شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|74 من 194|كتاب المناسك|باب صفة الحج والعمرة|الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم ايه ده شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ - 00:00:38ضَ
فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم انتهى بنا الحديث في الحلقة السابقة مع المؤلف رحمه الله في كلامه في باب صفة الحج والعمرة الى قوله بعد ذكر اركان الحج وواجباته وسننه - 00:00:56ضَ
واركان العمرة احرام وطواف وسعي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لما بين المؤلف رحمه الله اركان الحج وواجباته وسنن الحج انتقل الى بيان اركان العمرة - 00:01:13ضَ
فقال اركان العمرة احرام وطواف وسعي يعني ثلاثة اركان. نعم. الاحرام هو نية الدخول في نسك العمرة وطواف العمرة والسعي بعده فاذا فعل هذه الثلاثة فقد ادى اركان العمرة نعم - 00:01:37ضَ
وواجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها. اما واجباتها فهما اثنان الحلق او التقصير هذا واجب من واجبات العمرة والثاني الاحرام من ميقاتها الاحرام من ميقات العمرة وميقاتها كما سبق انه اذا مر بالميقات - 00:01:59ضَ
وهو يريد العمرة فانه يحرم منه في اي ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان منزله دون المواقيت واراد العمرة فانه يحرم من منزله - 00:02:24ضَ
وكذلك من نوى العمرة من تعدى المواقيت وهو لا يريد عمرة ثم نواها فانه يحرم من المكان الذين ومنه لكن لو نوى العمرة وهو في مكة فانه لا بد ان يخرج ويحرم بها من الحل - 00:02:40ضَ
كما سبق هذا ميقات العمرة. نعم قال وواجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها. نعم. فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه رجع الى بيان احكام هذه الاركان وهذه الواجبات في الحج والعمرة - 00:03:01ضَ
فمن ترك الاحرام للحج او العمرة لم ينعقد نسكه لم ينعقد نسكه فاذا لم ينوي الدخول في النسك فانه وان ادى افعال الحج وافعال العمرة وهو لم ينوي الاحرام. نعم. فان افعاله هذه لا قيمة لها - 00:03:20ضَ
لانه اداها بغير احرام. هذا معنى قوله لم ينعقد نسكه. نعم. ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به. اما من ترك ركنا من اركان الحج او العمرة - 00:03:39ضَ
كأن ترك الطواف للحج او العمرة او ترك السعي للحج عمرة او العمرة فانه لا يتم نسكه آآ او ترك الوقوف بعرفة ترك الوقوف بعرفة في الحج اذا ترك الوقوف في عرفة - 00:03:55ضَ
فانه لم فانه لم فانه يكون قد فاته الحج كما يأتي اذا ترك الوقوف في عرفة لم يصح حجه وفاته الحج هذه السنة كما يأتي نعم. اما ان ترك ركنا غير الوقوف كان ترك السعي - 00:04:18ضَ
او ترك اه كان ترك الطواف. نعم. للحج او العمرة او ترك الوقوع او ترك السعي للحج او العمرة فان حجه لا يبطل ولكن لا بد ان ان يسعى لا بد ان يطوف وان يسعى ولو ولو بعد وقت. يأتي بهذا الركن الفائت يعني؟ نعم يرجع اليه ويأتيه - 00:04:42ضَ
هو ما فات لكن تركه. اه. تركه تركا ولم يفت فعليه ان يرجع الى مكة ويطوف للافاضة ان كان ترك طواف الافاضة او يطوف للعمرة ان كان ترك طواف العمرة - 00:05:04ضَ
