شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|87 من 194|كتاب البيع|باب الخيار|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس السابع والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا - 00:00:00ضَ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء - 00:00:29ضَ
بمطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في باب الخيار قال السادس خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان اقل او اكثر - 00:00:50ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد السادس من اقسام الخيار خيار يثبت للمشتري بتخبير الثمن ومعناه ان البائع - 00:01:13ضَ
يقول للمشتري خذ هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به فيقول المشتري قبلتها ثم يخبره بالثمن بمقدار الثمن هذا هو معنى تخبير بالثمن اي ان تحديد الثمن يعتمد على اخبار البايع - 00:01:43ضَ
وتصديق المشتري له وموافقته عليه نعم قال ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواظعة. يثبت هذا النوع من الخيار في اربعة عقود او اربعة انواع من البيع النوع الاول في التولية - 00:02:12ضَ
وهو ان يبيعه السلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به من غير زيادة ولا نقصان والنوع الثاني الشركة وهو كان يقول انت شريكي في هذه السلعة بمثل الثمن الذي اشتريتها به فيكون عليك - 00:02:41ضَ
من السمن الذي اشتريتها عليك بقدر حصتك كان يقول انت شريكي بالنصف فعليك نصف القيمة المرابحة كان يقول بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به ومكسب او ربح عشرة دراهم - 00:03:07ضَ
والمواظعة كان يقول بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به مع نقصان عشرة دراهم كان يقول اشتريتها بمئة ابيعك اياها بتسعين. في الصورة التي قبلها المرابحة يقول بعتك هذه السلعة - 00:03:34ضَ
بمثل الثمن الذي اشتريتها به وهو مئة على ان تربحني عشرة دراهم فتكون بمئة وعشرة هذه العقود التي يثبت فيها الخيار بالتخبير بالثمن متى بان اقل او اكثر اي اذا تبين ان البايع - 00:03:54ضَ
كذب في اخباره اه المشتري ابان الثمن اكثر مما اخبره به او اقل مما اخبره به فحينئذ يثبت له الخيار بين الفسخ والامضاء دفعا للظرر عنه نعم احسن الله اليكم قال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال - 00:04:20ضَ
لابد في جميع هذه الصور الاربع من معرفة المشتري رأس المال بان يخبره به البائع ولا يبقى جاهلا به فلا بد ان يعلم به وقت العقد فان لم يخبره وقت العقد - 00:04:48ضَ
صار الثمن مجهولا وقد سبق لنا في باب الشروط في البيع سبق لنا في باب شروط صحة البيع ان يكون الثمن معلوما للطرفين. نعم وان اشترى بثمن مؤجل او ممن لا تقبل شهادته له - 00:05:08ضَ
او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الامساك والرد نعم اذا تبين للمشتري ان البائع قد جحد عليه - 00:05:30ضَ
بعض الامور التي تؤثر في العقد فانه يكون له الخيار وذلك في هذه الصور التي ذكرها المؤلف الاولى قال ان اشترى بثمن مؤجل. اذا اشترى بثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري - 00:05:56ضَ
فانه معلوم ان ارتفاع الثمن يكون بسبب التأجيل ولو اشتراها حالا لكان ثمنها انقص. ففي هذا تغرير بالمشتري فاذا تبين له انه اشتراها بثمن مؤجل وزاد الثمن من اجل ذلك - 00:06:17ضَ
