شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|63 من 194|كتاب الصيام|باب صوم التطوع|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثالث وستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ - 00:00:38ضَ
فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في باب صوم التطوع ووقفنا عند قوله يسن صيام ايام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم. واكده العاشر ثم التاسع - 00:00:56ضَ
قال بعد ذلك وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد فمن - 00:01:17ضَ
الايام التي يستحب صيامها تسع ذي الحجة وهي اول الشهر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل فيها احب افظل واحب الى الله من هذه الايام العشر - 00:01:35ضَ
قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء والصيام يدخل في في العمل الصالح في هذه الايام لان الصيام - 00:01:57ضَ
من افضل الاعمال ولما ورد في صيامه في صيامها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم عرفة هو من العشر من عشر ذي الحجة ولكنه لانه هو اليوم التاسع من ذي الحجة - 00:02:18ضَ
لكنه خصه بالذكر من بين التسعة لانه اكلها. نعم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة التي بعده. مهم. او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم - 00:02:44ضَ
ولكن يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج بعرفة بها اي بعرفة فالحاج اذا كان واقفا في عرفة لا يستحب له صيام يوم عرفة. بل يكون مفطرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:07ضَ
فانه وقف في عرفة مفطرا عليه الصلاة والسلام ولاجل ان يتقوى بالافطار على الوقوف والدعاء. فليس من السنة للحاج ان يصوم في يوم عرفة بل السنة في حقه ان يكون مفطرا. نعم - 00:03:25ضَ
قال وافضله صومي صوم يوم وفطر يوم. ومن اراد الزيادة على هذه الانواع التي مرت وهي صيام ايام ام البيض والاثنين والخميس وست من شوال شهر المحرم وتسع ذي الحجة ويوم عرفة - 00:03:45ضَ
من اراد الزيادة على ذلك فانه يستحب له ان يصوم يوما ويفطر يوما لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افظل الصيام صيام داوود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يجوز سرد الصيام بان يكون الانسان صائما - 00:04:05ضَ
في كل الدهر وفي كل الزمان ولا يفطر ابدا لان هذا من ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل اما انا فاصوم ولا افطر قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فاصوم وافطر - 00:04:32ضَ
ومن رغب عن سنتي فليس مني نعم قال ويكره افراد رجب هذا شروع في بيان الصيام المكروه هناك صيام يكره واوله افراد رجب فلا يجوز تخصيص رجب بالصيام او تخصيص ايام من رجب في الصيام - 00:04:49ضَ
لكن من صام شهر رجب او صام شيئا منه تبعا لغيره فلا بأس. وكذلك اذا كان من عادته ان يصوم ايام البيظ فانه يصومها من رجب ايظا او كذلك من كان من عادته - 00:05:14ضَ
ان يصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع فانه يصومها من شهر رجب انما الممنوع الذي يخصص الذي يخصص شهر رجب بصيام لم يكن من عادته او ان يصومه منفردا لا تابعا لغيره. نعم - 00:05:34ضَ
يدخل في هذا يا شيخ تعميم رجب بالصوم او صوم ايام منه او صوم ايام منه مخصصة لانها من رجل لانها من رجب وليس من عادته انه يصوم لا الاثنين ولا الخميس ولا يصوم ثلاثة ايام من كل شهر وانما لما جاء رجب صار يصومه او يصوم شيئا منه - 00:05:58ضَ
هذا هو المكروه. نعم قال والجمعة والسبت ويكره افراد الجمعة بالصيام لان يوم الجمعة يوم عيد الاسبوع لكن من صام يوم الجمعة تابعا لغيره صياما قبله او بعده فلا بأس بذلك وكذلك افراد السبت - 00:06:18ضَ
لان السبت هو هو يوم اليهود فيكره ان يصومه الانسان مفردا لكن من صامه تبعا لغيره فلا بأس بذلك نعم لو وقع بعض هذه الايام في اتمام الست مثلا صام بعض ست شوال - 00:06:39ضَ
ثم الباقي وافق جمعة او سبتا يكون من افراده او كان تبعا لامام تابع لصيامه الست. نعم. قال والشك ويكره صوم يوم والصحيح انه يحرم صوم يوم الشك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم يوم رمظان - 00:06:58ضَ
