شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|62 من 194|كتاب الصيام|باب ما يكره ويستحب في الصوم|صالح الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثاني وستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح - 00:00:37ضَ
حياكم الله وبارك فيكم ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء ووقفنا في لقائنا السالف عند قوله وسنة لمن شتم قوله اني صائم - 00:00:55ضَ
وتأخير سحور وتعجيل فطر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد يقول المؤلف رحمه الله وسن ان يستحب - 00:01:12ضَ
لمن شتم اي اه اطلق عليه كلام قبيح كالسب واللعن وغير ذلك من انواع الكلام القبيح الذي فيه تجريح للشخص ولا شك ان الله سبحانه وتعالى اباح القصاص لمن اعتدي عليه - 00:01:34ضَ
قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله وهذا يشمل القصاص في القتل والقصاص الجراحات والقصاص في الكلام ولكن الصائم ان اقتص وقال لشاتمه مثل ما قال هذا جايز - 00:02:06ضَ
لانه قصاص وعدل وان صبر ولم يقتص فهذا احسن واتم قال تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله هذا على وجه العموم وفي الصيام يكون اولى وافضل ويستحب ان يقول اني صائم ليعلم الخصم انه لم يترك - 00:02:39ضَ
الرد عليه الا لانه صائم. ان الذي يمنعه الصيام. هو الصيام ولاجل الاشعار باحترام الصايم واحترام الصيام ولا يعد هذا من الرياء اذا قال اني صائم لان هذا تصريح بالصيام للمصلحة - 00:03:13ضَ
وكف المفسدة فهو لا يقصد بذلك الرياء وانما يقصد بذلك كف العدوان وكف آآ وكف الاثم وليذكر خصمه مال مال الصائم والصيام من حرمة حتى يخجل ويكف فاذا كان الصائم ممنوعا من ان يرد على من شتمه - 00:03:42ضَ
بالشتم وهو جائز له فلان يمنع من فلان يمنع من الابتداء بشتم الناس والكلام عليهم وهو صائم هذا من باب اولى الشتم والسباب محرمان وليس المؤمن بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء - 00:04:16ضَ
في جميع الاحوال ولكنه في حالة الصيام تأكدوا في حقه ذلك لان هذه الامور تجرح صيامه وتنقص ثوابه فلا يجوز له ان يبتدأ الناس بالسباب والشتم ويطلق لسانه عليهم وهو صائم - 00:04:42ضَ
لان هذا يذهب بثواب صيامه زيادة على اثمه بالكلام المحرم وكذلك يستحب للصائم تعجيل الفطر اذا غربت الشمس فانه يبادر بالفطر. قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا - 00:05:02ضَ
وغربت الشمس فقد افطر الصائم ولان الله سبحانه وتعالى حدد الافطار ببداية الليل قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل - 00:05:33ضَ
والليل يبدأ بغروب الشمس فيستحب له المبادرة بالافطار امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى ولان لا يزيد في العبادة شيئا ليس منها وفي هذا رد على الذين يؤخرون الصيام ويزعمون ان هذا - 00:05:58ضَ
من محبة الخير ومن الورع هذا من فعل المبتدعة الذين لا يفطرون الا حين تشتبك النجوم فهذا من علامات الظلال. نسأل الله ومخالفة السنة واحب العباد الى الله سبحانه وتعالى - 00:06:29ضَ
اعجلهم فطرا كذلك اه يستحب ان يفطر على على رطب على رطب وهو التمر في اوله فان لم يجد فانه يفطر على تمر وهو التمر الجاف المجفف فان لم يجد فانه يفطر على الماء - 00:06:50ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد حسا حسوات مما وذلك لان التمر سواء كان رطبا او جافا فيه مصلحة للمعدة - 00:07:23ضَ
بعد فراغها من الاطعمة والشراب فانه يبادرها بالتمر والتمر فيه سر طبي وفائدة طبية لانه من من احسن انواع الحلاوة والحلاوة تناسب الايمان فكما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله - 00:07:42ضَ
في زاد المعاد فلتخصيص الرطب والتمر بالافطار فائدة شرعية وفائدة طبية فان لم يجد فانه يشرب من الماء اول شيء لان الماء طهور والماء اذا جاء الى المعدة وهي فارغة فان فيه فائدة طبية ايضا - 00:08:05ضَ
