شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|61 من 194|كتاب الصيام|باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة|صالح الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والستون - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:00:24ضَ
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء. في مطلع لقائنا بفضيلة الشيخ نرحب به فحياكم الله فضيلة الشيخ وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:43ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما يفسد الصوم او طار الى حلقه ذباب او غبار او فكر فانزل او احتلم او اصبح فيه اصبح في فيه طعام فلفظة - 00:00:58ضَ
او اغتسل او تمضمض او استنثر او زاد على الثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:01:16ضَ
وعلى اله وصحبه وبعد فقد مضى ذكر الاشياء التي تفسد الصيام من الاكل او الشرب او الاستمناء او الحجامة او غير ذلك مما يدخل في جوف الانسان او يخرج منه. نعم. على التفصيل السابق - 00:01:32ضَ
وذكر هنا الاشياء التي لا تفسد الصيام نظرا لعدم آآ قدرة الانسان على منعها ومنها اذا طار الى حلقه غبار الصايم طار الى حلقه غبار. نعم. بغير اختياره او دخان - 00:02:03ضَ
كأن مر على نار وفيها دخان ودخل الى حلقه فان هذا لا يؤثر على صيامه لانه بغير اختياره او طار الى حلقه ذباب دخل في حلقه وهو لم يتعمد فانها لايظا لا يؤثر على - 00:02:29ضَ
صيامه نعم او فكرا فانزل او فكر فانزل فكر في الشهوة او تذكر النساء وعنده قوة شهوة فترتب على ذلك ان انزل من يا فان هذا لا يؤثر على صيامه لانه بغير اختياره - 00:02:53ضَ
لان هذا شيء حصل بغير اختيار. اختياره ولان التذكر امر هاجس لا يستطيع الانسان منعه او احتلم صائم نام ثم احتلم وانزل في اثناء الاحتلام فهذا ايضا لا يؤثر على صيامه. لانه بغير اختياره - 00:03:22ضَ
ولكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة نعم او اصبح فيه فيه طعام او اصبح في فمه طعام بعد السحور فلفظه فان هذا لا يؤثر على صيامه لان الفم في حكم الخارج - 00:03:50ضَ
اما لو ابتلعه متعمدا فانه يفطر اذا اصبح في فمه طعام وعلم به ثم ابتلعه متعمدا فانه يبطل الصيام. اما ان لفظه فانه لا يؤثر على صيامه بوجوده في فمه - 00:04:10ضَ
لان الفم له حكم الخارج. نعم. هل يتصور هذه؟ يتصور نعم. تصور انه يبقى على اسنانه او على ليفته او تحت لسان شيء من الطعام نعم احسن الله اليكم او اغتسل او تمضمض او استنثر او زاد على الثلاث او بالغ - 00:04:29ضَ
فدخل الماء حلقه اذا دخل الماء حلقه من غير تعمد بل نتيجة لانه اغتسل او تمضمض او استنشق اطار الماء الى حلقه بهذه الاسباب فان هذا لا يؤثر على صيامه - 00:04:50ضَ
لانه بغير اختياره اما لو تعمد وصول الماء الى حلقه بواسطة الاغتسال او المظمظة او الاستنشاق فان هذا يبطل صيامه لانه اوصل الماء الى حلقه متعمدا فهو بمعنى الشرب ولهذا - 00:05:10ضَ
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما فنهى الصائم عن ان يبالغ في الاستنشاق خشية ان يطير الماء الى حلقه. نعم قال ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه؟ ان اكل شاكا - 00:05:32ضَ
في طلوع الفجر ولم يتبين له انه اكل بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لان الاصل بقاء الليل الاصل بقاء الليل ولا يبطل صيامه الا بتيقن انه اكل بعد طلوع الفجر. نعم. لا ان اكل شاكا في غروب الشمس. اما لو اكل شاك - 00:05:55ضَ
كان في غروب الشمس ولم يتبين له انها قد غربت فانه يبطل صيامه لان الاصل بقاء النهار. النهار اما لو علم انه انه اكل بعد غروب الشمس فصيامه صحيح نعم او معتقدا انه ليل فبان نهارا - 00:06:17ضَ
او اكل معتقدا انه ليلة انه في الليل ما بعد طلع الفجر لكنه بان نهارا بان انه اكل في النهار فانه يبطل صومه في هذه الحالة اما اذا لم يتبين له انه نهار فالاصل بقاء الليل كما سبق. نعم - 00:06:37ضَ
