شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|90 من 194|كتاب البيع|باب الربا والصرف|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس التسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة اهل الافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ - 00:00:37ضَ
حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم كنا في لقاء السالف مع المؤلف رحمه الله في باب الربا والصرف ووقفنا عند قوله فصل ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل - 00:00:55ضَ
ليس احدهما نقدا كالمكيلين والموزونين سبق شرح هذا ثم قال وان تفرقا قبل القبض بطل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد - 00:01:15ضَ
تقدم ان الربا ينقسم الى قسمين بما فضل وربا نسيئة ولذا الفضل معناه الزيادة في بيع كل جنس بجنسه من الاصناف التي تشترك في علة الربا فاذا بيع جنس بجنسه - 00:01:36ضَ
مما يشاركه في العلة فحينئذ يقال قد اتحدت العلة والجنس فيحرم الربا بنوعيه الفضل والنسيئة واما اذا اختلف الجنس واتحدت العلة كبيع بر بتمر فحينئذ يجوز التفاضل باختلاف الجنس وتحرم النسيئة - 00:02:05ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس او هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وان اختلفت اه العلة اختلفت العلة واختلف الجنس جاز الامران التفاضل - 00:02:37ضَ
والنسيئة كما لو بيع دراهم لو بيع دراهم ببر مثلا فهنا اختلفت العلة لان العلة في الدراهم النقدية او الثمانية و او الوزن والعلة بالبر الكيل اختلفت حينئذ العلة لانه بيع - 00:03:01ضَ
مكيل بموزون او مكيل بنقد فحينئذ يجوز التفاضل وتجوز النسيئة. نعم. احسن الله اليكم. قال وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والمسؤول النسأ. والنساء. والنساء. هذا الذي ذكرنا وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان - 00:03:33ضَ
يجوز فيه النسأ ولا يجوز بيع الدين بالدين نعم ما لا تدخله علة الربا ما لا تدخله علة الربا من الاشياء ليس هو مما يكال وليس هو مما يوزن وليس هو مما يطعم - 00:03:57ضَ
فانه لا يدخله الربا لا ربا الفضل ولا ربا نسيئة كالحيوانات والثياب والمباني الاشجار والبساتين والسيارات وغير ذلك فيجوز فيها التفاضل ويجوز فيها النسيئة لانها لا يدخلها الربا نعم. ولا يجوز بيع الدين بالدين - 00:04:21ضَ
ولا يجوز بيع الدين بالدين وهذا كما سبق فلا يجوز ان ان تقول بعتك اه مئة صاع من الطعام بمئة وخمسين ريال مؤجلة الطرفين بيتك مئة صاع مؤجلة بمئة وخمسين من الريالات مؤجلة - 00:04:50ضَ
لان هذا بيع دين بدين قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ والكالي هو الدين واجمع اهل العلم على ذلك. نعم قال رحمه الله فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض؟ بطل العقد فيما لم يقبض - 00:05:14ضَ
نعم الصرف هو بيع نقد بنقد كبيع الدراهم بالدنانير او بيع الدولارات بالريالات السعودية فاذا اتحدت العملة اتحدت العملة كريالات سعودية بريالات سعودية او دولارات امريكية بدولارات امريكية او جنيه استرليني بجنيه استرليني - 00:05:38ضَ
اذا اتحد الجنس بين النقدين فانه يحرم الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيم. النسيئة اما اذا اختلف الجنس بين النقدين كدولارات بريالات سعودية. نعم او بجنيهات استرلينية فانه حينئذ يجوز التفاضل - 00:06:17ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم لكن يحرم النسيئة اي التأجيل والنسيئة هي عدم القبض في المجلس ولو كان حالا ما دام انه لم يقبل في المجلس. هم. فانه يبطل البيع - 00:06:44ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وفي الحديث الاخر اذا لم يتفرقا وبينهما شيء فان تفرق ولم يقبض واحد منهما ما له على الاخر - 00:07:06ضَ
