شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|75 من 194|كتاب المناسك|باب الهدي والأضحية|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

حياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح - 00:00:38ضَ

حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في الحلقة السابقة في باب الهدي والاضحية والعقيقة ووقفنا عند قوله فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية. بسم الله. لا بالنية. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:58ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله ويتعينان اي الهدي والاضحية اللذان سبق الكلام فيهما ويتعينان معناه يختص الحكم بما عينه منهما فاذا قال هذا هدي - 00:01:24ضَ

او هذا اضحية فان هذا الذي عينه من بهيمة الانعام يختص الحكم به ويتعلق الحكم به فيصبح واجبا تنفيذه فاذا قال هذا هدي فانه يتعين للهدي ويلزمه ذبحه فيه او قال هذا اضحية - 00:01:56ضَ

فان هذا الحيوان يتعين للاضحية ويجب عليه ذبحه فيها وهذا التعيين انما يكون بالقول بالقول بلسانه لا بالنية فاذا نوى ان هذا الحيوان يكون هديا او نواه ان يكون اضحية دون ان يتلفظ - 00:02:36ضَ

فانه لا يتعين بالنية فقط نعم واذا تعينت لم يجز بيعها ولاهبتها الا ان يبدلها بخير منها هذه ثمرة التعيين انه اذا قال هذا هذه الشاة هدي او هذه الشاة اضحية - 00:03:05ضَ

فانها حينئذ تعينت عليه ووجب عليه ذبحها لما عينها له فلم يجوز له نقل الملك فيها لا ببيع ولا هبة لانها اصبحت وقفا لله عز وجل فلا يجوز نقول الملك فيها الا في سورة واحدة - 00:03:35ضَ

اذا ابدلها بخير منها فانه يجوز له ان يبيعها وان يهديها لانه حصل احسن منها اما ابدالها بمثلها او باقل منها فان هذا لا يجوز لانها اصبحت وقفا والوقف لا يجوز بيعه - 00:04:07ضَ

ولا هيبته. نعم قال ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها يجوز له ان بعد تعينها للهدي او الاضحية يجوز ان ينتفع منها بما لا يضرها كان يجز صوفها اذا كان جزه انفع لها - 00:04:38ضَ

اما اذا كان جز الصوف يضرها او ينقص من آآ قيمتها او ينقص من هيئتها فانه لا يجوز له ذلك لكن اذا كان بقاء الصوف عليها يضرها واخذه عنها انفع لها - 00:05:02ضَ

فانه يفعل ذلك لكن لا يتملكه بل يتصدق به لانه تابع لها وخارج عن ملكه نعم قال ويتصدق به. نعم. ولا يعطي جازرها اجرته منها فاذا وكل احدا في ذبحها او استأجره لذبحها - 00:05:32ضَ

استأجر جزارا يذبحها فانه لا يعطيه اجرته من لحمها بل يعطيه الاجرة من ما له هو لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعطي الجزار منها شيئا لانها اصبحت - 00:06:01ضَ

اخرجت عن ملكه لله عز وجل فلا يقي بها ما له لان اجرة الجزار واجبة عليه. نعم فلا يقي ما له بشيء من لحم الهدي او الاضحية. نعم. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها - 00:06:25ضَ

ولا يبيع جلد الاضحية او الهدي لانه تابع لها وخارج عن ملكه لكن له ان ينتفع به بان يجعل الجلد قربة ونحو ذلك وينتفع به دون بيع نعم قال بل ينتفع به. نعم - 00:06:46ضَ

ما الفرق بين هذا وذاك الفرق ان الانتفاع غير البيع البيع نقل ملك وهو لا يملكها واما الانتفاع فانه ينتفع به كغيره من الناس. نعم وان تعينت ذبحها واجزأته وان تعيبت ذبحها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته - 00:07:12ضَ

