شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|84 من 194|كتاب البيع|باب الشروط في البيع|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ
ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب البيع ووقفنا عند قوله باب الشروط في البيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:58ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع شروط جمع شرط والشرط لغة العلامة قال تعالى فلينظرون الا ان تأتيهم هل ينظرون الا ان تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء - 00:01:15ضَ
اشراطها اي علاماتها والشرط كما عرفه الاصوليون وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمراد بالشروط هنا اه اشتراط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة - 00:01:37ضَ
قيراط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة بموجب العقد والاصل الاصل جواز الشروط لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرام او حرم حلالا - 00:02:08ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط فدل على انه لا يحرم من الشروط الا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:02:35ضَ
قال منها صحيح كالرهن شروط في البيع الشروط في البيع قال في البيع لاجل ان يفرق بينها وبين شروط البيع التي سبقت فجئت هذيك شروط لصحة البيع. واما هذه فهي شروط - 00:02:56ضَ
في البيع. نعم وهي تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة الشروط الصحيحة تنقسم الى قسمين ايضا القسم الاول ما هو من منفعة العقد كالرهن وتأجيل الثمن وصفة تكون في المبيع - 00:03:20ضَ
كأن يكون العبد كاتبا او خصيا و او مسلما او تكون الامة بكرا في هذا النوع مصلحة للعقد فالرهن معناه توثيق معناه التوثيق بعين توثيق الدين بعين يمكن استفاؤه منها - 00:03:52ضَ
او من زمنها هذا هو الرهن والاصل فيه قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وفي قراءة فرهن مقبوظة وتأجيل الثمن التأجيل غير الحال لان البيع على قسمين بيع حال - 00:04:24ضَ
كان يقول هذه السلعة بمئة حالة او هذه السلعة بمئة وخمسين مؤجلة فالتأجيل ايضا من مصلحة العقد الراهن من مصلحة العقد لانه توفيق له. نعم والتأجيل ايضا من مصلحة العقد لانه يرغب المشتري - 00:04:49ضَ
المشتري يرغب المؤجل وكذلك صفة في المبيع هذي مما يرغب المشتري كأن يكون العبد كاتبا يعني يحسن الكتابة او يحسن الصناعة اه او غير ذلك من الحرف فان هذا مما يرغب الزبائن فيه - 00:05:14ضَ
ومما يزيد في قيمته فاذا شرط المشتري ان العبد الذي اشتراه يكون يحمل صفة من الصفات المرغبة كالكتابة والحرفة المقصودة او ان يكون العبد او خصيا وهو آآ مزال الخصيتين او الموجوء - 00:05:38ضَ
وذلك من اجل غض بصره يا غظ بصره عن النسا لانه سيكون في البيت وفي الخدمة فاذا كان خصيا فانه تؤمن معه الفتنة بخلاف ما اذا كان غير خصي فانه لا تؤمن منه الفتنة - 00:06:04ضَ
او ان يكون العبد مسلما ان يكون العبد مسلما لان العبد المسلم له ميزة على العبد الكافر نعم والامة بكرا او تكون الامة التي يشتريها بكرا لان البكر اه ارغب من من السيء واه يكون لها زيادة قيمة ولها رواج - 00:06:25ضَ
اذا اراد ان يبيعها بخلاف السيد. فاذا شرط المشتري هذه الصفات في المبيع فهذا شرط صحيح لانه لغرض صحيح ولان له تأثيرا في الرغبة نعم. ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا - 00:06:53ضَ
وحملان النوع الثاني من الشروط الصحيحة ايضا آآ ان يشترط نفعا ان يشترط المشتري او البائع نفعا في في المبيع نفعا في المبيت. في المبيع فاشتراط البائع النفع في المبيع - 00:07:13ضَ
