شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|88 من 194|كتاب البيع|باب الخيار|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثامن والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
هذه حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ
كنا مع المؤلف في فصل عقده في باب الخيار ومضى معنا منه قوله ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وان تلف قبله فمن ضمان البائع - 00:00:57ضَ
وان تلف باعفة سماوية بطل البيع وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطالبة متلفه ببدله ووقفنا مع شرح الشيخ عند قوله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه - 00:01:17ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد تقدم ان النبي على قسمين اسم الاول ما يحتاج الى حق توفية - 00:01:38ضَ
وهو الكيل او الوزن او العد او الزرع فهذا النوع لا يجوز تصرف المشتري فيه حتى يقبضه قبضا تاما بالكيل فيما يكال والوزن لما يوزن والعد لما يعد والذرع لما لما يزرع - 00:01:58ضَ
فان تلف قبل القبض فانه يكون من ظمان البائع لان المشتري لم يتمكن منه وان تلف بافة سماوية فانه لا عهدة على البائع لان هذا لا قدرة له على منعه - 00:02:23ضَ
فيبطل البيع فيه وان تلف بفعل ادمي فان المشتري يكون بالخيار بين امرين اما فسخ البيع والرجوع بالثمن على البائع لانه لم يتمكن من قبض المبيع وبين ان يمضي البيع ويطالب المتلف بالبدل. بالبدل - 00:02:42ضَ
هذا القسم الاول. القسم الثاني ما لا يحتاج الى حق توفية اي لا يحتاج الى كيل او وزن او عد او زرع مثل السيارات والمباني والملابس والحيوانات وغير ذلك من انواع المبيعات - 00:03:12ضَ
فهذا للعلماء فيه قولان. القول الاول انه مثل النوع الاول لا يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لانه مثل ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع ولعموم قوله صلى الله عليه ولانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع - 00:03:34ضَ
حتى يحوزها التجار الى رحالهم قوله حتى يحوزها التجار الى رحالهم هذا دليل على اشتراط القبض في جميع المبيعات من مكيل وغيره ولما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما حديث - 00:04:01ضَ
الكيل والوزن قال وما اظن سواه الا الا كذلك. وما اظن ما سواه الا كذلك يعني من المبيعات فكل المبيعات لا يجوز للمشتري ان يتصرف فيها الا بعد ان يقبضها. قبضا تاما ويخرجها من عهدة المبيع - 00:04:21ضَ
من عهدة البائع البائع ويقطع علائق البائع بها وهذا لا شك انه احوط واتم وابعد عن النزاع واسعد بالدليل وهذا ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين - 00:04:46ضَ
هذا القول الاول القول الثاني ان هذا يختلف عن النوع الاول فلا يحتاج الى قبض ويجوز للبائع بعد العقد الصحيح ان ان يبيعه وان يهبه ولو لم يقبضه وانما القبض خاص بالمكيل والموزون - 00:05:07ضَ
والمعدود والمزروع قالوا بدليل حديث ابن عمر كنا نبتاع الابل بالبقيع بالدنانير ثم نعتاظ عنها الدراهم او بالدراهم ونعتاظ عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بذلك - 00:05:29ضَ
اذا بيعت بسعر يومها ولم ولم يتفرقا وبينهما شيء قالوا هذا بيع قبل القبض فان فان صاحب الحق باعه على من هو في ذمته قبل ان يقبضه واعتاض عنه الدراهم او الدنانير - 00:05:55ضَ
ولكن الصحيح هو الرأي الاول انه لا يجوز بيع اي سلعة حتى يقبضها المشتري قبضا تاما ويحوزها الى رحله وذلك اتبع للدليل وابعد عن النزاع نعم هذا الاول صحيح او راجح - 00:06:15ضَ
نعم نقول الاول انه هو الصحيح والثاني باطل او الاول الراجح والثاني مرجوح. الاول هو الراجح وهو الصحيح من حيث الدليل. نعم اثابكم الله. يقول وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه - 00:06:38ضَ
فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه هذا من ثمرة اه هذا القول انه اذا لم يشترط القبض اذا لم يشترط القبض فيما عدا المكيل والموزون ونحوهما اذا المشترط القوض وتلف المبيع قبل قبضه - 00:06:55ضَ