قبل التعيين وهذا حكم اخر يترتب على قوله هذا هدي او اضحية فعلمنا انه اذا قال هذا لا يجوز له بيعها ولا هيبتها والحكم الثاني انها اذا تعيبت تعيبت الاظحية او الهدي - 00:07:41ضَ

بان اصابها عيب من مرض او اصابة عرج او غير ذلك فانه لا لا يلزمه ان يبدلها بصحيحة بل يذبحها على هيئتها لان لان هذا شيء حصل عليها بغير اختياره - 00:08:07ضَ

فيذبحها على ما هي عليه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين يعني هذا الحكم انه آآ لا يلزمه ان يبدلها اذا تعيبت بل يذبحها وتجزي اذا كانت قد يتطوع - 00:08:33ضَ

او كانت اضحية تطوع ثم اعينه اما اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين مثل النذر مثل النذر ومثل هدي المتعة والقران هذا واجب في ذمته قبل ان يعين هذا الحيوان - 00:08:54ضَ

فاذا تعيب لا يجزيه ذبحه وهو معيب بل يلزمه ابداله. نعم قال والاضحية سنة حكم الاضحية انها سنة مؤكدة والاضحية هي ما يذبح تقربا الى الله عز وجل في يوم عيد الاضحى هو ايام التشريق - 00:09:15ضَ

اقتداء بالخليل عليه الصلاة والسلام حينما امره الله بذبح ابنه اسماعيل ابتلاء وامتحانا فلما عزم على التنفيذ وامتثال امر الله سبحانه وتعالى هو واسماعيل صمم على تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى طاعة لله عز وجل - 00:09:49ضَ

فان الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم وهو ذبح اسماعيل وفداه بذبح عظيم فداه بذبح يعني لخروف من الجنة فدية لاسماعيل عليه الصلاة والسلام فذبحه ابراهيم وصار سنة في ذريته - 00:10:19ضَ

الى يوم القيامة. الله اكبر وظحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين آآ احياء لسنة ابراهيم وشرع الاضحية لامته الا انها غير واجبة بل هي سنة مؤكدة عند جمهور اهل العلم نعم - 00:10:45ضَ

احسن الله اليكم قال وذبحها افضل من الصدقة بثمنها ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها لان ذبحها تقرب الى الله عز وجل بسفك الدم في هذا اليوم فلا يجزي عن فلا يساويه الصدقة وان كانت الصدقة - 00:11:12ضَ

ايضا طاعة لله عز وجل ولكن الصدقة تشرع في كل وقت لكن الاضحية انما تختص بهذه الايام وفيها تقرب الى الله عز وجل بالذبح قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين - 00:11:37ضَ

قال الله تعالى فصل لربك وانحر فالاضحية قربة الى الله عز وجل في هذه الايام فلا تعادلها الصدقة لان الصدقة ليس فيها ذبح والصدقة ايضا تشرع في كل وقت. فوقتها موسع - 00:12:04ضَ

خلاف الاضحية فانها مخصصة في زمن محدد فلذلك صار ذبحها افضل من الصدقة بثمنها نعم وسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا يسن لمن ذبح الاضحية او الهدي ان يأكل منها - 00:12:33ضَ

لقوله سبحانه وتعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وفي الاية الاخرى واطعموا البائس الفقير فيستحب له ان يقسمها ثلاثة اقسام قسم يأكله هو واهل بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه اكل - 00:13:00ضَ

من هديه واكل ايضا من اضحيته عليه الصلاة والسلام والقسم الثاني يهديه الى اصدقائه واقاربه وجيرانه والقسم الثالث يتصدق به على الفقراء والمساكين هذا هو المستحب اقسمها اثلاثا نعم قال وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز. لو اكل الاضحية كلها وتصدق منها بقليل اجزأه - 00:13:34ضَ

هذا الذي تصدق به لانه لانه يحصل به امتثال قوله تعالى آآ واطعموا البائس الفقير واطعموا القانع والمعتر هذا يصدق على اقل شيء من الاطعام فيكون قد فعل السنة نعم - 00:14:10ضَ