كأن يبيع دارا ويشتري سكناها شهرا او يبيع بعيرا ويشترط حملانه الى موضع معين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من ابن عمر بعيرا - 00:07:34ضَ
فشرط ابن عمر على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحمل عليه الى المدينة فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما شرط ولابد ان يكون الموضع الذي يحمل اليه يكون معينا - 00:07:59ضَ
لتزول الجهالة نعم او شرط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره اما النفع الذي يشترط للمشتري على البائع فكما لو شرط على البائع حمل الحطب اشترى منه حطبا وشرط عليه ان يحمله الى بيته - 00:08:15ضَ
او الى محل كذا فهذا بيع وشرط فهو جائز لان هذا الشرط فيه نفع للبايع وقد اشترى محمد بن مسلمة آآ حزمة حطب من نبطي من الانباط وشرط عليه حملها - 00:08:38ضَ
الى بيته او شرط نعم او شرط خياطة الثوب او تفصيله. او شرط على او شرط المشتري على البائع تكسير الحطب كما لو اشترى منه حطبا وشرط عليه ان يكسره له - 00:08:58ضَ
آآ او او اشترى منه ثوبا وشرط منه ان يخيطه يعني اشترى منه قماشا وشرط منه شرط عليه ان يخيطه فهذا الشرط صحيح لانه من منفعة المشتري. نعم. قال وان جمع او تفصيله. نعم. او شرط على بائع القماش ان يفصله له - 00:09:17ضَ
هذا شرط صحيح. نعم قال وان جمع بين شرطين بطل البيع ان جمع بين شرطين مما سبق كان يشتري خياطة الثوب وتفصيله او شرط حمل الحطب وتكسيره فهذا باطل هذا الاشتراط باطل - 00:09:42ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرطين في البيع نهى عن الشرطين في البيع وهذان شرطان وانما الذي يجوز كما سبق شرط واحد ولكن الصحيح انه لا بأس بذلك ايضا - 00:10:04ضَ
انه اذا جاز الشرط نعم. جاز الشرطان وكل ما فيه مصلحة واما النهي عن شرطين في البيع فالمراد به بيع العينة الذي سبق ان يبيعه ان يبيعه سلعة بثمن مؤجل بشرط ان يشتريها منه بثمن اقل من المؤجل - 00:10:21ضَ
فهذا هو الشرطين او الشرطان المنهي عنهما في البيع على الصحيح نعم قال ومنها فاسد يبطل العقد لما انتهى من النوع الاول وهو الشرط الصحيح هو واقسامه انتقل الى النوع الثاني - 00:10:44ضَ
وهو الشرط الفاسد وهو ثلاثة اقسام شرط الفاسد عن الباطل وهو ثلاثة اقسام القسم الاول فاسد يفسد العقد ولا يصح معه العقد الشرط الثاني شرط يفسد في نفسه ولا يبطل العقد - 00:11:05ضَ
العقد صحيح النوع الثالث شرط لا يصح معه العقد ويأتي تفصيل ذلك. نعم قال منها فاسد يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض. نعم الشرط الباطل الذي يبطل العقد - 00:11:26ضَ
هو شرط بيعتين في بيعة كما لو قال بعتك هذه السلعة بشرط ان تبيعني سلعة كذا وكذا بعتك هذه الدار بشرط ان تبيعني سيارتك او دارك فهذا باطل لانه بيعتان - 00:11:50ضَ
في بيعها المنهي عنه على احد التفسيرين او شرط عليه السلف اي القرض بعتك هذه الدار بشرط ان تقرضني كذا وكذا من النقود فهذا بيعتان في بيعة لانه بيع من طرف - 00:12:12ضَ
وسلف من الطرف الثاني مشروط احدهما للاخر فيبطل ذلك لانه هو معنى بيعتين في بيعة على احد التفسيرين او او السلم كان يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان تسلم الي كذا وكذا من الطعام - 00:12:34ضَ
والسلام هو تأجيل او السلف بالفاء هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن فاذا قال بعتك هذه السلعة بشرط ان تسلم الي وتسلفني اه كذا وكذا من الثمر فهذا ما باطل يبطل العقد - 00:12:59ضَ
لانه بيعتان في بيعة. نعم. وقرظ وبيع وايجارة. وكذلك عرفنا القرظ كذلك بيع وايجارة كان يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان تؤجرني بيتك بعتك هذه السلعة بمئة ريال بشرط ان تؤجرني بيتك - 00:13:20ضَ