فانه يكون من ظمان المشتري تكون من ظمان المشتري اي يتلف عليه لانه تلف بعد ما ملكه ولم يشترط القبض فهو من ظمانه على هذا القول هذا هو ثمرة الخلاف - 00:07:17ضَ
الا اذا منعه البائع من قبضه اذا تلف ما عدا المكيل والموزون ونحوهما قبل القبض ولم وقد منعه البائع من قبضه حتى تلف فان فانه يكون من ظمان البائع لان المشتري لم يتمكن - 00:07:40ضَ
من حيازته ومن السيطرة عليه بسبب منع البيع فحينئذ يكون من ظمان البائع لانه متعد بمنعه للمشتري من قبضه احسن الله اليكم. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك - 00:08:02ضَ
ما يحصل به قبض المبيع سواء اشترطنا اشترطناه قبل تصرف المشتري او لم نشترط ما ما هو الذي يحصل به القبض القبض كل شيء يكون بحسبه فقبض ما يكال بكيله - 00:08:27ضَ
وقبض ما يوزن بوزنه وقبظ ما يعد بعده وقبض ما ينقل بنقله وقبظ ما يزرع بذرعه وقبض ما لم ما لا تجري عليه هذه الامور بالتخلية بالتخلية وذلك يعني الشيء الذي لا ينقل ولا يعد ولا يوزن ولا يكال - 00:08:47ضَ
ولا يزرع ولا ينقل مثل الاراضي والبساتين والدور والحوانيت ونحو ذلك فهذه قبضها بالتخلية بان يعطيه مفاتيحها ويخلي بينه وبينها فهذا فهذا هو قبضها نعم قال وفي صبرة وما ينقل بنقله - 00:09:20ضَ
هذا ذكرنا هذا ما ينقل فقبضه بنقله. حيوانات والسيارات والملابس وغير ذلك كل ما ينقل فقبضه بنقله. نعم. وما يتناول بتناوله وما يتناول كالجواهر والاشياء التي تؤخذ باليد فقبضها بتناولها باليد. نعم. وغيره بتخليته. بتخليته. غير هذه الامور مما لا ينقل ولا يكال ولا - 00:09:45ضَ
ولا يزرع ولا ينقل ولا يتناول كالاراضي والبساتين والدور فقبضها بالتخلية بان يمكن البائع المشتري من دخولها ويعطيه مفتاحها ان كانت مما يغلق وان كانت اراضي بيضاء فانه يخلي بينه وبينها - 00:10:16ضَ
نعم والاقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة الاقالة هي رفع العقد الاقالة معناها رفع العقد وذلك اذا مثلا تندم المشتري وطلب من البائع ان - 00:10:39ضَ
ان يسامحه من هذه البيعة وان يأخذ سلعته ولا يطالبه بثمن هذه هي الاقالة وهي مرغب فيها وفيها اجر قال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما آآ بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة - 00:11:08ضَ
او كما قال صلى الله عليه وسلم لان فيها اه لان فيها توسعة على المعسر وعلى النادم فاذا سامحه البايع ورفع العقد وانهاه ولم يطالبه بشيء واخذ سلعته فان هذا مرغب فيه - 00:11:40ضَ
لما فيه من التيسير على المسلم وهي فسخ وليست بيعا هي فسخ واذا كانت فسخا فانها لا تترتب عليها احكام البيع فتكون بمثل الثمن فان كانت باكثر من الثمن فانها حينئذ تكون بيعا - 00:12:07ضَ
فلو قال انا انا اقيلك لكن بشرط ان تعطيني زيادة على الثمن انا تعطيني زيادة انا اقيلك اياها بشرط ان تعطيني كذا وكذا من النقود فهذه تكون بيعا وليست فسخا - 00:12:30ضَ
اما لو قال انا اقيلك ولا اطالبك بشيء فهذه هي الاقالة. نعم يعني قوله انه يزيد يسترد من يسترد منه شيئا. يسترد منه شيئا من المال. انا لا اقيلك الا بشرط ان تعطيني - 00:12:48ضَ
كذا وكذا من الثمن او تعطيني كذا وكذا من المال واقيلك فهذه تكون بيعا وليست اقالة. والصورة صحيحة شرعية تكون بيعا تصح بيعا نعم. تصح بيعا تصح بيعا وتنطبق عليها شروط البيع نعم - 00:13:06ضَ
قال تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. وتجوز ايضا قبض قبض المبيع. سبق انه اذا اشترى طعاما مكيلا او موزونا او مزروعا او معدودا لا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه - 00:13:25ضَ
فاذا اقاله قبل القول صح لان هذا ليس بيعا. نعم. نعم ولا خيار فيها ولا شفعة كذلك من من من ثمرات انها فسخ لا يدخلها الخيار لان الخيار انما يكون في البيع في البيع وهذه - 00:13:40ضَ
ليست بيعا. نعم ولا شفعة ولا اشوفه اذا اذا كانت مما تدخله الشفعة كالعقارات ثم البائعة قال اقال المشتري ورجعت اليه ارضه فليس لاحد من شركائه ان يشفع عليه لانه لم يشتري هذا الشخص وانما استرده بالاقالة فقط - 00:13:56ضَ