ويسعى للحج هو يسعى للعمرة لانه يكون باقيا على احرامه. باق يكون باقيا على الاحرام. على احرامه حتى ولو سافر ما دام انه لم اه ما دام انه لم يطف للعمرة ولم يسعى للعمرة - 00:05:21ضَ
يكون باقيا على احرامه بالعمرة فيعود ويطوف ويسعى للعمرة اما ان ترك الطواف او السعي للحج فانه قد تحلل التحلل الاول كما سبق تحلل من احرامه. التحنم. التحلل الاول لكن تحلل الثاني لم يحصل. فيجتنب اهله - 00:05:44ضَ
ويعود الى مكة ويطوف طواف الافاضة ويسعى بين الصفا والمروة ان لم يكن ان كان عليه سعي يعني كان متمتعا او كان قارنا او مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم - 00:06:08ضَ
فانه ايضا يسعى بعد طواف الافاضة الذي رجع اليه وبذلك يتم حجه وعمرته اما من ترك الحلق او التقصير فان تركه في في العمرة فانه يعيد عليه ملابس الاحرام متى علم او ذكر - 00:06:24ضَ
يعيد عليه ملابس الاحرام ثم يحلق في اي مكان سواء في مكة او خارج مكة حتى ولو كان في بلده. نعم. يعيد ملابس الاحرام ثم يحلق او يقصر للعمرة اما ان كان ترك الحلق او التقصير للحج - 00:06:46ضَ
فانه يحلق او يقصر ولا يلبس ثيابه. ثياب ولا يلبس برأس الاحرام. ملابس الاحرام ما يلبس ملابس الاحرام لانه حصل له التحلل الاول من قبل فلا يلبس ملابس الاحرام فيجزئ الحلق او التقصير في اي مكان - 00:07:04ضَ
لا يختص بالحرم. نعم. لماذا صار في العمرة لا بد ان يلبس ملابس الاحرام؟ لان العمرة لم تكمل ولم يتحلل منها خلاف الحج فانه تحلل منه التحلل الاول. نعم. وكونه بين هذا وذاك في العمرة لبس المخيط ما يغير شيئا - 00:07:26ضَ
هذا يعذر بالجهل لبسه للمخيط في هذه الفترة يعذر فيه بالجهل او النسيان ان كان نسي وليس عليه شيء ان شاء الله. نعم. الحمد لله. قال ومن ترك واجبا فعليه دم اما من ترك واجبا من واجبات الحج - 00:07:42ضَ
كان ترك الاحرام من الميقات للحج او العمرة او ترك الوقوف بعرفة الى الغروب او ترك المبيت بمزدلفة او ترك المبيت بمنى لغير عذر او ترك الرمي حتى فات وقته - 00:08:01ضَ
او ترك طواف الوداع ففي هذه الاحوال كلها آآ يجبره بدم يجبره بذنب ان يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم وان كان عاجزا عن ذبح الفدية فانه يصوم عشرة ايام. نعم - 00:08:25ضَ
او سنة فلا شيء عليه. اما من ترك سنة من سنن الحج او من سنن العمرة فلا شيء عليه لان السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه كما لو ترك الخروج الى منى يوم التروية - 00:08:48ضَ
او المبيت بها ليلة التاسع فهذا ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه لا شيء عليه او ترك الدعاء في اه في الوقوف بعرفة او ترك التلبية هذي كلها سنن ليس عليه في تركها شيء. نعم. بالنسبة احسن الله اليكم لصيام عشرة ايام بدل الفدية لمن عجز عنها - 00:09:07ضَ
يلزم ان تكون في مكة او بعضها؟ لا يجزئ الصوم في كل مكان احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الفوات والاحصار الفوات والاحصار الفوات المراد به فوات الوقوف بعرفة. والاحصار - 00:09:33ضَ
المراد به المنع اذا منع من الوصول الى البيت هذا هو الاحصاء اذا منع من الوصول الى البيت بعدو ونحوه فهذا هو الاحصار والاحصار معناه الحبس نعم قال من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة - 00:09:53ضَ
