شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|83 من 194|كتاب البيع|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثالث والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة في حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنى باختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ - 00:00:36ضَ

فحياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن البيع ووقفنا عند قوله فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني - 00:00:54ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بهذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله البيوع المنهي عنها بعد ان قرع من - 00:01:13ضَ

بيان البيع الصحيح و متطلباته شروطه بين في هذا الفصل البيوع المنهي عنها من اجل ان يتجنبها المسلمون ومن ذلك البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني وهو النداء الذي يكون عند دخول - 00:01:40ضَ

الامام وجلوسه على المنبر وذلك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض - 00:02:16ضَ

وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نادى المؤمنين سبحانه وتعالى ان يتركوا البيع اذا نودي للصلاة لصلاة الجمعة من اجل ان يتوجهوا لاداء الصلاة ولا يشتغلوا بالبيع - 00:02:40ضَ

لان العبادة لها وقت وطلب الرزق له وقت وطلب الرزق يكون قبل قبل النداء للصلاة ويكون بعد الفراغ من الصلاة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله - 00:03:09ضَ

وكذلك في الصلوات الخمس قال تعالى آآ يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار - 00:03:31ضَ

فاذا باع بعد النداء لصلاة الجمعة النداء الثاني فانه لا يصح البيع لانه بيع منهي عنه والنهي يقتضي الفساد اما البيع بعد النداء الاول فلا مانع منه لان النداء الاول - 00:03:58ضَ

لم يكن هو النداء المذكور في الاية والغرض من النداء الاول ان يتذكر المسلمون انهم في يوم جمعة من اجل ان يتهيأوا للذهاب للصلاة بوقت مبكر يمكنهم آآ الحضور للصلاة قبل - 00:04:25ضَ

دخول الخطيب نعم احسن الله اليكم قال ويصح النكاح وسائر العقود يصح النكاح وسائل العقود التي ليست بمعنى البيع لان النهي انما جاء عن البيع فلا يدخل غيره في حكمه - 00:04:52ضَ

ولان البيع يكثر وقوعه ويشغل الناس بخلاف النكاح وامثاله من العقود النادرة التي لا يكثر وقوعها نعم قوله الاول ممن تلزمه الجمعة لو باع من لا تلزمه صح بيعه ممن تلزمه الجمعة وهو - 00:05:20ضَ

المسلم المقيم المسلم المقيم آآ الصحيح الذي يستطيع الحضور فيخرج المسافر ويخرج المريض الذي لا يستطيع الحضور ويخرج ايضا الصغير الذي هو دون البلوغ فهؤلاء لو باعوا صح بيعهم لانه لا يلزمهم الحضور - 00:05:46ضَ

لصلاة الجمعة نعم قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا الصورة الثانية من البيوع المنهي عنها البيع الذي يستعان به على معصية الله الا يجوز البيع لمن يستعين به على معصية الله - 00:06:15ضَ

فلا يجوز ان يباع العصير عصير الفواكه على من يتخذه خمرا اي على من يتركه حتى يشتد ويتخمر لان الله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وفي بيع العصير له وهو يعلم انه يتخذه خمرا - 00:06:37ضَ

اعانة له على الباطل وهذا من باب سد الوسايل المفظية الى المحظورات فهو من التعاون على الاثم والعدوان نعم احسن الله اليكم قال ولا سلاح في فتنة وكذلك مما يستعان به على الباطل - 00:07:05ضَ

بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين كان يبيع على من يقطع الطريق يبيع سلاحا على من يقطع الطريق او يبيع سلاح للخوارج الذين يخرجون على ولي الامر او يبيع سلاحا - 00:07:28ضَ

لمن آآ للبغاة آآ الذين يخرجون عن طاعة ولي الامر لان في بيع السلاح لهم اعانة لهم على الباطل وقد قال الله جل وعلا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله - 00:07:51ضَ

ان الله شديد العقاب فكل بيع يعلم من المشتري انه يستعين به على الباطل فانه بيع محرم ولا يصح نعم قال ولا عبد مسلم لكافر كذلك من البيوع المنهي عنها لانها تفضي الى الحرام - 00:08:13ضَ

بيع العبد المسلم للكافر لانه لا يجوز تمكين الكافر من الولاية على المسلم قال الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحمد لله اما بيع العبد الكافر للكافر - 00:08:41ضَ

