شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|68 من 194|كتاب المناسك|باب الفدية|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثامن وستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء. في مطلع لقائنا بفضيلته نرحب به فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ

قال المؤلف رحمه الله في كتاب المناسك باب الفدية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. لما فرغ المصنف رحمه الله - 00:00:59ضَ

من ذكر محظورات الاحرام وهي الاشياء التي تحرم على المحرم حال احرامه ناسب ان يذكر الفدية لو فعل شيئا من هذه المحظورات وما لا يجب فيها والفدية على نوعين كما سبق - 00:01:16ضَ

فدية نسك وهي فدية التمتع او القران والنوع الثاني فدية جبران. وهي ما يجب بترك واجب او فعل محظور من جبرانا للنقص الذي حصل في النسك وكفارة لما فعل نعم. قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب. ولبس مخيط - 00:01:38ضَ

بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع من تمر او شعير او ذبح شاة. نعم بدأ بفدية الجبران فاذا حلق المحرم رأسه فانه يجب عليه الفدية - 00:02:13ضَ

وهي مخيرة بين ذبح شاة تجزئ في الاضحية ويقسمها على يذبحها في الحرم ويقسمها على مساكين الحرم او اطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع من الطعام - 00:02:40ضَ

او صيام ثلاثة ايام وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:03:08ضَ

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الاية في حديث كعب بن عجرة لما اذاه هوام رأسه فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يحلق رأسه وان يذبح شاة - 00:03:29ضَ

او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او يصوم ثلاثة ايام على التخيير وقاسوا على حلق الراس ما ذكر معه من تقليم الاظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس لان كل هذه الامور فيها معنى الترفه الذي يكون بحلق الرأس - 00:03:47ضَ

فقاسوها عليه فيما يجب فيها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشترى يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوما. اما - 00:04:16ضَ

اذا فعل محظورا بقتل الصيد الذي حرمه الله قتله على المحرم او اعان على قتله او اشار اليه فانه حينئذ يجب عليه ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:04:40ضَ

ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام ليذوق طوبال امره فاذا قتل صيدا متعمدا - 00:05:06ضَ

فانه يجب عليه مثله ان كان مثليا يعني ما يشابهه من بهيمة الانعام يذبح ما يشابه هذا الصيد من بهيمة الانعام فمثلا في النعامة بدنة لانها تشبهها لو لو صاد نعامة - 00:05:27ضَ

وجبت عليه بدنه لان البدنة تشبه النعامة في خلقتها ولو قتل حمامة وجب عليه شاة لانها اه تشبه الحمامة في عبها الماء اذا ارادت ان ان تشرب وكذلك بقية انواع الصيد - 00:05:52ضَ

اذا كان له مثل من بهيمة الانعام فانه يذبح مثله. قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم اما اذا كان غير مثلي يعني ليس له آآ دعنا في في النوع الاول. نعم. فيذبح مثله اذا كان مثليا او يقوم هذا المثل - 00:06:16ضَ

بدراهم يقوم المثل بدراهم بدراهم يعني بما يساويه من الدراهم ويشتري بهذه الدراهم طعاما ويطعم المساكين بقدر هذا الطعام بان يعطي كل مسكين مدبر مد من البر وهو ربع ربع الصاع - 00:06:42ضَ

او يصوم على عدد المساكين يعني يخير اذا كان اذا كان مثليا فانه يخير بين ثلاثة امور اما ان يذبح هذا المثل ويوزع لحمه على فقراء الحرم واما ان يقومه بدراهم يشتري بها طعاما يطعم به مساكين على عدد ما يتسع له هذا الطعام من - 00:07:09ضَ

او يصوم ثلاثة او يصوم اياما بقدر عدد المساكين الذين آآ يسعهم هذا هذه الامداد هذا اذا كان مثليا. نعم نعم. قال وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. اما ما ليس له مثل - 00:07:37ضَ

فانه يقوم الصيد الذي صاده ويشتري به طعاما ويطعمه للمساكين في الحرم او يصوم بعدد المساكين يخير بين شيئين اما اطعام مساكين واما صيام ايام بقدر عدد المساكين. نعم تقدير المثلية يا شيخ ليس في الحجم - 00:08:02ضَ

مثل تمثيل اه لا مهوب في الحجم. نعم. في المشابهة باي وجه من وجوه المشابهة او بما هو في الحجم. ولذلك صار في الحمامة شاشات وهي ليست مثل هذا الحجم لكن مثلها في شرب الماء. نعم - 00:08:32ضَ

ما شاء الله عليكم قال واما دم متعة وقران فيجب الهدي اما دم النسك وهو ما يجب على المتمتع والقارن بين الحج والعمرة فانه كما ذكر الله سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي - 00:08:48ضَ

فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعتم ففدية فدية التمتع والقران تجبان على الترتيب فان كان يقدر على ذبح الشاة او سبع البدنة او سبع البقرة - 00:09:17ضَ