من احرم بالحج ولكنه لم يدرك الوقوف طلع الفجر من ليلة النحر وهو لم يأتي الى عرفة لم يدخل في عرفة طلع الفجر عليه وهو لم يدخل في عرفة وهو محرم بالحج. هذا يكون فاته الحاج - 00:10:18ضَ
هذه السنة ماذا يفعل يتحلل بعمرة يذهب الى البيت ويطوف ويسعى ويحلق او يقصر فيكون بذلك ادى عمرة ليتحلل من احرامه بالحج ثم ثم يقضي في العام القادم يقضي الحج الذي فاته - 00:10:39ضَ
في العام القادم ويذبح فدية يذبح فدية. اذا من فاته الوقوف بعرفة هذا يقال فاته الحج فيجب عليه ثلاثة امور اولا يتحلل بعمرة بان يذهب الى البيت ويطوف بنية العمرة ويسعى بنية العمرة ثم يحلق او يقصر بنية - 00:11:05ضَ
العمرة ثم يتحلل من احرامه فاذا جاء العام القادم فانه يحرم بالحج قظاء للحج الذي فاته ويذبح فدية يذبح فدية في حج القضاء. هذا الذي يجب على من فاته الحج. نعم. احسن الله اليكم. قال ويقضي - 00:11:31ضَ
ويهدي ان لم يكن اشترط. هذه الامور الثلاثة من فاته الحج تحلل بعمرة هذا واحد الثاني يقضي الثالث يهدي يعني يذبح هدي هذا الذي يلزم من فاته الحج وهذا ان لم يكن اشترط عند الاحرام - 00:11:53ضَ
بان قال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فان كان اشترط عند الاحرام فانه يتحلل ولا شيء عليه لانه اشترط على ربه وله ما شرط. نعم التوسع في الاشتراط شيخ من كل احد - 00:12:14ضَ
او ظاهر المذهب ان كل احد يشترط لكن الصحيح انه ما يشترط الا اذا كان يتوقع حصول المانع كأن يكون مريضا عند الاحرام او او يكون هناك خوف هناك خوف من عدو يخشى انه يحول بينه وبين الوصول - 00:12:33ضَ
الى مكة واشترط في هذه الحالة فان الشرط يعفيه الشرط يعفيه اذا حصل مانع نعم كذلك المرأة لو اشترطت الرجل والمرأة سوا اذا المرأة الان تشترط ابدا لا الرجل والمرأة الصحيح انهما لا يشترطان الا اذا كان هناك سبب منعقد وقت الاحرام يخافون انه يستمر - 00:12:54ضَ
مثل الدورة بالنسبة للمرأة ويمنعهم لا الدورة ما هي ما هي بحابس قد تنزل عليه قبل طواف الافاضة وهو ركن؟ نعم ما ما هي بحابس الدورة شيء عادي. تنتظر حتى يزول - 00:13:21ضَ
الحيض وتؤدي النسك. نعم. احسن الله اليكم. قال ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حل هذا هو الاحصار. الاحصار هو صد العدو عن البيت بان يمنع المحرمين من الوصول الى البيت - 00:13:33ضَ
كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فانه صلى الله عليه وسلم قدم محرما بالعمرة هو واصحابه فلما وصلوا الى الحديبية على حدود الحرم مما يلي جده وهو المسمى الان - 00:13:52ضَ
المسمى العام بالشميسي. نعم. المسمى الان بالشميسي وهو قريب من من التنعيم قريب من التنعيم لما وصل الى هذا المكان منعه المشركون من الدخول الى مكة وحالوا بينه وبين الدخول - 00:14:15ضَ
رغم المحاولات معهم في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم آآ ذبح هديه في النهاية انه صلى الله عليه وسلم ذبح ما معه من الهدي وحلق رأسه وتحلل وامر اصحابه بذلك - 00:14:34ضَ
فدل على ان المحرم بالحج او العمرة اذا صد عن البيت ولم يتمكن فانه فانه يذبح فدية ويتحلل فان لم يجد الفدية فانه يصوم عشرة ايام ولا شيء عليه. نعم. الحمد لله. ومن احرم فصده عدو عن البيت اهدى ثم حل. هذا هو يجب عليه - 00:14:53ضَ