كما ذكر ذلك الاطباء هذا هو المستحب وان افطر بغير التمر وبغير الماء كان اكل طعاما او غير ذلك او خضارا فهذا امر جائز لكن الافضل هو ان يبدأ بهذه - 00:08:31ضَ
الامور لانها احسن من ناحية الطب ومن ناحية الشرع. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله هو تأخير سحور تتمة لما سبق ولا ينبغي المبالغة في انواع الاطعمة عند الافطار. نعم. وملئ المعدة بذلك - 00:08:54ضَ
لان هذا فيه اضرار طبية على المعدة ولانه يكسل عن الصلاة واشد من ذلك ان هؤلاء الذين يجلسون على موائد الافطار وعلى انواع ما يقدم فيها يتأخرون عن صلاة المغرب مع الجماعة. ما شاء الله. فتفوتهم صلاة الجماعة - 00:09:18ضَ
وكل شيء وترك صلاة الجماعة محرم وكل شيء ادى الى المحرم فانه لا يجوز فينبغي تخفيف الافطار لان لا يستغرق زمنا طويلا يؤخرهم عن حضور صلاة الجماعة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تأخير سحور كذلك يستحب تأخير السحور بان يكون - 00:09:46ضَ
عند نهاية الليل هو بداية النهار قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور الى عند طلوع الفجر فهؤلاء الذين يتسحرون مبكرين - 00:10:13ضَ
يخالفون السنة واذا تسحروا وناموا وتركوا صلاة الفجر مع الجماعة او تركوا صلاة الفجر في وقتها ولا يصلون الا اذا استيقظوا فهؤلاء قد قد خالفوا السنة وهي تأخير السحور وارتكبوا محرمات - 00:10:39ضَ
وهي ترك صلاة الجماعة واشد من ذلك اخراج الصلاة عن وقتها عن وقتها والعياذ بالله وهم صائمون ولا شك ان المعاصي والمحرمات في الصيام اشد من المعاصي والمحرمات في غير حالة الصيام - 00:11:03ضَ
فالواجب على هؤلاء ان ينقذوا انفسهم من هذه الافعال الوخيمة فقد لا يكون له في لا يبقى لهم في صيامهم ثواب. ما شاء الله لانهم اذهبوا ثوابهم بالمعاصي التي والمحرمات التي فعلوها - 00:11:23ضَ
نعم فيصبحوا خاسرين. اعوذ بالله. نعم احسن الله اليكم قول عليه الصلاة والسلام فرق الفرق بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر هل لا يتعين ذلك الا بالاكل لو شرب شربا - 00:11:44ضَ
احسن الاكل احسن واذا ما لم يرغب في الاكل وشرب شرب الماء او شرب القهوة او تناول شيئا غير الاكل مما اباح الله فلا بأس بذلك المهم انه آآ يتناول شيئا في اخر الليل. قبل طلوع الفجر. يتناول شيئا قبل طلوع الفجر - 00:12:01ضَ
من المغذيات الطيبة المباحة نعم احسن الله اليك. ولكن اكله للطعام هذا مما يعينه على الصيام ويقويه على الصيام اما اتصاله على الشراب او على نحوه فهذا لا يقويه على الصيام - 00:12:28ضَ
وان كان يحصل به فعل السنة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر اداب الصيام - 00:12:48ضَ
هو مستحباته انتقل الى حكم القضاء لان الباب معقود بقوله باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. نعم. ثلاثة امور لما انتهى من الامرين الاولين وهي ما يكره ويستحب - 00:13:08ضَ
انتقل الى الامر الثالث وهو القضاء. نعم والقضاء يكون في حق من افطر في رمضان لعذر شرعي كالمرظ والسفر والمرأة الحائض والنفساء ممن لهم اعذار شرعية تبيح لهم الفطر فانه يلزمهم القوى وهو صيام الايام التي افطروها - 00:13:28ضَ
من ايام اخر بعد رمضان لقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر وعدة من ايام اخر آآ من كان عليه قضاء من رمضان فانه فانه يستحب له المبادرة بالقضاء - 00:13:57ضَ
يستحب له المبادرة بالقضاء ويستحب له المتابعة بين الايام ويجوز له التأخير في العام الى ان لا يبقى على رمظان الاخر الا قدر الايام التي عليه. نعم. فاذا لم يبق من من قبل رمضان القادم الا قدر الايام - 00:14:21ضَ
التي عليه فانه يجب عليه حينئذ القضاء لئلا يدخل عليه شهر رمضان وهو لم يقضي ما عليه من رمضان السابق. نعم فيبادر بالقضاء واما قبل ضيق الوقت فانه مخير بين - 00:14:46ضَ
القضاء وبين تأخيره ولكن ولكن تعجيل القظاء افظل لما في ذلك من المبادرة الى الطاعة ولما في ذلك من تفريغ الذمة. نعم ولان الانسان لا يدري ما يعرض له فما دام الانسان في زمن - 00:15:07ضَ
