شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|82 من 194|كتاب البيع|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثاني والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء بمطلع لقائنا هذا نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ
ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب البيع ووقفنا في حلقتنا السابقة عند قوله ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين بسم الله الرحمن الرحيم من شروط صحة البيع ان يكون البيع - 00:00:59ضَ
معلوما ان يكون المبيع معلوما معلوما ومن صور فان كان مجهولا لم يصح ومن صور المجهول هاتان المسألتان بيع الحمل في البطن لانه ما دام في البطن فانه مجهول وكذلك اللبن - 00:01:20ضَ
في الزرع ما دام في الذرع فانه مستور ومجهول للمشتري فلا يصح الا اذا بيع مع اصله. فاذا بيع الحمل مع امه وبيع اللبن مع مع مع ذات اللبن مع الحيوان جاز ذلك لانه يجوز تبعا - 00:01:40ضَ
ما لا يجوز استقلالا ولزوال الجهالة بذلك. نعم ولا مسك في ثأرته. وكذلك من الصور التي يكون فيها المبيع مجهولا بيع المسك في ثأرته والمسك نوع من الطيب نوع من الطيب الجامد - 00:02:01ضَ
وهو آآ في الاصل دم الغزال دم الغزال يتجمد ياي باش عليه جلده ثم يحكه الغزال ثم يسقط او يؤخذ منه بطريقة اه معروفة وهو من اجود انواع الطيب في ثارته يعني في غلافه - 00:02:21ضَ
لانه يكون عليه غلاف وهو جلد. جلد يكون على نفس المسك فما دام انه مستور في هذا الجلد الذي يسمى بالفأرة فانه لا يجوز بيعه حتى يعرف ما بداخله نعم - 00:02:52ضَ
ولا نوى في تمره. ولا يباع نوى في تمر للجهالة النوايا يصح بيعه اذا كان بارزا واما اذا كان في التمر فانه لا يصح لانه مجهول نعم وصوف على ظهر وكذلك لا يجوز بيع الصوف على الظهر - 00:03:11ضَ
على ظهر الحيوان وان كان ظاهرا ويرى لكن يختلفون في جزه وفي اخذه فيحصل خلاف ونزاع هذا يريد ان يقص من كذا وهذا يريد ان يقص من كذا. نعم. فيحصل الجهل في - 00:03:33ضَ
في اخذ هذا الصوف من اين يكون نعم وفجل ونحوه قبل قلعه كذلك لا يصح بيع ما هو مغيب في الارض مما المقصود منه المغيب في الارض كبيع الفجل الذي هو مغيب في الارض - 00:03:55ضَ
والبصل الذي هو مغيب في في الارض كل ما كان المقصود منه مغيبا في الارض فانه لا يصح بيعه للجهالة لانه لا يدرى هذا المغيب هل هو سليم او غير سليم - 00:04:15ضَ
هل هو جيد او غير جيد؟ فيحصل النزاع تحصل الجهالة والغرق هذا الذي عليه المذهب وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما من المحققين وهو مذهب المالكية - 00:04:35ضَ
الى انه يجوز بيع المغيب في الارض اذا كان له ورق ظاهر لانه يعرف نوعيته من ورقه ولان حاجة الناس تدعو الى هذا فيجوز ان يبيع البصل وهو مغيب في الارض ويبيع الفجل فصوص الفجل وهي مغيبة في الارض - 00:04:58ضَ
وكل ما المقصود منه مغيب في الارض قالوا لان اوراقه الظاهرة تدل على نوعيته وجودته وسلامة نعم ولان حاجة الناس تدعو الى هذا ايضا. نعم والاصل في البيع الحلم الا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. فجل كذا بالكسر. اي نعم. ضبطت عندي بالظم - 00:05:21ضَ
