شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|86 من 194|كتاب البيع|باب الخيار|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس السادس والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامجكم شرحي زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ - 00:00:36ضَ
وحياكم الله فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نعم كنا مع المؤلف في باب الخيار وسبق معنا نوعان منهما ووقفنا عند قوله الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة - 00:00:54ضَ
وبزيادة الناجح والمسترسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد النوع الثالث من انواع الخيار اذا غبن في المبيع وابنا يخرج عن العادة وهو ما يسمى بخيار الغبن - 00:01:13ضَ
اي الخيار الذي يثبت بسبب الغبن والغبن هو الظلم في في ثمن المبيع الذي يضر به فاذا زاد عليه ثمن المبيع زيادة لم تجري بها العادة فهذا غبن يسوغ له الخيار - 00:01:39ضَ
والمراد بالعادة عادة التجار فما عده التجار غبنا فانه يثبت الخير وما لم يعدوه غبنا فانه لا يثبت الخيار لانه لا لا يسلم البيع والمعاملات لا تسلم من غبن يسير - 00:02:14ضَ
لا تسلموا من غبن يسير يسير وانما المراد الغبن الفاحش فاذا ثبت الغبن بشهادة اهل الخبرة وانه غبن لم تجري به العادة فانه يكون للمشتري الخيار بين الامضاء والفسخ وذلك لان رجلا كان - 00:02:34ضَ
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قالوا لا احب ان ابن منقذ كان يبيع ويشتري وكان يغبن فشكى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذا بعت او ابتعت - 00:03:03ضَ
فقل لا خلاف اي لا غب ادل على ان الغبن الذي يخرج عن الالف والعادة انه ممنوع في الشرع وكذلك يثبت نعم قال وبزيادة الناجش والمسترسل. كذلك يثبت خيار الغبن - 00:03:18ضَ
بزيادة الناجش والناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وانما يريد ان يغرر اه المشتري فاذا كانت السلعة معروظة للبيع ثم جاء شخص وصار يزايد فيها وهو لا يريد شراءها - 00:03:40ضَ
وانما يريد ان ترتفع قيمتها ان ترتفع قيمتها على المشتري فهذا نجش محرم قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا لان هذا يضر بالمسلم وهو حرام وفاعله اثم واذا ثبت - 00:04:02ضَ
وترتب عليه غبن اه يجحف بالمشتري فان له الخيار ان شاء امضى وان شاء فسخ دفعا للظرر عنه وكذلك زيادة المسترسل وهو الذي لا يعرف قيام اقيام السلع كالصغير الغر الذي لا يعرف اقيام السلع فيزيد فيها وهو لا يعرف قيمتها - 00:04:21ضَ
فارتفعت عليه القيمة بسبب جهله وكونه لا يحسن المماكسة فهذا اذا غبن غبنا زائدا عن العادة فان له الخيار بين الامضاء او الرد دفعا للظرر عنه نعم وذكروا ايضا ومنة يعني من من اه خيار الغبن - 00:04:51ضَ
آآ تلقي الركبان اذا تلقى الركبان واشترى منهم قبل ان يدخلوا السوق ويعرف اقيام السلع التي معهم وتبين انهم مغبونون وان المشتري اخذها بنقص عن قيمتها الذي تساويه في السوق - 00:05:19ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك منعا للظرر فاذا تبين لهم انهم قد غبنوا اذا وصلوا السوق وسألوا وعرفوا ان هذا الذي تلقاه قد غرر بهم وخدعهم واخذ سلعهم رخيصة فان لهم الخيار. دفعا للظرر عنهم. نعم - 00:05:39ضَ
