شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|79 من 194|كتاب الجهاد|باب عقد الذمة وأحكامها|الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادى في التاسع والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

حياكم الله الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنى في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ - 00:00:38ضَ

فحياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم كنا في لقائنا السالف مع المؤلف رحمه الله في حديثه في باب عقد الذمة واحكامها ووقفنا عند قوله فصل ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام - 00:00:56ضَ

في النفس والمال والعرض واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:01:17ضَ

هذا الفصل في بيان ما يجب على الامام ان يطبقه على اهل الذمة من احكام الاسلام. نعم لانهم ملتزمون بان يسري عليهم حكم الاسلام هذا موجب عقد الذمة ولكن قبل الشروع في هذا يجب تنبيه - 00:01:36ضَ

على ان اهل الذمة على ان الكفار عموما من اليهود والنصارى وغيرهم لا يجوز اقرارهم في جزيرة العرب ويجب اخراجهم منها الله اكبر. لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك - 00:02:08ضَ

في قوله صلى الله عليه وسلم اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى في جزيرة العرب دينان وقد اجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته - 00:02:30ضَ

تنفيذا لهذه الوصية فلا يجوز اقرارهم واستقرارهم في جزيرة العرب لانها جزيرة الاسلام. الله اكبر. ومهبط الوحي ومنها منها يصدر نور الاسلام الى بقية العالم فيجب ان لا يكون فيها الا دين الاسلام - 00:02:50ضَ

ولا يختلط دين الاسلام مع غيره في في هذه الجزيرة وانما تعقد معهم الذمة ويستقرون في خارج جزيرة العرب من بلاد المسلمين قالوا يلزم الامام امام المسلمين اخذهم اي الحكم عليهم بحكم الاسلام - 00:03:24ضَ

لان هذا موجب عقد العهد بين بين المسلمين وبينهم في النفس فاذا قتلوا عمدا عدوانا فانه يقتص منهم كما يقتص من المسلم وفي المال اذا سرقوا فانه يطبق عليهم حد السرقة - 00:03:53ضَ

فتقطع يد السارق منهم كما تقطع يد المسلم وفي العرض اذا قذفوا مسلما بالزنا او اللواط فانه يطبق عليهم حد القذف صيانة لاعراض المسلمين كذلك في اقامة الحدود عليهم حدود - 00:04:18ضَ

وهي العقوبات المقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع فيها ويلزم اقامة الحدود عليهم اذا وقعوا فيما يوجبها فيما يعتقدون تحريمه كالزنا فانه من اهل الكتاب يعتقدون تحريم الزنا فيجب تطبيق حد الزنا عليهم - 00:04:49ضَ

برجم الزاني المحصن منهم وجلد الثيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين في المدينة جلد البكر جلد البكر ورجم الثيب منهم. نعم. كما يفعل ذلك مع المسلمين. نعم. مع الزناة من المسلمين - 00:05:25ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين لما زنيا في المدينة لانهما كانا ثيبين دون ما يعتقدون حلة كنكاح المحارم عند المجوس فانهم يعتقدون حل ذلك فلا يقام عليهم الحد فيه - 00:05:49ضَ

نعم قال ويلزمهم التميز عن المسلمين ويلزمهم التميز في صفاتهم ولباسهم وركوبهم عن المسلمين بما يعرفون به انهم اهل ذمة ولا يتشبهون بالمسلمين لئلا يظن انهم من المسلمين نعم ولهم ركوب غير خيل بغير سرج. بايكاف - 00:06:15ضَ

لهم ركوب غير الخيل من الدواب المركوبة كالحمير والبغال والابل ويمكنون من ركوبها غير الخيل لان الخيل من خواص المسلمين واذا ركبوها تشبهوا للمسلمين ويكون ركوبهم على غير الخيل بغير سرج - 00:06:48ضَ

بل يكون ميت كاف وهو ما يجعل على ظهر الدابة وقاية للراكب غير السرج ليتميز هذا الراكب من الراكب المسلم. نعم ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم وهذا مهم جدا لا يجوز تعظيمهم - 00:07:17ضَ