الاعتقاد هنا المقصود انه الجازم الجزم المقصود الجزم الاول شاك وهنا جزم نعم قال رحمه الله فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة. نعم - 00:06:59ضَ
قال ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة نعم تقدم ان ان مبطلات الصوم تنقسم الى قسمين. نعم. قسم يوجب القضاء فقط وقسم يوجب القضاء ويوجب الكفارة. وهو الجماع - 00:07:17ضَ
في نهار رمضان فمن جامع وهو صائم في نهار رمضان وجب عليه التوبة الى الله عز وجل لانهم انتهك حرمة الصيام وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى ووجب عليه شيء اخر وهو القضاء. لانه ابطل الصيام - 00:07:38ضَ
الذي جامع فيه ويجب عليه شيء ثالث وهو الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يجد فانه يطعم ستين مسكينا - 00:08:07ضَ
وذلك لان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكك قال وقعت على اهلي في نهار رمضان وانا صايم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة - 00:08:33ضَ
قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فجلس - 00:08:56ضَ
فجيء النبي صلى الله عليه وسلم عرقل فيه تمر يعني زنبيل فيه تمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به فدل هذا على وجوب على وجوب الكفارة - 00:09:14ضَ
على من جامع في نهار رمضان وانها مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة تحرير رقبة من قبلي ان يتماسى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ومن لم يجد فصيام شهرين - 00:09:30ضَ
تابعين من قبلي ان يتماسى. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. نعم احسن الله اليكم. قال وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المرأة معذورة او جامع من نوى الصوم في سفره - 00:10:00ضَ
افطر ولا كفارة هذا كيان للجماعات التي ليس فيها كفارة في نهار رمضان الاول اذا جامع دون الفرج اذا جامع دون الفرج كان باشر امرأته ولم يولج ذكره في فرجها. نعم - 00:10:18ضَ
وحصل منه انزال فهذا يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة لانه لم يجامع في الفرج والكفارة انما وردت بالجماع في الفرج. نعم الثانية المرأة المكرهة ليس عليها كفارة لان لانه ليس لها اختيار - 00:10:40ضَ
ولم ولم تفعل آآ الجماع باختيارها وانما اجبرت على هذا والمكره لا لا فعل له فليس عليها كفارة لانها مكرهة والحالة الثالثة من نوى الصوم. من نوى الصوم ثم سافر - 00:11:07ضَ
لان المسافر يباح له الفطر بالجماع وفي غيره المسافر اذا المسافر اذا صام في رمظان وهو مسافر ثم جامع في اثناء صيامه وهو مسافر فليس عليه كفارة. ولو كان في الفرج؟ ولو كان في الفرج لانه يباح له الفطر. نعم - 00:11:33ضَ
فيعتبر انه افطر يعتبر انه مسافر افطر كما لو اكل او شرب. نعم. نعم قال وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان - 00:11:54ضَ
اذا كرر الجماع فلا يخلو اما ان يكون التكرار في يوم واحد او في ايام فان كان في يوم واحد لم يخلو ان يكون قد كفر عن الجماع الاول او لم يكفر - 00:12:14ضَ
فان كان لم يكفر عن الجماع الاول فانه يكفيه كفارة واحدة عن الاثنين اما ان كان كفر عن الجماع الاول فانه يلزمه ثانية ولو كان الجماعان في يوم واحد اما اذا كرر الجماع في ايام فانه يلزمه عن كل جماع كفارة. لان كل يوم عبادة مستقلة - 00:12:29ضَ
تجب بالجماع فيه الكفارة. نعم. قال وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية هذا هو اذا اذا تكرر الجماع في يوم واحد قبل التكفير فليس عليه الا كفارة واحدة. اما ان كرره في يوم بعد التكفير - 00:12:57ضَ
فانه يلزمه لكل جماع كفارة مستقلة. نعم وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع تقدم عنا انه اذا قامت البينة في اثناء النهار او قدم المسافر المفطر في اثناء النهار او بلغ - 00:13:18ضَ
