شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|89 من 194|كتاب البيع|باب الربا والصرف|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادت التاسع والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد واله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ - 00:00:36ضَ

حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله عند قوله باب الربا والصرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:53ضَ

وعلى اله وصحبه وبعد الربا تقدم الكلام على تعريفه وحكمه والوعيد عليه وما دار حوله من الكلام لانه مشكلة العصر بل هو مشكلة المشاكل وهو الذي سبب البلاء والدمار على العالم - 00:01:10ضَ

خصوصا العالم الاسلامي واما الصرف فمعناه بيع النقود بالنقود الصرف وبيع النقود بالنقود هذا هو الصرف نعم قال يحرم ربا الفضل في مكيلة وموزون بيع بجنسه انواع الربا نوعان الربا نوعان. النوع الاول - 00:01:36ضَ

رباء الفضل وهو الزيادة وهذا يحرم في الاشياء التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وما شاركها في العلة التي من اجلها حرم الربا في هذه الاصناف التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:02:07ضَ

والرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على تحريم الربا في ستة اصناف في البر والشعير والتمر في البر والشعير والتمر الملح و غير وما جاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:02:36ضَ

قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد اه فمن زاد او استزاد فقد اربى. نعم نعم قال يحرم ربا الفضل في مكين وموزون بيع بجنسه - 00:03:10ضَ

في في مكيل وموزون لان علة الربا في هذه الاصناف الستة هو الكيل والوزن عند على المذهب عند عند الحنابلة والحنفية ان العلة في هذه الاصناف هو الكيل والوزن لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال - 00:03:41ضَ

آآ مثلا بمثل مثلا بمثل يعني في المقدار فمن زاد او استزاد فقد اربى اذا قوله بيع بجنسه يعني بمكينة او موزون العلة في هذه الاصناف هو هي الكيل او الوزن - 00:04:05ضَ

الذهب بالذهب والفظة بالفظة والتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح هذي كم؟ خمسة هذي هذي ستة طيب الذهب بالذهب والفضة بالفظة والشعير البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه ستة - 00:04:28ضَ

مثلا بمثل كيلا بكيل العلة في هذه الاصناف عند طائفة من العلماء كالحنابلة انها الكيل والوزن الوزن في الذهب والفضة والكيل في البر والشعير والتمر والملح العلة هي المعيار وهو الكيل او الوزن - 00:04:59ضَ

وذهب الشافعية الى ان العلة البر والشعير والتمر والملح ان العلة هي الطعمية اي كونها من من الاطعمة كون هذه الاشياء من الاطعمة فيقاس عليها كل طعام ما هو مطعوم - 00:05:27ضَ

وعلى القول الاول يقاس على هذه الاصناف كل ما هو مكين او موزون والقول الثالث ان العلة في في النقدين الثمانية اي كون هذه الاشياء جعلها الله اثمانا للمبيعات الذهب والفضة - 00:05:51ضَ

العلة فيها الثمانية اي كونها اثمان فيقاس عليها كل ما اعتبر ثمنا كالورق النقدي المعروف الان لانها جعلت اثمانا وجعلت في مقام النقود اتأخذ حكم الذهب والفضة والفضة فالعلة هي النقدية فاذا جعل نقد من اي شيء - 00:06:15ضَ

فانه يدخله الربا وليس خاصا بالذهب والفضة. بل يقاس عليهما كل النقود التي تجعل نقودا ولو لم تكن من الذهب والفضة واما العلة في بقية الاصناف فهي آآ العلة في بقية الاصناف فهي - 00:06:38ضَ

اه الطعمية مع الكيلو والوزن يعني مجموع الامرين انها مكيلة او موزونة وانها مطعومة العلة هي مجموع الوصفين هذا القول الثالث وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. رحمه الله وهو القول الراجح - 00:07:03ضَ