وتبجيلهم فلا يجوز تصديرهم في المجالس يعني يترك لهم صدر المجلس كما يترك اهل الشام من المسلمين وانما يجلسون في اطراف المجلس ولا يجوز القيام لهم اذا دخلوا لان في القيام لهم - 00:07:44ضَ

اكرام لهم واجلال لهم وهذا لا يجوز نعم ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام كذلك لا يجوز بدائتهم بالسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلام على اليهود والنصارى - 00:08:15ضَ

قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فاذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم فامر بالرد عليهم بهذا اللفظ واما ان المسلم يبدأهم بالسلام فهذا امر لا يجوز لان لان البداءة بالسلام للمسلمين - 00:08:40ضَ

خاصة فهذا هذا اذا هذا كان في حق اهل الذمة فكيف بغيرهم من الكفرة الذين لا ذمة لهم فلا يجوز تبجيلهم وتعظيمهم اظهار تقديرهم لان هذا فيه اعانة لهم على الكفر - 00:09:03ضَ

تشجيع لهم على الكفر وهم قد اهانهم الله عز وجل فلا يعظمون ولا يجلون لان هذا انما هو من اختصاص المسلمين نعم ان يركبوا غير الخيل ويركبوا على غير سرج ولا يصدره المجالس ولا يقام لهم ولا يبدأ لهم بالسلام - 00:09:33ضَ

هذا اذا كان لهم عهد وذمة عند المسلمين نعم اذا كان لهم عهد هالكلام في اهل الذمة فكيف بغيرهم ممن لا عهد لهم يعني المفترض انه عامل ولا ذمة لهم. نعم - 00:09:59ضَ

المفترض ان نرى الذمي فلا نقوم له ولا نسلم عليه. نعم الله المستعان نعم. قال ويمنعون من احداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما نعم اليهود والنصارى يقرون على ما وجد من كنائسهم - 00:10:15ضَ

عند عقد الذمة لهم يقرون على بقائها. نعم ولكنهم لا يمكنون من بنائها اذا انهدمت لا يمكنون من من بنائها اذا انهدمت ولا يمكنون من ترميمها بل تترك حتى تندرس - 00:10:37ضَ

ودواء تظمحل من بلاد المسلمين ومن باب اولى لا يمكنون من احداث كنايس لا يمكنون من احداث كنائس في بلاد المسلمين لان هذه دور كفر ودور شرك فلا يجوز بناؤها في بلاد المسلمين - 00:10:58ضَ

وفي هذا تنبيه اذا كان هذا لا يجوز لاهل الذمة فكيف يمكن النصارى من بناء الكنائس في بلاد المسلمين الذين ليسوا اهل ذمة. نعم. الذين ليسوا اهل ذمة لا يمكنون من بنا كنائس في بلاد المسلمين واحداث - 00:11:24ضَ

كنائس في بلاد المسلمين وكذلك البيع وهي بيوت العبادة لليهود فلا فيتركون يتعبدون فيها اذا كانت موجودة وعقدت لهم الذمة وهي موجودة فانها تبقى ولكن لا يحدث بيع جديدة او او يعاد بناؤها اذا انهدمت - 00:11:45ضَ

بل يجب ان يقضى عليها بالتدريج حتى تضمحل من بلاد المسلمين لان في اعادة بنائها استمرار لها. نعم. في بلاد المسلمين نعم ولو كان هدمها او انهدامها ظلما ما دامت انهدمت ولو - 00:12:17ضَ

ان الهدم الذي وقع عليها اه من باب الظلم يعني بغير حق فانها لا تعاد لان المطلوب زوالها وعدم بقائها وفي بنائها مرة ثانية استمرار لها في بلاد المسلمين نعم - 00:12:42ضَ

ومن تعلية بنيان على مسلم. فاذا كان هذا في في الكنائس الموجودة حين عقد العهد وانها تعامل بهذه المعاملات حتى تضمحل وتفنى تدريجيا فكيف بالذين يمكنون النصارى الان من بناء الكنائس في بلاد المسلمين - 00:13:04ضَ

وبين بيوت المسلمين. الله المستعان. وبجوار مساجد المسلمين هذا من الجهل بدين الاسلام او من عدم المبالاة بدين الاسلام نعم قال ومن فعالية بنياني على مسلم وكذلك لا يمكنون من تعلية بنيان بيوتهم - 00:13:26ضَ