اه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين ولقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:07:20ضَ
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فان غم عليكم اه فاقدروا له فان غم عليكم يعني شهر شعبان ساغم في اليوم الثلاثين من شعبان ولم يرى الهلال فانه يكمل - 00:07:38ضَ
اه شهر شعبان ثلاثين يوما ولا يصام هذا اليوم الذي يشك فيه والصحيح انه يحرم صوم يوم الشك نعم قال ويحرم اذا صامه مفردا اذا صامه مفردا اما اذا كان من عادته انه يصوم من اخر شعبان - 00:07:54ضَ
وصوم الشك صامه تبعا لما قبله فلا بأس بذلك. نعم قال ويحرم صوم العيدين ولو في فرض يحرم صوم يوم العيدين عيد الفطر اعيد الاظحى لان لان الواجب في هذين اليومين الفطر - 00:08:15ضَ
فمن صامه فقد عصى الله ورسوله ولانه ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل نعم ولو في فرض ولو في فرض لو كان عليه قضاء او عليه نذر فلا يجوز له ان يصوم يوم العيدين - 00:08:37ضَ
لا في فرض ولا في نفل والفرظ يتصور في قظاء يكون عليه قظا مثلا او يكون عليه نذر نعم. قوله يا شيخ ولو في فرض المقصود التأكيد او الاشارة الى ان هناك خلاف - 00:08:57ضَ
اشارة الى ان فيه خلاف لكن لا يعتبر هذا الخلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين. نعم اثابكم الله. قال وصيام ايام التشريق ويكره ويحرم - 00:09:13ضَ
ايضا صيام ايام التشريق وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فلا يجوز صيامها. نعم - 00:09:27ضَ
قال وصيام ايام التشريق الا عن دم متعة وقران الا في حق المتمتع والقارن بين الحج والعمرة اذا لم يجد الهدي فانه يصوم ايام التشريق قوله تعالى فمن لم يجد - 00:09:47ضَ
فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام بالحج فاذا لم يصمها قبل يوم عرفة فانه يصومها في ايام التشريق هذه الثلاثة الحادي عشر - 00:10:04ضَ
والثاني عشر والثالث عشر هذا مستثنى واما غيره فلا يجوز له ان يصوم في هذه الايام لا فرضا ولا ولا تطوعا بل يكون مفطرا فيها. نعم. احسن الله اليكم قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه - 00:10:22ضَ
من دخل في فرض موسع مثلا عليه قضاء وصام بدأ يصوم هذا القضاء فلا يجوز له ان يقطع الصيام في اليوم ويفطر لان صومه فرض يحرم عليه ان يقطع هذا الصوم - 00:10:42ضَ
لانه فريضة بخلاف النفل فان لهوا يقطعه وان يفطر في اثناء النهار ولو كان الفرظ موسعا فرضنا مثلا ان عليه عشرة ايام من من رمضان لم يصمها. نعم ثم انه بدأ يصومها - 00:11:01ضَ
العشر هذه عشرة الايام التي يقضيها موسع قضاؤها ان شاء قضاها من اول السنة او في وسط السنة او في اخر السنة قبل رمضان القادم. نعم. موسع له لكن اذا شرع فيها - 00:11:22ضَ
فانه لا يجوز له ان يفطر في اثناء النهار لانه بدأ في الفرظ فلما بدأ به صار فرضا عليه اكماله فلا يجوز له قطعه. يعني قطع الصيام في هذا اليوم الذي - 00:11:37ضَ
اه صامه عن القضاء نعم المقصود اليوم الواحد ليس تتابع تتابع لا يعني يقطع صوم اليوم الواحد الذي صامه قضاء اما التتابع فيجوز التتابع ويجوز التفريق. نعم. اكرمكم الله. قال ولا يلزم في النفل. لا يلزم آآ الاستمرار - 00:11:53ضَ
في الصوم في النفل فلو صام ثم اراد قطعه في اثناء النهار فله ذلك كما لو آآ كما لو دعي الى الى وليمة او او حصل شيء آآ او حصل شيء يرغبه في الافطار فانه يفطر لان صوم النافلة - 00:12:15ضَ
موسع والصائم للنافلة امير نفسه كما في الحديث ان شاء اكمل اها وان شاء افطر نعم قال ولا قضاء فاسده الا الحج ولا ولا ولا يحرم ولا يلزم قضاء ولا يلزم قضاء ما فسد من صيام النفل - 00:12:43ضَ
فلو انه فلو انه صام نافلة ووطئ في اثناء النهار فانه ليس عليه كفارة ولا يحرم عليه ذلك. يجوز له ان يفطر بالاكل او الشرب او الجماع. واذا جامع فليس عليه كفارة ونقظة - 00:13:08ضَ
نعم ولا قضاء ولا قضاء نعم يقضي بدل اليوم هذا نعم الا الحج آآ اذا كان اذا كان الصوم قضاء اذا كان الصوم قضاء من رمضان وجامع فيه حرم عليه الجماع ويأثم بذلك لكن ليس عليه - 00:13:23ضَ