فانه يجب عليه ذلك وان لم يقدر على ذلك لفقره او ظياع نفقته فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج والمستحسن ان تكون الثلاثة قبل يوم عرفة اذا احرم بالعمرة فانه يصوم الثلاثة من حين يحرم بالعمرة - 00:09:40ضَ

او ما بعد ذلك الى يوم عرفة هذا هو المستحسن فاذا لم يتمكن من صيامها قبل يوم عرفة فانه يصومها ايام التشريق بعد يوم العيد يصومها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ايام التشريق - 00:10:05ضَ

لقول عائشة رضي الله عنها لم لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا عن دم متعة او قران ثم اذا رجع الى اهله يعني انتهى من اعمال الحج يصوم السبعة الباقية - 00:10:26ضَ

فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. اذا رجعتم تلك عشرة كاملة نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والمحصر قال فان عدمه فصيام ثلاثة ايام. هم. والافضل كون اخرها يوم عرفة. هم. وسبعة اذا رجع الى اهله. نعم. يعني صيام الثلاث - 00:10:43ضَ

الافضل انه يبدأ من حين يحرم بالعمرة ويكون اخرها يوم عرفة او قبل يوم عرفة. فان مضت الايام ولم يتمكن فانه يصومها ايام تشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 00:11:08ضَ

لانها في الحج. نعم قال والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل هذا النوع الثالث من انواع الفدية وهي فدية الاحصار والاحصار معناه المنع من اداء النسك فلو احرم الانسان - 00:11:27ضَ

بحج او عمرة ثم صد عن البيت ولم يتمكن من الوصول اليه فانه يجب عليه الفدية بان يذبح فدية في مكانه الذي احصر فيه ويتحلل من احرامه. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:47ضَ

لما صده المشركون عام الحديبية من الوصول الى الحرم ذبح اه فديته صلى الله عليه وسلم وامر الصحابة ان يذبحوا ثم تحللوا من احرامهم فمن لم يجد فانه يصوم عشرة ايام - 00:12:08ضَ

قياسا على فدية التمتع. نعم قال ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة من من فدية الجبران اضافة الى ما سبق من حلق الراس وتقليم الاظافر من فدية الجبران فدية - 00:12:28ضَ

الجماع للمحرم. فاذا جامع المحرم قبل التحلل الاول وجبت عليه الفدية وهي بدنة تجب على الاثنين كل واحد عليه فدية على الرجل والمرأة اذا حصل بينهما جماع وهما محرمان قبل التحلل الاول وجب على كل واحد منهما - 00:12:53ضَ

الفدية وهي ذبح بدنة. نعم وفي العمرة شاة. اما اذا حصل الجماع بينهما وهما محرمان في العمرة قبل ادائها قبل الفراغ منها فانه يجب على كل واحد منهما شاة يجب على كل واحد منهما شاة - 00:13:16ضَ

نعم قال وان طاوعته زوجته لزمها. لزمها الفدية في في الحج وفي العمرة اما اذا اكرهها ولم واجبرها على ذلك فانه ليس عليها شيء لانها مكرهة والمكره معذور نعم احسن الله اليك. لامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم - 00:13:39ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد من كرر محظورا من جنس كما لو اخذ شعرات من رأسه او من بدنه ثم عاد واخذ - 00:14:07ضَ

شعارات اخر ثم عادوا اخذ شعارات اخر. فهذا كرر محظورا من جنس واحد فعليه فدية واحدة اذا كان التكرار قبل الفدية اما لو فعل المحظور ثم فدى ثم فعل المحظور مرة ثانية - 00:14:26ضَ

فانه يجب عليه فدية ثانية بالتكرار نعم قال بخلاف صيد. بخلاف الصيد فانه كلما كرره تجب الفدية لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فيجب بكل مرة فدية. نعم. ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة - 00:14:45ضَ

نعم لو انه آآ حلق رأسه وجامع زوجته وقتل صيدا. هذه محظورات من اجناس. نعم. فيجب عليه في كل جنس فديته ولا تكفيه فدية واحدة. نعم قال فدى لكل مرة رفظ احرامه او لا؟ نعم - 00:15:13ضَ

ولا يعفيه من ذلك انه يخرج من الاحرام ويتنازل لان الاحرام لا يرتفظ بالرفظ هو باق عليه ويلزمه اكمال المناسك لانه اذا دخل في الاحرام وجب عليه قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج - 00:15:43ضَ

يعني احرم وسمى الاحرام فرضا لان الانسان اذا دخل فيه وجب عليه اكماله فلو رفظه لم يسقط عنه واذا فعل محظورا وقالت خلاص تنازلت عن الاحرام نقول هذا لا يعفيك - 00:16:06ضَ

يجب عليك المضي في النسك وتجب عليك الفدية. نعم قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلق. هذه قاعدة يهم ان ما كان فيه اتلاف - 00:16:23ضَ