على بيوت المسلمين فلا يكون بيت الذمي اعلى بنيانا من بيت المسلم كان يكون بيت المسلم من دور واحد. نعم. ويكون بجواره بيت للذمي من دورين فهذا امر لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو - 00:13:47ضَ

ولا يعلى عليه بل لا تجوز مساواته له بل لا بد ان يكون بيت الذمي اخفض من بيت المسلم. نعم قال هنا لا مساواته له نعم يعني المساواة تكون جائزة لكن هذا اذا كان شيئا موجودا من الاصل اما ان ان يحدث شيء يساوي بيت المسلم فهنا لا - 00:14:06ضَ

وفرق اذا بين بيت المسلم وبيت الذمي لابد ان يكون هناك فرق بان يكون اخفض منه. نعم ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس. كذلك يمنعون من اظهار المعاصي التي يستبيحونها ويستحلونها - 00:14:32ضَ

كاظهارهم شرب الخمر او صناعة الخمر وانما يعملون هذا في داخل بيوتهم تكون خفية غير ظاهرة وكذلك من اكل الخنزير لان النصارى يأكلون الخنزير فلا يمكنون من اكله في المطاعم في بلاد المسلمين او بيعه - 00:14:52ضَ

او بيعه ظاهرا في بلاد المسلمين او بيع الخمر او تصنيع الخمر في بلاد المسلمين وان كانوا يقرون على شرب الخمر وعلى لحم الخنزير لانهم يستبيحون ذلك فيقرون عليه ويكون خفية. بحيث لا يراه احد - 00:15:18ضَ

وانما يكون فيما بينهم كذلك يمنعون من اظهار الناقوس وهو الالة التي يدقونها لصلواتهم في كنائسهم فالكناء النواقيس التي في كنائسهم تكون داخل الكنيسة فقط تكون اصواتها داخل الكنيسة ولا يصير لها - 00:15:40ضَ

صوت خارج الكنيسة في بلاد المسلمين فلا يدق ناقوس ظاهر في بلاد المسلمين نعم وجهل بكتابهم كذلك يمنعون من الجهر بقراءة آآ كتابهم التوراة عند اليهود والانجيل آآ عند النصارى - 00:16:11ضَ

وهو ما يسمونه الاسفار القديمة والاسفار الجديدة يقرون على كتابهم وقراءته وتداوله فيما بينهم لكن لا يظهر هذا في بلاد المسلمين فلا يجهرون بالقراءة بحيث يكون لهم اصوات تسمع في خارج في خارج اماكنهم - 00:16:35ضَ

وفي خارج بيعهم وكنائسهم وبيوتهم بل تكون خفية فيها ولا يمكنون من طبع هذه الكتب في بلاد المسلمين جعلها في المكتبات للبيع او للقراءة يمنع ظهورها نهائيا نعم احسن الله اليكم. قوله انه لا يجوز اظهار ناقوس هل لنا ان نفهم من ذلك في قياس العكس - 00:17:01ضَ

انه لا يصح منع الاذان من داخل او جعله من داخل المسجد او الصلاة الاذان غير ممنوع من ظهوره ولابد انه يظهر من المسجد لاجل ان يسمعه الجيران لابد من ظهور الاذان اما بالصوت المجرد واما بواسطة مكبر - 00:17:32ضَ

الصوت لان الازال لو كان في داخل المسجد فقط ما ما استفاد منه احد ولا حضر احد ولذلك كان المشروع ان يؤذن على مرتفع كان المشروع ان يؤذن على مرتفع - 00:17:53ضَ

وان يرفع صوته من اجل ان يسمعه الناس فلما وجدت مكبرات الصوت صارت تكفي عن الاذان على السطوح او في المنايا لانها تظهر الصوت. نعم احسن الله اليكم قال وان تهود نصراني - 00:18:11ضَ

او عكسه لم يقر انت انت هود نصراني يعني نصراني تهود تحول الى دين اليهود او العكس يهودي تحول الى دين النصارى لم يقر لاننا عقدنا معه الذمة على انه يهودي فلا يتحول الى الى نصراني - 00:18:31ضَ