يمكن نعم قال ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. كذلك من صور اه الجهالة وما يكون فيه المبيع مجهولا بيع بيع الملامسة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة - 00:05:47ضَ
فسره العلماء بان يقول اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا يقول البائع للمشتري اي ثوب لمسته من هذه الثياب مثلا او اي دابة لمستها من هذه الدواب فهي عليك بكذا - 00:06:04ضَ
لان هذا مجهول ربما يلمس شيئا مثمنا فيتضرر البائع او يلمس شيئا آآ غير مثمن فيتضرر المشتري. نعم والمنابذة كذلك بيع المنابذة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والمنابذة كان يقول اي ثوب نبذته اليك - 00:06:21ضَ
فهو عليك بكذا ولا يدرى ما هو الثوب الذي سينبذه فيكون في هذا جهالة. نعم ولا عبد من عبيده ولا يجوز بيع عبد من عبيده مجملا حتى يقول العبد الفلاني - 00:06:45ضَ
اما بيع عبد من عبيده دون تعيين فهذا يؤول الى النزاع لان هذا العبد مجهول نعم ونحوه كان يقول اه يبيع عليه سيارة من سياراته او يبيع عليه ثوبا من ثيابه او يبيع عليه فلة من الفلل التي له - 00:07:03ضَ
هذا كله لا يجوز لان هذه هذه الاشياء مجهولة حتى يعين فيقول الثوب الفلاني السيارة الفلانية الفلة الفلانية حتى تزول الجهالة وينقطع النزاع نعم ولا استثناؤه الا معينا. كذلك من المجهولات في البيع ان يستثني - 00:07:25ضَ
استثناءا مجهولا كان يقول بعت عليك هذه الدار الا الا بعضها او الا غرفة منها بدون تعيين او بعتك هذا اللحم الا الا الا كذا منه الا مقدار رطل منه واللحم مجهول - 00:07:49ضَ
مجهول الوزن. نعم فان هذا يؤول الى الجهالة والعلماء يقولون استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا فاما اذا كانت الدنيا معلومة فلا بأس كأن يقول بعت عليك هذه الدار الا الغرفة - 00:08:17ضَ
الفلانية او بعت عليك هذا هذا هذه الشاة تذبحها الا آآ رأسها او الا اكارعها او اطرافها او الا جلدها لان هذي استثناء معلوم وليس فيه غرر والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:43ضَ
نهى عن الثنية الا ان تعلم. فاذا علمت يعني علم المستثنى وتحدد فلا بأس بذلك يجوز الاستثناء المعلوم من البيع. نعم قال وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. لان هذا معلوم - 00:09:09ضَ
اذا استثنى من حيوان يؤكل ويذبح للاكل استثنى رأسه او يستثنى جلده او استثنى اطرافه وكارعه صح لان هذه الاشياء معلومة ولا جهالة فيها ولان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة - 00:09:29ضَ
آآ هو وابو بكر ومولاهم مولاه ودليله مع عامر بن فهيرة فعلوا ذلك ومولى ابي بكر عامر بن فهيرة فعلوا ذلك اشتروا شاة من رجل واستثنى الرجل اطرافها فامضوا معه هذا البيع نعم - 00:09:50ضَ
وعكسه الشحم والحمل اما لو لو باع حيوانا واستثنى شحمه لم لم يصح البيع لان الشحم مجهول او استثنى الحمل قال بعتك هذه الدابة الا الحمل الذي في بطنها اذا ولدت يكون لي هذا لا يجوز لان الحمل - 00:10:17ضَ
مجهول نعم ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. سبق انه لا يصح بيع بيع المغيب الذي لا يرى مثل المسك في ثأرته كل ما هو مغيب لم يوصف ولم يرى للمشتري للطرف الاخر - 00:10:38ضَ