وهو يظنها بثمن حال فله الخيار على المذهب والقول الثاني انه ليس له خيار ولكن تؤجل يؤجل عليه الثمن مثل ما اجل على الطرف الاول ويزول عنه الظرر بذلك ولا يحتاج الى خير. نعم. او ممن لا تقبل شهادته له. الصورة الثانية - 00:06:38ضَ
اذا تبين ان المشتري قد حاب اه تبين ان البائع قد حاب من اشترى منه هذه السلعة لقرابته له ممن لا تقبل شهادته له كابنه او ابيه اه فانه حينئذ يكون للمشتري الخيار - 00:07:04ضَ
لانه تبين ان في هذا الثمن محاباة فيكون الثمن قد زاد من اجل المحاباة وفي هذا تغرير بالمشتري. نعم او باكثر من زمنه او تبين انه انه اشترى السلعة باكثر - 00:07:28ضَ
من الثمن من اجل الحيلة والاحتيال على المشتري الثاني فانه يجعل له الخيار دفعا للظرر عنه نعم او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن - 00:07:47ضَ
اي انه اشترى جملة من السلع قال للمشتري اعطيك هذه السلعة وثمنها كذا وكذا فظن المشتري انه اشترى السلعة مستقلة بينما انه اشتراها ضمن سلع اخرى ولا شك ان ان - 00:08:10ضَ
ان شراءها مع السلع الاخرى يختلف عن شرائها مفردة بالزيادة والنقصان ففي هذا تغرير بالمشتري فلابد ان يبين له انه اشترى هذه السلعة مع جملة من السلع بثمن واحد وان هذا نصيبها من هذا الثمن - 00:08:36ضَ
من اجل ان يكون المشتري على بصيرة. نعم قال فللمشتري فللمشتري الخيار بين الامساك والرد نعم فاذا تبين له في هذه الصور اه ان البائع قد لبس عليه فان له الخيار بين امرين. اما ان يمسك السلعة - 00:09:01ضَ
بقيمتها التي اشتراها بها واما ان يردها ويأخذ الثمن دفعا للظرر عنه. نعم وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة الخيار او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. اخبروا ويخبر به - 00:09:26ضَ
نعم اذا كان البايع قد اشترى السلعة وكان له خيار المجلس او خيار شرط ثم حصل في مدة الخيارين زيادة في الثمن او نقص في الثمن اوحى او عرش جناية - 00:09:50ضَ
فانه يخبر بهذه الوقائع كلها فيقول اشتريتها بكذا وفي مدة الخيار خيار المجلس او خيار الشرط زيد في الثمن كذا او حط من الثمن كذا او جني على السلعة فاخذت لها العرش - 00:10:16ضَ
وكل هذه الامور تلحق بالثمن نعم ويخبر به المشتري ليكون على بصيرة نعم احسن الله اليكم. قال وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به اذا كانت هذه الامور بعد لزوم البيع وليست في زمن الخيار - 00:10:35ضَ
فانها لا تلحق بالثمن وانما تكون للبايع الاول. نعم. وان اخبر بالحال فحسن. وان اخبره بالحال حتى ولو بعد لزوم البيع فحسن لان هذا اتم في الصدق ياه احسن الله اليكم قال السابع خيار - 00:10:56ضَ
لاختلاف المتبايعين السابع من اقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين فاذا اختلف المتبايعان فانه حينئذ يكون الخيار على ما يأتي بيانه والاختلاف بين المتبايعين قد يكون اختلافا في عين المبيع - 00:11:19ضَ
قد يكون اختلافا في صفة المبيع وقد يكون اختلافا في شرط او تأجيل وقد يكون اختلافا في التسليم تسليم البائع للسلعة وتسليم المشتري للثمن فاذا حصل اختلاف من هذه الانواع - 00:11:48ضَ
فحينئذ يجرى بين الطرفين بالتحالف واذا تحالفا فانه حينئذ يكون لكل واحد منهما الخيار. نعم قال خيار الاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا. هذا هذا النوع الاول من انواع الاختلاف. اختلاف في قدر الثمن - 00:12:15ضَ
بان يقول البايع بعتك هذه السلعة بمئة ريال. ويقول المشتري بل اشتريتها منك بتسعين ريال فاختلفا في قدر الثمن فحينئذ يتحالفان يحلف البايع ما بعتها بتسعين وانما بعتها بمئة ثم يحلف المشتري - 00:12:45ضَ