ان العلة في النقدين الثمانية والنقدية وليست الوزن والعلة في البر والشعير والتمر والملح هي الطعمية ومع الكيل هي الطعمية مع الكيل مع الكيل فكل مكيل او موزون اذا كان مطعوما فانه يدخله الربا. وما لم يكن كذلك فلا - 00:07:22ضَ

هذه هذا الخلاف في في علة الربا في هذه الاصناف الستة وعلى كل حال كل ما شارك هذه الاصناف في العلة فانه يدخله الربا والعلة على الخلاف فيها. كل يعتبر - 00:07:52ضَ

العلة ما ذهب اليه فيها ما شاركها في العلة على اي قول من هذه الاقوال فانه يدخله الربا قياسا هذا قول جماهير اهل العلم كلوا الربا والربا نوعان ربا فضل وهو الزيادة وربا نسيئة وهو التأجيل - 00:08:11ضَ

فهذه الاصناف وما شاركها في العلة اذا بيعت بجنسها حرم فيها شيئان الزيادة وهذا ربا الفضل والتأجيل وهذا ربا النسيئة فان اختلف الجنس كأن بيع بر بيع بر بتمر مثلا اختلف الجنس هذا بر وهذا تمر - 00:08:34ضَ

فانه يباح التفاضل ويحرم النسيئة اذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرمت النسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده وقوله كيف شئتم يعني متساويا او زائدا - 00:09:02ضَ

اذا كان يدا بيد بهذا الشرط يعني يشترط التقابظ في المجلس. نعم قال ويجب فيه الحلول والقبض يعني اذا اتحد الجنس والعلة اذا اتحد الجنس والعلة فانه يجب الحلول والتقابظ - 00:09:27ضَ

يعني التساوي والتقابض التساوي اتحرم الزيادة والتقابض في المجلس في حرم التأجيل. نعم. ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا نعم لا يحول المعيار المعروف الشرعي فالمكين لا يباع الا كيلا فلا يباع وزنا - 00:09:50ضَ

لان هذا لا يضبطه وكذلك العكس الموزون لا يباع كيلا. لان الكيل لا يضبطه وكل يباع بمعياره الشرعي ظمانا ضمانا للخروج من الربا. نعم ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا. اما اذا اختلف الجنس فيجوز ان يباع المكيل بموزون والموزون - 00:10:09ضَ

بمكيل لان الجنس اختلف والمحظور هو الزيادة والزيادة جائزة حينئذ. نعم قال ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا ولا بعضه ببعض جزافا ولا يجوز بيع الجزاف - 00:10:34ضَ

يباع كومة من التمر يباع كومة من التمر لا يعلم مقدارها بكيل معلوم او وزن معلوم لانه لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ولا يقال الخرس يكفي فلا تباع الصبر من الطعام - 00:10:52ضَ

بكيل معلوم او وزن معلوم لعدم العلم بالتساوي لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. حرام نعم الله عليكم قال فان اختلف الجنس جازت الثلاثة اذا اختلف الجنس جازت الثلاثة يعني ان تباع ان يباع المكيل بموزون والموزون بمكيل - 00:11:12ضَ

وبيعه جزافا نعم والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه. الجنس عند الفقهاء هو ما يشمل انواعا كالتمر مثلا له انواع كثيرة عند الناس معروفة اه السكري مثلا والخظري والشقر والى اخره. وكل اقليم اه عنده اسماء لهذه الانواع. نعم - 00:11:39ضَ

يعرفونها النخل ما هو بنوع واحد النخل بجميع انواعه جنس واحد تمر بجميع انواعه اه التمر بجميع انواعه جنس واحد فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلة ولو اختلف النوع لابد من التساوي - 00:12:10ضَ

البر كذلك انواع كثيرة مختلفة معروفة عند الناس فلا يجوز ان يباع نوع من البر بنوع اخر مع الزيادة. هذا حرام لا يباع الا متساويا ولو اختلفت انواعه ولو كان بعضه اجود من بعض فلا يجوز التفاضل - 00:12:33ضَ