والا ضمنها. وان اكلها كلها ولم يتصدق منها بشيء فانه يضمن منها قدر ما يسمى صدقة كأن يشتري اه كيلو من اللحم ويتصدق به نعم ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او او بشرته شيئا - 00:14:34ضَ

من اراد ان يضحي عن نفسه فانه اذا دخلت العشر يوم عشرة ذو الحجة يمسك عن اخذ شيء من شعوره واظهاره الى ان ان يذبح الاضحية لما في صحيح مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها - 00:15:01ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يضحي فاذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره او اه من اظفاره شيئا حتى يذبح الاضحية قال الفقهاء في الحكمة - 00:15:22ضَ

بكونه لا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا في ايام العشر حتى يذبح اضحيته تشبه بالمحرم انه بذلك يتشبه بالمحرم. نعم لكن لو كان يريد ان يضحي عن نفسه - 00:15:40ضَ

واحرم واراد ان يحرم بالحج والعمرة فانه عند الاحرام لا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا وان كان هذا سنة في حق من لا يريد ان يضحي لان اخذه في هذه في هذه المناسبة - 00:16:01ضَ

سنة واما آآ اخذ شعره او اظفاره في اثناء العشر وهو يريد الاضحية محرم فلا يفعل فلا يرتكب محرما من اجل فعل سنة الا انه اذا اذا اراد ان يتحلل من العمرة نعم. اذا اراد ان يتحلل من العمرة في العشر - 00:16:23ضَ

في عشر ذي الحجة وهو ممنوع من اخذ شيء من شعره واظفاره فانه يحلق من رأسه او يقصر لان هذا من اجل النسك لان هذا من اجل النسك فلا بد منه نعم - 00:16:48ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة هذا هو النوع الثالث من انواع اه التقرب بذبح التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالذبح - 00:17:05ضَ

النوع الثالث هو العقيقة والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن الغلام بعد ولادته شكرا لله عز وجل وليكون من بركاتها على هذا المولود فالعقيقة سنة مؤكدة ايضا جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:25ضَ

عق عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بحقيقته فتستحب وتتأكد عن المولود وهي قربة الى الله سبحانه وتعالى وشكر له على هذا المولود - 00:17:58ضَ

وايضا فيها سر وهو ان ان هذا المولود تناله بركات هذه القربة لعب قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه نعم ومقدار العقيقة عن الغلام شاتان وعن عن الغلام عن الذكر وعن الجارية يعني الانثى - 00:18:26ضَ

شاة واحدة لان الانثى على النص من الذكر في بعض الاحكام وهذا منها الانثى تكون على النص من الذكر في اربع مسائل في العقيقة كما هنا وفي الميراث قال تعالى فللذكر مثل حظ مثل حظ الانثيين - 00:18:55ضَ

وفي الدية فان دية المرأة على النصف من دية الذكر دية الانثى على النصف اندية الذكر وفي الشهادة فان شهادة الرجل عن شهادة امرأتين. قال سبحانه وتعالى فان لم يكن رجلا - 00:19:24ضَ

فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء نعم قال تذبح يوم سابعه هذا توقيت ذبح العقيقة تذبح بعد الولادة تذبح بعد الولادة في اي يوم لكن الافضل ان تكون في يوم سابعه - 00:19:47ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في اليوم السابع وان يحلق رأس الذكر يحلق رأس الذكر في اليوم السابع وتذبح عنه العقيقة اما الجارية فانه لا يحلق رأسها ولكن تذبح عنها العقيقة في اليوم السابع. نعم - 00:20:13ضَ

قال فان فات ففي اربعة عشر فان فات الاسبوع الاول اليوم السابع الاول فانه في السابع الثاني يوم اربعة عشر من ولادته نعم فان فات ففي احدى وعشرين فان فات السبع السبعة الثانية من ولادته ففي السبعة الثالثة - 00:20:39ضَ