ما اشتريتها بمئة وانما اشتريتها بتسعين فكل منهما يحلف على ابطال دعوى خصمه وصدق دعواه نعم قال فان اختلفا في قدر الثمن تحالفا في حلف البائع اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. نعم. ثم يحلف المشتري ما اشتريت - 00:13:09ضَ
بكذا وانما اشتريته بكذا. نعم. ولكل للفسخ اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر. بعد التحالف لكل منهما الفسخ اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر فان رظي احدهما بقول الاخر صح البيع ولزم - 00:13:32ضَ
كان يرظى البائع بقول المشتري ويمينه او العكس يرظى المشتري قول كان يرضى البائع بقول المشتري بيمينه او يرضى المشتري بقول البائع بيمينه فحينئذ يخير كل منهما بين الفسخ اه او او اه او الامضاء. نعم - 00:13:51ضَ
اذا لم يرظى بقول صاحبه فان رضي احدهما بقول الاخر فان رضي احدهما بقول الاخر فانه يصح البيع في حقه ويلزم به. نعم قال فان كانت السلعة تالفة رجعا الى قيمة مثلها - 00:14:16ضَ
اذا كانت السلعة موجودة فان المشتري واذا لم يرظى احدهما بقول الاخر فان المشتري يرد السلعة آآ يأخذ ما دفعه من الثمن فترجع السلعة الى صاحبها ويرجع الثمن الى صاحبه - 00:14:34ضَ
وهذا هو الفسخ نعم فان اختلفا فيه هذا اذا كان اذا كانت السلعة موجودة. نعم. فان كانت السلعة تالفة فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الثمن معينا - 00:14:59ضَ
كان يقول اشتريت منك هذه السلعة بهذا العبد او بهذه الدراهم التي معي او بهذا الثوب فحينئذ القاضي يجبر البائع على تسليم الثمن ثم يجبر اه او ينصب عدلا. القاضي ينصب عدلا - 00:15:18ضَ
اي واسطة من اهل العدل والثقة فيأخذ كلا من السلعة والثمن ثم يسلم السلعة للمشتري ويسلم الثمن للبايع للبايع. بواسطة العدل هذا اذا كانت اذا كان الثمن معينا اذا كان الثمن معينا معينا - 00:15:41ضَ
نعم اعد العبارة يقول فان كانت السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها قلت تكون هذه في ثلاث حالات نعم اقرأ فان اختلفا في صفتها فقول مشتر نعم فان كانت السلعة تالفة - 00:16:05ضَ
رجع الى قيمة مثلها نعم هذا يرجع الى الصورة الاولى يرجع الى الصورة الاولى اذا تحالف اذا اختلفا في عين المبيع في قدر الثمن. نعم. اختلفا في قدر الثمن ثم تحالف - 00:16:21ضَ
فان كانت السلعة تالفة فانها تقوم بقيمتها بما تساوي او بمثلها ان كانت مثلية او قيمتها ان كانت متقومة نعم وان اختلفا في اجل هذي صورة ثانية من صور فان اختلف في صفتها - 00:16:41ضَ
اذا اختلفا في صفتها هذه صورة ثانية من صور تلاوة متباينة. اختلاف المتبايعين فقول مشتر اذا اختلفا في صفتها بان قال المشتري ان العبد كاتب وقال انا شرطت عليك ان العبد يكون كاتبا. نعم. وقال البائع لا انا بعته عليك على انه ساذج. ليس بكاتب - 00:17:04ضَ
اختلفا في صفة المبيع المشتري يقول انا اشتريت منك عبدا كاتبا والبائع يقول لا انا بعت عليك عبدا لا يحسن الكتابة ولا القراءة فحين اذ القول قول المشتري بيمينه فيحلف انه ما اشترى هذا العبد - 00:17:32ضَ
ساذجا وانما اشتراه كاتبا. كاتبا ثم اذا حلف فانه يكون له الخيار بين بين الامساك وبين الرد لان لانه غارم لان المشتري غارم. نعم واذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا - 00:17:53ضَ
واذا انفسخ العقد بالخيار يعني اختار الفسخ انفسخ ظاهرا يعني في الحكم وانفسخ ظاهرا في وانفسخ باطنا في باطن الامر لانه مبني على اجراء شرعي واذا كان مبنيا على اجراء شرعي فانه ينفسخ ظاهرا وباطنا - 00:18:15ضَ