نعم التفاضل يعوض بشيء اخر كالمال مثلا؟ نعم؟ اه لو كان نوعان من البر احدهما رديء والاخر جيد ايه ووجب التماثل اتباعا للشريعة؟ نعم. فكيف يعوض فارق الجودة؟ يباع الردي بدراهم ويشرى بالدراهم جيد كما - 00:12:53ضَ

كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جيء بتمر جيد من خيبر قال اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله ان نبيع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. قال لا تفعلوا - 00:13:14ضَ

بيع بيع الجمع وهو الردي بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا وهو الجيد هذه هو الطريق الشرعي اذا كان معك ردي وانت تريد جيد من نوعه آآ من جنسه. نعم. تريد جيدا من جنسه - 00:13:29ضَ

الطريق الشرعي انك تبيع الردي بدراهم ثم تشتري بالدراهم الجيد من من جنسه. نعم. اثابكم الله قال والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه وفروع الاجناس كالادقة والاخباز والادهان واللحم - 00:13:46ضَ

اجناس باختلاف اصوله اه نعم ما تفرع عن الجنس فهو تابع له الدقيق مثلا والخبز وكله يتبع الاصل يدخله الربا تبعا لاصله نعم لانه فرعن على الجنس سواء كان خبز او طحن او غير ذلك - 00:14:07ضَ

فلا يحوله كونه دقيقا او كونه خبزا اي لا يحوله عن الربوية. نعم. وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد اجناس كذا اللبن اجناس والشحم اجناس والكبد اجناس وكله كله جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا - 00:14:29ضَ

ولو اختلفت انواعه ولو كان بعظه اجود من بعظ فهو جنس واحد لابد من التساوي بين انواعه. نعم ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه نعم لا يجوز بيع اللحم بالحيوان اذا كان الحيوان من جنسه كلحم غنم - 00:14:55ضَ

بغنم لحم ابل بابل اما اذا كان من غير جنسه كلحم ابل بغنم او العكس فلا مانع لاختلاف الجنس ولانه لا محظور في الزيادة حينئذ. نعم. ويصح بغير جنسه. اي نعم. ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه - 00:15:18ضَ

لانه جنس واحد كما سبق فروع الاجناس اجناس فلا يجوز بيع حب بدقيقه حب بر بدقيق بر حب شعير بدقيق شعير نعم ولا نيئه بمطبوخه. ولا نيئه بمطبوخه. فلا يباع بر مطبوخ او شعير ني بشعير مطبوخ. نعم. واصله بعصيره - 00:15:38ضَ

وخالصه بمشوبه اذا كان اذا كان شيء من هذه الاجناس يعصر كعصير مثلا التمر او عصير الشعير اذا كان يعصر نعم فلا يجوز انه يباع باصله نعم لانه جنس لانه - 00:16:07ضَ

هذا هذا فرع منه ولا يخرجه عن عن كونه من جنسه. نعم. اذا نقول واصله بعصيره وخالصه بمشوبه. خالصه بمشوبه كان يكون بر خالص ببر معه شيء من الشعير فلا يجوز زيادة يقال هذا ما هو ما هو بخالص البر هذا ما هو بخالص فنزود شوي - 00:16:25ضَ

تقول لا هذا حرام لان هذا الخلطة اللي معه غير مقصود نعم ورطبه بيامسه. رطبه بيامسه كالتمر الرطب بالتمر اليابس لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر - 00:16:48ضَ

فقال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا فلا يجوز بيع الرطب من التمر باليابس من التمر او الرطب من الحبوب اليابس من الحبوب نعم هذا يفضي الى الى - 00:17:05ضَ

لان هذا يفضي الى التفاضل نعم ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استوي في النعومة بيع دقيق البر بدقيق البر اذا استويا في النعومة. بنعومة الطحين اما اذا كان بعظ اذا كان - 00:17:23ضَ