فلا فلا بأس بذلك لانه مثله نعم قال ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه الا في سورة ما اذا كان بيع العبد للكافر يحصل بها العتق للمبيع كان يكون قريبا له - 00:09:03ضَ

كأن يكون قريبا للكافر كأن يكون ابنا له او اخا له او تربطه به قرابة محرمة فيكون في بيعه له آآ فيكون في بيعه له سبب في اعتاقه فان هذا من - 00:09:25ضَ

افان هذا من الاسباب التي تفظي الى الى مباح او الى خير فيجوز بيع العبد المسلم للكافر في هذه الصورة اذا كان بيعه وسيلة لعتقه عليه. نعم احسن الله اليكم قال وان اسلم في يده - 00:09:47ضَ

اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته هذه المسألة متفرعة عن مسألة ملكية الكافر للمسلم وهي ما اذا كان تحته عبد كافر اذا كان في ملكه عبد كافر ثم اسلم - 00:10:08ضَ

اسلم العبد. نعم. فانه يجب ازالة ملك الكافر عنه ويجبر على ويجبر على ازالة ملكه عنه قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولان هذا فيه ترغيب في الاسلام - 00:10:27ضَ

نعم قال ولا تكفي مكاتبته. ولا تكفي مكاتبته. والمكاتبة هي ان يبيع السيد عبده نفسه بمال يؤديه اليه ثم يعتق هذه هي المكاتبة قال الله سبحانه وتعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا - 00:10:49ضَ

امر آآ السادة ان يعتقوا عبيدهم اان يكاتبوا عبيدهم اذا طلبوا منهم ذلك اذا علموا ان ان ذلك يترتب عليه الخير لان هذا فيه اعانة لهم على الخير فاذا طلب العبد المكاتبة من سيده - 00:11:15ضَ

فانه لا ينبغي لسيده لسيده ان يمانع في ذلك الا اذا كان ذلك وسيلة الى الشر فانه لا يكاتبه فالكافر لو اسلم مملوكه فانه يعتق اه فانه يعتقه على الفور - 00:11:42ضَ

ولا يمكن الكافر من مكاتبته لانه لانه ولو كاتبه فانه لا يزول ملكه عنه وله ان وله ان ان وللسيد ان ان يرجع عن العقد لقوله صلى الله عليه وسلم في المكاتب - 00:12:04ضَ

انه قن ما بقي عليه درهم نعم قال وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقصد العوظ عليهما ان جمع بين عقدين بثمن واحد كان جمع بين بيع - 00:12:26ضَ

وكتابة ففي هذه الصورة لا يصح لا يصح البيع والكتابة لان لانه يكون قد باع ملكه لملكه لان المكاثم ملك له ما بقي عليه درهم من دين الكتابة فيكون قد باع ما له لماله - 00:12:50ضَ

هذا معنى قوله في غير الكتابة اما لو جمع بين بيع وصرف او غيره من العقود كان يقول بعتك هذه السلعة وصارفتك هذا الذهب يعني بعت عليك هذه السلعة وهذا الذهب - 00:13:14ضَ

بالف ريال مثلا صح ذلك لانه لا محظور فيه او بين بيع وايجارة كان يقول بعتك هذا البيت واجرتك هذه السيارة بمبلغ كذا وكذا فانه يصح لعدم المانع من ذلك لان الاصل في المعاملات - 00:13:37ضَ

الحلم الا ما دل الدليل على تحريمه ويقسط العوض عليهما بان يقوم كل واحد منهما بما يساوي ثم يجمع آآ تقدير آآ المقوم ثم تقسم القيمة التي وقع عليها العقد - 00:14:02ضَ

على نسبة اه التقديرين هذا معنى قوله ويبسط العوظ عليهما اي على المبيعين او على البيع والايجارة او على البيع والكتابة. نعم قال ويحرم بيعه على بيع اخيه كذلك من من البيوع المحرمة - 00:14:26ضَ

التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بيعه على بيع اخيه كأن يشتري شخص سلعة اشتري شخص سلعة ويكون له الخيار ثم يأتي اليه شخص ويقول انا ابيعك احسن منها - 00:14:51ضَ