لان المغيب مجهول مغيب مجهول لكن يستثنى ما تدعو الحاجة الى بيعه مما هو ولا يمكن الانتفاع به الا كذلك الا ببقاء قشرته عليه مثل ما مأكوله في جوفه كالبطيخ - 00:11:01ضَ
والرمان والباقي الا لان هذه الاشياء من مصلحتها وبقاء الانتفاع بها ان تبقى عليها قشورها. نعم. ولا تزال الا عند الاستعمال فلاجل المصلحة تسمح في بيعها وهي كذلك نعم وبيع الباقلاء وبيع الباقل ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. كذلك يجوز بيع الحب المشتد - 00:11:23ضَ
في سنبله اذا بدا صلاحه اذا اشتد بدا صلاحه فيجوز بيعه يجوز بيعه في سنبله لانه يحتاج الى بقائه في سنبله. نعم وان يكون الثمن معلوما نعم هذا من شروط صحة البيع - 00:11:56ضَ
ايضا ان يكون الثمن معلوما كما انه يشترط ان يكون المبيع معلوما فكذلك يشترط الثمن ان يكون معلوما لانه احد العوظين نعم فان باعه برقمه او بالف باعه برقمه اذا باعه برقمه قال بعتك هذه السلعة بالرقم المكتوب عليها - 00:12:19ضَ
انا ما ادري وش ثمنها لكن ثمنها مكتوب عليها فبعثك اياها بما كتب عليها وكلاهما يجهل هذا الرقم قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا فلا يصح بيع الشيء برقمه حتى يعلم - 00:12:43ضَ
نعم او بالف درهم ذهبا وضجة او او بعتك هذه السلعة بالف بعضها ذهب وبعضها فظة فان هذا لا يصح لانه لا يدرى ما مقدار الذهب؟ من الفضة. من الفضة فيكون ذلك - 00:13:01ضَ
مجهولا نعم او بما ينقطع به السعر. كذلك مما مما من صور جهالة الثمن ان يبيعه بما ينقطع به السعر كأن يقول اخذ منك هذه السلعة بما ينقطع به السعر - 00:13:21ضَ
آآ او اذا انقطع السعر وانقطع الحراج فقد اشتريتها منك حرج عليها واخر شيء تصل اليه فانا مشتريها منك. هذا يحدث كثيرا. انا مشتريها منك به لانه مجهول لا يدرى ماذا ينقطع - 00:13:41ضَ
به السحر قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا المعاملات في الاسلام يجب ان تكون مبنية على المعلومية وعلى زوال الغرر والمقامرة ولان هذا يحصل فيه خداع ويحصل فيه جهالة فيتضرر احد الطرفين. نعم - 00:13:58ضَ
احيانا يكون عند بعض المشتري المشتري الفهم لهذه السلعة وجنسها فيقول لمالكها اشتريها منك بما تقف عليه في السوق. ما يصلح هذا لانه ما يدرى ماذا تقف عليه في السوق - 00:14:19ضَ
نعم يعني يحرموا التبايع بهذا؟ اي نعم نعم او بما او قال بما باع زيد وجهلاه او احدهما او بما باع به زيد بعتك هذه السلعة بمثل ما باع به زيد نظيرتها - 00:14:33ضَ
وجهلاه جهل ما باع به زيد فانه لا لا يصح البيع لانه لان هذا لان هذا الثمن مجهول ويحصل فيه غرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع الغرر ونهى عن الجهالة - 00:14:49ضَ
والحاصل ان القاعدة في الشريعة منع الغرر والجهالة في البيوع نعم او احدهما يعني جهل ما باع به زيد او جهله احدهما فانه لا يصح هذا البيع لوجود الغرض. نعم. لم يصح. نعم. وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا - 00:15:07ضَ
كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح اذا باع صبرة وهي الكومة من الطعام. كل قفيز بدرهم او باع القطيع من الغنم. كل شاة بمئة ريال او باع الثوب يعني القماش - 00:15:32ضَ