الصغير في اثناء النهار او عقل المجنون في اثناء النهار او طهرت الحائض في اثناء النهار ثم فانه يلزمه الامساك في بقية اليوم فلو حصل جماع في هذا الامساك لبقية اليوم - 00:13:38ضَ
فانه تلزم فيه الكفارة تلزم الكفارة بالجماع لمن يلزمه الامساك احتراما للوقت فهو مثل جماع الصائم من اول النهار نعم قال ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر - 00:13:59ضَ
لم تسقط اذا جامع وهو معافى ليس له عذر فاذا جامع وهو صايم وليس له عذر في الافطار حال الجماع ثم حصل له عذر يبيح له يبيح له الافطار مثل السفر - 00:14:22ضَ
او الجنون او غير ذلك من الاعذار فانه لا تسقط عنه الكفارة لانه حين فعل المحظور آآ ليس له عذر حين فعل المحظور ليس له العذر وانما العذر طرأ بعد حصول المحظور - 00:14:40ضَ
وتقرر الكفارة. فاذا تقررت عليه الكفارة فانها لا تسقط ولو طرأ عذر بعد ذلك نعم قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لا تجب الكفارة بغير الجماع لانها لم ترد الا بالجماع - 00:15:02ضَ
واما لو افطر متعمدا بالاكل او بالشرب او بغير ذلك من المفطرات فانه يكفي القضاء وليس عليه كفارة لان ان لان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالكفارة لمن جامع في نهار رمضان فقط. نعم - 00:15:22ضَ
وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت والكفارة في الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهار التي ذكرها الله بقوله - 00:15:44ضَ
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا - 00:16:06ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل الذي جاءه وشكى اليه انه قد جامع في نهار رمضان امره بهذه الكفارة فاذا لم يجد واحدة من هذه الخصال لا يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام - 00:16:25ضَ
ولا يستطيع الاطعام فهل تبقى الكفارة في ذمته او تسقط؟ على قولين الذي مشى عليه هنا انها تسقط عنه وليس عليه شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذر الرجل - 00:16:45ضَ
عن جميع الخصال لم يقل انها تبقى في ذمتك لم يقل انها تبقى في ذمتك ادل على انها تسقط والقول الثاني لاهل العلم انها تبقى في ذمته فمتى استطاع فانه يخرجها - 00:17:04ضَ
نعم والراجح الراجح والله اعلم انها تبقى في ذمته لانها دين لله عز وجل والدين يبقى في الذمة حتى يستطيع قضاءه لقوله صلى الله عليه وسلم واقضوا الله الله احق بالقضاء. نعم - 00:17:26ضَ
قال رحمه الله باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يحرم على الصايم وانه ينقسم الى قسمين قسم يحرم ويفسد الصوم ولا تجب به كفارة - 00:17:46ضَ
وقسم يحرم ويفسد الصوم وتجب به الكفارة ذكر هنا في هذا الباب الاشياء التي تكره في الصوم. كراهة تنزيه ولا تفسدوا الصوم نعم قال يكره جمع ريقه فيبتلعه يكره للصائم ان يتعمد جمع ريقه ثم يبتلعه لان هذا يشبه الشرب - 00:18:12ضَ
لكنه لا يفطر به وانما يكره له كراهة تنزيه لان هذا يشبه الشرب ولانه نوع من العبث اما الريق العادي فهذا لا حكم له ولا يؤثر على الصيام. نعم ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه - 00:18:38ضَ
النخامة التي تخرج من رأسه او من حلقه اذا وصلت الى فمه يجب عليه ان يلفظها يجب عليه ان يلفظها فان ردها وابتلعها ابطلت صيامه لانها وصلت الى فمه وافهموا في حكم الظاهر - 00:19:03ضَ
ثم بلعها متعمدا فهو كما لو اكل او شرب. نعم ويكره ذوق طعام بلا حاجة. اما لو ان النخامة ذهبت الى حلقه من غير اختياره فانها لا تؤثر على صيامه. نعم. احيانا يا شيخ اذا صام الانسان قد يكثر عنده النخاع هذه وتكون من رأسه الى - 00:19:26ضَ
دون ان تمر بالفم هل هناك فرق اذا لم يتعمدها فليس فيها شيء اي اذا ذهبت من رأسه الى الى حلقه ولم تمر بفمه فليس لها حكم لانها لم تخرج الى الظاهر نعم - 00:19:50ضَ