الطحين خشن والنوع الثاني ناعم فلا يجوز لعدم التساوي. نعم. ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاف ويجوز بيع خبزه بخبزه اذا استويا في النشاف اما اذا كان واحد منهم رطب وواحد يابس لا - 00:17:41ضَ

من الخبز نعم وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. اي نعم اذا استوي ولا يباع ربوي بجنسه ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما نعم لا يباع ربوي كبر ببر - 00:17:59ضَ

ومع احد العوظين من غير جنسه كأن يكون مع الثاني دراهم او معه شعير او غير ذلك هذه مسألة مد عجوة التي يلقبها الفقهاء وهي بيع مد من اه من تمر العجوة بمد وريال مثلا - 00:18:19ضَ

بمد وريال مثلا اه فلا يجوز. وان كانت الزيادة من غير جنس المبيع لان هذا هو لان هذا هو الربا ولا يتحقق التساوي ولما ولما اشترى فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قلادة فيها ذهب وخرز - 00:18:40ضَ

ففصل فوجد باثني عشر درهما ففصل الذهب فبلغ اثني عشر درهما وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تباع حتى تفصل يعني فيباع الذهب بقدره بجنسه بقدره من جنسه من الذهب ويباع الخرز بما شاء - 00:19:06ضَ

فلا يباع الاثنين فلا يباع الاثنين لان لعدم التساوي. نعم قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى كذلك لانه لا يتحقق التساوي. تمر ليس فيه نوى بتمر فيه نوى لانه لا يتحقق التساوي - 00:19:25ضَ

والنوى هذا من غير جنس التمر نعم. ويباع النوى بتمر فيه نوى لان هذا لا يدخله الربا لان النوى لا يدخله الربا فلا مانع من الزيادة. نعم ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف - 00:19:46ضَ

نعم لان هذا لا يدخل في بالزيادة الربوية لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف نعم ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانت العلة - 00:20:03ضَ

كلمة في البر والشعير والتمر والملح والذهب والفظة على ما سبق هي الكيل والوزن لما كانت العلة هي الكيل والوزن فما هو العرف الذي يعتبر لان الازمان تختلف فربما يكون هذا الشيء عند قوم مكيل وعند الاخرين موزون - 00:20:23ضَ

ربما يكون العكس تختلف الازمان والاعراف فلابد من مرجع نرجع اليه. قال مرد هذا لما لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فمردوا الكيل والوزن لعرف المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:50ضَ

لانه وقت التشريع اما كان في ذاك الوقت مكيلا فانه يستمر اه انه مكيل وما كان في ذاك الوقت موزونا فانه يستمر في عداد الموجون الى اخر الدنيا ومرد الكيل والوزن مرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة. اي نعم الوزن لعرف مكة والمكين لعرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه - 00:21:10ضَ

عليه وسلم فما كان في زمنه مكيلا فانه يستمر مكيلا وما كان في زمنه موزونا فانه يستمر موزونا وآآ يحكم عليهم من ناحية الحل والحرمة باعتبار العرف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:40ضَ

نعم اذا المقصود باعتبار مكة والمدينة اعتبار الشيء عند في ذاك الزمن موزونا او مكينا ليس بقدر مقياس نفسه يعني قدر قدر الصاع او قدر نعم اعتبارها هو صنف مكينة مثلا. هو قلنا ان العلة الكيل والوزن - 00:22:01ضَ

نعم؟ نعم. فما هو الضابط الذي نعرف به ان هذا مكيل وهذا موزون لان اعراف الناس تختلف فلربما يكون الشيء مكيلا عند قوم موزونا عند اخرين فلا يفصل هذا النزاع الا الرجوع الى العهد الاول. فما كان مكيلا في العهد الاول - 00:22:20ضَ