كل ذراع بدرهم فانه يصح هذا البيع لان هذا ليس فيه غرر وليس فيه جهالة لان المبيع مشاهد وقدر ثمنه قدر ثمنه بما يعلم قدر ثمنه بما يعلم مآلا ولا غرر فيه فيجوز هذا. نعم - 00:15:52ضَ
وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا وان باع الصغرى باع من الصغرى كل قفز بدرهم لم يصح لماذا؟ لانه ما يدرى ما ما حاجة المشتري - 00:16:17ضَ
بخلاف السورة التي قبلها باع الصبر كلها كل قفز بدرهم اما هنا باع من الصغرى كل يعني يقول خذ حاجك من هذه الصبغة كل قفز بدرهم هذا لا يصح لانه مجهول ما يدرى - 00:16:36ضَ
ماذا يأخذ من الصغرى فيكون المبيع مجهولا. نعم ما تحقق فيه العلم وهو يعرف لو اخذ اربعة صبر او خمسة ما يدروا وش يبي ياخذ ربما يكون حاجته كثيرة او قليلة - 00:16:52ضَ
او متوسطة فلا يدري البايع ما ما حاجة المشتري من هذه الصبرة؟ اذا اخذ اربعا يعطيه اربعة دراهم واذا اخذ عشرا يعطيه عشرة دراهم يعني في مرحلة من المراحل تنتفي الجهالة. مجهول لا هذا مجهول. مجهول وقت العقد - 00:17:06ضَ
هذا مجهول وقت العقد. نعم. هذا يحدث كثيرا في البقالات والمحلات لانه يأخذ كذا عددا اذا اخذت كذا فلك كذا كل شيء مسعر هذاك ياخذ كل شيء بسعره مسعر اي نعم لكن هذا ما سعر نعم نعم احسن الله اليكم - 00:17:23ضَ
وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا وعكسا او باع بمئة درهم الا دينار بمئة درهم هذا من الفضة الا دينارا وهو النقد من الذهاب - 00:17:40ضَ
فالمستثنى من غير جنس المستثنى منه من غير جنس المستثنى منه فيكون مجهولا والاستثناء اذا كان مجهولا لم يصح. نعم. او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح - 00:17:57ضَ
اذا باع شيئا معلوما ومجهولا كان يقول بعتك هذه الفرس وما في بطن الاخرى بعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الاخرى بمئة ريال لم يصح لان ما في بطن الفرس الاخرى مجهول - 00:18:16ضَ
مجهولة ولكن يصح في المعلوم بقسطه يصح في المعلوم بقسطه من الثمن نعم فان لم يتعذر نعم او باع او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. نعم اذا باع معلوما ومجهولا كقوله - 00:18:37ضَ
بعتك هذه الفرس وما في باطن الفرس الاخرى ويتعذر علم هذا المجهول لان الحمل ما دام في البطن تعذر ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. اما ان قال آآ الفرس المعلومة بمئة ريال - 00:19:00ضَ
المجهول الحمل الذي في بطن الاخرى بخمسين ريال صح في المعلوم بقسطة صح في المعلوم بقسطه المحدد وبطل في المجهول. نعم. لو باعهما بثمن واحد لو باعهما بثمن لم يصح. نعم - 00:19:21ضَ
فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. نعم يعني وبطل في غير المعلوم؟ اي نعم ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن ولو باع مشاعا بينه وبين غيره؟ نعم اذا باع شيئا مشتركا بينه - 00:19:40ضَ
وبين غيره فانه لا يصح ان يبيع ملك غيره فيجوز ان يبيع نصيبه لكن لا يجوز ان يبيع نصيب غيره. نصيب غيره بثمن واحد بثمن واحد فماذا نعمل نقول يصح في نصيبه بقسطة يوزع الثمن على - 00:20:01ضَ
على آآ على اسهم على اسهم الشركاء فيصح اه البيع في سهمه بقسطه من الثمن. نعم كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء كالطعام مثلا يعني مشترك بينهم مئة صاع من الطعام باعها بخمسين ريال - 00:20:22ضَ