امران ذبح هدي ثم ان يحلق رأسه ويتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء عليه لانه معذور فان فقده اي فقد الهدي فانه يصوم عشرة ايام هذا مأخوذ من قوله تعالى واتموا الحج والعمرة واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 00:15:19ضَ
فان حصرتم فما استيسر من الهدي نعم قال وان صد عن عرفة تحلل بعمرة اما اذا احرم بالحج وجاء يريد الوقوف بعرفة فصده العدو عن الوصول الى عرفة. هذا مثل ما سبق فاته - 00:15:45ضَ
فاته الوقوف بعرفة ويكون قد فاته الحاج ماذا يعمل يتحلل بعمرة تحلل بعمرة بان يطوف ويسعى ويحلق او يقصر ثم فيتحلل من احرامه لانه هذا يعد من الفوات وليس من الاحصار. نعم - 00:16:08ضَ
وان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط اما اذا كان الاحصار بغير عدو بان اصابه مرض ولم يتمكنوا من الحج والعمرة لاستمرار المرظ معه او ذهاب نفقة سرقت نفقته واوضاعت ولم يبق معه ما ينفق - 00:16:33ضَ
في الذهاب للحج او العمرة وهو محرم ماذا يعمل؟ يبقى محرما يبقى محرما حتى يتمكن حتى يتمكن فان تمكن قبل فوات عرفة فانه يذهب ويحج ويكمل مناسكه وان لم يتمكن الا بعد ما فاتته عرفة فانه يتحلل بعمرة كما سبق - 00:16:59ضَ
وهذا ان لم يكن اشترط اما اذا كان اشترط عند الاحرام فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانه اذا حبسه او ذهاب النفقة فانه يتحلل ولا شيء عليه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله - 00:17:27ضَ
باب الهدي والاضحية والعقيقة هذا الباب يذكر فيه آآ المصنف ثلاثة انواع من من القربان الهدي وهو ما يذبح في الحج او العمرة واجبا او مستحبا والاضحية وهي ما يذبح في يوم - 00:17:45ضَ
عيد الاضحى والعقيقة وهي ما يذبح عن المولود. نعم افضلها ابل ثم بقر ثم غنم. افضل هذه آآ القربان الثلاثة الهدي والاضحية والعقيقة افضلها الابل ثم البقر ثم الغنم. هذا يدل على ان الهدي والاضحية والعقيقة لا تكون الا من بهيمة الانعام - 00:18:07ضَ
التي هي الابل والبقر والغنم وافضلها الابل ثم يليها البقر ثم بعدها الغنم وذلك لان الابل والبقر اوفر لحما نعم ولا يجزئ فيها الا جذع ضأن وفي ني ثني وثني سواه - 00:18:36ضَ
لا يجزئ في الهدي ولا في الاضاحي ولا في العقيقة الا جزع الضأن وهو ما تم له ستة اشهر ومن المعز اه او ثني سواه الثني من الماعز وهو ما تم له سنة - 00:18:58ضَ
والثني من الابل ما تم له خمس سنين والثني من البقر ما تم له سنتان اذا يقال متى يجزئ الجذع في الهدي والاضحية والعقيقة تقول اذا كان من الظأن واما ما عداه ما عدا الظان فلا يجزي الا الثني - 00:19:17ضَ
والثني يختلف باختلاف آآ باختلاف البهيمة ان كانت من الابل فلابد ان يكون تم لها خمس سنين وان كانت من البقر فلا بد ان يكون تم لها سنة. سنتان. وان كان من المعز فلابد ان يكون له - 00:19:40ضَ
تم له سنة يعني اثنا عشر شهرا. نعم قال فالابل خمس والبقر سنتان والماعز سنة الضأن نصفها نعم الظال نصف السنة يعني ستة اشهر. هذي اعمار الثنية من كل جنس - 00:19:58ضَ
