وكذلك من من المفطرات في الاستخراج الحجامة - 00:22:35ضَ
وهي استخراج الدم بواسطة المحجم. نعم والحجامة علاج معروف عند العرب وفي الطب النبوي فاذا اخرج الدم الدم من جسمه بحجامة او بفصد او بسحب بالطرق الحديثة وبما يسمى سحب - 00:23:01ضَ
الدم للاسعاف او للتبرع به فانه يفطر قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صايم قال صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم ادل على ان الحجامة تفطر الصائم. وكذلك ما كان مثل الحجامة - 00:23:23ضَ
مثل الفصد ومثل سحب الدم بالطرق الطبية المعروفة الان فانها بمعنى الحجامة فتبطل الصيام اما استخراج الدم اليسير للتحليل مثلا فهذا لا يؤثر على الصيام لانه ليس مثل الحجامة فاذا اخذ نوعية من الدم او عينة من الدم يسيرة للتحليل - 00:23:48ضَ
فهذا لا يؤثر على صيامه لانه ليس بمعنى الحجامة وكذلك لو انجرح او خلع ضرسا يعلمه في اثناء الصيام ونزف منه دم فان هذا لا يبطل صيامه لانه بغير اختياره ولانه ليس بمعنى الحجامة - 00:24:16ضَ
نعم وقوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم الحاجم لان الدم يصل الى حلقه او لمجرد فعله؟ الحاجم لانه اخرج الدم الذي به قوته اخرج الدم الذي به قوة جسمه - 00:24:40ضَ
يفطر بذلك والمحجوم لانه يمص الدم ويطير الى حلقه لانه يمس القرن محاجب الحاج الحاجب نعم الحاجم لانه يمص الدم فربما يطير الى حلقه شيء من فيفطر ويفسد ذلك صيامه. نعم. احسن الله اليكم. والمحجوم لانه سحب دمه. نعم. نعم - 00:24:56ضَ
قال عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا او مكرها. اذا فعل هذه الاشياء اكل او شرب او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع او احتجم ناسي ذاكرا لصومه فانه يبطل لانه فعله متعمدا وليس له عذر - 00:25:23ضَ
اما لو فعل هذه الاشياء وهو ناس للصيام فليس عليه شيء قوله صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ولقوله تعالى وليس عليكم جناح - 00:25:46ضَ
فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولقوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية لقائنا - 00:26:05ضَ
في شرح زائد المستقنع لاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله - 00:26:30ضَ
استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:48ضَ