في واحد وعشرين يوما من ولادته نعم تنزع جدولا ولا يكسر عظمها تنزع جدولنا اي اعضاء ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة المولود ولكن هذا في الواقع لا دليل عليه. نعم - 00:21:03ضَ

وحكمها كالاضحية حكمها فيما يفعل بها كالاضحية لانه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث وايضا انه ينتفع بجلدها ولا يجوز له بيعه نعم وانه لا يعطي الجزار اجرته من لحمها نعم - 00:21:24ضَ

يعني حكم العقيقة احكام العقيقة كاحكام الاضحية فيما سبق الا ما استثني. نعم الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم يعني في بدنه - 00:21:56ضَ

يعني لا يجزئ فيها سبع بدنة او سبع بقرة كما في الاضحية لان هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يذبح بدنه فانه يذبحها - 00:22:14ضَ

اه ويجعلها فانه يذبحها ويجعلها كلها عقيقة واذا اراد ان يذبح بقرة فانه يذبحها ويجعلها كلها عقيقة ولكن ذبح الشاة افضل من ذبح البدنة وافضل من ذبح البقرة لانها هي التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:33ضَ

نعم قال ولا تسن الفرعة ولا العتيرة لا تسن الذبيحة الفرع والفرعة هي اول ما تنتجه الناقة الاول ما تنتجه الناقة من اولادها وكانوا في الجاهلية يذبحون اول نتاج الناقة - 00:22:59ضَ

اعتقادا منهم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى وقيل انهم يذبحونه للاصنام يذبحونه للاصنام تبركا بها فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم ولا العتيرة ولا العتيرة وهي الذبيحة في رجب - 00:23:25ضَ

لان رجب لا يشرع تخصيصه بالذبيحة وانما هذا كان في الجاهلية كانوا يذبحون في اول اسبوع من رجب الجاهلية فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرعة وهي ذبح اول ما تلده الناقة - 00:23:49ضَ

والعتيرة وهي الذبيحة في اول رجب لان هذا من افعال الجاهلية قد نهينا عن افعال الجاهلية وكذلك لا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات دون غيره لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:11ضَ

وانما هو شهر كسائر الشهور فلا يخصص بصيام من بين الشهور ولا يخصص بقيام بين سائر الشهور ولا يخصص بذبيحة من بين سائر الشهور بل لا يخصص بعمرة ايضا كما يقال العمرة الرجبية - 00:24:33ضَ

فان هذا لا دليل عليه وان كان بعظ العلما يرى مشروعية او استحباب العمرة في رجب ولكن الصحيح انه لا يخصص رجب بالعمرة وانما هو شهر كسائر الشهور والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:00ضَ

كل العمر التي اداها كلها في ذي القعدة الا عمرة الجعرانة فانها كانت في شوال لما قدم صلى الله عليه وسلم من حنين داخلا الى مكة فكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في اشهر الحج - 00:25:21ضَ

ولم يكن منها شيء في شهر رجب فدل على انه لا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات كما يفعله الخرافيون الان ولا يحتفل بالاسراء والمعراج كما يفعله الخرافيون الان فان هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:45ضَ

على انه لم يتعين ان الاسراء والمعراج وقع في رجب ولم يبين لنا الله ولا رسوله متى وقع الاسراء والمعراج فلو كان لنا حاجة في تعيين اليوم الذي او الليلة التي حصل فيها الاسراء والمعراج - 00:26:10ضَ

لبينه الله ورسوله وتخصيص هذه الليلة التي يظن انها ليلة الاسراء والمعراج من رجب باحتفال هذه بدعة ما انزل الله بها من سلطان قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:26:29ضَ

قال عليه الصلاة والسلام واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع - 00:26:52ضَ

باختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:09ضَ