كفارة ويصوم يوما بدله. نعم. وان كان هذا الصوم الذي جمع فيه صوم نافلة فلا شيء عليه ولا يلزمه بدله. نعم قال الا الحج نعم الا الحج اذا افسده الحج النافلة اذا افسده بالجماع - 00:13:43ضَ
بان جامع قبل التحلل الاول فان حجه يفسد وعليه المضي في فاسده واكماله. وعليه ذبح فدية بدنة وعليه ان يقضي من العام القادم عليه ثلاثة امور اولا المضي في فاسد الحج - 00:14:03ضَ
ثانيا آآ ذبح وبدنه ثالثا عليه القضاء من العام القادم بان يحرم من الميقات الذي احرم منه في العام الذي افسد فيه الحج يكمل الحج قضاء عن الفاسد. نعم قال وترجى ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان - 00:14:24ضَ
واوتاره اكد وليلة سبع وعشرين ابلغ. الله سبحانه وتعالى جعل في شهر رمظان ليلة خيرا من الف شهر وهي ليلة القدر. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر - 00:14:49ضَ
وما ادراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من الف شهر قال سبحانه وتعالى انا انزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر وهذه الليلة في رمضان لكن لم تتحدد في اي ليلة منه - 00:15:11ضَ
وذلك لاجل ان يجتهد المسلم في جميع ليالي رمظان حتى يكمل له الاجر. هم. والثواب عند الله عز وجل مع ادراك ليلة القدر فمن اجتهد في جميع ليالي رمضان فانه يكون مدركا لليلة القدر ويكون قائما لليالي رمضان كلها - 00:15:33ضَ
اه ايتكامل له الاجر من الناحيتين؟ الحمد لله. ناحية قيام رمظان كله وناحية ادراكه ليلة بليلة القدر ولكن هذه الليلة ترجى في العشر الاواخر اكثر هي لا لا يتيقن في اي العشر الاول او العشر الاوسط او العشر الاخر هذا لا يتيقن. ولكن - 00:15:54ضَ
توقع والرجاء يكون في العشر الاواخر افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في اخر حياته كان يتحراها في العشر الاواخر وكان يعتكف العشر الاواخر وكان ايضا يجتهد في قيام الليل اكثر من قيامه في اول الشهر - 00:16:20ضَ
طلبا لليلة القدر. فدل على انها ترجى في ليالي العشر الاواخر اكد من ليالي رمضان السابقة وليلة سبع وعشرين هي اكد ما يتحرى فيها ليلة القدر. لادلة وردت في ذلك وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله ان - 00:16:43ضَ
في ليلة سبع وعشرين اكل ويحتمل انها ليلة اه اول ليلة من العشر ويحتمل انها ليلة يعني يحتمل انها ليلة واحد وعشرين او ليلة ثلاث وعشرين او ليلة سبع عشرين وهذه اكدها. نعم - 00:17:08ضَ
قال ويدعو فيها بما ورد. يدعو في ليلة القدر بما يتيسر له من الدعاء ويكثر لانها ليلة يستجاب فيها الدعاء ولكن يستحب ان يكثر من الدعاء بما ورد وهو ما روته عائشة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:25ضَ
فقالت يا رسول الله ارأيت ان صادفت ليلة القدر ماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فيستحب ان يكثر ويكرر هذا الدعاء في تلك الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. نعم - 00:17:47ضَ
احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف نعم الاعتكاف هو ايضا آآ من توابع شهر رمضان لان الاعتكاف في شهر رمظان افظل والا فالاعتكاف يجوز في سائر السنة - 00:18:06ضَ
ولكنه في شهر رمضان اكد. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر كان يعتكف في العشر الاوسط ثم لما ترجح عنده او تبين له صلى الله عليه وسلم - 00:18:27ضَ
ان ليلة القدر في العشر الاواخر اه صار يعتكف فيها تحريا لليلة القدر والاعتكاف في اللغة هو المكث والبقاء في المكان هو اللبس والبقاء في المكان فكل من بقي في مكان - 00:18:43ضَ
وداوم الجلوس فيه فانه يقال له معتكف لغة اما في الشرع الاعتكاف هو لزوم مسجد بطاعة الله سبحانه وتعالى هذا هو الاعتكاف في الشرع هو لزوم المسجد والبقاء في المسجد ليلا ونهارا طاعة لله سبحانه وتعالى من اجل ان يتفرغ العبد لذكر الله - 00:19:04ضَ
ولطاعة الله ولتلاوة القرآن وغير ذلك من انواع العبادات وينقطع عن اشغال الدنيا ويتفرق للعبادة هذا هو الاعتكاف المشروع ويستحب في رمضان اكد من غيره والا لو اعتكف في غير شهر رمضان - 00:19:31ضَ