احسن الله اليكم. قال الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده نعم الرابع من اه اقسام الخيار خيار التدليس والتدليس مأكول من الدلسة وهي الظلمة وذلك بتزويق المبيع اذا ارتفعت قيمة المبيع - 00:06:03ضَ
بسبب تزويقه واظهاره بمظهر السليم كالاصباغ التي تكون على على السيارة او اه الاصباغ التي تكون على المباني بحيث لا يظهر ما فيها من عيوب. العيوب وكذلك ما يكون في بيع الخضار - 00:06:26ضَ
وبيع التمر في الكراتين او في او في الزبلان آآ بان يجعل آآ بان يجعل احسنها اعلاها ويجعل الردي في الاسفل هذا من التدليس والنبي صلى الله عليه وسلم مر على بائع طعام - 00:06:52ضَ
فادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الطعام فادركت بللا في اخر اسفل الطعام فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله يعني المطر - 00:07:13ضَ
قال هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا فهذا في الحقيقة تدليس فعل هؤلاء الذين يجعلون احسن الخظار واحسن التمر يجعلونه في اعلى الاوعية ويجعلون الردي في اسفلها هذا تدليس - 00:07:29ضَ
اذا تبين فان للمشتري الخيار ولاهل الحسبة ان يؤدبوا هذا الغاش وكذلك من التدليس ما ذكره هنا تسويد شعر الجارية لتظهر كأنها شابة. الجارية يعني مملوكة التي تباع فيصبغ شعرها بالسواد - 00:07:50ضَ
ليخدع المشتري في انها شابة وانها جميلة وكذلك تجعيد شعرها حتى تظهر بمظهر الجمال وتخرج عن طبيعتها فينخدع بها المشتري. فاذا ثبت هذا التدريس فللمشتري الخيار. نعم وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها. كذلك من التدليس جمع ماء الرحى - 00:08:11ضَ
وارساله عند عرظها وهناك ارحية آآ الطحن والدقيق تشتغل على على الماء على الشلالات او على الماء النازل بقوة فيديرها هذا الماء القوي يديرها فتطحن النفايات الذي يريد بيعها فيحبس الماء - 00:08:40ضَ
ثم اذا عرظها للبيع اطلق الماء فدارت بسرعة ايظن المشتري ان هذه طبيعة هذه الرحى وان هذه طبيعة هذا الماء وهذا الشلال الذي يديرها فيشتريها راغبا فيها ثم اذا استنفذ هذا الماء او نقص هذا الماء عادت الى حالتها الرديئة - 00:09:05ضَ
هل المشتري حينئذ الخيار لانه غرر به وخدع وغبن بغير حق. نعم. قد يعتذر بعض المدلسين في هذا يا شيخ فنقول ناس عرفوا هذا وكلنا تعودناه لا ما يجوز هذا تواطؤ على الظرر وعلى الكذب - 00:09:27ضَ
لا يسوغ هذا ولا يجيز خداع الناس وما كل الناس يعرفون وما كل الناس يدرون اكون منهم ناس آآ وافدين على البلد يكون منهم ناس اطفال يكون منهم كبار السن يكون منهم ناس عندهم ثقة - 00:09:48ضَ
بالناس فلا يعرفون هذه الامور. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الخامس خيار العيب الخامس من انواع الخيار او من اقسام الخيار خيار العباد اي الخيار الذي يثبت بسبب عيب في السلعة - 00:10:07ضَ
فاذا اشترى سلعة على انها سليمة وتبين فيها عيب بعد ذلك ينقص قيمتها المراد بالعيب هنا ما ينقص القيمة او ينقص عين المبيع اذا كان ينقص القيمة ولو لم ينقص عين المبيع فانه يثبت الخيار - 00:10:27ضَ
او كان بالعكس ينقص عين المبيع وهو لا ينقص القيمة فانه ايضا هذا عيب يثبت الخيار للمشتري لان المشتري اشترى هذه السلعة على انها سليمة وليس فيها عيب ولم يشترط عليه البايع او يخبره البائع ان فيها عيب كذا وكذا - 00:10:49ضَ