بخمسين ريال مثلا او باكثر او باقل فهذا لا يجوز لان الايجار بيع فهو باعه وعقد معه بشرط ان ان يعقد الطرف الثاني معه عقدا اخر وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم آآ في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين - 00:13:41ضَ
في بيعة وكذلك اذا جمع بين بيع وصرف كأن يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان تصرف لي هذا الذهب انا بعتك هذه السلعة بكذا وكذا بشرط ان تصرف لي هذا الذهب بدراهم او العكس - 00:14:04ضَ
ان تصرف لي هذه الدراهم بزهب او تصرف لي هذه الدراهم بدنانير او او دولارات فهذا عقدان في عقد واحد وهو بيعتان في بيعة. نعم هذا يقع في كثير من الباحة احسن الله اليكم اذا اوتي بفئة نقدية كبيرة - 00:14:26ضَ
اشترط على من يريد الصرف ان يشتري منه. بعضهم يصرح بالشرط. بعضهم لا يصرح. هذا ما يجوز. هذا هو نفس نفس القضية يقول انا اصرف لك ما يخالف؟ نعم شرط ان تشتري مني شرط ان تشتري من - 00:14:46ضَ
هذا هو بيع واصرف هو المنيان هو بيعتان في بيعة يعني بعضهم لا يشترط يدعه ان كان اشترى منه شيئا صرف له. او اعتذر انه ليس عنده صرف ولا يشترط شيئا اذا ما باعوا هذا ما صار شيء. نعم - 00:15:00ضَ
قال وان شرط ان لا خسارة عليه او متى نفق المبيع هذا بيان للنوع الثاني من الشروط الفاسدة وهو الشرط الذي يفسد في نفسه ولا يفسد العقد كان شرط ان لا خسارة عليه - 00:15:17ضَ
يقول انا اشري منك هذه السلعة بشرط انها تربح نعم. فاما جابت لي ربح انا اردها عليك هذا باطل هذا الشرط باطل والبيع صحيح ومنعقد فالبيع صحيح لانه تم ومستوفيا لشروطه. اما كونه - 00:15:35ضَ
يشترط انه لا خسارة عليه هذا شرط فاسد لانه ينافي مقتضى العقد هذا ينافي مقتضى مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان المشتري يملك اه المبيع سواء ربح فيه او خسر - 00:15:58ضَ
نعم قال وان شرط ان لا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده؟ هذا من جنس الاول متى نفق المبيع؟ يعني راج. نعم. يكون له رواج في السوق. اما - 00:16:16ضَ
ما اذا صار ما يقبل في السوق او الرغبة فيه كثير فانا برده عليك نقول هذا شرط فاسد والبيع صحيح او لا يبيع ولا يهب ولا يعتق. او قال ابيعك هذه السلعة بشرط الا تبيعها. هذا ينافي مقتضى العقد - 00:16:27ضَ
لان الانسان اذا شرى شيئا وملكه يتصرف فيه ببيع او هبة كان فاذا قال بشرط ان لا تبيعه او بشرط الا تهبه فهذا شرط فاسد والبيع لانه ينافي مقتضى العقد لانه مقتضى العقد ان المشتري يتصرف في المبيع. نعم - 00:16:43ضَ
بان يبيعه او يستهلكه او يهب او ان يهبه لغيره هو حر فيه اما انه يحجر عليه يقول بشرط ان لا تبيعه بشرط الا تهديه الى احد لا تهبه لاحد - 00:17:05ضَ
فهذا حجر آآ على المشتري فيما احل الله له سبحانه وتعالى ان يتصرف في ملكه نعم ولا يعتق او ان اعتق فالولاء له وكذلك لو شرط باع عليه عبدا وشرط عليه الا يعتقه - 00:17:23ضَ
هذا شرط باطل والبيع صحيح وللمشتري ان يعتق العبد ولا عبرة بهذا الشرط لان لان لان المشتري اذا ملك السلعة وملك العبد جاز له ان يتصرف فيه باي نوع من التصرفات المباحة - 00:17:40ضَ
ومنها العتق للعبد بل العتق مرغب فيه فلا يحجر عليه ويقول له لا تعتقه على حجر وهذا منع لما رغب الشارع نعم. ففيه وهو العتق او شرط عليه ان اعتقه فالولاء له - 00:18:02ضَ
الله جل وعلا جعل الولاء للمعتق وهو الارث المعتق يرث العتيق اذا لم يكن للعتيق وارس والعتق والعتق عصوبة العتق عصوبة سببها او الولا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه - 00:18:22ضَ
بل بالعتق فاذا قال له ان اعتقتها ان اعتقته فالولاء لي ان اعتقت هذا العبد الذي بعته عليك بل ولا لي وليس لك هذا شرط باطل لانه يخالف كتاب الله عز وجل - 00:18:44ضَ