في المصارفة فانه يبطل العقد من اصله وان تفرق بعدما قبظ بعظ الشيء ولم يقبض البعض الاخر فانه يبطل العقد فيما لم يقبض ويصح فيما قبض لتوافقه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد - 00:07:28ضَ
نعم احسن الله اليكم قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل دراهم والدنانير في المصارفة تتعين بالتعيين اذا قال بعتك هذه الدولارات بهذه الريالات التي معك فكل فكل من العوظين معين - 00:07:51ضَ
دولارات التي مع طرف والريالات التي مع الطرف الثاني يتعين يتعلق الحكم بعينها فيصح مصارفتها بالشرطين بشرط التقابض او بشرط التقابض والتساوي اذا اتحد الجنس ولكن اذا ظهر فيها ده ما يؤثر عليها كان - 00:08:16ضَ
ظهر في احد النقدين المعينين ظهر فيه عيب من غير جنسه كالوضوح في يعني البياض في في الذهب والسواد في الفضة فهذا عيب هذا عيب او ظهر انها مغشوشة فيها خلط - 00:08:56ضَ
من غيرها فحينئذ يبطل العقد ولا تبدل بغيرها لان الحكم تعلق بها بعينها فلا تبدل باشياء صحيحة واذا ارادوا انشاء عقد جديد فلهم ذلك اما العقد الاول فيكون قد بطل. نعم - 00:09:24ضَ
المنع من التبديل احسن الله اليكم لانه تعلق الحكم بعينها. تعلق الحكم بعينها فلا يحل غيرها محله. نعم او لانه لو احلوا غيرها مكانها صار ربا لانها لم تكن تلك البديلة حاضرة - 00:09:47ضَ
لا لان الحكم تعلق بعينها فلا تبدل نعم. قال وان وجدها مغصوبة بطل. واذا وجدها مغصوبة يعني والغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا قيل على مال الغير بغير اذنه قهرا هذا هو الغصب - 00:10:02ضَ
فاذا وجد احد العوظين مغصوبا فانه يبطل العقد لانه تم العقد من غير مالك بما عقد عليه وتقدم لنا في كتاب البيع ان من شروط صحة البيع ان يكون المبيع - 00:10:23ضَ
مملوكا للبايع. نعم ومعيبة من جنسها امسك او رد. اذا وجد النقود معيبة فان كان العيب من جنسها كالبياض في الذهب والسواد في الفظة فانه يخير بين امساكها بعيبها بدون اخذ ارش - 00:10:40ضَ
وبين ردها اما ان كانت معيبة من غير جنسها كأن كان مع مع الذهبي نحاس مثلا او مع الفظة مادة اخرى من الحديد فانه حينئذ يبطل فيها العقد نعم لانه باع ربويا ومعه من غير جنس. نعم - 00:11:03ضَ
احسن الله اليكم قال ويحرم الربا ومتى؟ وان وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها امسك اورد. نعم ومن غير جنسها يبطل العقد لانه يصدق عليه انه باع ربويا بجنسه ومعه من غير جنسه. نعم - 00:11:30ضَ
احسن الله اليكم قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام او حرب حرم الله سبحانه وتعالى الربا تحريما مطلقا فيحرم الربا باي اعتبار باي اعتبار كان - 00:11:51ضَ
يحرم الربا بين المسلمين ويحرم الربا بين المسلمين والكفار لعموم نصوص التحريم فان كان الكفار معاهدين فهذا محل اجماع انه يحرم الربا بين المسلمين وبينهم وان كان الكفار محاربين اي ليس لهم عهد - 00:12:12ضَ
مع المسلمين فالصحيح والذي عليه جمهور اهل العلم انه ايضا يحرم الربا معهم لان الله حرم الربا مطلقا فيحرم بين المسلمين بعضهم مع بعض وهذا محل اجماع يحرم الربا بين المسلمين - 00:12:38ضَ
والمعاهدين من الكفار وهذا ايضا محل اجماع ويحرم الربا بين المسلمين والكفار الحربيين كما عليه جماهير اهل العلم وهو الصحيح وكذلك يحرم الربا في اي مكان في دار الاسلام وفي دار الحرب - 00:12:57ضَ
لعموم الايات والاحاديث التي تحرم الربا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب بيع الاصول والثمار الاصول جمع اصل وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره والثمار جمع ثمرة - 00:13:18ضَ
وهي ما ينتج من الاشجار والزروع هذه تسمى والمراد بالاصول هنا ثلاثة اشياء آآ الدور والاراظي والاشجار هذه هي الاصول المذكورة في هذا الباب ومراد المصنف بيان حكم بيع هذه الاصول - 00:13:42ضَ