فاذا تبين فيها عيب فان له الخيار بين ان يمسك هذا المبيع وله ارش العيب وان يرده ويسترد بالثمن كاملا. نعم قال وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو او سن. كمرض المبيع مثلا لان المريض تنقص قيمته - 00:11:13ضَ
وهو لم يبين لها ان هذا المبيع فيه مرض واشتراه على انه سليم. نعم. وعلى انه صحيح تبين فيه مرض ويد على ان هذا المرض مصاحب له من حين العقد. اما لو كان حدث المرض - 00:11:36ضَ
بعد العقد فهذا لا يثبت الخيار لكن المراد المرض الذي يكون مصاحبا للمبيع من وقوع العقد عليه حتى ولو لم يعلم به البايع حتى ولو لم يعلم به البائع. البائع ما دام مصاحب له عند العقد - 00:11:53ضَ
فانه يثبت الخيار وفقد عضو كأن يكون مقطوع احد الاصابع او الدابة مقطوعة آآ الاذن آآ مقطوعة آآ عضو من اعضائها ينقص قيمتها وهو الشراهة بالوصف اشتراها بالوصف ولم يرها - 00:12:11ضَ
اشتراها بالوصف ولم يرها فلما رآها وجد انها ناقصة الاعضاء هذا يثبت له الخيار وكذلك السن لو اشتراها على انها سليمة الاسنان تبين ان بعض اسنانها مقلوع او منكسر او انه ليس لها سن من الاصل - 00:12:33ضَ
فهذا ينقص قيمة الدابة فيثبت الخيار. نعم او زيادتهما او زيادة عضو زيادة عضو او زيادة سن لان هذه الزيادة للاعضاء نقص فيها كما لو كان لها له اصبع زايد او سن - 00:12:54ضَ
زايد ولم يظهر ولم يعلم عند العقد فان هذا يثبت الخيار اذا تبين. نعم. وزنا الرقيق وسرقته واباقه وبوله في الفراش. او يكون الرقيق فيه عيب من هذه العيون كأن يكون يزني يفعل الفاحشة - 00:13:15ضَ
فهذا يضر بالمشتري فله الخيار اذا تبين ان هذا العبد يزني اه لان هذا ينقص قيمته وينقص ايضا الثقة تنقص الثقة به فله الخيار او سرقته تبين ان هذا هذا الرقيق معتاد - 00:13:34ضَ
للسرقة فهذا نقص ظاهر فيه ولم يعلم به المشتري فاذا علم به فله الخيار او اباقة ان هذا الرقيب آآ انه يابق عن سيده يعني يهرب من خدمة سيده ولا يبقى عند سيده - 00:13:58ضَ
الا بمراقبة وبمحافظة عليه فهذا عيب فيه. يوجب يثبت الخيار لمن اشتراه. نعم. وكذلك بوله في الفراش اذا كان لا يمسك البول يصاب بداء تبول في النوم فهذا عيب فيه لان هذا البول - 00:14:21ضَ
فيه فيه نجاسة وفيه وفيه اذى واضرار لسيده. نعم احسن الله اليكم قال فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بارشه اذا علم المشتري بالعيب من هذه العيوب التي ذكرت او غيرها او غيرها وهي وهو كل ما ينقص - 00:14:43ضَ
قيمة المبيع بعد بعد ان اشتراه يعني ما علم به وقت العقد وانما علمه بعد اي بعد ان اشتراه فله الخيار ان شاء امسكه بعرشه والارشى المراد به ما يقابل النقص - 00:15:08ضَ
في قابل النقص والعيب الذي فيه بان يرد عليه البائع من القيمة قدر ما ينقص هذا العيب منها وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعين. والعيب فيقوم العبد على انه صحيح لا عيب فيه - 00:15:27ضَ
ثم يقوم على انه معيب ثم تجمع القيمتان المقدرتان وينسب الثمن اليهما فيأخذ من من العرش بقدر ما بين القيمتين من الفرق. يأخذه المسلم. يأخذه المشتري على انه ارش. نعم. قال امسكه - 00:15:46ضَ
بعرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب او رده واخذ الثمن او رده واخذ من البائع الثمن. يعني يبطل البيع كله وينتهي البيع. نعم. وان تلف المبيع او عتق العبد تعين الارض - 00:16:07ضَ