ولما جاءت بريرة وهي عبدة مملوكة كاتبها اهلها جاءت الى عائشة تطلب منها الاعانة على تشديد كتابتها قالت لها عائشة رضي الله عنها ان شئت نقدتها لهم ويكون الولاء لي - 00:19:02ضَ
فقالوا فهل ذهبت اليهم واخبرتهم؟ قالوا لا نبيعه عليها لكن يكون الولاء لنا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب عليه الصلاة والسلام وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله - 00:19:27ضَ
كل شرط ليس في كتاب الله فانه باطل وان كان مئة شرط الى ان قال صلى الله عليه وسلم وانما الولاء لمن اعتق فاذا شرط الولاء له وهو ليس معتقا - 00:19:47ضَ
فهذا شرط باطل لان الولاء لا يباع ولا يوهب الولاء لمن اعتق لا يباع ولحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. نعم احسن الله اليكم قال او ان يفعل ذلك - 00:20:04ضَ
او ان شرط عليه ان يفعل هذه الامور. باعه سلعة وقال بشرط انك تبيعها بشرط انك تبيعها ولا تخليها على ملكك نقول هذا شرط فاسد لان هذا يلزم المبيع اي يلزم البائع بما لا - 00:20:24ضَ
يلزمه وهو حر في ماله فلو شرط عليه انه يبيعه قال بعتك هذا هذا الشيء هذا بشرط ان تبيعه ولا تبقيه على ملكه نقول البيع صحيح والشرط باطل لانه ينافي مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان - 00:20:44ضَ
المالك يتصرف في ملكه اذا اشتراه ببيع او غيره وكذلك قال له ابيعك هذه السلعة بشرط ان تهبها لفلان فهذا البيع صحيح والشرط باطل لانه لا يلزم المشتري ان يهب - 00:21:04ضَ
اه ما اشتراه بل هو حر في ذلك ان شاء وهبه وان شاء لم يهبه ولا يلزم باخراجه عن ملكه او قال بعتك هذا العبد بشرط ان تعتقه بشرط ان تعتقه ففي هذه الصورة يصح الشرط - 00:21:22ضَ
ويلزمه الاعتاق لان الشارع يتشوف الى الحرية ويرغب في الاعتاق نعم قال بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق. بطل الشرط وحده وصح العقد في هذه الصور الا اذا شرط عليه ان يعتقه - 00:21:41ضَ
فانه يلزمه العتق لان العتق امر مطلوب شرعا نعم وبعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا. صح نعم بعتك هذه السلعة بشرط ان توفيني الثمن الى مدة كذا وكذا فان فان تعدى مدة كذا وكذا - 00:22:03ضَ
فلا بيع بيننا هذا صحيح لانه لغرض صحيح. نعم قال بعتك هذه السلعة بعشرة الاف بشرط ان تسددني قبل مضي شهر كذا وكذا او قبل مضي سنة كذا وكذا فله ما شراط لان هذا لغرض صحيح. نعم - 00:22:29ضَ
وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد هذا النوع الثالث من انواع الشروط الفاسدة وهو ان يبيعه بيعا معلقا الواجب في في البيوع ان تكون منجزة ولا تكون معلقة على شرط - 00:22:50ضَ
لما في ذلك من آآ الظرر على على المشتري لانه لا يتمكن من التصرف في المبيع لكونه بيعا غير مجزوم به والواجب في العقود ان يكون مجزوما بها لا معلقة - 00:23:13ضَ
فاذا قال بعتك ان رضي يزيد او ان جئتني بكذا او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك فبهذه الصور لا يصح البيع لانه بيع معلق بيع معلق والمفروض في البيوع ان يكون مجزوما - 00:23:37ضَ
بها ولانه اذا قال ان جيتك بحقك والا فالرهن لك هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه الرهن اذا - 00:24:01ضَ
حل الاجل فانه يباع ان كان من جنس ان كان من جنس الدين يستوفى الدين منه وان كان من غير جنس الدين فانه يباع ويسدد الدين منه فان بقي شيء من القيمة فانها تكون - 00:24:22ضَ
للمالك للراهن. نعم ولا يغلقه عليه المرتهن ويقول الرهن لي ويصادره منه هذا حرام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فهذا يلغي حكما شرعيا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرط باطل - 00:24:39ضَ
احسن الله اليكم ونفع بكم مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:03ضَ