بهذه القيمة فهذا حرام ولا يصح هذا البيع لانه صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع احدكم على بيع اخيه لما في ذلك من الافساد ولما في ذلك من افساد بيعة اخيه المسلم - 00:15:13ضَ

فلا يدخل عليه حتى آآ يتنازل المشتري عن تلك البيعة فاذا تنازل وتركها فلا مانع ان يبيع عليه اما ما دام انه لم يتنازل وهو في مدة الخيار فانه لا يدخل عليه ويقول دعها - 00:15:39ضَ

وانا ابيعك مثلها بقيمتها او بارخص منها لما في ذلك من الاعتداء على حق اخيه المسلم نعم قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة هذي صورة بيعها على بيع اخيه. قال وشراؤه على ان يقول - 00:16:01ضَ

كان يبيع سلعة بعشرة ثم يذهب للمشتري ويقول انا اعطيك مثلها بتسعة من اجل ان يفسخ البيع مع الاول. نعم. ويشتري من الثاني ولا يخفى ما في هذا من الاظرار - 00:16:25ضَ

بحقوق المسلمين والتعدي عليهم نعم قال وشراؤه على شرائه شراؤه على شراء كان يشتري شخص سلعة بتسعة مثلا ثم يذهب اليه ويقول انا اشتريك منها اشتريها منك بعشرة افسخ البيع - 00:16:41ضَ

وانا اشتريها منك بعشرة لان هذا الصورة الاولى فيه فيها اظرار بالبايع وهذه الصورة فيها اظرار بالمشتري وهو داخل في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض نعم قال كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. ليفسخ ويعقد معه. ليفسخ. يعني دل على ان هذا - 00:17:06ضَ

انما يتصور في مدة الخيار اما لو كان البيع لازما فانه لا يستطيع ان يفسخ لكن هذا في مدة الخيارين خيار الشرط او خيار المجلس نعم لنفسها ويعقد معه ويبطل العقد فيهما - 00:17:33ضَ

نعم مع كونه يأثم ويعصي الله في كونه باع على بيع اخيه او شراء على شراء اخيه مع كونه اثم ويعصي الله سبحانه وتعالى فان البيع ايضا لا يصح بالصورتين - 00:17:52ضَ

لانه بيع منهي عنه والنهي يقتضي الفساد وايضا مثله السوم اذا سام احد سلعة واراد البائع ان يبيعها عليه اطمئن الى الصوم واراد ان يبيع فلا يجوز لاحد ان يقول له انا عندي زيادة - 00:18:12ضَ

اما ما دامت السلعة معروضة بالمزاد فلا مانع انه يزيد لكن اذا انتهى الصوم واراد البائع انه يبيع فلا يأتيه ويقول اصبر. انا عندي زيادة لان هذا من صومه على صوم اخيه اخيه وقد جاء النهي عنه - 00:18:36ضَ

ومن هذا نعلم او يتبين لنا احترام حقوق المسلمين وعدم ايذائهم وعدم التعدي عليهم ونعلم من هذا ايضا ان الاسلام جاء بمنع ما يسبب البغظاء ويسبب الاحقاد لانه لا شك ان - 00:18:54ضَ

ان اذا باع على بيع اخيه او او يشترى على شرائه او سام على صومه. نعم فسيحدث هذا شيئا من التباغظ فان الذي لحقه الظرر سيبغظ هذا الشخص الذي اضر به - 00:19:19ضَ

والاسلام جاء بمنع ما يسبب البغظاء بين المسلمين نعم احسن الله اليكم قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة او اشترى شيئا نقدا كذلك من - 00:19:39ضَ

البيوع المنهي عنها ما كان مشبها للربا البيع الذي يشبه الربا او يتخذ وسيلة الى الربا المحرم ان الله سبحانه وتعالى حرم الربا احل البيع وحرم الربا وتوعد المرابين باشد الوعيد - 00:19:57ضَ

اه اذا كانت صورة البيع تشبه الربا فان هذا منهي عنه وذلك بان يبيع ربويا اي شيئا يدخله الربا كالطعام مثلا كالطعام او التمر شيء يدخله الربا يبيع بثمن مؤجل - 00:20:22ضَ

ثم عند التشديد يعوضه عنه بما لا يباع به نسيئا. كأن يعوضه عنه يعوضه عن النقود التي هي ثمن للطعام اه ثمنا للبر يعوضه عنها برا فيصبح كأنه باع برا ببر آآ مؤجلا - 00:20:46ضَ