وكذلك عقدنا العهد معه على انه نصراني فلا يتحول الى يهودي لم يقر على ذلك على ذلك التحول نعم ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه. لا يقبل منه الا التحول الى الاسلام لانه دين حق - 00:18:53ضَ

وهو المطلوب او يبقى على دينه الذي هو عليه. الذي عهد وهو عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل فان ابى الذمي بذل الجزية او هذا الفصل في بيان ما ينتقض به - 00:19:12ضَ

عهد الذمي فان ابى الذمي يبذل الجزية هذا واحد اذا ابى ان يدفع الجزية انتقض عهده انتقض عهده لانه عقد معه على ان يبذل الجزية صاغرا قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد - 00:19:31ضَ

وهم صاغرون. نعم او التزام حكم الاسلام او ابى ان يلتزم اقامة حكم الاسلام عليه في النفس والمال والعرظ كما سبق اذا ابى فانه ينتقض عهده لانه خالف ما عهد عليه - 00:19:55ضَ

نعم او تعدى على مسلم بقتل او زنا او تعدى على مسلم بقتل عمدا عدوانا فانه اه فانه آآ ينتقض عهده لذلك وينتهي ما بينه وبين المسلمين ويقتص منه للمقتول نعم او تعدى على مسلم - 00:20:15ضَ

بقتل او زنا او زنا او زنا بمسلمة فانه ينتقض عهده بذلك ينتقض عهده بذلك لانه خلاف عقد الذمة معه على الا يتعدى على المسلمين في دمائهم ولا في اعراضهم اعراضهم. نعم. او قطع طريق او تعدى على المسلمين بقطع طريق - 00:20:43ضَ

وهو ان يحمل السلاح ويتعرض للمارة في الطرقات او في الاسفار ليأخذ منهم المال قهرا فهذا هو قاطع الطريق فينتقض عهده بذلك لانه خالف مقتضى العهد الذي بينه وبين المسلمين - 00:21:10ضَ

نعم او او تجسيس او تجسس على المسلمين بمعنى انه يعطي اخبارهم للكفار ينقل اخبار المسلمين للكفار هذا هو الجاسوس. اذا عبارة عن تجسس. نعم. وهذا يجب قتله يجب قتل الجاسوس - 00:21:36ضَ

الذي ينقل اخبار المسلمين للكفار لان هذا فيه وظررا على المسلمين لان هذا فيه ظرر على المسلمين. نعم. او ايواء جاسوس او هو لم يتجسس بنفسه ولكنه اوى جاسوسا اي حماه - 00:21:57ضَ

ومكنه من التجسس على المسلمين فانه بذلك ينتقض عهده. نعم او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء او سب الله جل وعلا او سب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم - 00:22:21ضَ

او سب القرآن وذكر وذكر ذلك بسوء تنقص وسب او اعتراض على حكم الله عز وجل فانه ينتقض بذلك عهده ويعامل معاملة الكافر الذي ليس له عهد نعم انتقض عهده دون نسائه واولاده وحل دمه وماله - 00:22:38ضَ

انتقض عهده هو في نفسه دون عهد نسائه لانهن ليس لهن ذنب فيبقين ذميات او اولاده ايضا ايضا لا ذنب لهم ولا يحل دم نسائه او دم اولاده او اموالهم لانهم لا ذنب لهم - 00:23:07ضَ

وانما الذنب مقتصر عليه فاذا فعل شيئا من هذه الامور التي سلف ذكرها حل دمه فوجد فوجب قتله وماله لانه انما حقن دمه واحترم ماله بسبب الذمة فاذا زالت الذمة - 00:23:31ضَ

زال عهد الذمة فانه يعود كما كان قبلها حلال الدم والمال لقوله صلى الله عليه وسلم آآ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. هذا اذا دخلوا في الاسلام - 00:23:55ضَ

وكذلك اذا اذا عقدوا ذمة مع المسلمين والتزموا بحكم الاسلام فانه يحرم تحرم دماؤهم واموالهم بموجب العهد فاذا نقضوه عادوا الى الاصل لان الكافر حلال حلال الدم والمال ولا يحرم دمه وماله الا بالعهد وقد زال. نعم - 00:24:19ضَ

احسن الله اليكم وجزاكم خيرا اخوتنا المستمعين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا بشرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من جواب - 00:24:43ضَ

وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:01ضَ