صح في نصيبه بقسطه. صح في نصيبه من الطعام مثلا بقسطه من الثمن لان نقسم القيمة على على المبيع فيكون يصح البيع في نصيب البايع بقسطه ويبطل في نصيب شريكة نعم - 00:20:46ضَ
وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه لو باع عبده وعبد غيره بغير اذن الاخر صح في عبده بقسطه من الثمن - 00:21:04ضَ
يعني باع عبده وعبد غيره بقيمة واحدة فانه تقسم القيمة على الاثنين يصح بعبده بقسطه بمعنى ان انه يقوم كل منهما يقوم كلنا كل منهما وتجمع قيمة العبدين المقدرة تجمع قيمة العبدين المقدرة المقدرة - 00:21:25ضَ
ويؤخذ له من الثمن الذي وقع عليه البيع بقسط نصيبه من الثمن المقدر. نعم وفي الخن فاذا كان مثلا عبده يساوي هو باع عبده وعبد غيره بمئة ريال نقول كم يسوى عبد البايع؟ قالوا يسوى عشرين ريال - 00:21:53ضَ
وكم يسوى اه عبد الاخر؟ الاخر الذي لم يأذن قالوا يسوى عشرة ريال نسبة نصيبه الى المجموع هي نجمع عشرة مع عشرين يصير تمام ثلاثين كم نسبة نصيب البايع من الثلاثين - 00:22:15ضَ
الثلثان؟ نعم. الثلثان. نعم. فيصح بثلثي القيمة. ويلغو اه ثلث القيمة لانه بيع ما لا يصح ولا يملك هذا معناه بقسطه من الثمن نعم يعني يعني بالمحاصة اي نعم. بنسبته - 00:22:32ضَ
نعم وفي الخل بقسطه كذلك اذا باع خلا وخمرا الخل يجوز بيعه والخمر لا يجوز بيعه لكن باعهما بقيمة واحدة بمئة ريال نقوم ونثمن الخل كم يسوى قالوا يسوى خمسين ريال - 00:22:50ضَ
قلنا والخمر لو كان خلا كم يسوى قالوا يسوى مثلا خمسة وعشرين ريال. المجموع خمسة وسبعين. خمسة وسبعين. كم نسبة الخمسين للخمس والسبعين ثلثها ايضا ثلثا اذا يصح في ثلثي القيمة ويلغو - 00:23:08ضَ
ثلثها. نعم ولمشتر الخيار ان جهل الحال. هذه المسائل تسمى تفريق الصفقة. مسائل تفريط الصفقة فاذا فرقت عليه الصفقة يعني صححت في الصحيح وابطلت في البعض فيما لا يصح فان قال المشتريان علي ظرر من هذا انا احسبه ان صح البيع على الجميع. ولو دريت انه ما هو صام يعني الا نصيب هذا - 00:23:26ضَ
ما اشتريت انا علي ظرر وهذا ما يكفي حاجتي نقول لك الخيار ان شئت تمضي البيع وتأخذ آآ نصيب الذي باع عليك بقسطه من الثمن وان شئت ان تفسخ لاجل دفع الظرر عنك - 00:23:55ضَ
فلا بأس بذلك هذا معنى قوله ولمن آآ ولمشتري الخيار ان جهل الحال. ها؟ آآ انجهل الحال يعني فيما فيما يصح في انه ما العبد الثاني نعم ما يملك العبد الثاني يحس بهن كلهن - 00:24:12ضَ
كلهن له. نعم. او ان جهل الحال في المشترك يحسبه كله له ما يدري انه مشترك حسبه كله له. نعم. وتبين انه ما هو بكله له او جهل الحال في ان - 00:24:32ضَ
ان هذا الشيء خمرا اللي مع الخل جهل انه انه خمر. يحسبه خل تبين انه خمر جهل حاله فله الخيار. اما ان كان يعلم بهذه الامور كلها وداخل على بصيرة فليس له خيار - 00:24:46ضَ
له نصيب من باع عليه ويلغو في الاشياء الاخرى وليس له خيار لانه رضي بذلك ودخل على بصيرة نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا - 00:25:02ضَ
في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان - 00:25:20ضَ
وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:34ضَ