فانه يكون على اجر ايضا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. هذا تعريفه شرعا لزوم مسجد اه بنية لزوم مسجد بنية لان العبادات لا تصح الا بالنية. الا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:19:54ضَ
وانما لكل امرئ ما نوى فلو جلس في المسجد واطال الجلوس وهو لم ينوي الاعتكاف فليس له اجر الاعتكاف في ذلك لانه لم ينوه والاعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:19ضَ
كذلك لو جلس في مكان غير المسجد طاعة لله بزعمه. نعم. لو جلس في مكان واطال الجلوس جلس في غرفة في بيته في اي مكان يريد بذلك الطاعة والتفرغ للعبادة فهذا لا يسمى اعتكافا - 00:20:38ضَ
لانه ليس في المسجد والمسلم لا يعتكف في غير المساجد قال الله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ولان اعتكافه خارج المسجد قد يفوت عليه صلاة الجماعة فيصلي في بيته او ويزعم في هذا انه يريد العبادة ويريد الانقطاع عن الناس. لكنه يفعل محرما - 00:20:56ضَ
بترك صلاة الجماعة. الجماعة فلذلك الاعتكاف لا يشرع الا في مسجد. نعم اثابكم الله. قال مسنون نعم يعني في الاعتكاف لازم يتوفر فيه شيئا بنية لطاعة الله يعني لازم ان يكون الاعتكاف بنية ولازم ان يكون المقصود منه طاعة الله سبحانه وتعالى - 00:21:23ضَ
اما الاعتكاف الذي يقصد منه الرياء والسمعة او يقصد منه الابتعاد عن الناس او الانعزال عن الناس وهو لم يقصد بذلك الطاعة والاجر والثواب فهذا لا يسمى بكافل نعم قال مسنون الاعتكاف ليس بواجب - 00:21:48ضَ
وانما هو مستحب مسنون يعني مستحب نعم ويصح بلا صوم الاعتكاف مع الصيام افضل. الاعتكاف من الصائم افضل وان صام وان اعتكف وهو مفطر فلا بأس ويحصل على اجر الاعتكاف - 00:22:09ضَ
والدليل على ذلك ان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه نذر ان يعتكف ليلة المسجد الحرام فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. ومعلوم ان الليل ليس فيه صيام. نعم - 00:22:28ضَ
ويلزمان بالنذر نعم يلزم الاعتكاف والصوم الاعتكاف بالصوم يلزمان بالنذر اذا نذر ان يعتكف وهو صايم فانه يلزمه الامران يلزمه الاعتكاف ويلزمه الصوم في اثناء الاعتكاف لقوله صلى الله عليه وسلم ومن من نذر ان يطيع الله - 00:22:48ضَ
فليطعه والاعتكاف طاعة والصيام طاعة وقد نذرهما فيلزمانه بالنذر يعني يجب ان عليه بالنذر نعم قال ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه لا يصح الاعتكاف في اي مسجد سواء كان مهجورا - 00:23:16ضَ
او مسجد او مسجد لا يصلى فيه فلا يكفي مسمى المسجد فلو فرضنا ان هناك مسجدا ان هناك مسجدا مهجورا. نعم. كان يصلى فيه في الاول. هم. ثم انتقل منه - 00:23:36ضَ
هذا لا يجوز الاعتكاف فيه وانما اه في مسجد يجمع فيه يعني تصلى فيه صلاة الجماعة. الجماعة لئلا لان لا تفوته صلاة الجماعة لانه اذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة - 00:23:55ضَ
فانه بين امرين اما ان يبقى في اعتكافه ويترك صلاة الجماعة وهذا حرام فلا يفعل مستحبا لاجل فلا يفعل فلا يفعل محرما هو ترك الجماعة. نعم. لاجل تحصيل مستحب وهو الاعتكاف. نعم - 00:24:14ضَ
آآ نعم والامر الثاني ان يخرج لصلاة الجماعة كل وقت وهذا يفوت عليه الاعتكاف نعم قال رحمه الله ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه الا المرأة. ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها - 00:24:34ضَ
نعم الا المرأة فهي يصح منها الاعتكاف في كل مسجد سواء كان يجمع فيه او لا يعني تصلى في صلاة الجماعة او لا تصلى في صلاة الجماعة لان المرأة ليس عليها صلاة جماعة الا مسجد بيتها اذا كان لها مصلى مخصوص - 00:24:55ضَ
في بيتها فلا تعتكف فيه. لانه لا يسمى مسجدا وانما يسمى مصلى فلا يحصل به الاعتكاف المطلوب والله تعالى اعلم. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. اخوتنا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا - 00:25:16ضَ
في برنامج شرح زائد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلنا في هندسة الصوت عبدالله عريف الحربي - 00:25:35ضَ
حتى نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:55ضَ