هذا يشبه الربا وكذلك آآ لو باعه تمرا مثلا بدراهم مؤجلة ثم لما حل الاجل قال انا اعطيك بدل الدراهم تمرا فهذا يشبه انه باع تمرا بتمر مؤجل نعم او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة - 00:21:10ضَ

كذلك من البيوع المنهي عنها لانها وسيلة الى الربا بيع العينة بيع العينة وهي ان يشتري نقدا بدون ما باع به نسيئة كان يبيع عليه سلعة بعشرة الاف مؤجلة ثم يشتريها منه البائع يشتريها من المشتري - 00:21:42ضَ

المدين بالثمن باقل مما باعها به نسيئة فكأنه كان يشتريها مثلا بتسعة الاف فيكون كانه باع عشرة الاف ريال بتسعة الاف ريال مؤجلة وجعل هذه السلعة حيلة الى الربا وهذه مسألة - 00:22:09ضَ

العينة سميت بذلك لانه رجع اليه عين ما له فيكون المقصود بيع آآ دراهم بدراهم وتجعل السلعة يعني اه ساترة للربا ووسيلة الى الربا وقد جاء النهي عن بيع العينة - 00:22:32ضَ

كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم - 00:22:56ضَ

وبيع العينة هو هذا ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل مما باع به مؤجلا ويبقى الدين المؤجل في ذمة للمشتري نعم قال لا بالعكس لا عكس العينة يعني لو باعه سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها منه باكثر من الثمن - 00:23:15ضَ

المؤجل فهذا لا يدخل في العينة لانه لا محذور فيه اه على هذا القول والقول الثاني ان هذا يدخل ايضا لانه في الحقيقة بيع دراهم بدراهم مؤجلة واتخذت السلعة حيلة - 00:23:41ضَ

الى الربا وان اختلف العاقد بصورة عن صورة فان هذا لا يكفي لاباحة هذا الشيء نعم اذا الصواب خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله؟ نعم قال لا بالعكس لم يجوز - 00:24:03ضَ

اي نعم احسن الله اليكم. قال وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير ان اشترى الذي باعه مؤجلا اشتراه بغير جنس الثمن - 00:24:22ضَ

المؤجل كان باعه السلعة دراهم مثلا مؤجلة ثم اشتراها منه باقمشة او بثمن من غير جنس الثمن المؤجل فان هذا عندهم يجوز لانه ليس هو مسألة العينة ولكن الصحيح انه - 00:24:39ضَ

اذا اتخذ حيلة فانه لا يجوز ايضا. نعم قال وبعد تغير صفته او من غير مشتريه او باع السلعة بثمن مؤجل ثم السلعة تغيرت صفتها. استعملت وتغيرت صفتها ونقصت فلا بأس ان يشتريها منه باقل مما باعها به مؤجلة نظرا لتغير الصفة وتغير - 00:25:06ضَ

القيمة ولكن ايظا هذا لا يخلو من نظر لانه قد يتحيل على تغيير الصفة من اجل ان يتوصل الى مسألة العينة. نعم او من غير مشتريه او من غير مشتريه اذا باع سلعة بثمن مؤجل - 00:25:34ضَ

ثم المشتري باعها على شخص فعلا اي نعم ثم البائع الاول اشتراها من الشخص الثالث الاجنبي فهذا لا مانع منه لانه انتفت انتفى معه المحذور وهو التحيل الى الربا ما لم يكن هذا عن تواطؤ - 00:25:55ضَ

فان كان هذا عن تواطؤ وجعل هذا الشخص الداخل محللا فان هذا لا يزيل حكم التحريم وهي مسألة العينة وهذه الحيلة لا تبيح فهذا المحرم نعم او اشتراه ابوه او ابنه جاز - 00:26:13ضَ

او اشتراه منهم من لا تقبل شهادته له كابيه او ابن جاز للبايع ان يشتريها منه من ابيه او من او من ابنه ولكن ايضا هذا اذا كان عن حيلة ومواطأة - 00:26:33ضَ

فانه لا يجوز لان الحكم لا يتغير بالحيلة. نعم. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم مستمعينا الكرام الى هنا تنتهي هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:26:50ضَ

حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. وهذه تحية من زميلي خالد منور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:07ضَ