اذا تلف المبيع عرفنا ان العيب يثبت الخيار وان للمشتري اه اختيار احد الامرين اما الامساك مع العرش وهو استرجاع ما مم بقدر ما بين القيمتين استرجاع قدر ما يقابل آآ العيب - 00:16:23ضَ
من القيمة اه او انه يرده ويأخذ الثمن لكن لو تعذر هذا بان عتق العبد اعتقه ما درى انه معيب ما درى انه معيب فاعتقه او عتق عليه باي نوع من انواع العتق المعروفة - 00:16:46ضَ
يعني فات الرد الان تعذر الرد فيتعين له الارش في هذه الحالة. نعم. يتعين له لا ارش اه اذا اعتق العبد او تلف المبيع السلعة التي فيها العيب تلفت تعذر ردها - 00:17:06ضَ
يبقى الطرف الثاني من آآ طرفي آآ الخيار وهو انه يأخذ العرش يتعين الارش. نعم احسن الله اليكم قال وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام - 00:17:25ضَ
فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه نعم وان رده رد عرش كسره نعم وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن نعم اذا شرى ما مأكوله في جوفه كالبطيخ والرمان وانواع الاشياء التي لا يعلم ما بداخلها - 00:17:43ضَ
ولا ولا يصلح كشفها لانها اذا كشفت فسدت. نعم. فيشتريها وهي وهي مجهولة ما بداخلها. لان لان الظرورة تقتضي ذلك لانها لو فتحت اه خربت وذهبت قيمتها فتباع وهو لم وهو لا يعلم ما بداخلها هل هو سليم - 00:18:15ضَ
او غير سليم فاذا اشتراها ووجد ما بداخلها سليما الحمد لله البيع لازم ولا ولا مشكلة هنا. نعم اما اذا وجد ما بداخلها فاسدا ولا يصلح للاستعمال او ناقص اه الفائدة. نعم. ناقص الفائدة. فهذا له حالتان - 00:18:39ضَ
الحالة الاولى ان ان يكون لمكسوره فائدة كجوز الهند وبيض النعام فقشوره تستعمل ولها فائدة فانه في هذه الحالة ان ان شاء رده واخذ واخذ القيمة ولكن يدفع عرش الكسر - 00:19:01ضَ
ياخذ القيمة ويأخذ عرش الكسر يدفعه للبائع للبايع لانه افسد عليه الغلاف هذا نعم الذي ينتفع به فيرده ويأخذ الثمن الذي دفعه ويدفع للبائع ارش الكسر. الكسر الذي حصل في الغلاف هذا - 00:19:29ضَ
وان شاء امسكه امسك الغلاف الذي ينتفع به في قصة من الثمن امسكه قسطه آآ من الثمن وآآ يسترجع من البائع ثمن الفاسد استرجع من البائع ثمن الشيء الفاسد الذي في جوفه - 00:19:51ضَ
ولكن ينقص منه آآ ارش الكسر ونقصوا منه ارش آآ ثمن ينقص ينقص من القيمة التي يسترجعها. ثمن هذا المكسور ثمن هذا المكسور لان المكسور اصبح اه دون غير دون غير المكسور. نعم - 00:20:14ضَ
هذا اذا كان ينتفع بالمكسور اي نعم اما اذا كان المكسور لا ينتفع به كالبطيخ ونحوه وبيض الدجاج هذا ليس لمكسوره فائدة. نعم. هذا يرده لانه لا فائدة فيه. ويأخذ الثمن كاملا. نعم - 00:20:37ضَ
لو تعيد العبارة. طيب قال وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره. هم. كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه له ارش الفاسد يعني نعم. له ارش الفاسد - 00:20:58ضَ
وينقص منها قيمة المكسور. نعم. وان رده رد ارش كسره اي نعم فالارش ارش الكسر هذا امر واجب اما ان يكون يدفع للبايع واما ان يكون يعني لمن يحتمل هذا المعيب - 00:21:17ضَ
ان يأخذ هذا المايب نعم وان كان كبيض دجاج راجع بكل الثمن لانه لا فائدة فيه بيض الدجاج اذا كسر ووجد لا يصلح للاستعمال لا فائدة في مكسوره يعني قشره لا فائدة فيه. نعم. كذلك البطيخ - 00:21:35ضَ