فاننا نعتبره مكينا ولو عده الناس موزونا في وقتهم والعكس كذلك ما كان موزونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نعتبره موزونا ولو تحول العرف بعد ذلك وصار مكيلا. نعم - 00:22:43ضَ

السلام عليكم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. اما ما لم يكن له عرف في مكة والمدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا فلا يعرف انه مكيل او موزون في ذاك العهد - 00:23:01ضَ

فاننا نعتبر عرفه في وقته وفي مكانه نعم. قال رحمه الله فصل ويحرم ربا نسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في في علة ربا الفضل تقدم لنا ان الربا نوعان ربا فضل وهذا انتهينا منه - 00:23:17ضَ

يدخل في الستة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وما شاركها بالعلة وهذا ربا الفضل وربا النسيئة هو التأجيل فيحرم ربا النسيئة في كل بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون فلا يباع - 00:23:36ضَ

كل منهما مؤجلا لا يباع بعضهما ببعض مؤجل. مؤجلا سواء اتحد الجنس او اختلف الجنس فقد يجتمع ربا الفضل وربا النسيئة وقد يفترقان. يفترقان فيكون فيه ربا نسيئة وليس فيه ربا فضل - 00:24:04ضَ

نعم قال ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس احدهما نقدا كلمتي كلمتي لين والموزونين نعم في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين - 00:24:24ضَ

والموزونين لان علة الربا على المذهب هو الكيل او الوزن يحرم ربا النسيئة فيما كان مكيلا او موزونا سواء اتحد الجنس او اختلف الجنس؟ الجنس الا اذا بيع الا اذا بيع اذا بيع احد الجنسية احد الجنسين بنقد - 00:24:43ضَ

اذا بيع المكيل او الموزون بنقد فانه لا مانع من النسيئة لان لان الدين السلم هو من هذا النوع هو بيع نقود بكيل او وزن مؤجل بيع نقود حاضرة بيع نقود حاضرة - 00:25:06ضَ

بمكيل مؤجل او موزون مؤجل. مؤجل ولو منعنا من هذا لتعطلت معاملات الناس فاذا كان احد الجنسين ذهبا او فضة فانه يجوز فيه النسيئة اذا بيع بمكيل او موزون او موزون - 00:25:30ضَ

ودين السلام هو من هذا النوع فيجوز بيع بيع بيع البر بنقود مؤجلة ويجوز بيع الشعير بنقود مؤجلة وهكذا ويجوز العكس بيع النقود بمكيل مؤجل وهو دين السلم او بيع النقود موزون مؤجل وهو ايضا دين - 00:25:52ضَ

السلام لان معاملات الناس تقتضي هذا ولو منع لتعطلت المعاملات. نعم وان تفرقا قبل القبض بطل. ان تفرق قبل القبض بطل اذا بيع ربوي بربوي مؤجل فان اذا بيع ربوي بربوي حال لكن تفرق قبل القبض - 00:26:18ضَ

كما لو بيع كما لو بيع مثلا تمر بتمر بيع تمر بتمر فيشترط الحلول والتقابض او بيع تمر بشعير فانه يشترط التقابظ اشترطوا التقابض دون دون الزيادة دون التفاضل. نعم. اي نعم - 00:26:48ضَ

فان تفرق قبل ان يقبض كل منهما ما له بطل العقد لانه اذا اقر صار ربا اذا اقر صار ربا نعيد الصورة مرة ثانية. نعم اذا باع اذا باع برا بتمر - 00:27:13ضَ

باع برا بتمر هذا يجوز فيه التفاضل يجوز ان يبيع عشرة اصع من البر بعشرين صاع من التمر لكن بشرط التقابل في المجلس. فان تفرق قبل ان يقبض كل منهما ما له بطل العقد. نعم - 00:27:32ضَ

احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء - 00:27:53ضَ

شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان. وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت خالد منور خميس. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة - 00:28:09ضَ

الله وبركاته - 00:28:28ضَ