نعم وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه؟ هاي صورة ثالثة اذا اختلف في اجل او شرط بان قال المشتري انا اشتريتها بشرط ان ان تؤديها وتحملها الى محل كذا وكذا. وقال البائع لم تشترط علي هذا - 00:18:40ضَ
او اجل بان قال المشتري انا اشتريتها بثمن مؤجل وقال البائع بل انا بعتها عليك بثمن حال فان القول قول من ينفيه منهما لان الاصل عدم الشرط وعدم الاجل ولا يثبت ولا يثبت - 00:19:05ضَ
خلاف الاصل الا بدليل وبينة الا ببينة. نعم. وليس مع احد منهما بينة فالقول قول من ينفي هذا الاجل او هذا الشرط لان الاصل عدمه نعم وان اختلف في عين المبيع - 00:19:27ضَ
تحالفا وبطل البياع اذا اختلفا في عين المبيع هذي صورة منصور الاختلاف لان قال البائع انا بعتك هذه السيارة وقال المشتري انا اشتريت منك سيارة غيرها قال البائع انا بعتك هذه السيارة ماركة كذا وكذا. نعم - 00:19:43ضَ
وموديل كذا وكذا. فقال المشتري لا انا اشتريت منك سيارة من غير هذا الموديل وغير هذا الماركة فحينئذ يتحالفان نعم وبطل البيع. يتحالفان بان يحلف البائع ما بعت هذه السيارة وانما بعت تلك السيارة الفلانية - 00:20:08ضَ
والمشتري بالعكس يقول والله ما اشتريت هذه السيارة وانما اشتريت السيارة الفلانية التي ادعاها فحينئذ يبطل البيع لانه اصبح لا محل له ولم يتفقا عليه فيبطل البيع نعم وان ابى كل منهما تسليما ما بيده - 00:20:30ضَ
حتى يقبض العوظ والثمن هذي الصورة الاخيرة من صور الاختلاف بين المتبايعين اذا اختلف في التسليم فقال البائع انا ما اسلم السلعة الا اذا سلمني الثمن وقال المشتري انا ما اسلم الثمن الا اذا سلمني - 00:20:51ضَ
السلعة فحينئذ اذا كانت اذا كانت السلعة موجودة اذا كانت السلعة موجودة والثمن معين كهذه السيارة او هذا الثوب فان القاضي يأخذ السلعة ويأخذ الثمن المعين الموجود ويدفعهما الى الى عدل اي الى رجل ثقة. نعم - 00:21:11ضَ
هذه الواسطة وهو العدل يسلم السلعة للمشتري ويسلم الثمن للبايع وينهل وينحل النزاع. نعم قال وان ابى كل منهما تسليما ما بيده حتى يقبض العوظ والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. هذه الصورة الاولى من منصور الاختلاف في هذه الحالة - 00:21:41ضَ
اذا كانت السلعة موجودة والثمن معين فانهما يدفعان الى واسطة ثقة وتقوم بتسليم كل حقه وينتهي وينتهي الاشكال نعم وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس. اذا كان الثمن دينا - 00:22:12ضَ
اذا كان الثمن دينا في الذمة يعني في الذمة سواء كان حالا او مؤجلا فان كان الثمن حالا وهو موجود في البلد وغائب عن المجلس فانه تحبس السلعة حتى يحظر المشتري الثمن - 00:22:38ضَ
ثم تسلم له السلعة ويسلم هو الثمن. هذا اذا كان الثمن الذي في الذمة غائبا في البلد نعم قال ان كان الثمن في المجلس وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. حتى يحضره نعم. وان كان غائبا بعيدا - 00:23:04ضَ
عنها وان كان الثمن غائبا بعيدا عن البلد والمشتري معسر او المشتري معسر صورة مستقلة اذا كان الثمن غائبا عن البلد ويحتاج الى سفر ويحتاج الى طول مدة فانه يكون للبائع الخيار - 00:23:27ضَ
بين بين امظاء البيع وانتظار احضار الثمن او بين الفسخ لان عليه ظرر في الانتظار او كان المشتري معسرا ليس عنده شيء فانه ايضا يكون للبائع الخيار بين الامضاء وانتظار ايثار المشتري ودفعه للثمن او بين الفسخ ورجوعه بالسلعة دفعا للظرر عنه - 00:23:47ضَ