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الربا والصرف نعم هذا الباب باب عظيم وهو باب الربا وهو باب الربا لان بعض البيوعات يدخلها الربا فلذلك اتبع المصنف باب البيع بباب الربا. لانه نوع من المعاملات - 00:14:19ضَ
والربا في اللغة هو الزيادة قال سبحانه وتعالى وترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني ارتفعت ومنه الرابية وهي الارض المرتفعة فالربا هو الزيادة واما في الشرع فالربا هو زيادة - 00:14:53ضَ
في مال مخصوص هو الاموال التي يأتي بيانها وليس كل زيادة محرمة في الشرع وانما هي زيادة مخصوصة في مال مخصوص نص عليها الشارع والربا حرام بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم - 00:15:26ضَ
قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ان كنتم مؤمنين. في مطلع الايات قولوا سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس - 00:15:54ضَ
الى قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون - 00:16:18ضَ
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وذلك انهم كانوا في الجاهلية - 00:16:38ضَ
اذا كان على الرجل دين وحل اجله اذا كان على الرجل دين مؤجل وحل اجله ولم يستطع السداد فانه يقول له اما ان تربي واما ان تسدد فان لم يسدد فانه يزيد عليه الدين - 00:16:56ضَ
ويؤجله مرة اخرى ثم اذا حل المرة الثانية زاده عليه واجله الى اجل ثالث وهكذا حتى تتراكم الزيادات على المعسر بدون ان يحصل على على نفع من وراء او مقابل من وراء تلك الزيادات - 00:17:17ضَ
فتتراكم الديون وتزيد في ذمته من غير ان يحصل على فائدة وانما القوي يستغل ضعف الفقير وحاجة المحتاج فتتراكم الديون على المعسر الله جل وعلا ابطل هذا قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة - 00:17:39ضَ
وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون اذا كان المدين معسرا فانه لا يزاد عليه الدين ويزاد فقرا الى فقره وانما ينظر الى ان يسر هذا حكم الله سبحانه وتعالى فنظرة الى ميسرة وان اعفاه - 00:18:02ضَ
التاجر او الداين اعفاه وسامحه فهذا خير له هذا خير له وان تصدقوا خير لكم سماه صدقة وحرم الله الربا سبحانه وتعالى تحريما باتا وتوعد عليه بانواع من الوعيد وصفه بانه لا يقوم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس - 00:18:25ضَ
وذلك اذا قام الناس من قبورهم فان اكل الربا يتضخم بطنه فلا يستطيع المشي مع الناس وانما يقوم ويسقط ويقوم ويسقط لتضخم بطنه بالربا والعياذ بالله وهذا من باب من باب اظهار عقوبته امام العالم يوم القيامة - 00:18:52ضَ
ونشر خزيه امام الناس في المحشر لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اي كالمصروع الذي داخله الجن ومعلوم ما يحصل للمجنون من اه التعثر والسقوط فالذي يأكل الربا يصبح كالمجنون - 00:19:16ضَ
اذا قام من قبره لا حول ولا قوة الا بالله ثم ان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من يعني اتركوا اتركوا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين - 00:19:41ضَ
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله الذي يستمر على اكل الربا ولا يتوب الى الله يكون محاربا لله ولرسوله فليتوقع العقوبات والنكبات من الله سبحانه وتعالى وهذا يشهد له واقع العالم اليوم - 00:20:00ضَ
الذين استحلوا الربا واستباحوه ماذا يحل بهم من النكبات والزلازل والبراكين والحريق والاعصارات الاعاصير التي تجتاح الاموال وما يحل بهم من الامراض الوبائية المهلكة المدمرة وما يحل بهم تجاراتهم من الكساد - 00:20:24ضَ
والخسارة والديون المتراكمة كل هذا عقوبات من الله سبحانه وتعالى. حتى عفوا يا شيخ شهد بذلك خبراء غير مسلمين ان الفوائد هي سبب البطالة والتضخم؟ نعم وكذلك ما كل ما حصل بالعالم من نكبات ونكسات - 00:20:53ضَ
وفقر وحاجة كله بسبب او من اعظم اسبابه اكل الربا نسأل الله العافية كله والله جل وعلا قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله والله جل وعلا لا يخلف وعده وهو قادر على ان ينفذ ما توعد به - 00:21:16ضَ