لا هذا اعمار الجذع من نعم اعمار الجذع من من الظان ستة اشهر نعم وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. الشاة تجزئ عن واحد لا تقبل الاشتراك تجزئ اذا اهدى من الشياه - 00:20:14ضَ
او من الماعز فلا الشاة او الماعز تجزي عن واحد فقط وكذلك الاضحية الاظحية تجزئ عن واحد والبدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة فيشترك السبعة في بعير او يشتركون في - 00:20:34ضَ
في في بقرة وذلك في في الهدي وفي الاضاحي نعم ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء. هذه العيوب التي تمنع اجزاء آآ بهيمة الانعام الاول العورة وهي عميا احدى العينين. نعم - 00:21:00ضَ
والعجفاء والعجفة وهي الهزيلة التي لا مخ فيها والعرجاء والعرجاء هي التي اصابها العرج في اه احدى قوائمها فلا تطيق المشي مع الصحاح. نعم. والهتماء؟ الهتماء التي ذهبت اسنانها من اصلها - 00:21:22ضَ
لم يعني انقلعت اسنانها من الاصل نعم والجداء الجدة التي نشف ضرعها لان هذا عيب. نعم والمريضة والمريظة التي اصابها المرض البين البين مرضها اما المرض اليسير الذي لا يعيب اللحم فانه لا يؤثر. نعم. والعظباء العظباء التي قطعت اذنه - 00:21:43ضَ
او قرنها نعم بل البتراء خلقة البترا خلقة التي ليس لها قرن من الاصل او ليس له اذن من الاصل تجزي. نعم والجماء. الجمة التي ليس لم يخلق لها اذنان - 00:22:09ضَ
اه تجزي ايضا اما اذا قطعت اذنها فانها يعني اكثر اذا قطع من قرنها او او اذنها اكثر من النصف اكثر فانها لا تجزئ. نعم. لان هذا عيب فيها. ونقص فيها. نعم - 00:22:28ضَ
وخصي غير مجبوب وكذلك الخي الخسي من من هذه البهايم. الخسي من الابل او من او من البقر من الثيران او من الغنم وهو ما وهو ما رظت خصيتاه لرظت خصيتاه - 00:22:44ضَ
فانه يجزئ ما يسمى بالموجوب يسمى بالموجوع هذا يجزي الخصير لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالخصي من الظان نعم بل بل ربما يكون الخي احسن له لحما. نعم. من غيره. من الفحل. نعم. وما بأذنه او قرنه قطع اقل من النصف - 00:23:07ضَ
يجزئ ما باذنه من من الغنم ما بيؤذي او البقر ما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف اما النصف اكثر فهذا لا يجزي. نعم قال رحمه الله والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. السنة نحر الابل يعني - 00:23:31ضَ
آآ ذبحها في في نحرها وهي الوهدة التي بين اصل العنق والصدر وان تكون قائمة لا لا باركة تكون قائمة لان هذا اسهل في ذبحها واسهل لخروج الدم معقولة يدها اليسرى - 00:23:54ضَ
وذلك لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف. يعني على قوائمها. هم. وفي قراءة صوافنا يعني رافعة احدى القوائم وهي المعقولة. نعم نعم قال فيطعنها بالحربة في الوحدة التي بين اصل العنق والصدر. هذا هو النحر - 00:24:15ضَ
النحر يكون للابل والذبح يكون لما سواه. للبقر والغنم؟ نعم. قال ويذبح غيرها ويجوز عكسها. ويذبح غيرها. يذبح الغنم في حلقها ويذبح البقر ايظا في حلوقها نعم يعني ذبحا لا نحرم؟ لا لا نحرم نعم - 00:24:39ضَ
ويجوز عكسها يجوز عكسها بان ينحر الغنم والبقر ويذبح الابل لكن الافضل ان النحر يكون للابل وان الذبح يكون للبقر وللغنم. نعم. ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك. يقول بسم الله هذا واجب - 00:25:01ضَ