فانه لا تسقط الفدية لا عمدا ولا نسيانا مثل حلق الراس تقليم الاظافر الاتلاف. نعم واما ما ليس فيه اتلاف فانه يعذر فيه بالنسيان مثل التطيب ولبس المخيط وتغذية الراس - 00:16:44ضَ

هذا يسقط الفجية عنه بالنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا ليس فيه اتلاف محظور ليس فيه اتلاف فيعذر فيه بالنسيان. نعم احسن الله اليكم. قال وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم. نعم كل هدي - 00:17:06ضَ

من فدية تمتع كل هدي من هدي الجبران كل هدي من هدي الجبران بترك واجبنا وفعلي محظور فانه يكون لمساكين الحرم فاذا ذبح الهدي فان ذبحه يكون في الحرم وتوزيعه يكون - 00:17:31ضَ

على مساكين الحرم وكذلك الاطعام يكون لمساكين الحرم فلا يجزيه ان يطعم خارج الحرم اما الصيام عن المحظور فانه يجزئ في كل مكان. نعم قال وفدية الاذى واللبس ونحوهما حيث نعم ودم الاحصار حيث وجد سببه - 00:17:57ضَ

اما فدية التي تجب بسبب الاحصار وفدية لبس المخيط او حلق الراس فهذه يدفعها بالذبح او بالاطعام حيث وجد السبب وهو فعل المحظور في اي مكان فعل المحظور في الحرم او - 00:18:25ضَ

وفي الحل فانه يدفع الفدية في مكانه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في الحديبية وهي خارج الحرم ذبح هديه ووجهه خارج الحرم نعم لان هذا مكان السبب. نعم - 00:18:47ضَ

ويجزئ الصوم بكل مكان. اما الصوم فانه ليس له مكان محدد فيصوم في الطريق او في بلده او في مكة كله مجزي لا يتعلق بالحرم. نعم والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الدم هو الشاة - 00:19:05ضَ

يعني من الغنم الظانة والماعز فالظال ما تم له ستة اشهر والمعز ما تم له سنة ويكون سليما من العيوب التي تخل بالاضحية او سبع بدنة بان يشترك سبعة في بدنه - 00:19:28ضَ

فيأخذ هو سبعا منها عن الفدية ويوزعه على مساكين الحرم سواء كان الذين اشتركوا معه يريدون النسك يريدون الفدية او يريدون اللحم لا بأس بذلك او سبع بقرة بان يشترك سبعة - 00:19:49ضَ

في في بقرة لان البقرة تقوم مقام البدنة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب جزاء الصيد في النعامة بدنة. هذا هذا جزاء الصيد سبق لنا انه ينقسم الى قسمين ما له مثل من النعم وما ليس له مثل. فالذي له مثل يذبح مثله من النعم ويوزعه على مساكين - 00:20:09ضَ

من الحرم. نعم قال في النعامة بدنة. لانها تشبهها في الخلقة. فيذبح بعيرا اذا صاد النعامة وقتلها انها من صيد البر. فيذبح ما يشابهها وهو البدنة. نعم وحمار الوحش وبقرته والايل والسيكل - 00:20:36ضَ

نعم فيها بقرة لانها تشبهها. قال في النعامة بدنة. هم. وحمار الوحش وبقرته والايد والسيكل والوعل بقرة اي نعم لانها تشبه هذه الاشياء تشبه حمار الوحش وبقرة الوحش والايل والثيثل نوعان من انواع الوعود نعم نعم - 00:21:00ضَ

من انواع حمر الوحش. نعم والضبع كبش واذا اذا قتلا صيدا وهو الظبع لان الظبع صيد يحل اكله بدليل الحديث الصحيح انه صيد. فاذا قتله المحرم وجب فيه شاة لان لانه يشبه الشاة فيذبح - 00:21:24ضَ

فحشاة ويوزعها على الفقراء جزاء لما فعل. نعم والغزالة عنز نعم لانها تشبهها في الخلقة فاذا قتل غزالا وهو محرم فانه يجب عليه ان يذبح عنزا ويوزعها على الفقراء. لان العنز تشبه الغزال. نعم. والوبر والضبي جدي - 00:21:47ضَ

والوبر وهو نوع من الحيوانات يؤكل مباح اللحم ايضا والظب نعم قال والوبر والضب جدي والربوع جدي. نعم. الجدي هو صغير صغير الغنم الجدي هو صغير الغنم لانه يشبه الوبر - 00:22:13ضَ

ويشبه الظب في المشية ففيه ففيه جدي وهو الصغير من الغنم واليربوع وهو نوع من من من الصيد ايضا صغير الحجم يشبهه الجفر وهو الصغير من المعز صغير من الماعز. نعم - 00:22:37ضَ

والارنب عناق للمشابهة بين الارنب وبين العناق وهي الصغيرة من صغيرة من المعز. نعم. والحمامة شاة لانها تشبهها في عب الماء عند الشرب. نعم. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية - 00:23:01ضَ

حلقتنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان ذكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:23:21ضَ