بالامكان وعليه واجب لله عز وجل فيجب عليه المبادرة باداءه والقضاء ايضا يجوز متفرقا ويجوز والافضل ان يكون متتابعا الافظل ان يكون متتابعا لما في ذلك من المبادرة الى الطاعة واستدراك الوقت ايضا - 00:15:28ضَ
ولكن يجوز له ان يفرقه. نعم احسن الله اليكم. قال ولا يجوز الى رمظان اخر من غير عذر فان فعل فعليه مع القظاء اطعام مسكين لكل يوم اذا اخر القضاء الى ان ادركه رمضان الاخر - 00:15:55ضَ
فانه يقضيه بعد رمضان الاخر ولا يسقط عنه القضاء يصوم رمظان الحاظر الذي ادركه ثم بعده يقضي ما عليه من رمضان السابق وننظر في التأخير ان كان لغير عذر فانه يأثم بالتأخير - 00:16:14ضَ
ويجب عليه امران. الامر الاول القضاء وهذا امر لا بد منه فلا تبرأ ذمته الا بالقضاء ولو تأخر الى سنين فان ذمته لا تبرأ والامر الثاني عليه الكفارة وهي اطعام مسكين عن كل يوم - 00:16:37ضَ
عن التأخير لغير عذر هذه حالة. الحالة الثانية اذا كان تأخيره لعذر بان استمر معه السفر مثلا او استمر معه المرض او استمر معه المرض الذي يبيح له الفطر. الفطر حتى ادركه رمظان - 00:16:59ضَ
الثاني فلا حرج عليه في التأخير لانه لعذر ولكن بعد رمضان يلزمه شيء واحد وهو القضاء قضى ما عليه من رمظان السابق نعم بلا كفارة. ليس عليه الا القظا لانه معذور الكفارة انما تجب على غير المعذور - 00:17:21ضَ
نعم قال وان مات ولو بعد رمضان اخر وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه اعني ان الموت لا يعفي آآ من عليه القضاء بل القضاء يبقى في ذمته - 00:17:43ضَ
لانه دين لله يستحب لوليه اي قريبة ان يقضي عنه ان يقضي عنه من باب الاستحباب لان هذا من التعاون على البر والتقوى ومن تبرئة ذمة الميت نعم العبارة وان مات وعليه صوم او حج - 00:18:01ضَ
او اعتكاف او صلات نذر استحب لوليه قضاؤه نعم اذا مات وعليه وعليه قضاء عليه صيام نذر مثلا. نعم. ولم يصمه او عليه حج نذر ولم يحج او نذر اعتكاف نذر ان يعتكف ثم مات - 00:18:29ضَ
ولا يعتكف فان هذا النذر باق في ذمة الميت دين لله عز وجل. فيستحب لوليه وهو قريبه ان يؤدي هذا الواجب بدلا عنه. لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام نذر - 00:18:55ضَ
صام عنه وليه واما اذا كان الصيام واجبا باصل الشرع كصيام رمضان عليه قضاء من رمضان. فهذا محل خلاف بين اهل العلم فبعض العلماء يقول ان كان له تركة فانه يكفر عنه بان يطعم عنه - 00:19:19ضَ
عن كل يوم مسكينا وليس هناك قضاء لان هذا لا تدخله النيابة والبعض الاخر من العلماء يقول بل تدخله النيابة. فيستحب لوليه قضاء ما عليه من صيام من رمظان اه لانه - 00:19:44ضَ
او حج الفريضة او عمرة الاسلام لان هذه تدخلها النيابة. وان كانت واجبة باصل الشرع لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ان والدها مات ولم يحج اتحج عنه؟ فقال نعم حجي عن ابيك - 00:20:07ضَ
ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيته قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله احق بالقضاء. فدل هذا على ان الصيام رمظان اذا مات الميت وعليه قضاء منه ان لوليه ان يقضيه عنه - 00:20:32ضَ
وان هذا ينفعه لانه دين لله عز وجل نعم وهل كذلك الصلاة من مات في وقت صلاة قد دخل عليه وقتها؟ الصلاة لا تقضى عن احد لان الصلاة عمل بدني محض - 00:20:51ضَ
لا تدخلها النيابة نعم. وقول المؤلف هنا او صلاة نذر. صلاة النذر غير صلاة الفريضة صلاة الفريضة لا يصلي احد عن احد لا ميت ولا حي ولا تدخلها النيابة اما صلاة النذر فهذا شيء لم يلزمه الله به وانما هو الزمه على نفسه - 00:21:05ضَ
وتدخله النيابة كما تدخل في الصيام. لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. نعم. احسن الله هل هناك تفريق بين اوليائه؟ احدهم اولى من احد؟ ليس هناك احد اولى من احد بل لو ادى عنه الاجنبي الذي ليس قريبا - 00:21:30ضَ