السلام عليكم قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة ذوق الطعام يباح للحاجة بمعنى انه يضع يضع شيئا من الطعام في فمه فيذهب مع المسام الى حلقه مع المسام ويدرك ملوحته وعدم ملوحته هذا يجوز للحاجة - 00:20:07ضَ
لانه ليس ابتلاعا للطعام وانما يذهب طعمه مع المسام فقط هذا يباحي اذا كان له حاجة اما اذا لم يكن له حاجة فانه يكره لكنه لا يبطل الصيام. نعم ومضوا علك قوي - 00:20:31ضَ
كذلك يكره للصائم مضغ العلك القوي لانه قد يتحلل منه شيء فيذهب الى حلقه ولانه بمظغه للعلك القوي يتجمع ريقه وقد سبق انه يكره جمع ريقه فيبتلعه. نعم وان وجدا طعمهما في حلقه افطر - 00:20:51ضَ
ان وجد طعم الطعام في حلقه او وجد طعم العلك في حلقه فانه يفطر لانه ادخل شيئا الى جوفه متعمدا نعم ويحرم العلك المتحلل انبلع ريقه فصار العلك على قسمين علك قوي متماسك - 00:21:17ضَ
هذا يكره للصائم لكنه لا يفطر به النوع الثاني علك متحلل هذا اشد كراهة لانه يذوب ويذهب الى حلقه فاذا فعله ووجد طعمه في حلقه فانه يبطل صومه. نعم قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته - 00:21:40ضَ
نعم تكره قبلة الرجل للمرأة لمن تتحرك شهوته لانها سبب للانزال وتحرك الشهوة فتكره للقوي للشاب اما الكبير الذي لا تتحرك شهوته فلا بأس بها لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:07ضَ
كان يقبل نساءه وهو صائم لانه كان مالكا لاربه رضي الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان املككم لاربه فالقبلة قبلة الرجل لزوجته على نوعين اذا كانت اذا كان الرجل تتحرك شهوته - 00:22:31ضَ
فانه يكره له ان يقبل زوجته وهو صائم اما ان كان لا تتحرك شهوته فلا بأس بها. نعم ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم وسنة لمن شتم قوله اني صائم هناك اشياء تحرم على الصايم - 00:22:54ضَ
ولكنها لا تبطل الصيام وتسمى بالمفطرات المعنوية وذلك كالغيبة وهي ذكرك اخاك بما يكره والنميمة وهي نقل الوشاية بين الناس وكذلك الشتم والسب واللعن وغير ذلك من الكلام المحرم فكل هذه امور تحرم على المسلم سواء كان - 00:23:15ضَ
صائما او مفطرا ولكنها في حق الصائم اشد لانها قد تذهب بثواب صيامه فلا يبقى له ثواب وانما يكون عليه التعب والعطش والجوع قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور - 00:23:48ضَ
والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يطأ في ان يدع طعامه وشرابه فهذه الامور محرمة دائما وابدا ولكنها في حق الصائم اشد لانها تذهب بثواب صيامه او تنقصه - 00:24:11ضَ
وتخرقه لان الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنة والجنة هي الوقاية فاذا كانت الجنة مخرقة لم تنفع صاحبها ولم تستره من سهام العدو اما اذا كانت الجنة قوية ومتماسكة - 00:24:35ضَ
فانه يتقي بها سلاح العدو. فكذلك الصيام اذا كان صياما صحيحا سالما من الغيبة والنميمة ومن قول الزور ومن الشتم فانه يقيه من عذاب الله عز وجل واما اذا كان صوما مهلهلا مخرقا بالغيبة والنميمة والشتم وقول الزور - 00:24:56ضَ
والسباب فانه صوم لا يمنعه من الاثم ولا يمنعه من العذاب نعم احسن الله وحتى لو ان احدا سبه او شتمه فانه لا يرد عليه وان كان القصاص جائزا الخصاص جائزا. قال جل جائز. قال تعالى - 00:25:19ضَ
وجزاء سيئة سيئات مثلها امن عفا واصلح فاجره على الله قال جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل فالقصاص جايز فاذا تكلم في حقك احد فانك تتكلم عليه بمثل ما - 00:25:43ضَ
تكلم عليك قصاصا لكن الصايم لا لا يقتص حتى ولو سابه احد او شاتمه فانه لا يرد عليه بل يقل اني صائم اني صائم فاذا كان القصاص لا يجوز للصائم - 00:26:07ضَ
فما بالك بغير حالة القصاص اذا كان هو المعتدي الامر اشد نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - 00:26:24ضَ
شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:44ضَ