والواقع خير شاهد لذلك في العالم افرادا وجماعات ومؤسسات وشركات وغير ذلك ماذا يحل بهم من النكبات ومن الكساد ومن الديون حتى يصبحوا في السجون المظلمة آآ طيلة حياتهم او كثيرا من حياتهم - 00:21:36ضَ
بسبب تعاطيهم للربا نعم احسن الله اليكم. هذا للكتاب واما السنة فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا باحاديث كثيرة صحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا - 00:22:00ضَ
وموكله وشاهديه وكاتبه قال عليه الصلاة والسلام الربا بظع وسبعون حوبا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا استطالة المرء في عرظ اخيه المسلم واحاديث كثيرة يأتي بيانها ان شاء الله تعالى من خلال الكلام في هذا الباب - 00:22:18ضَ
واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم على تحريم الربا اجماعا قطعيا تحريم الربا اجماعا قطعيا في الجملة واما بعض الصور وبعض التفاصيل فقد يكون فيها خلاف لكن في الجملة اجمع العلماء على تحريم الربا - 00:22:49ضَ
ولم يخالف فيه احد فمن استحل الربا فهو كافر من استحل الربا فهو كافر ومن قال ان الربا غير محرم او هذا زمان انتهى والان ما يقوم الاقتصاد الا على الربا - 00:23:12ضَ
والناس يعني لابد لهم من الربا والربا انتهى زمانه تحريمه فهذا كافر بالله عز وجل. لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين اما المخالف في بعض السور التي اختلف العلماء فيها هل هي من الربا - 00:23:33ضَ
او من غير الربا فهذا ينظر فيه بحسب الدليل فاذا قام الدليل على على انه من الربا فلا يجوز لاحد ان يقول انه حلال واذا لم يتبين الدليل فالاصل الحل - 00:23:55ضَ
هذا اه التفاصيل اما من حيث الجملة فالربا حرام باجماع المسلمين ومن استحله فهو كافر اما من اكل الربا وهو يعتقد تحريمه ويقر بانه مذنب فهذا يعتبر فاسقا لا يكفر - 00:24:10ضَ
لكن يعتبر فاسقا من جملة اصحاب الكبائر وهو معرض للوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى ومداخل في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه - 00:24:35ضَ
اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان يستباح الربا قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا ناله من غباره ففي اخر الزمان يكثر الربا - 00:24:59ضَ
ويفشوا بين الناس كما هو الواقع الان والذي نشاهده ونسمعه من كثرة المعاملات الربوية وتساهل الناس فيها هذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اعظم انواع الربا الفاشية الان - 00:25:17ضَ
الاقراظ بالفائدة فالذي يقرض بفائدة هذا صريح الربا قوله صلى الله عليه وسلم كل قرظ جر نفعا فهو ربا واجمع المسلمون على تحريم الفوائد في القروظ اذا كانت مشترطة في العقد - 00:25:40ضَ
اذا شرط عليه قال لا اقرظك الا بزيادة ان ترد علي اكثر مما اعطيتك او بفائدة او بمنفعة اي منفعة فهذا هو الربا الصريح لان القرض قربة وما هو عقد انفاق يقصد به اعانة المحتاج - 00:26:02ضَ
ثم يرد بدله على صاحبه هذا هو القرظ الحسن الذي هو نوع من من القربات واما ان يستغل القرض لاجل الفائدة فهذا هو الربا الصريح وهذا فيه آآ ارهاق للمحتاجين - 00:26:22ضَ
ارهاق للمحتاجين لان الناس بحاجة الى الاقتراظ فاذا قالوا لا نقرضكم الا بزيادة هذا فيه ارهاق للمحتاجين وزيادة عليهم من غير فائدة ترجع عليهم. نعم. فهذا باب عظيم من ابواب الربا وهو القرض بالفائدة - 00:26:42ضَ
المشترطة عند العقد او اذا كان نظام المؤسسة او المصرف انه لا يقرظ الا بالفائدة فهذا هو الربا الصريح ومن انواع الربا المتفشية الان الايداع الايداع بالفوايد بان يودع امواله عند المصارف - 00:27:01ضَ
بفائدة معلومة بفائدة معلومة على المئة خمسة ريالات او عشرة ريالات وعلى الالف كذا وكذا فاذا معلومة محددة هذا هو الربا هذا هو الربا الصريح وهو الايداع بالفائدة وانواع المعاملات الربوية اليوم كثيرة - 00:27:25ضَ
ولكن هاتان المسألتان من اكثر ما يقع من في المصارف وفي الشركات والمؤسسات نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت خالد منور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:47ضَ
كادو - 00:28:15ضَ