البلوى من اخوانه المسلمين لو ادى هذا عنه اجزاءه ذلك. وبرئت ذمته. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صوم التطوع نعم لما فرغ المؤلف رحمه الله من - 00:21:50ضَ
آآ صيام الفريضة وما يشرع فيه من الاحكام انتقل الى صيام التطوع وذلك لان الله سبحانه وتعالى جعل بعد كل فريضة من فرائض الاسلام تطوعا من جنسها وذلك زيادة في الخير - 00:22:08ضَ
ولاجل ان يجبر ما يحصل في الفريظة من النقص فجعل بعد صلاة الفريضة صلاة النافلة والرواتب صلاة الليل وجعل بعد صلاة وبعد صيام رمظان صيام النفل صيام النفل فجعل بعد كل فريضة - 00:22:35ضَ
من فرائض الاسلام نافلة من جنسها ومن ذلك الصيام فان الله شرع لعباده صيام التطوع زيادة لهم في الخير. الحمد لله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يسن صيام ايام البيض - 00:22:59ضَ
والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم واكده العاشر ثم التاسع نعم صيام التطوع انواع كما ذكر المؤلف وكلها جاءت بها الادلة اولا صيام ايام البيض وهي صيام ثلاثة ايام من كل شهر - 00:23:19ضَ
وسميت ايام البيظ لانه يستحب ان تكون في وسط الشهر بان تكون في اليوم اه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سميت بالبيض لياليها بالقمر لان القمر يشمل ليلها فسميت بايام البيض - 00:23:43ضَ
وان صام ثلاثة الايام من من اول الشهر او من اخره صح ذلك وحصل به الاجر ولكن جعلها في ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر افظل هذا واحد. النوع الثاني صوم - 00:24:07ضَ
الاثنين والخميس من كل اسبوع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما لانهما يومان تعرض فيهما الاعمال اعمال العباد على الله سبحانه وتعالى فيستحب ان يعرض عمله وهو صايم - 00:24:28ضَ
نعم وست من شوال النوع الثالث ست من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر اي السنة لان الحسنة بعشر امثالها - 00:24:49ضَ
فرمضان عن عشرة اشهر الستة الايام عن شهرين فيكون المجموع اثني عشر شهرا وهي اشهر السنة فمن صام رمظان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر لان الحسنة بعشر امثالها فيستحب صيام ستة ايام - 00:25:11ضَ
من شوال سواء صامها من اول الشهر من اول شهر شوال او من وسطه او من اخره وسواء كانت متتابعة او متفرقة في الشهر نعم احسن الله اليكم. قال وشهر المحرم واكده العاشر ثم التاسع - 00:25:36ضَ
نعم النوع الخامس من انواع الصوم التطوع صيام شهر محرم صيام شهر محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الاكثار من الصيام في هذا الشهر لانه شهر عظيم - 00:25:57ضَ
وايضا فيه وقع هذا الحدث العظيم وهو وهو اغراق فرعون وقومه ونصرة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وذلك في اليوم العاشر منه المسمى يوم عاشوراء فهذا اليوم يستحب صيامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:26ضَ
صوم يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة الماضية وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه لانه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم عن ذلك فقالوا ان هذا يوم - 00:26:53ضَ
اعز الله فيه موسى وقومه واذل فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه شكرا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق واولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه - 00:27:18ضَ
فقيل له صلى الله عليه وسلم ان اليهود كانت تصومه وقال صلى الله عليه وسلم خالفوهم صوموا يوما قبله او يوما بعده وقال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر - 00:27:37ضَ
فيستحب صيام يوم العاشر من محرم وان يصام وان يصام يوم قبله او يوم بعده مخالفة لليهود احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن - 00:27:58ضَ
عليكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:28ضَ