تلعب قال فللبائع الفسخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة. هذا نوع ثامن من انواع الخيار نوع ثامن من انواع الخيار اذا اختلف في الصفة اه التي عليها البيع نعم يثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. للخلف في الصفة كما سبق - 00:24:17ضَ
بان قال انا بعتك عبدا كاتبا قال المشتري انا اشتريت منك عبدا كاتبا او مهندسا او وقال البايع انا لم ابع عليك الا عبدا لا يحسن اي صنعة من الصنعات ساذج - 00:24:49ضَ
فحينئذ كما سبق يتحالفان فاذا تحالف فانه يكون لكل منهما الخيار بين الامضاء والفسخ هذا ليس هذا داخلا فيما سبق؟ داخل فيما سبق لكنه فصله لانه يشبه اه ما تغيرت - 00:25:08ضَ
صفته برؤية متقدمة. فاذا كان المشتري قد رأى المبيع لكن رؤيته متقدمة وظن ان السلعة باقية على صفتها فلما فلما وقف عليها بعد بعد العقد وجدها تغيرت قد تغيرت صفتها عن ما كانت عليه سابقا - 00:25:29ضَ
فحينئذ يكون له الخيار بين الامضاء والفسخ نعم عقد بعد هذا فصلا قال ومن اشترى مكينا ونحوه صح ولزم بالعقد. هذا الفصل في بيان قبض قبض المبيع وانه ينقسم الى قسمين - 00:25:53ضَ
المبيع ينقسم الى قسمين مكيل واو موزون او غير مكيل ولا موزون ولكل منهما حكمه لكل نوع حكمه فل المكيل والموزون حكمه ولغير المكيل والموزون حكمه من حيث القبض ومن حيث اشتراط القبض وعدم اشتراط - 00:26:21ضَ
القابض نعم قال ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه من اشترى مكيلا ونحوه من الموزون او المعدود او المزروع فانه يصح البيع لاستكمال شروطه - 00:26:45ضَ
وانتفاء موانعه ولكن لا يجوز للمشتري ان يتصرف فيه ببيع او هبة او غير ذلك حتى يقبضه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى - 00:27:07ضَ
وقال اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل فلابد في المكيل والموزون والمعدود والمزروع من قبض المشتري له ولا يجوز له ان يتصرف فيه حتى يقبضه وذلك بكيله ان كان مكيلا او وزنه ان كان موزونا او عده ان كان معدودا او ذرعه ان كان مزروعا - 00:27:30ضَ
فان باعه او وهبه قبل ان يقبضه فان البيع غير صحيح. والهبة غير صحيحة لان هذا مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال وان تلف قبله فمن ضمان البائع - 00:28:00ضَ
اذا تلف ما يشترط قبضه للمشتري اذا تلف ما يشترط قبضه لتصرف المشتري فيه فانه يكون بعد العقد فانه يكون من ظمان البائع اي يتلف على البائع. لان المشتري لم يقبضه - 00:28:21ضَ
فاذا تلف تلف على البائع نعم وان تلف بافة سماوية بطل البيع هذا اذا تلف بغير افة سماوية اما اذا تلف باية سماوية والاية السماوية ما لا صنع للمخلوق فيه - 00:28:41ضَ
كالصاعقة المطر والريح والحريق وغير ذلك من الافات التي لا صنع للبشر فيها قبل قبض المشتري له فانه يبطل البيع يبطل البيع نعم قال وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء - 00:28:58ضَ
ومطالبة متلفه ببدنه اما اذا اتلفه ادمي ما هو بآفة سماوية بل اتلفه ادمي بل قبل قبضه فللشتري الخيار بين امرين الامر الاول ان يفسخ ويرجع بالثمن والامر الثاني ان يمضي البيع ويطالب المتلف - 00:29:22ضَ
يطالب المتلف ببدل ما اتلفه لان المتلف يلزمه ظمان ما اتلفه نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:29:46ضَ
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع - 00:30:07ضَ
هذه تحية من زميلي خالد منور خميس حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:23ضَ