تسمية على الذبيحة هذا واجب لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها. صواف. صواف. لقوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسمه. اذكر اسم الله عليه واما قوله الله اكبر - 00:25:22ضَ
الى اخره فهذا سنة نعم ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهدها هذا هو الافظل ان ان صاحبها يتولى ذبحها وتوزيع لحمها فاذا كان لا يقدر على ذلك او لا يحسن - 00:25:38ضَ
فانه يوكل من يقوم به فان النبي صلى الله عليه وسلم نحر من هديه ثلاثا وستين ووكل عليا رضي الله عنه في ان ينحر الباقي حتى كمل المئة فدل على ان ان توليها بنفسه افضل - 00:25:59ضَ
واذا تعب او او حصل له عذر فانه يوكل من ينوب منابه في هذا. نعم قال ووقت مسلما او يوكل مسلما ويشهده. يوكل مسلما هذا هو الافضل اه ولا يوكل اه كافر. لا يوكل الكافر لان هذه عبادة. نعم. لان هذه عبادة حتى الكتابي - 00:26:18ضَ
الكتاب تحل ذبيحته ولكن لا يوكله المسلم في نحر الهدي لان هذه عبادة ولا يتولاها كافر والافضل ان يشهدها اذا وكل الافضل ان يحظر عنده نعم. ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده. ويكره في ليلتهما - 00:26:46ضَ
وقت الذبح يبدأ من صلاة العيد في يوم العيد او قدرها اذا لم يكن هناك صلاة عيد كالبادية مثلا او المسافرين ما فيه صلاة عيد فانهم يقدرون صلاة العيد اذا ارتفعت الشمس يعني - 00:27:09ضَ
نعم. اذا ارتفعت الشمس اه قيد رمح فات وقت يمكن في صلاة العيد لو كانت تفعل فيذبحون يبدأ وقت الذبح اما من ذبح قبل صلاة العيد الهدي او ذبح الاضحية فان هذا لا يجزي - 00:27:26ضَ
لانه ادى عبادة قبل دخول وقتها ويستمر الذبح الى اخر ايام التشريق الثلاثة التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اذا فتكون ايام الذبح للهدي والاضحية اربعة ايام. الحمد لله. يوم العيد وثلاثة. ايام ايام بعده - 00:27:48ضَ
نعم هنا يقول الى يومين بعده الصحيح الى ثلاثة ايام بعده. نعم. قال ويكره في ليلتهما يكره الذبح في ليالي ايام التشريق ذبح الهدي ذبح الاضاحي في الليل وانما يستحب - 00:28:10ضَ
ان يكون الذبح في النهار لكن لو ذبحها في الليل اجزأ مع الكراهة نعم فان فات قضى واجبه اذا فاتت ايام التشريق فانه يذبح الهدي ويكون قضاء الهدي يذبحه هدي التمتع والقران - 00:28:30ضَ
يذبحه ويكون اما هدي التطوع فانه اذا فات وقته لا يذبحه هذا معنى قظى واجبة يعني الهدي الواجب آآ لتمتع او قران يقضيه لانه فرض فات وقته فيقضى اما النفل فاذا فات وقته - 00:28:49ضَ
فانه لا يقضى سنة فات وقتها كما يقول الفقهاء وكذلك الاظحية الواجبة لان الاظحية على قسمين اضحية واجبة وهي الوصية اضحية واجبة فالوصية. وهي الوصية. فهذه اذا فات وقتها يذبحها قضاء - 00:29:16ضَ
اما الاظحية السنة التي ليست بوصية التي يتبرع بها المسلم هذه اذا فات وقت ذبح الاضاحي لا يذبحها لانها سنة وقتها. نعم احسن الله اليكم ونفع بكم مستمعينا الكرام كانت هذه - 00:29:38ضَ
نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع لاختصار في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:57ضَ