وما الذي يتبعها وما لا يتبعها نعم قال اذا باع دارا شمل ارضها وبناءها وسقفها؟ اذا باع دارا هذا الاصل الاول او النوع الاول من الاصول التي اراها هنا اذا باع دارا - 00:14:14ضَ
فان البيع يشمل هذه الدار وما هو متصل بها ما هو متصل بها لانه منها فيشمل البيع الابواب المنصوبة والرفوف المسمرة والسلالم المسمرة في عرفنا الحاضر يشمل المراوح سقفية ويشمل - 00:14:34ضَ
آآ اللمبات الكهربائية المثبتة ويشمل كل ما هو متصل بها واما ما كان منفصلا عنها فانه لا يشمله البيع ولو كان في الدار كما يأتي. نعم. اذا باع دارا شمل ارضها شمل ارضها هذا بلا شك لان الدار - 00:15:07ضَ
اه ناشئة فوق الارض ونعم وبناءها وشمل البناء وهو الحيطان الحصان المبنية والسقوف والسقوف سواء كانت مبنية او كانت ما يسمونها بالمستعارة او كانت سقوفا من الزنك الذي يركب آآ وسواء كان البناء من الجاهز - 00:15:32ضَ
او كان من الثابت فان كل هذا يشمله اسم الدار. نعم. وسقفها. نعم. والباب المنصوب. وشمل الباب المنصوب. كل الابواب المنصوبة المركبة تدخل في البناء واما الابواب غير المركبة غير المنصوبة - 00:16:02ضَ
فانها لا يشملها البناء لا يشملها البيع. لانها منفصلة. نعم. والسلم والرف المسمورين. والسلم والرف السلم هو المصعد والرف الذي توضع فيه الحوائج يحفر في الجدار او يسمر في الجدار - 00:16:20ضَ
فهذا يتبع الدار اذا كان مثبتا اما اذا كان الرف غير مثبت كالارف التي في الدواليب المتنقلة. نعم. فهذا لا يشمله البيع نعم وكذلك السلم اذا كان مسمرا ومثبتا فانه يشمله البيع - 00:16:43ضَ
لانه يدخل في اسم الدار وان كان السلم مفصولا فانه لا يشمله البيع لانه عين مستقلة. نعم والخابية المدفونة. الخابية المدفونة مراد بها الخزان خزان الماء وهو ما يسمى بالحب - 00:17:06ضَ
او التانكي اذا كان مدفونا في الدار فانه يشمله البيع لانه صار مثبتا فيها اما ان كان الخزان على على وجه الارض وليس مسمرا وانما هو متنقل فانه لا يشمله البيع كسائر الاواني - 00:17:26ضَ
نعم دون ما هو مودع فيها. اما ما كان مودعا في الدار يعني مجعولا فيها وليس هو مثبتا فيها فانه لا يشمله البناء كالاواني كالاواني كالفرش غير المثبتة الفرش المطوية او الفرش المفروشة غير المثبتة - 00:17:48ضَ
فهذه لا يشملها البيع لانها عين مستقلة وكذلك ما فيها من الاطعمة والاشربة هذا لا هذه لا يشملها البيع لانها اعيان مستقلة ومودعة في الدار وليست منها كذلك الحيوانات التي فيها - 00:18:16ضَ
والطيور التي فيها لا يشملها البيع لانها ليست من ذات الدار وانما هي اعيان مستقلة وكذلك ما فيها من الكنز المدفون هذا لا يشمله البيع نعم قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها دون ما هو مودعا فيها من كنز والكنز هو المال المدفون - 00:18:37ضَ
فهذا لا يشمله البيع لانه منفصل وهو عين مستقلة كذلك الحجر الحجر غير المبني بالاساسات او في الجدار اذا كان فيها احجار مجموعة او حجر فانه لا يشمله البيع لانه - 00:19:05ضَ
عين مستقلة وليس هو داخلا في مسمى الدار نعم ومنفصل منها كحبل الحبال الموجودة في الدار والقفل الذي الذي يغلق به الابواب لانه غير مثبت القول غير مثبت وكذلك المفتاح - 00:19:26ضَ
لا يشمله البيع لانه غير مثبت نعم كحبل ودلو وبكرة. والدلو الذي يستقى به من البير هذا لا يشمله البيع ايضا لانه عين منفصلة نعم. والحبل الذي يستقى به او الحبل مطلقا - 00:19:50ضَ
الحبال الموجودة في الدار غير المربوطة لا يشملها البيع. البيع وكذلك البكرة هي المحالة التي على بئر الدار لا يشملها البيع لانها عين منفصلة نعم وقفل وفرش قفل وفرش وفرش نعم سبق الكلام عنها ومفتاح؟ والمفتاح ايضا لانه منفصل - 00:20:12ضَ
لكن هل تصلح الدار بدون مفتاح هو منفصل لكنه من اللازم الدار الظاهر والله اعلم ان المفتاح يتبعها. ولذلك ذكروا ان ان استلام الدار بتسليم مفتاحها نعم احسن الله اليكم قال وان باع ارضا ولم انتهى من الاصل الاول وهو الدار. نعم - 00:20:40ضَ