قشر لا فائدة فيه اذا كان ما بداخله يصلح للاستعمال. نعم وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا خيار العيب على التراخي يعني متى شاء فانه يرد ما لم ما لم يوجد دليل الرضا - 00:21:54ضَ
بان استعمله وهو يعلم ان به عيبا اذا استعمله وهو يعلم ان به العيب فهذا دليل على انه رضي فليس له الا الارش. ليس له الا العرش وليس له الرد - 00:22:14ضَ
او باعه او اعتقه او اه اهداه لاحد وهو يعلم ان به العيب فتصرفه هذا يسقط الرد لكن يبقى له الارش على البائع. نعم. نقول وخيار عيب او خيار عيب. خيار وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا - 00:22:30ضَ
من تصرفه في المبيع ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه لا يشترط آآ الخيار لا يشترط ثبوت الخيار بالعيب الى حكم القاضي لان هذا شيء ظاهر فاذا ثبت به العيب الا ان اختلفوا عند من حدث العيب - 00:22:51ضَ
اذا اختلفوا عند من حدث هذا العيب فقال آآ البائع هذا حدث بعد العقد وقال المشتري لا هذا حدث قبلنا قبل العقد فحينئذ لابد من حكم الحاكم اما اذا كان ما بينهم اختلاف - 00:23:13ضَ
ان هذا العيب مصاحب للسلعة من وقت العقد هذا لا يحتاج الى حكم حاكم له الخيار بين الامضاء او او الرد نعم ولا حضور صاحبه يعني اذا تبين للمشتري انها ان هذه السلعة معيبة ثبت له الخيار - 00:23:31ضَ
ولو ما نادى صاحب السلعة وقال تعال سلعك فيها كذا وكذا يثبت له الخيار لان هذا شيء لا يحتاج الى حضوره. نعم قال وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه - 00:23:51ضَ
اذا اختلفا عند من حدث العيب. البايع يقول حدث. عندك. عند المشتري. والمشتري يقول لا حدث. عند البائع. عند البائع. فهنا لابد من الرجوع الى القاضي ويكون القول قول المشتري مع يمينه - 00:24:06ضَ
لان المشتري الاصل انه اشترى شيئا سليما هذا هو الاصل. نعم. الاصل معه الاصل انه اشترى اه شيئا آآ سليما فاذا تبين انه معيب فهذا خلاف الاصل فله القول قوله يقبل قول المشتري مع يمينه - 00:24:23ضَ
يحلف بالله ان هذا العيب حادث عند الباقي يحلف بالله ان هذا العيب انه حادث عند البائع وليس عندي وحينئذ يثبت الخيار نعم وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين - 00:24:44ضَ
اذا لم اذا لم اه يحتمل هذا العيب الا قول احدهم فانه يقبل بلا يمين يعني فيه قرينة تدل على ان هذا العيب حارث عند البائع كأن يكون الجرح الذي فيها او القطع الذي فيها متقادم - 00:25:04ضَ
نعم. والبيع اه قريب العهد هذا يدل على ان البعير قديم وانه حادث عند البائع فالقول قول المشتري بلا يمين. نعم او العكس اذا دلت القرينة على ان العيب عند المشتري - 00:25:23ضَ
فانه يقبل قول البعض. يقبل قول البائع كما لو وجد الجرح ينزف دم في جرح ينزف دم او وجد كسر آآ قريب العهد ما هو متدامل وقد نشف وقد يعني يدل القرين على ان هذا العيب بعد العقد - 00:25:39ضَ
فحينئذ يكون القول قول البائع نعم بلا يمين احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - 00:26:02ضَ
شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي خالد منور. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله - 00:26:18ضَ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:33ضَ