قال وان باع ارضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها اذا باع ارضا هذا هو الاصل الثاني من الاصول التي ذكرها في هذا الباب اذا باع ارضا شمل ذات الارض هذا بلا شك - 00:21:07ضَ
وشمل ما هو متصل بها بهذه الارض من المباني والغراس الذي يراد للبقاء فيها كالنخيل الاعناب والزيتون مما هو يراد للاستمرار فيشمله البيع نعم شمل شمل غرسها وبناءها نعم. وان كان فيها زرع. اما اذا كان فيها زرع او اشجار لا ليست للثبات - 00:21:25ضَ
فيها زرع. نعم. اذا كان فيها زرع معلوم ان الزرع انه ما هو للثبات وانما يزرع حتى يحصد وينتهي فاذا باعه فيها زرع فانه يكون الزرع للبايع ويبقى الى الحصاد الى اواني اخذه - 00:22:04ضَ
لانه ليس للبقاء في هذه الارض وانما هو يبقى الى اواني حصاده فيبقى في الارض ويكون للبايع ولا يدخل في بيع الارض الا ان يشترطه المشتري اما اذا لم يشترط هو للبايع - 00:22:29ضَ
ويجب ابقاءه الى الحصاد لانه لو اخذه قبل الحصاد لفسد عليه نعم قال وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. مبقا. مبقى الى الحصاد نعم. وان كان يجزء او يلقط مرارا. اما اذا كان ما فيها من الزرع - 00:22:49ضَ
يجزء او يلقط مرارا يجزء كالبقولات كالكراث آآ الاشياء التي تجز جزات مو مثل البرسيم الذي يجزجز الزات او ما يلقط كالباذنجان والقس والبطيخ يؤخذ على لقطات ثم باع الارض وفيها هذه الاشجار وهذه - 00:23:17ضَ
المدزوزات فان الجزة الناجزة حين البيع الجزة الناجزة عند البيع تكون للبايع فيجزها او يلقط ما يلقط من من الثمار ولا يدخل ذلك في البيع. نعم. قال وان كان يجزء او يلقط مرارا فاصوله للمشتري - 00:23:52ضَ
والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع اصول هذه الاشياء التي تجز او تلغط يكون للمشتري لانها تراد للبقاء والثبات للمستقبل والاستثمار في المستقبل فتتبع المشتري لانها تابعة للارض اما الجزة واللقطة - 00:24:20ضَ
الظاهرتان عند البيع فانهما للبايع ولا يشملهما البيع لانهما في حكم المنفصل نعم. وان اشترط المشتري ذلك صح ان اشترط المشتري ان الزرع له او شرط المشتري ان الجزة او اللقطة - 00:24:44ضَ
الظاهرة عند البيع له فله ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم اما اذا لم يشترطها فهي على التفصيل السابق. نعم قال رحمه الله فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه - 00:25:06ضَ
فلبائع مبقى الى الجذاذ هذا في الاصل الثالث الذي ذكره في هذا الباب وهو ما اذا باع نخلا يجوز بيع النخيل لكن ان باعها قبل تشقق طلعها فان الطلع يكون للمشتري - 00:25:28ضَ
لانه تابع للاصل اما اذا باعها بعد ما تشقق طلعها فانه يكون للبايع الا ان يشترطه المبتاع لما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت - 00:25:48ضَ
يعني لقحت فثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتاع اي المشتري والفقهاء يقولون تشققت والحديث يقول قد ابرت فالعبرة عندهم بالتشقق ولو لم تؤبر وانما ذكر التأبير لانه لانه هو الغالب - 00:26:09ضَ
انها اذا تشققت اوبرت فمن فمن ما يغلب عند الناس ان النخيل اذا تشققت فعبر بالتأبير والمراد التشقق لانه اذا تشققت برزت ثمرتها وصارت عينا بارزة فلا تدخل في البيع - 00:26:41ضَ
نعم قال الا ان يشترطه مشتر. الا ان يشترط المشتري هذا الطلع الذي قد تشقق او ابر فاذا شرط دخوله في البيع فانه يدخل في البيع لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:27:02ضَ
المسلمون على شروطهم نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء - 00:27:23ضَ
في نهاية هذه الحلقة نتوجه بشكرنا لفضيلة الشيخ ولكم انتم حتى يجمعنا بكم لقاء اخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:42ضَ